tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4531145101 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-06-23 date_hijri=1445-11-19 document_type=ruling entity=document_number:842e6bc7-8af4-409e-8fcb-39e175cd0a51 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٨٥٧٨ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "نظرا لقيام المدعي عليه بموجب عقد تشطيب واعمال الكتروميكانيكيه عياده بيطريه والواقع في (...) والواقع في (...)، اطلب الخروج علي (لوجود اخطاء فينه اثناء تنفيذ بعض الاعمال علي سبيل المثال تشققات بالجبس بورد واخطاء في تركيب الاضاءات) واثبات الحاله في الوقت الحالي" وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...). ثم وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها طلبت ارسالها عبر المحادثه الجانبيه صم ارسلت ما يلي :(تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تشطيب واعمال الكتروميكانيكيه لعيادات بيطريه، لمده (١٢٠) مايه وعشرون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م عن طريق مكتب الهندسي (...) حسب المتفق عليه الا انه لم يتم تسليم واستلام الاعمال وقد تبين لموكلتي بوجود عيوب واخطاء فنيه اثناء التنفيذ علي سبيل المثال لا الحصر تشققات بالجبس بورد واخطاء في تركيب الاضاءات) وعليه نطلب خبير لنظر في الاعمال التي قامت بها المدعي عليها استنادا للماده (١٠) من نظام الاثبات نصت علي:(للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) تاسيسا لما سبق اطلب من فضيلتكم: ندب خبير لاثبات حاله الاعمال التي قامت بها المدعي عليها والاعمال الغير منجزه) هكذا ارسلت. ثم وبسؤال وكيله المدعي عليها عن اجابتها عن الدعوي طلبت مهله لتقديم اجابتها ثم افهمتها الدايره بان عليها تقديم ما لديها خلال هذا اليوم ثم لوكيله المدعيه حق الرد ان شاءت خلال مده مماثله ايضا وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وبالله التوفيق. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهم في محضرها، وتشير الدايره الي انها استلمت المذكره الجوابيه من المدعي عليها والتي جاء فيها: " بخصوص ما ذكرته وكيله المدعيه فجوابنا كالاتي:١- بخصوص عدم تسليم الاعمال لمكتب (...) الهندسي فهذا غير صحيح حيث قامت موكلتي بتسليم والتعديل علي الملاحظات ٢- بخصوص وجود اخطاء وعيوب فهذا غير صحيح والصحيح هو ان الموقع بعد استخدامه من قبل المدعيه تم التعديل عليه ودون الرجوع لموكلتي وهذا تسبب بالملاحظات المذكوره حيث قام بتغييرات جذريه وهي هدم جدران وفتح شبابيك و انشاء مكاتب و كافتيريا وقص الجبس وتعديلات بالتكييف بحيث سببت مشاكل للمدعيه واعاد تركيب الجبس فهذه التعديلات لا علاقه لموكلتي بها ,كما ان الاناره قد تم توريدها من قبل المدعيه وهي بحاله سييه وعند ابلاغها باستبدال المواد المورده طلب تركيبها وهي بحالتها السييه, و اعمال السباكه والكهرباء جميعها مستلمه ولا يوجد بها مشاكل مع العلم ان تم معاينه الموقع و لوحظ تعديلات متعدده من قبل المدعيه.٣- كما انه توجد لدينا دعوي قايمه رقم (٤٥٧٠٠٩٧٧٢٤) لدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون بخصوص المبالغ المتبقيه من العقد, وفيها تم تعيين خبير من قبل الدايره حيث ذكر في تقريره بان الاعمال منجزه بنسبه ميه بالميه من قبل موكلتي. وكذلك مذكره الرد من المدعيه، والتي جاء فيها: " اولا: ما ذكرته المدعي عليها وكاله بان موكلتها قامت بتسليم الاعمال لمكتب (...) الهندسي، غير صحيح حيث انه لم يتم الاستلام، ولا يوجد محضر تسليم او استلام يثبت ذلك، واطلب ادخال شركه (...) الهندسيه لاثبات عدم استلام الاعمال حسب المتفق عليه. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها وكاله من ان بعد استخدام الموقع تم التعديل اوضح لفضيلتكم ان لا علاقه لذلك بدعونا حيث ان طلبنا هو اثبات حاله الاعمال التي قامت بها المدعي عليها والاعمال التي لم تنجز، حيث ان الاعمال التي انجزتها المدعي عليها مخالفه لبنود العقد، وعليه نطلب ندب خبير للوقوف علي الاعمال التي انجزت من المدعي عليها لنظر في حالتها والنظر في الاعمال الغير منجزه. ثالثا: ان ما جاء في رد المدعي عليها وكاله من ان الاعمال منجزه بنسبه ميه بالميه وما ذكره من قيام موكلي بتعديلات بعد التنفيذ هو ما تسبب في العيوب المذكوره، غير صحيح حيث جاء التقرير بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٤م (بعد الشخوص علي العقار محل الدعوي تبين وجود اخطاء فنيه اثناء تنفيذ).. وبعد اطلاعها وتاملها لتلك المذكرات، رات صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه العيوب والاخطاء التنفيذيه في اعمال المقاولات المنجزه في عياده بيطريه بالرياض وبما ان وكيل المدعي عليها اجاب عن الدعوي بان العيوب نشات بعد استلام المدعيه للموقع وعمل تعديلات عليه من قبلها وان العيوب الناشيه كانت بسبب اعمال المدعيه فيه، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان من شروط المعاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال ان يكون مقصد الاجراء الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجديه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات علي انه: "يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك..." وحيث قرر وكيل المدعيه بانه يطلب اثبات الحاله بسبب سوء تنفيذ والضرر الحاصل علي موكلته، ولان هذا الطلب في حقيقته طلب معاينه فني، لا تحتمله المعاينه المستعجله لمجرد اثبات حاله الاعمال المنفذه كما هي، بل تتطلب بيان وجهه النظر الفنيه في الاعمال القايمه بالمشروع؛ فاثبات العيوب- خفيه او ظاهره-، وتحديد المسؤول عنها، تحتاج الي خبير متخصص ولا تفهم من ندب الخبره علي وجه الاستعجال، وبما ان طلب المدعيه معاينه المشروع واثبات حالته قد انعدمت فيه حاله الاستعجال فليس ثم معالم يخشي عليها من الزوال او الضياع او التغير فيما لو نظر النزاع علي التراخي في غير القضاء المستعجل، وهو المشروط لاعتبار طلب المعاينه طلبا مستعجلا صحيحا استنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات انفه الذكر كما قرر الطرفين وجود دعوي موضوعيه لدي الدايره السادسه والعشرون في هذه المحكمه وتم فيها ندب خبير لمعاينه الموقع، فلا يوجد ما يستدعي المعاينه العاجله مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في بالمنطوق ادناه. وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض هذا الطلب، والله الموفق.