moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670464895 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكلته ضد المدعي عليها، بشان المطالبه بثمن بضاعه عباره عن (اوراق طباعه) بموجب اتفاقيه، ولكن المدعي عليها لم تلتزم بالدفعات ولا بالسداد وقدر مبلغ الدين علي المدعي عليها بمبلغ وقدره (221,915.00) ميتان وواحد وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي فقط لا غير، وبتاريخ 01/01/2022 م صادقت المدعي عليها علي صحه المبلغ المشار اليه اعلاه بموجب مطابقه رصيد الا انه وبالرغم من ذلك تلتزم بالسداد الامر الذي جعل موكلته تضطر للجوء للقضاء استنادا الي مصادقه الرصيد ولان المطابقه هي اقرار كتابي يتضمن صحه الرصيد وعلي المقر الالزام بما اقر به والقضيه انتهت بالحكم بموجب الصك رقم (4530193333) وتاريخ 1445/03/06ه نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ميتان وواحد وعشرون الف وتسعمايه وخمسه عشر ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق)، وتضررت موكلته برفع دعوي قضاييه وتحملها لمصاريف واتعاب المحاماه وذلك نتيجه الخطا الصادر من المدعي عليها بالمماطله والتاخر في السداد رغم وجود مصادقه بالدين وتثبت صحه الدين واقراره به ولوجود علاقه السببيه بين الخطا الذي قامت به المدعي عليها والضرر الذي وقع علي موكلته. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-محررا رسميا متمثل بالصك الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ 1445/03/06ه. 2- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بين المحامي/(...) والمدعيه الصادر علي مطبوعات (...) بتاريخ 23/06/1444ه ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: ان دعوي المدعيه في غير محلها فلم تقدم اي بينه علي ادعاءها علي المماطله او الخطا فحسب ادعاءها ان المدعي عليها صادقت لها علي الدين فاين المماطله؟ ثم اقامت الدعوي من تلقاء نفسها فلا تسال عنها المدعي عليها وليس فيها اي مطل. وحيث انه لم تظهر المماطله من المدعي عليها، ولا تعمد الجاء المدعيه للترافع امام القضاء، ولانتفاء البينه وطالب الحكم برد دعوي المدعيه. وعقدت المحكمه جلسه في 26/05/1446ه: حضر وكيل المدعيه، وحضرت وكيله المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي اعلاه، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها احالت الي الجواب اعلاه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي لقاء اضرار التقاضي، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في: عدم استحقاق المدعيه لما ادعت به . وبما ان محل الدعوي نزاع بين تاجرين في تعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كان الثابت والمتقرر لدي المحكمه توافر اركان التعويض وذلك بخطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه وعدم الالتزام بسداد المبالغ المستحقه للمدعيه وقد تضررت المدعيه بتوكيل محام للمطالبه بحقوقها الثابته، واما عن العلاقه السببيه فمن المتقرر والثابت لدي المحكمه خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر لها، واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه، ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...)شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (10.000) عشره الاف ريال. وبالله التوفيق.