tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433640013 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-10-21 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:ecf65495-6794-4e4d-b00e-5ccbae341ff4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 439447749 لعام 1443ه
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه بتاريخ 21/10/1443ه تقدمت المدعيه (شركه مرونه للمقاولات العامه) سجل تجاري رقم (...) بلايحه دعوي تضمنت انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه مرونه المقاولات) والطرف الثاني: (شركه السلطان للبناء والتعمير) علي "تنفيذ الاعمال المعدنيه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) الذي ينص علي (يتم حل النزاع عن طريق التحكيم حيث يختار كل طرف محكما ويختار المحكمان محكما مرجحا) من العقد المؤرخ في ١٤٤١/٠٦/٢٩ه، ومكان التحكيم الرياض، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد فانها تطلب اختيار رييس هييه التحكيم المشكله من فرد، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها علي النحو الوارد في الضبط، وبجلسه هذا اليوم وبسؤال المدعيه وكاله/ وديان محمد العتيبي هويه وطنيه رقم (...) عن دعواها اجابت بما لا يخرج عما ورد في لايحه الدعوي وبسؤال الدايره للمدعيه وكاله هل تم اللجوء الي الحل الودي عن طريق منصه تراضي فذكرت انه لم يتم اللجوء الي هذه المنصه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه بين الطرفين، فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكما عن المدعي عليها لنشوء نزاع حول العقد المبرم بينهما، وحيث ان البند رقم (11) من العقد الذي تستند عليه المدعيه في طلبها ينص علي انه:" عند حدوث خلاف او نزاع في تطبيق مواد هذا العقد فيتم حله بالتسويه الوديه، واذا تعذر ذلك فيتم حله عن طريق التحكيم، حيث يختار كل طرف محكما ويختار المحكمان محكما مرجحا، وعند فشل التحكيم لاي سبب يحال الامر الي الجهات القضاييه."، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده الثامنه والخمسين المتضمنه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعيه لم ترفق في دعواها ما يفيد اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي؛ فان لدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
منطوق الحكم:
عدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.