moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2925 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 11/06/1442 ه، حضر المدعي بالوكاله (...)فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بنظام ابشر ، وقدم لايحه الدعوي المتضمنه: " بموجب طلب فتح حساب رقم 53 وتاريخ 01/ 01/ 2012م. المبرم في القصيم، اشتري المدعي عليه من المدعيه مواد زراعيه عباره عن بذور واسمده ومبيدات زراعيه بقيمه اجماليه وقدرها 31714.27ريال سعودي. واحد وثلاثون الف وسبعمايه واربعه عشرا ريال وسبعه وعشرون هلله. وذلك بتاريخ 2019/12/31م. علي ان يقوم بسدادها خلال 120يوما من تاريخ الفاتوره. ب-سدد المدعي عليه مبلغ.189.27ريال. مايه وتسعه وثمانون ريال وسبعه وعشرون هلله. وتبقي في ذمته مبلغ 31525ريال. واحد وثلاثون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال. وامتنع المدعي عليه عن سدادها دون عذر شرعي او نظامي. وطلب في ختام لايحته الزام المدعي عليها بهذا المبلغ بالاضافه الي اتعاب الترافع بقيمه خمسه الاف ريال وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره قدره (31.525) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا تمثل قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها عباره عن بذور واسمده ومبيدات زراعيه ولم تسدد ثمنها بالاضافه الي اتعاب الترافع بقيمه خمسه الاف ريال. فانه من حيث الاختصاص فان اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2826) المؤرخ في 29/1/1439ه، والتي بينت في (ثامنا): بان لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه ( المستشفيات التعليم الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات الحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه )، ونحوها ولذا فان الدعاوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقرتين (ا، ب) الا انه في حال قيام الشركه بمزاوله عمل تجاري فانها تكتسب صفه التاجر في حدود ذلك العمل ومن ذلك ....قيام الشركه (...) باستيراد البذور من اجل بيعها علي الغير فالدعاوي المقامه علي الشركه (...) بشان هذا التعامل من اختصاص المحاكم التجاريه. وحيث ان السجل التجاري للمدعي عليه اوضح ان نشاط المنشاه هو تجاره الحبوب والبذور والاسمده والمبيدات الزراعيه فان هذا النزاع داخل في اختصاص المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع فحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15/ 08 / 1441 ه : " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استند المدعي وكاله في دعواه الي مطابقه رصيد الحساب ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليه هو من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره ثلاثه الاف ريال وترفض ما زاد عن ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: (...)سجل مدني رقم : (...)بان يدفع لشركه(...)سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره (31.525) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه (3.000) ثلاثه الاف ريال .