tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / civil_associations

النظام الأساس لمؤسسة الرياض غير الربحية لعام 1445هـ

ncar · law · processed · 56 chunks

date_gregorian=2024-07-05 date_hijri=1445-12-18 document_type=law entity=document_number:أ/540 entity=keyword:مؤسسة entity=keyword:مؤسسة الرياض entity=keyword:مؤسسات entity=keyword:الرياض entity=keyword:غير ربحي entity=keyword:غير الربحية entity=keyword:برامج اجتماعية entity=keyword:البرامج الاجتماعية entity=keyword:رعاية صحية entity=keyword:الرعاية الصحية entity=keyword:تعليم entity=keyword:التعليم entity=keyword:فنون entity=keyword:الفنون entity=keyword:ثقافة entity=keyword:الثقافة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:الهيئة الملكية لمدينة الرياض entity=agency:المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي entity=agency:صندوق دعم الجمعيات entity=agency:صندوق التنمية الوطني entity=agency:مجلس شؤون الأسرة entity=agency:المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية entity=agency:مجلس الجمعيات التعاونية entity=agency:مركز الإحالات الطبية entity=agency:مؤسسة الرياض غير الربحية entity=summary:تضمن النظام: تعريفات، الشخصية الاعتبارية للمؤسسة، إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على المؤسسة وصلاحياته واختصاصاته، أهلية وحرية المؤسسة، هدف المؤسسة وصلاحياتها واختصاصاتها، مجلس إدارة المؤسسة، صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة المؤسسة، المجلس الاستشاري، اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة، لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة والالتزام، رئيس المؤسسة التنفيذي ومسؤولياته، الموارد المالية للمؤسسة، الرقابة المالية، السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية، إبرام العقود والاتفاقيات، الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم، النظام الوظيفي لمنسوبي المؤسسة، إحلال المؤسسة ودمجها وتعديل نظامها، نفاذ النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. entity=legal_basis:royal_decree:27/219 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=civil_associations validity=valid validity_confidence=1.0
بجله لدره لدره لدره لدره لدره لدره لد

الرقم: ١/١١
العالي: ١٢٥/١٢/١٨

بعون اللام تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملک المملكه العربيه السعوديه
بعد الالطاع علي نظام الجمعيات والمؤسسات الالميه، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٢٧/٢١٩) بتاريخ
ويصد الالطاع علي مدكرتي هييه الخبراء بمجلس الوزاره رقم (٢٣٥٤)
ب تاريخ ٢٨٩٥ (٢٨٩٥) ب تاريخ ١٠٠٤٥/٨١.
امنا بما هو ات:
الموافقه علي انشاء مؤسسه الرياض غير الربحيه (مؤسسه مستقله ذات طبيعه خاصه
وغير هادقه للربح، وفقا لنظامها الاساس المرافق.
: يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماد وتنفيذه.

سلمان بن عبد العزيز ال سعود

الاستعمال
الرقم
التاريخ
الرققات
الله
المملكه العربيه السعوديه
الله محتريم
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
النظام الاساس ملوسبه الرياض غير الرجيه
(مؤسسه مستقله ذات طبيعه خاصه وغير هادقه للربح)
الماده الاول:
يكون للالفاظ الاتيه - اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبييه امام كل منها:
المؤسسه: مؤسسه الرياض غير الرجيه.
اهييه: اهييه الملكيه لمدينه الرياض.
النظام: النظام الاساس للمؤسسه.
الجلس: جنس اداره المؤسسه.
الرييس: رييس الجنس.
الرييس التفيدي: الرييس التنفيذي للمؤسسه.
الاعضاء: اعضاء الجلس.
اللوايح: اللوايح الصادره بناء علي نظام.
الماده الثانيه:
1 - المؤسسه ذات طبيعه خاصه وغير هاده للربح، وتمع بالشخصيه الاعتباريه المستقله وبالاستقلال المالي
والاداري.
٢ - تكون المؤسسه ملكا للهييه، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، وما انشاء فروع ومكاتب داخل
المملكه وخارجها; بحسب الحاجه.
الماده الثالثه:
يشرف جنس اداره المييه - وفقا لصالحيات المييه المخلوله لما نظاما - علي المؤسسه، من خلال اعتماد
رؤاها وخططها الاستراتيجيه، وما يضعه من ضوابط ومعابير واطر قياس اداء ذات صله جميع ما يتصل
بانشطه المؤسسه، وله بشكل خاص ما يلي:
1 - اعتماد الاستراتيجيات والسياسات المتعلقه بانشطه المؤسسه.
٢ - اعتماد ميزانيه المؤسسه و حسابها اختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، والقوايم الماليه
للمؤسسه.
الرقاء المده
القار
القار
القار
القار
القار
القات
القات
القات
القات
القات
القাত
القات
القات
القات
القات
القात
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
القات
القات
القكات
القات
القات
القات
القات
القرات
القات
القات
القات
القات
القات
القوات
القات
القات
ال

المسترمي
الرقم
الطربيه
المرفقات
عربيه
الاملكه العربيه السعوديه
فمره واكت
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٢- اعتماد استراتيجيه تلك المؤسسه للاصول والاموال المنقوله واستثمارها والتصرف بما، وضوابط ذلك
واجراءاته.
٤- اعتماد ضوابط عقد المؤسسه للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصه بها.
٥- اعتماد ضوابط تاسيس المؤسسه للاوقاف وادارها داخل المملكه وخارجها.
٦- اعتماد ضوابط تاسيس المؤسسه للشركات وغيرهها من للمنشات ذات الاغراض الخاصه، او للساهمه فيها، وانشاء
صناديق الاستثمار وغوها او المساهمه فيها، بما لا يتعارض مع الاجراءات والنصوص النظاميه لتبعه.
٧- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسه، وقبول المبيات والاعوانات والنحح والوصايا
والتربعات والاوقاف والمساهات الاخري من داخل المملكه او خارجها.
٨- اعتماد اللوايج الاداريه والماليه وغيرها من اللوايج الداخليه للمؤسسه وتعديلاها، ما في ذلك اللوايج
المتصليه بتعاقدات المؤسسه وتامين مشرياتها.
9 - وضع الضوابط والسياسات الخاصه بابرام المؤسسه للاتفاقيات الدوليه، واعتماد اي اتفاقيات دوليه تربمها
المؤسسه.
- ١٠ تعيين رييس الجلس واعضايه، والبيت في استقلاقهم.
11 - اعتماد لاتحه ضوابط ومعايير العضويه في الجلس، التي تشتمل علي ضوابط العضويه، قواعد اختيار
اعضاء الجلس وعزم.
12 - اعتماد سياسه مكافات اعضاء الجلس واللجان المنبقه عنه وكبار التنفيذيين بالمؤسسه.
13 - تعين اعضاء لجنه المراجعه والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافات اعضاها.
14 - اعتماد قواعد تعين اعضاء لجنه الترشيحات والمكافات وقواعد عملها ومهماتها ومكافات اعضاها.
15 - اعتماد سياسه الافصاح وتعارض المصالح في المؤسسه.
16 - اعتماد ضوابط ترشيح مثلي المؤسسه وتعيينهم في جالس اداره الشركات والكيانات الاخري التي تملكها
المؤسسه او تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم جاه المؤسسه.
17 - تعيين مراجعي حسابات المؤسسه، وتحديد مكافاتهم، واعاده تعيينهم.
وجلس اداره المييه تثويض ما يراه مناسبا من صلاحياته الي الجلس او رييسه.
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستمال

شزيارج
الرقم
التاريخ
المرفقات
الله
المملكه العربيه السعوديه
فمره ليكه علده
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده الرابعه:
1 - تثمتع المؤسسه بالاهليه و曩يه الكاملتين في اتخاذ جيمع ما يلزم لتحقيق اهدافها واداره شؤوها، وفروعها
ومكاتبها؛ وفقا لنظام واللوايح.
٢ - لا تضع المؤسسه لاي من الانظمه او اللوايح التي تسري علي المؤسسات الاهليه; وذلك مع التقيد
بسياسات الدوله وتوجهها.
الماده الخامسه:
قدف المؤسسه الي ان تكون مؤسسه رايده - اقليميا وعالييا - في جالات قويل و تصميم واطلاق البرامج
الاجتماعيه المبتكره ودعم الرعايه الصحيه والتعليم والفنون والثقافه وتعزيز البييه المستدامه، والمساهمه في تحسين
مستوي جوده الحياه تحقيق التنميه الاجتماعيه في المملكه، من خلال بناء منظومه متكامله ومترابطه وانشاء
مراکز الابحاث وحاشيات المشاريع الاجتماعيه ومراکز الابداع الفكري، ورفع مستوي المشاركه المجتمعيه،
ليكون حققه للغابات المنشوده من انشايها ومواكبه لما يخدم اولويات التنميه في ضوء اهداف ومرتكزات رؤي
واستراتيجيات المملكه ومدينه الرياض، وطا - في سبيل تحقيق ذلك ودون اخلال بما تضمنته الماده (الثالثه) من
النظام - جميع الصلاحيات اللازمه التي تكنها من ذلك، وبوجه خاص ما ياي:
1 - اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق المؤسي الدايم بين المؤسسات والكيات المؤسسه للمؤسسه، بما
يسهم في الاستفاده الكامله من امكاناتها تحقيق اهدافها.
٢ - تصميم وتنفيذ البرامج التنمويه التي تدعم اهداف المؤسسه.
٣ - دعم وتشجيع وتطوير البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعيه بجميع صورها.
٤ -鲤سهام المجتمعي في تنميه برامج القطاع الخيري والقطاع غير الرخي في الجالات ذات الصله باهداف
المؤسسه.
٥ - ترسيح ثقافه العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه.
٦ - تقلك الاصل، والتصرف بها، واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينه والفكريه، والخصص،
والاوراق الماليه، والعملات الاجنبيه، والسلع، والمنتقات الماليه، بانواعها؛ داخل المملكه وخارجها، وفقا
للاستراتيجيه والضوابط والاجراءات المعتمده من جلس اداره المييه.
٧- استثمار اصولها واموها المنقوله، والاصول المخصصه لها، وفقا للاستراتيجيه والضوابط والاجراءات المعتمده
من جلس اداره المييه.
المستثمره المطروعه
الاستثمارات المطروعه
الطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المط روعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه المطروعه الم طروعه الم طروعه الم طروعه الم طروعه الم طروعه الم طروعه الم طروعه الم طروعه الم طروعه ال م طروعه الم طروعه الم طروعه الم طروعه الم طروعه الم طروعه الم طروعه الم طروعه الم طروه الم طروه الم طروه الم طروه الم طروه الم طروه الم طروه الم طروه الم طروه الم ط روه الم طروه الم طروه الم طروه الم طروه الم طروه الم طروه الم طروه الم طروه الم الطروه الم طروه الم طروه الم طروه الم طروه الم طروه الم طروه الم طروه الم طروهالم طروه الم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم ط روهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم الطروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهالم طروهال
الماده الرابعه:
1 - تثمتع المؤسسه بالاهليه والحريه الكاملتين في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق اهدافها واداره شؤها، وفراعها
ومكاتبها; وفقا لنظام واللوايح.
٢ - لا خضع المؤسسه لاي من الانظمه او اللوايح التي تسري علي المؤسسات الاهليه; وذلك مع التقيد
بسياسات الدوله وتوجهها.
الماده الخاصه:
قدف المؤسسه الي ان تكون مؤسسه رايده - اقليميا وعالميا - في جالات قويل و تصميم واطلاق المبرامج
الاجتماعيه المبتكره ودعم الرعايه الصحيه والتعليم والفنون والثقافه وتعزيز البييه المستدامه، واللسمه في خمس
مستوي جوده الحياه تحقيق التنميه الاجتماعيه في المملكه، من خلال بناء منظومه متكامله ومتتابطه وانتضاء
مراکز الابعاث وحاشيات المشاريع الاجتماعيه ومراکز الابداع الفكري، ورفع مستوي المشاركه المجتمعيه،
ليكون حققه للغابات المنشوده من انشايها ومواكبه لما يخدم اولويات التنميه في ضوء اهداف ومرتكزات رؤي
واستراتيجيات المملكه ومدينه الرياض، وطا - في سبيل تحقيق ذلك ودون اخلال بما تضمنته الماده (الثالثه) من
النظام - جميع الصلاحيات اللازمه التي تكنها من ذلك، وبوجه خاص ما ياي:
1 - اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق المؤسي الدايم بين المؤسسات والكيات المؤسله للمؤسسه، بما
يسمهم في الاستفاده الكامله من امكاناتها وتحقيق اهدافها.
٢ - تصميم وتنفيذ البرامج التنمويه التي تدعم اهداف المؤسسه.
٢ - دعم وتشجيع وتطوير البحوث والدراسات والنشاعات الاجتماعيه بجميع صورها.
٤ - الاسهام المجتمعي في تنميه برامج القطاع الخيري والقطاع غير الرخي في الجالات ذات الصله باهداف
المؤسسه.
٥ - ترسيح ثقافه العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه.
٦ - تقلک الاصل، والتصرف بها، واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينه والفكريه، والخصص،
والاوراق الماليه، والعملات الاجنبيه، والسلع، والمنتقات الماليه، بانواعها؛ داخل المملكه وخارجها، وفقا
للاستراتيجيه والضوابط والاجراءات المعتمده من جلس اداره المييه.
٧- استثمار اصولوا وامواها المنقوله، والاصول المخصصه لها، وفقا للاستراتيجيه والضوابط والاجراءات المعتمده
من جملس اداره الميه.
المستثمره
الاستثماره المييه
الموزيه
الموزيه
الموزيه
الموزيه
الموزيه
الموزيه
الموزيه
الموازيه
الموازيه
الموازيه
الموازيه
الموازيه
الموازيه
الموازيه
الموارده
الموارده
الموارده
الموارده
الموارده
الموارده
الموارده
الموارده
الموارده
الموارده
الموارده
الموارده
الموارده
الموارده
الموار ده
الموارده
الموارده
الموارده
الموارده
الموارده
الموارده
المواردده
الموارده
الموارده
الموارده
الموارده
الموارده
الموارده
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
ال موارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الماده الرابعه:
1 - تثمتع المؤسسه بالاهليه والحريه الكاملتين في اخذار تجمع ما يلزم لتحقيق اهدافها واداره شؤغها، وفراعها
ومكاتبها وفقا للنظام واللوايح.
٢ - لا خضع المؤسسه لاي من الانظمه او اللوايح التي تسري علي المؤسسات الاهليه، وذلك من مع التقيد
بسياسات الدوله وتوجهها.
الماده الحامسه:
تقدف المؤسسه الي ان تكون مؤسسه رايده - اقليميا وعالميا - في جالات قويل وötصم واطلاق المرامح
الاجتماعيه المبتكره ودعم الرعايه الصحيه والتعليم والفنون والثقافه و وتعزيز البينه المستلمه، والمساهمه في خمسين
مستوي جوده الحياه تحقيق التنميه الاجتماعيه في المملكه، من خلال بناء منظومه متكامله ومتثره وانتضاء
مراکز الابحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعيه ومراکز الابداع الفكري، ورفع مستوي المشاركه الاجتماعيه،
ليكون حققه للغابات المنشوده من انشايها ومواكه لما يخدم اولويات التنميه في ضوء اهداف ومرتكزات رؤي
واستراتيجيات المملكه ومدينه الرياض، وهما - في سبيل تحقيق ذلك ودون اخلال بما تضمنه الماده (الثالثه) من
النظام - جيع الصلاحيات التي تكنها من ذلك، وبوجه خاص ما ياي:
1- اخذ ما يلم تحقيق التكامل والتنسيق المؤسي الالام والتنبع الملومه للمؤسسه، بما
يسمهم في الاستفاده الكامله من امكانها وتحقيق اهدافها.
٢- تصميم وتنفيذ البرامج التنمويه التي تقدم اهداف المؤسسه.
٢- دعم وتشجيع وظهر البحوث والدراسات والمنشاعات الاجتماعيه بجميع صورها.
٤- الاسهام المجتمعي في تنميه برامج القطاع الخيري والقطاع غير الرحيي في الجالات ذات الصله باهداف
المؤسسه.
٥- ترسيح ثقافه العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه.
٦- تقلک الاصلول، والتصرف بها، واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينيه والفكريه، والخصص،
والاوراق الماليه، والعملات الاجنبيه، والسبع، والصحي، والمتعتات الماليه، بانواعها؛ داخل المملكه وخارجها، وفقا
للاستراتيجيه والوابط والاجراءات المعتمده من جنس اداره الميينه.
٧- استثمار اصولوا واملوا المنقوله، والاصول المخصصه بها، وفقا للاستراتيجيه والضوابط والاجراءات المعتمده
من جالس اداره الميينه.
المستثموميه
الاستثموميه
المستثموميه
المستثموميه
المستثموميه
المستثموميه
المستثموميه

الاستعمال
الرقم
التاريخ
المرفقات
الملله العربيه السعوديه
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
١٠ تاسيس الشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصه، او المساهه فيها، وانشاء صناديق الاستثمار
وخوها او المساهه فيها؛ وذلك وفق للضوابط المعتمده من جلس اداره الهييه، والاجراءات والنصوص
النظاميه ذات الصله.
- ابرام الاتفاقيات ومنكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الاخري والطبيعات
الخليه والاقليميه والدوليه ذات الصله باعمالها ومهاما، وفقا للضوابط والسياسات المعتمده من جلس
اداره الميه.
١٠ - تاسيس واداره الاوقاف - داخل المملكه وخارجها - وفق للاجراءات والنصوص النظاميه ذات الصله،
ووفقا للضوابط المعتمده من جلس اداره الميه.
١١ - التعاون مع الجهات المعنيه لتطوير البييه النظاميه المنظمه لقطاع التنميه الاجتماعيه والقطاع غير الركي،
بما يحقق اهداف المؤسسه.
الماده السادسه:
١ - يكون للمؤسسه جلس اداره، يشكل من (احد عشر) عضوا - يكون من بينهم رييس للمجلس ونايب
له - يصدر بتعيينهم قرار من جلس اداره المييه.
٢ - تكون مده العضويه في الجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مرتين.
الماده السابعه:
دون اخلال ما ورد في الماده (الثالثه) من النظام، يختص الجنس بكل ما من شانه تحقيق اهداف
المؤسسه، وهو السلطه المسؤوله علي اداره شؤوعا واتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها، وله علي
وجه الخصوص ما يلي:
- وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقه بانشطه المؤسسه، تمهيدا لاعتمادها من جنس اداره الطينه،
والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها.
٢ - اعتماد الخطط والمراجع اللازمه لتنفيذ انشطه المؤسسه، وفقا لما يعتمده جنس اداره الطينه من استراتيجيات
وسياسات متعلقه بانشطه المؤسسه، والاشراف علي تنفيذها.
٣ - الاشراف علي سير اعمال المؤسسه، ورقابه مسيره ثوها وتطورها، ومساندها، واخافه علي استقلاليتها
ومزها.
٤ - اعتماد اليات المراقبه والتقييم ما يكفل تطوير اداء المؤسسه وتحقيق اهدافها.
٥ - اعتماد الاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقه بعمل المؤسسه وانشطتها ومشروعاتها.
٦ - الاشراف علي تنفيذ المؤسسات والكيايات المملوكه للمؤسسه المهيات المنوطه بها.
الرقاء المرجز ومده
مستريم ومده

الاستعمال
المملكه العربيه السعوديه
الله محتريم
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٧- اقرار هيكل المؤسسه التنظيمي.
٨- اقتراح اللوايح الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح الداخليه للمؤسسه، بما في ذلك اللوايح المتصله بتعاقدات المؤسسه وتامين مشترياتها، تهيبدا لاعتمادها من جلس اداره اهميه، والاشراف علي تنفيذها.
٩- تعيين الرييس التنفيذي.
١٠- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمؤسسه.
١١ - الموافقه علي مزانيه المؤسسه وحسابها الحتمي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، والقوايم
الماليه للمؤسسه، تمهيدا لاعتمادها من جلس اداره الهييه.
١٢ - الموافقه علي تاسيس المؤسسه للشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصه، او المساهمه فيها،
وانشاء صناديق الاستثمار وضوها او المساهمه فيها، والاشراف علي اعداد الوثايق ذات الصله بذلك:
وذلك وفقا للاجراءات والنصوص النظاميه ذات الصله، والضوابط التي يضعها جلس اداره المييه.
٢-1 الموافقه علي ابرام المؤسسه للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود الحليه والدوليه، وتفويض
الرييس التنفيذي بتوقيعها، وذلك وفقا للضوابط والسياسات التي يضعها جلس اداره المييه.
-1 وضم ضوابط وسياست طلبات الدعم المالي للمؤسسه، وقبول المبات والاعانات وللمح الوصايا والتربعات
والاوقاف والمساهات الاخري من داخل المملكه او خارجها، تهيبدا لاعتمادها من جلس اداره المييه.
-1 وضم ضوابط تاسيس المؤسسه للاوقاف وادارها داخل المملكه وخارجها، تهيبدا لاعتمادها من جلس
اداره المييه.
-1- الملواققه علي قلك المؤسسه للاصول واستثمارها والتصرف بها، وفقا للاستراتيجيه والضوابط والاجراءات
التي يعتمدها جلس اداره المييه.
-1- الملواققه علي عقد المؤسسه للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصه لها؛ وفقا للضوابط
التي يعتمدها جلس اداره المييه.
-1- وضع استراتيجيه تقلك المؤسسه للاصول والاموال المنقوله واستثمارها والتصرف بها، وضوابط ذلك
واجراءاته، مهيدا لاعتمادها من جلس اداره المييه.
-1- اعتماد المعايير والسياسات الحاسبيه لاعداد قواتم المؤسسه الماليه؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات
المستقره المعمول بها في المملكه.
٢٠- تحديد بدايه السنه الماليه للمؤسسه و Nathanيتها بما ينجم مع بدايه و Nathanيه الماليه للهييه.
-1- وضع سياسه الاقصاح وتعارض المصالح في المؤسسه، تعهيدا لاعتمادها من جلنس اداره الميه.
٢٢- وضع ضوابط ترشيح تمثلي المؤسسه وتعيينهم في جالس اداره الشركات والكيانات الاخري التي تمتلكها
المؤسسه او تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسه، تعهيدا لاعتمادها من جنس اداره الميه.
٢٣- اعتماد القواعد والاجراءات المنظمه للتواصل الاعلامي للمؤسسه.
الركمه الدره الدره
الركمه الدره
الركمه الدره
الركمه الدره
الركمه الدره
الركمه الدره
الركمه الدره
الركمه المله
。

مستليت
الرقم
التاريخ
المرفقات
الله
الاملكه العربيه السعوديه
الله محتريم
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٢٤ - اعتماد اجراءات ونظم اداره المخاطر والالتزام للمؤسسه.
٢٥ - اعتماد القواعد والاجراءات المنظمه لاعمال الجلس.
٢٦ - تعيين مراقب ماي داخلي.
والمجلس -بحسب ما يقدره - تشكيل جان دايمه او موقته من بن اعضايه او من عيرهم، يعهد اليها
بما يراه من مهمات، ويسي في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها، وکند فيه مهماتم ومكافاتم وفقا
للسياسه المعتمده من الطييه، ولكل لجنه الاستعانه من تراه لتاديه المهتمات المكوله اليها. وللمجلس تفويض
بعض صلاحياته الي الرييس او نايبه او اي من الاعضاء او اي من المسوي المؤسسه؛ وفقا لما يقتضيه سير
العمل فيه.
الماده الثامنه:
للمجلس ان يكون جلسا استشاريا من اعضاء حاليين او دولين، ويكون اختيار اعضاء علي اساس
قدرايم القياديه والخيره والكفاءه، ويتولي هذا الجلس تقدم المثوره للمجلس واللرييس التنفيذي حول التطوير
العام للمؤسسه، وحيد الجلس معابير ترشح و تعيين اعضاء الجلس الاستشاري و تنظيم اجتماعاته ومكافات
اعضاء وفقا للسياسه المعتمده من الهييه.
الماده التاسعه:
1 - تعقد اجتماعات الجلس في المقر الرييس للمؤسسه، ويجوز عند الاقتصاء - بموافقه من الرييس - انعقدها
في مكان اخري او بوسايل التقنيه الحديثه.
٢ - يجتمع الجلس بدعوه من رييسه مره كل (ثلاثه) اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يqdده
الرييس، او اذا طلب ذلك (ثلث) الاعضاء علي الاقل، ويجب ان توجه الدعوه - كتابه - قبل الاجتماع
(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول الاعمال.
- تنعقد اجتماعات الجنس بصور اغلبيه اعضايه علي الاقل، كمن فيهم الرييس او نايبه.
٤- تصدر قرارات الجنس باصوات اغلبيه اعضاء الحاضيرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب
الذي يصوت مع رييس الاجتماع.
٥ - لا يجوز لاي عضو من اعضاء الجنس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابه
عنه عند غيابه.
٦ - تثبت مداولات الجنس و قراراته في خاصر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو
الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسبا في الخضر.
٧ - للمجلس ان يدعو ل654ر اجتماعاته من يري الاستعانه به دون ان يكون له الحق في التصويت.
السمات المكتريه
السمات المكتريه
السمات المكتريه
السمات المكتريه
السمات المكتريه
السمात المكتريه
السمات المكتريه
السمات المكتريه
السمات المكتريه
السمات المك تريه
السمات المكتريه
السمات المكتريه
السمات المكتريه
السمات المكتريه

الاستعمال
الرقم
الطربيه
المرفقات
الله
الاملك العربيه السعوديه
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٨- يعين بقرار من الحلس امني له، يتول: اعداد جدول اعمال الحلس، وتوجيه الدعوه الي الاعضاء، وامانه
سر اجتماعات الحلس، واعداد اخضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، واي مهمه اخري
يحددها الحلس. يخدد في قرار تعين الامن اجره ومزاياه الماليه; وذلك وفق لما تhedد اللوايح.
الماده العاشره:
1 - مع مراعاه ما قضت به المادتان (الثالثه) و (السابعه) من النظام، تكون من اللجان المبنقه عن الجلس:
ا - جنه الترشيحات والكافات.
ب - جنه الترا جعه والالتزام.
٢ - يعاد تشكيل اللحنتين - المشار اليهاها في الفقره (١) من هذه الماده - كل (ثلاث) سنوات.
الماده الحاديه عشره:
1 - الرييس التفيدي هو كير الادارين التنفيذيين في المؤسسه ويعد المسؤول عن اداره شؤون المؤسسه.
٢ - يعين الرييس التنفيذي و يعفي بقرار من الجلس، ويدد القرار اجه ومزاياه الماليه الاخري.
٣ - تتركز مسؤوليات الرييس التنفيذي في حدود ما ينع عليه النظام واللوايح وما يقرره الجلس.
الماده الثانيه عشره:
للمؤسسه - بعد موافقه الجلس - قبول abiيات والاعات والمنح والوصايا والترعات والاوقاف
والمساهمات الاخري داخل المملكه او خارجها; وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها جلس اداره المحبه،
وما لا يتعارض مع نظام.
الماده الثالثه عشره:
تكون الموارد الماليه للمؤسسه ما يلي:
- ما يخصص لما من اعانات حكوميه.
٢- ما يخصص لما من اعتمادات ماليه ضمن ميزانيه الطينه.
٣- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.
٤- المبات والاعانات والمنح والوصايا والترعات والاوقاف، والمساهات الاخري من داخل المملكه او
خارجها.
٥- عوايد استثماراتها وربع اوقافها وامالكها.
٦- الموراد الماليه الاخري يقرها الجنس، علي الا تEOARض مع اهداف المؤسسه وطبيعه نشاطها.
و تودع جميع ايرادات المؤسسه في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفق ميزانيه
المؤسسه ولوايحها الماليه، وللمؤسسه - في الحالات التي تفتح فيها فروع او مكاتب خارج المملكه - فتح
الرقام علي
الرقام علي
V

الاستعمال
الرقم
التاريخ
الرفقات
ع
المملكه العربيه السعوديه
مشره لدعام
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
حسابات في اي من البنوك المرخص لما بالعمل خارج الملكه، علي ان يقتصر التعامل في هذه الحسابات
علي ما له علاقه بتلك الفروع او المكاتب، ووفقا للوايج التي يقرها الجنس.
الماده الرابعه عشره:
1 - يتولي تدقيق حسابات المؤسسه وسجلاتها الماليه مراجع حسابات مرخص (او اكثر)، يعينه جلس اداره
الطينه سنويا، و্তوز اعاده تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره الي لجنه المراجعه والالتزام، ويجوز ان يقدم
مراجع الحسابات تقريره الي الجلس مباشره اذا تبين له ما يدعو الي ذلك.
2 - يارس مراجع الحسابات اعماله ومهماته وفقا للمعيار والسياسات الحاسبيه المعتمده من الجلس، ويتحقق
من مطابقه الموازنه والحسابات الختاميه للسجلات الماليه والخاصيه، وما اذا كان مسك هذه السجلات
دقيقا ومتفقا مع القواعد الحاسبيه السليميه.
الماده الخاصه عشره:
1 - تسك المؤسسه السلاحات والدفاتر الاداريه والخاصيه التي تثناح اليها وفقا للمعيار الحاسبيه المعتمده من
الجنس، ويكون التسجيل والقيد فيها اولا، وhfظ في مقر المؤسسه الرييس.
2 - للمؤسسه ابرام العقود والاتفاقيات - داخل المملكه وخارجها - بغير اللغه العربيه وفق ما تقتضيه حاجه
العمل و مصلحه المؤسسه وما يقره جلس اداره الهييه من ضوابط.
3 - خضع عقود المؤسسه واتفقياها لانظمه المملكه وفضانها الا ما تفتضي مصلحه المؤسسه اخصاحه
لقوانين اجنبيه او اختصاص حاكم اجنبيه او للتحكم، وذلك في ضوء ما يقره جلس اداره الميه من قواعد
وسياسات.
٤ - يرفع الجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعابير والضوابط والاجراءات والنظم - التي ينص النظام علي اعتمادها او اقرارها من جلس اداره الميه - وكل تعديل عليها : الي جلس اداره الميه للنظر والبيت فيها، او يوجه اجراء اي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبا.
الماده السادسه عشره:
يخضع منسوب الاحسام نظام العمل، ونظام التامنات الاجتماعيه.
الماده السابعه عشره:
لا يجوز باي حال من الاحوال حل المؤسسه ولا دجها بغيرها ولا تعديل نظامها، الا بامر ملكي.
الماده الثامنه عشره:
ينشر نظام في الجريده الرعيه، ويعمل به من تاريخ نشره.
المملكه العربيه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه