tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430671549 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-05 date_hijri=1443-01-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:921 entity=document_number:59741697-36a1-4b14-af27-9711e9abf75c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢١٦٠٥ لعام١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه:
يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) لصيانه السيارات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٥%)، وراس مالها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٧م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد (٢٥) حصه، بسبب اتفاق الشركاء لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات ملكيه لعدد (٢٥) حصه. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيلا المدعيه / (...) وكذلك (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول الرابط اليه وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره تبين بانها غير محرره فقدم مذكره تتضمن تحريرا للدعوي ونصها المدعي كان مالكا لمؤسسه تعمل علي تصليح سيارات التامين المصدومه (مؤسسه (...))، وقد اشتري المدعي عليه (...) حصه من المؤسسه بحيث يتبقي للمدعي البايع نسبه ٢٥% من المؤسسه (وقد استلم المدعي مبلغ مايتي الف وتبقي له مبلغ ٢٠٠ الف).تم تسجيل المؤسسه ظاهريا باسم المدعي عليه في ٧/١/١٤٤٣ه، واثباتا لاستمرار الشراكه قام المدعي بعد ذلك بصفته شريكا بدفع ايجارات مقر الورشه في ١٦/١/١٤٤٣ه ودفع عده مصاريف عن المؤسسه ولا زال ممثلا لها لدي بعض الجهات الحكوميه. وفي وقت لاحق قام المدعي عليه بتحويل المؤسسه الي شركه دون ادراج حصه المدعي فيها.
الطلبات:- اثبات ملكيه المدعي (...) لعدد ٢٥ حصه من الحصص المسجله باسم المدعي عليه التي تمثل نسبه ملكيه المدعي من المؤسسه قبل تحويلها لشركه وقدرها ٢٥%. وبسؤاله عن الاخطار وبينته علي الدعوي حيث ان الاخطار المرفق في ملف القضيه تضمن بان الحق المطالب به مبلغ (٣٧.٥٠٠ ريال) بينما موضوع الدعوي اثبات ملكيه حصص كما ان ملف القضيه يخلوا من اي مستند وبينات للمدعي بالاضافه الي ان صحيفه الدعوي والاخطار لم يتم الاشاره فيها الي مستند المطالبه؟ فاجاب وكيل المدعي بان الاخطار المرسل صحيح ولكن التبليغ العدلي لايقوم ببيان كامل الاخطار وانما يرسل اشعار بانه تم اخطار المدعي عليه واما ما يتعلق بمستندات المطالبه فتم تزويد مركز ناجز بها عند قيد الدعوي ولا يعلم هل تم ارفاقها ام لا ولكن مستعد بتقديمها في حال طلبتها الدايره وتم ارسالها عبر ايميل الدايره وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان الدايره القضاييه لها واسع السلطه في تطبيق الانظمه المتعلقه بالترافع امامها, ولها سلطه الرقابه علي ما يعرض عليها من دعاوي مقيده ومحاله اليها بحسبانها صاحبه الولايه في كل ما يتعلق بانظمه الترافع, وبما ان تلك الانظمه تبين الوسيله التي بمقتضاها تؤدي الحقوق وتحترم, والتي يلتزم الاطراف فيها باتخاذ الاجراءات والاوضاع الوارده فيها لاسيما القواعد الامره منها, والتي لا يجوز لاحد مخالفتها بحسبانها من النظام العام, وبما ان النظام اوجد رقابه خاصه علي موظفي القيد -حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم امام رييس المحكمه او من ينيبه من القضاه حسب الماده رقم (٢١/٢) من النظام وذلك لتحقيق الحمايه حال تعسف الموظف من القيد, وبما ان الاصل بقاء الرقابه القضاييه فيما لم ينص النظام علي تخصيصه, وبما ان الخصومه تنعقد بموجب قيد الصحيفه لدي المحكمه ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومه ودور الاجراء القضايي والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوي المقيد بها تلك الصحيفه, وبما ان الماده رقم (٢٠/٢/ب) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه،بينت ما يجب توفره في صحيفه الدعوي حيث نصت علي: يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي... الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي. , وبما ان نظام الاثبات اكد بانه يجب ارفاق ادله الاثبات عند رفع الدعوي كما اوجب ارفاق نسخه من الدليل؛ اذ نصت الماده رقم (١٥) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات -الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦-٣-١٤٤٤ه،والمنشوره في جريده (...) بتاريخ (...) حسب العدد رقم ((...)) والتي دخلت حيز النفاذ من تاريخ سريان نظام الاثبات- علي:
١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب ان تقدم ادله الاثبات عند رفع الدعوي، او تقديم مذكره الدفاع الاولي -بحسب الاحوال-، ما لم تاذن المحكمه بتقديمها في موعد اخر.
٢- في الاحوال التي يجوز فيها نظاما اجراء الاثبات قبل القيد، علي من يتمسك باجراءات الاثبات التي تمت قبل قيد الدعوي ان يقدم نسخه منها للمحكمه عند قيد الدعوي، او تقديم مذكره الدفاع الاولي بحسب الاحوال . والماده رقم (١٦) علي:
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب عند تقديم اي دليل من ادله الاثبات للمحكمه، ارفاق نسخه واضحه من الدليل -اذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقا به مذكره يبين فيها الاتي:
ا- نوع الدليل، وبياناته. ب- صلته بالدعوي، واثره فيها . وبما ان المدعي بين من خلال النموذج المخصص لقيد الدعوي والمتعلق بالاسانيد لم يبين مستند المطالبه ولم يقم بارفاق اي مستند يثبت مطالبته, ثم ادعي في جلسه اليوم بان لديه بينات, وبما ان المدعي لم يبين الاسانيد في صحيفه الدعوي ولم يحددها, ولم يرفقها في صحيفه الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي اعتبار ان دعوي المدعي غير مستوفيه لما نصت عليها الماده رقم (٢٠/٢/ب)؛ وذلك استنادا لمضمون الماده رقم (٢١) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت الاثر في حال المخالفه لما نصت عليه الماده رقم (٢٠) وذلك بعدم القبول، واضافه لما سبق فان الاخطار المقدم من المدعي غير مكتمل ويختلف الطلب الوارد فيه عما ورد في صحيفه الدعوي، وقد نص نظام المحاكم التجاريه في الماده رقم (١٩) من النظام والماده رقم(٧٠) و(٧١) من اللايحه التنفيذيه، علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه، وبما ان الماده رقم (٧٢) من لايحه نظام المحاكم التجاريه بينه الاثر في حال المخالفه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.