tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / legal_profession / arbitration

نظام التحكيم

bog2_gov_sa · law · processed · 70 chunks

document_type=law entity=document_number:م/46 entity=legal_basis:royal_decree:46 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=legal_profession taxonomy_l3=arbitration validity=valid validity_confidence=0.6
الماده الاولي:

تدل العبارات الاتيه الوارده في هذا النظام علي المعاني الموضحه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

١ - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين او اكثر علي ان يحيلا الي التحكيم جميع او بعض المنازعات المحدده التي نشات او قد تنشا بينهما في شان علاقه نظاميه محدده، تعاقديه كانت ام غير تعاقديه، سواء اكان اتفاق التحكيم في صوره شرط تحكيم وارد في عقد، ام في صوره مشارطه تحكيم مستقله.

٢ - هييه التحكيم : هي المحكم الفرد او الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال الي التحكيم.

٣ - المحكمه المختصه : هي المحكمه صاحبه الولايه نظاما بالفصل في المنازعات التي اتفق علي التحكيم فيها.

الماده الثانيه:

مع عدم الاخلال باحكام الشريعه الاسلاميه واحكام الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها ؛ تسري احكام هذا النظام علي كل تحكيم، ايا كانت طبيعه العلاقه النظاميه التي يدور حولها النزاع، اذا جري هذا التحكيم في المملكه، او كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج، واتفق طرفاه علي اخضاعه لاحكام هذا النظام.

ولا تسري احكام هذا النظام علي المنازعات المتعلقه بالاحوال الشخصيه، والمسايل التي لا يجوز فيها الصلح.

الماده الثالثه:

يكون التحكيم دوليا في حكم هذا النظام اذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجاره الدوليه، وذلك في الاحوال الاتيه:

١ - اذا كان المركز الرييس لاعمال كل من طرفي التحكيم يقع في اكثر من دوله وقت ابرام اتفاق التحكيم، فاذا كان لاحد الطرفين عده مراكز للاعمال فالعبره بالمركز الاكثر ارتباطا بموضوع النزاع، واذا لم يكن لاحد طرفي التحكيم او كليهما مركز اعمال محدد فالعبره بمحل اقامته المعتاد.

٢ - اذا كان المركز الرييس لاعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدوله نفسها وقت ابرام اتفاق التحكيم، وكان احد الاماكن الاتي بيانها واقعا خارج هذه الدوله:

ا - مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم، او اشار الي كيفيه تعيينه.

ب - مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشيه من العلاقه التجاريه بين الطرفين.

ج - المكان الاكثر ارتباطا بموضوع النزاع.

٣ - اذا اتفق طرفا التحكيم علي اللجوء الي منظمه، او هييه تحكيم دايمه، او مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكه.

٤ - اذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط باكثر من دوله.

الماده الرابعه:

في الاحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع في مساله معينه، فان ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الاجراء، ويعد من الغير في هذا الشان كل فرد، او هييه، او منظمه، او مركز للتحكيم في المملكه العربيه السعوديه، او في خارجها.

الماده الخامسه:

اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه.

الماده السادسه:

١ - اذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شان الابلاغات فيتم تسليم الابلاغ الي المرسل اليه شخصيا - او من ينوب عنه - او ارساله الي عنوانه البريدي المحدد في العقد محل المنازعه، او المحدد في مشارطه التحكيم، او في الوثيقه المنظمه للعلاقه التي يتناولها التحكيم.

٢ - اذا تعذر تسليم الابلاغ الي المرسل اليه وفقا للفقره (١)؛ يعد التسليم قد تم اذا كان الابلاغ بكتاب مسجل الي اخر مقر عمل، او محل اقامه معتاد، او عنوان بريدي معروف للمرسل اليه.

٣ - لا تسري احكام هذه الماده علي الابلاغات القضاييه الخاصه ببطلان حكم التحكيم امام المحاكم.

الماده السابعه:

اذا استمر احد طرفي التحكيم في اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفه لحكم من احكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق علي مخالفته او لشرط في اتفاق التحكيم ولم يقدم اعتراضا علي هذه المخالفه في الميعاد المتفق عليه، او خلال ثلاثين يوما من علمه بوقوع المخالفه عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلا منه عن حقه في الاعتراض.

الماده الثامنه:

١- يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع.

٢ - اذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جري بالمملكه ام خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع في مدينه الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم علي محكمه استيناف اخري في المملكه.

الماده التاسعه:

١- يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا علي قيام النزاع سواء اكان مستقلا بذاته، ام ورد في عقد معين.

كما يجوز ان يكون اتفاق التحكيم لاحقا لقيام النزاع، وان كانت قد اقيمت في شانه دعوي امام المحكمه المختصه، وفي هذه الحاله يجب ان يحدد الاتفاق المسايل التي يشملها التحكيم، والا كان الاتفاق باطلا.

٢ - يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، والا كان باطلا.

٣ - يكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، او اذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقه، او برقيات، او غيرها من وسايل الاتصال الالكترونيه، او المكتوبه. وتعد الاشاره في عقد ما، او الاحاله فيه الي مستند يشتمل علي شرط للتحكيم، بمثابه اتفاق تحكيم. كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل احاله في العقد الي احكام عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه، او اي وثيقه اخري تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحاله واضحه في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.

الماده العاشره:

١- لا يصح الاتفاق علي التحكيم الا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء اكان شخصا طبيعيا او من يمثله ام شخصا اعتباريا.

٢ - لا يجوز للجهات الحكوميه الاتفاق علي التحكيم الا بعد موافقه رييس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.

الماده الحاديه عشره:

١- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي.

٢ - لا يحول رفع الدعوي المشار اليها في الفقره السابقه دون البدء في اجراءات التحكيم، او الاستمرار فيها، او اصدار حكم التحكيم.

الماده الثانيه عشره:

مع مراعاه ما ورد في الفقره (١) من الماده (التاسعه) من هذا النظام؛ اذا تم الاتفاق علي التحكيم اثناء نظر النزاع امام المحكمه المختصه، وجب عليها ان تقرر احاله النزاع الي التحكيم.

الماده الثالثه عشره:

تشكل هييه التحكيم من محكم واحد او اكثر، علي ان يكون العدد فرديا والا كان التحكيم باطلا.

الماده الرابعه عشره:

يشترط في المحكم ما ياتي :

١ ان يكون كامل الاهليه.

٢ ان يكون حسن السيره والسلوك.

٣ ان يكون حاصلا علي الاقل علي شهاده جامعيه في العلوم الشرعيه او النظاميه، واذا كانت هييه التحكيم مكونه من اكثر من محكم فيكتفي توافر هذا الشرط في رييسها.

الماده الخامسه عشره:

١- لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي:

ا - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من محكم واحد تولت المحكمه المختصه اختياره.

ب - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما ؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، او الذي اختارته المحكمه المختصه رياسه هييه التحكيم، وتسري هذه الاحكام في حاله تشكيل هييه التحكيم من اكثر من ثلاثه محكمين.

٢ - اذا لم يتفق طرفا التحكيم علي اجراءات اختيار المحكمين، او خالفها احد الطرفين، او لم يتفق المحكمان المعينان علي امر مما يلزم اتفاقهما عليه، او اذا تخلف الغير عن اداء ما عهد به اليه في هذا الشان، تولت المحكمه المختصه - بناء علي طلب من يهمه التعجيل - القيام بالاجراء، او بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفاق علي كيفيه اخري لاتمام هذا الاجراء او العمل.

٣ - تراعي المحكمه المختصه في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين، وتلك الشروط التي يتطلبها هذا النظام، وتصدر قرارها باختيار المحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

٤ - مع عدم الاخلال باحكام المادتين (التاسعه والاربعين) و(الخمسين) من هذا النظام، يكون قرار المحكمه المختصه بتعيين المحكم وفقا للفقرتين (١ و ٢) من هذه الماده غير قابل للطعن فيه استقلالا باي طريق من طرق الطعن.

الماده السادسه عشره:

١- يجب الا يكون للمحكم مصلحه في النزاع، وعليه منذ تعيينه وطوال اجراءات التحكيم ان يصرح - كتابه - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شانها ان تثير شكوكا لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، الا اذا كان قد سبق له ان احاطهما علما بها.

٢- يكون المحكم ممنوعا من النظر في الدعوي وسماعها - ولو لم يطلب ذلك احد طرفي التحكيم - في الحالات نفسها التي يمنع فيها القاضي.

٣- لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا جديه حول حياده او استقلاله، او اذا لم يكن حايزا لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في الماده (الرابعه عشره) من هذا النظام.

٤- لا يجوز لاي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا لاسباب اتضحت بعد ان تم تعيين هذا المحكم.

الماده السابعه عشره:

١- اذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول اجراءات رد المحكم، يقدم طلب الرد - كتابه - الي هييه التحكيم مبينا فيه اسباب الرد خلال خمسه ايام من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهييه، او بالظروف المسوغه للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، او لم يوافق الطرف الاخر علي طلب الرد خلال خمسه ايام من تاريخ تقديمه ؛ فعلي هييه التحكيم ان تبت فيه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حاله رفض طلبه التقدم به الي المحكمه المختصه خلال (ثلاثين) يوما، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن.

٢- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم نفسه، للاسباب ذاتها.

٣- يترتب علي تقديم طلب الرد امام هييه التحكيم وقف اجراءات التحكيم، ولا يترتب علي الطعن في حكم هييه التحكيم الصادر برفض طلب الرد وقف اجراءات التحكيم.

٤- اذا حكم برد المحكم - سواء من هييه التحكيم، ام من المحكمه المختصه عند نظر الطعن - ترتب علي ذلك اعتبار ما يكون قد تم من اجراءات التحكيم - بما في ذلك حكم التحكيم - كان لم يكن.

الماده الثامنه عشره:

١- اذا تعذر علي المحكم اداء مهمته، او لم يباشرها، او انقطع عن ادايها بما يؤدي الي تاخير لا مسوغ له في اجراءات التحكيم، ولم يتنح، ولم يتفق طرفا التحكيم علي عزله، جاز للمحكمه المختصه عزله بناء علي طلب اي من الطرفين، بقرار غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن.

٢- ما لم يكن المحكم معينا من المحكمه المختصه، فانه لا يعزل الا باتفاق طرفي التحكيم، دون اخلال بما ورد في الفقره (١) من هذه الماده، وللمعزول المطالبه بالتعويض ان لم يكن العزل قد حصل بسبب منه.

الماده التاسعه عشره:

اذا انتهت مهمه المحكم بوفاته، او برده، او عزله، او تنحيه، او عجزه، او لاي سبب اخر، وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

الماده العشرون:

١- تفصل هييه التحكيم في الدفوع المتعلقه بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيه علي عدم وجود اتفاق تحكيم، او سقوطه، او بطلانه، او عدم شموله لموضوع النزاع.

٢- يجب ابداء الدفوع بعدم اختصاص هييه التحكيم وفقا للمواعيد المشار اليها في الفقره (٢) من الماده (الثلاثين) من هذا النظام.

ولا يترتب علي قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم اي من هذه الدفوع. اما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الاخر من مسايل اثناء نظر النزاع فيجب ابداؤه فورا والا سقط الحق فيه. ويجوز في جميع الاحوال ان تقبل هييه التحكيم الدفع المتاخر اذا رات ان التاخير كان لسبب مقبول.

٣- تفصل هييه التحكيم في الدفوع المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده قبل الفصل في الموضوع، ولها ان تضمها الي الموضوع لتفصل فيهما معا، فاذا قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن به الا بطريق رفع دعوي بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومه كلها وفقا للماده (الرابعه والخمسين) من هذا النظام.

الماده الحاديه والعشرون:

يعد شرط التحكيم الوارد في احد العقود اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخري. ولا يترتب علي بطلان العقد الذي يتضمن شرط التحكيم او فسخه او انهايه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.

الماده الثانيه والعشرون:

١- للمحكمه المختصه ان تامر باتخاذ تدابير مؤقته او تحفظيه بناء علي طلب احد طرفي التحكيم قبل البدء في اجراءات التحكيم او بناء علي طلب هييه التحكيم اثناء سير اجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات بالطريقه نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي خلاف ذلك.

٢- يجوز للمحكمه المختصه بناء علي طلب هييه التحكيم الامر بالانابه القضاييه.

٣- يجوز لهييه التحكيم ان تطلب من الجهه المعنيه مساعدتها علي اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهييه مناسبا لحسن سير التحكيم مثل: دعوه شاهد، او خبير، او الامر باحضار مستند، او صوره منه، او الاطلاع عليه، او غير ذلك، مع عدم الاخلال بحق هييه التحكيم باجراء ذلك استقلالا.

الماده الثالثه والعشرون:

١- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق علي ان يكون لهييه التحكيم - بناء علي طلب احدهما - ان تامر ايا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقته او تحفظيه تقتضيها طبيعه النزاع. ولهييه التحكيم ان تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الاجراء.

٢- اذا تخلف من صدر عليه الامر عن تنفيذه جاز لهييه التحكيم بناء علي طلب الطرف الاخر ان تاذن لهذا الطرف في اتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذه، وذلك دون اخلال بحق الهييه او الطرف الاخر في ان يطلب من الجهه المختصه تكليف من صدر عليه الامر بتنفيذه.

الماده الرابعه والعشرون:

١- يجب عند اختيار المحكم ابرام عقد مستقل معه توضح فيه اتعابه، وتودع نسخه من العقد لدي الجهه التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.

٢- اذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين علي تحديد اتعاب المحكمين، فتحددها المحكمه المختصه التي يجب عليها ان تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. واذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمه المختصه وجب معه تحديد اتعاب المحكمين.

الماده الخامسه والعشرون:

١- لطرفي التحكيم الاتفاق علي الاجراءات التي تتبعها هييه التحكيم، بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه الاجراءات للقواعد النافذه في اي منظمه، او هييه، او مركز تحكيم في المملكه او خارجها، بشرط عدم مخالفتها لاحكام الشريعه الاسلاميه.

٢- اذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهييه التحكيم مع مراعاه احكام الشريعه الاسلاميه، واحكام هذا النظام ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبه.

الماده السادسه والعشرون:

تبدا اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه احد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الاخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك.

الماده السابعه والعشرون:

يعامل طرفا التحكيم علي قدم المساواه، وتهيا لكل منهما الفرصه الكامله والمتكافيه لعرض دعواه او دفاعه.

الماده الثامنه والعشرون:

لطرفي التحكيم الاتفاق علي مكان التحكيم في المملكه او خارجها، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هييه التحكيم مكان التحكيم مع مراعاه ظروف الدعوي، وملاءمه المكان لطرفيها، ولا يخل ذلك بسلطه هييه التحكيم في ان تجتمع في اي مكان تراه مناسبا للمداوله بين اعضايها، ولسماع اقوال الشهود، او الخبراء، او طرفي النزاع، او لمعاينه محل النزاع، او لفحص المستندات، او الاطلاع عليها.

الماده التاسعه والعشرون:

١- يجري التحكيم باللغه العربيه ما لم تقرر هييه التحكيم او يتفق طرفا التحكيم علي لغه او لغات اخري، ويسري حكم الاتفاق او القرار علي لغه البيانات والمذكرات المكتوبه، والمرافعات الشفهيه، وكذلك علي كل قرار تتخذه هييه التحكيم، او رساله توجهها، او حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هييه التحكيم علي غير ذلك.

٢- لهييه التحكيم ان تقرر ان يرافق كل الوثايق المكتوبه او بعضها التي تقدم في الدعوي ترجمه الي اللغه او اللغات المستعمله في التحكيم. وفي حاله تعدد هذه اللغات يجوز للهييه قصر الترجمه علي بعضها.

الماده الثلاثون:

١- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، او الذي تعينه هييه التحكيم الي المدعي عليه والي كل واحد من المحكمين ؛ بيانا مكتوبا بدعواه، يشتمل علي اسمه، وعنوانه، واسم المدعي عليه، وعنوانه، وشرح لوقايع الدعوي، وطلباته، واسانيده، وكل امر اخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.

٢- يرسل المدعي عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، او الذي تعينه هييه التحكيم الي المدعي والي كل واحد من المحكمين ؛ جوابا مكتوبا بدفاعه ردا علي ما جاء في بيان الدعوي. وله ان يضمن جوابه اي طلب متصل بموضوع النزاع، او ان يتمسك بحق ناشي منه بقصد الدفع بالمقاصه، وله ذلك ولو في مرحله لاحقه من الاجراءات اذا رات هييه التحكيم ان الظروف تسوغ التاخير.

٣- يجوز لكل واحد من الطرفين ان يرفق ببيان الدعوي او بجوابه عليها علي حسب الاحوال صورا من الوثايق التي يستند اليها، وان يشير الي كل الوثايق او بعضها، وادله الاثبات التي يعتزم تقديمها. ولا يخل هذا بحق هييه التحكيم في اي مرحله كانت عليها الدعوي في طلب تقديم اصول المستندات او الوثايق التي يستند اليها اي من طرفي الدعوي، او صور منها.

الماده الحاديه والثلاثون:

ترسل صوره مما يقدمه احد الطرفين الي هييه التحكيم من مذكرات او مستندات او اوراق اخري الي الطرف الاخر، وكذلك ترسل الي كل من الطرفين صوره من كل ما يقدم الي الهييه المذكوره من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الادله التي يمكن ان تعتمد عليها هييه التحكيم في اصدار حكمها.

الماده الثانيه والثلاثون:

لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته - او اوجه دفاعه - او استكمالها خلال اجراءات التحكيم، ما لم تقرر هييه التحكيم عدم قبول ذلك منعا لتعطيل الفصل في النزاع.

الماده الثالثه والثلاثون:

١- تعقد هييه التحكيم جلسات مرافعه لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوي وعرض حججه وادلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثايق المكتوبه، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك.

٢- يجب ابلاغ طرفي التحكيم علي عناوينهم الثابته لدي هييه التحكيم بموعد اي جلسه مرافعه شفهيه، وموعد النطق بالحكم، واي اجتماع لهييه التحكيم لاغراض معاينه محل النزاع، او ممتلكات اخري، او لفحص مستندات، وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف.

٣- تدون هييه التحكيم خلاصه ما يدور في الجلسه في محضر يوقعه الشهود او الخبراء والحاضرون من الطرفين، او وكلايهم، واعضاء هييه التحكيم ، وتسلم صوره منه الي كل من الطرفين، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك.

الماده الرابعه والثلاثون:

١- اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من هذا النظام، وجب علي هييه التحكيم انهاء اجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك.

٢- اذا لم يقدم المدعي عليه جوابا مكتوبا بدفاعه وفقا للفقره (٢) من الماده (الثلاثين) من هذا النظام، وجب علي هييه التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك.

الماده الخامسه والثلاثون:

اذا تخلف احد الطرفين عن حضور احدي الجلسات - بعد تبليغه - او عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهييه التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم، واصدار حكم في النزاع استنادا الي عناصر الاثبات الموجوده امامها.

الماده السادسه والثلاثون:

١- لهييه التحكيم تعيين خبير او اكثر، لتقديم تقرير مكتوب او شفهي يثبت في محضر الجلسه في شان مسايل معينه تحددها بقرار منها، وتبلغ به كلا من الطرفين ما لم يتفقا علي غير ذلك.

٢- علي كل من الطرفين ان يقدم الي الخبير المعلومات المتعلقه بالنزاع، وان يمكنه من معاينه وفحص ما يطلبه من وثايق او سلع او اموال اخري متعلقه بالنزاع. وتفصل هييه التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير واحد الطرفين في هذا الشان بقرار غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن.

٣- ترسل هييه التحكيم صوره من تقرير الخبير بمجرد ايداعه لديها الي كل من الطرفين، مع اتاحه الفرصه له لابداء رايه فيه. ولكليهما الحق في الاطلاع علي الوثايق التي استند اليها الخبير في تقريره وفحصها. ويصدر الخبير تقريره النهايي بعد الاطلاع علي ما ابداه طرفا التحكيم حوله.

٤- لهييه التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير ان تقرر من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد طرفي التحكيم، عقد جلسه لسماع اقوال الخبير، مع اتاحه الفرصه للطرفين لسماعه ومناقشته في شان ما ورد في تقريره.

الماده السابعه والثلاثون:

اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مساله تخرج عن ولايه هييه التحكيم، او طعن بالتزوير في مستند قدم لها، او اتخذت اجراءات جناييه عن تزويره، او عن فعل جنايي اخر؛ كان لهييه التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رات ان الفصل في هذه المساله، او في تزوير المستند او في الفعل الجنايي الاخر، ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، والا اوقفت الاجراءات حتي يصدر حكم نهايي في هذا الشان، ويترتب علي ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لاصدار حكم التحكيم.

الماده الثامنه والثلاثون:

١- مع مراعاه عدم مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، علي هييه التحكيم اثناء نظر النزاع الاتي:

ا - تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم علي موضوع النزاع، واذا اتفقا علي تطبيق نظام دوله معينه اتبعت القواعد الموضوعيه فيه دون القواعد الخاصه بتنازع القوانين، ما لم يتفق علي غير ذلك.

ب - اذا لم يتفق طرفا التحكيم علي القواعد النظاميه واجبه التطبيق علي موضوع النزاع طبقت هييه التحكيم القواعد الموضوعيه في النظام الذي تري انه الاكثر اتصالا بموضوع النزاع.

ج - يجب ان تراعي هييه التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع، وتاخذ في الاعتبار الاعراف الجاريه في نوع المعامله، والعادات المتبعه، وما جري عليه التعامل بين الطرفين.

٢ - اذا اتفق طرفا التحكيم صراحه علي تفويض هييه التحكيم بالصلح جاز لها ان تحكم به وفق مقتضي قواعد العداله والانصاف.

الماده التاسعه والثلاثون:

١- يصدر حكم هييه التحكيم المشكله من اكثر من محكم واحد باغلبيه اعضايها بعد مداوله سريه.

٢- اذا تشعبت اراء هييه التحكيم ولم يكن ممكنا حصول الاغلبيه فلهييه التحكيم اختيار محكم مرجح خلال (١٥) يوما من قرارها بعدم امكان حصول الاغلبيه والا عينت المحكمه المختصه محكما مرجحا.

٣- يجوز ان تصدر القرارات في المسايل الاجراييه من المحكم الذي يراس الهييه اذا صرح طرفا التحكيم بذلك كتابه، او اذن له جميع اعضاء هييه التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك.

٤- ان كانت هييه التحكيم مفوضه بالصلح وجب ان يصدر الحكم به بالاجماع.

٥- لهييه التحكيم ان تصدر احكاما وقتيه او في جزء من الطلبات، وذلك قبل اصدار الحكم المنهي للخصومه كلها، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك.

الماده الاربعون:

١- علي هييه التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومه كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فان لم يكن هناك اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم.

٢- يجوز لهييه التحكيم في جميع الاحوال ان تقرر زياده مده التحكيم علي الا تتجاوز هذه الزياده سته اشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي مده تزيد علي ذلك.

٣- اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقره السابقه، جاز لاي من طرفي التحكيم ان يطلب من المحكمه المختصه ان تصدر امرا بتحديد مده اضافيه، او بانهاء اجراءات التحكيم، ولاي من الطرفين عنديذ رفع دعواه الي المحكمه المختصه.

٤- اذا عين محكم بدلا من محكم وفقا لاحكام هذا النظام، امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوما.

الماده الحاديه والاربعون:

١- تنتهي اجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومه، او بصدور قرار من هييه التحكيم بانهاء الاجراءات في الاحوال الاتيه:

ا - اذا اتفق طرفا التحكيم علي انهاء التحكيم.

ب - اذا ترك المدعي خصومه التحكيم، ما لم تقرر هييه التحكيم بناء علي طلب المدعي عليه ان له مصلحه جديه في استمرار الاجراءات حتي يحسم النزاع.

ج - اذا رات هييه التحكيم لاي سبب اخر عدم جدوي استمرار اجراءات التحكيم او استحالته.

د - صدور امر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا لحكم الفقره (١) من الماده (الرابعه والثلاثين) من هذا النظام.

٢ - لا تنتهي اجراءات التحكيم بموت احد طرفي التحكيم، او فقد اهليته - ما لم يتفق من له صفه في النزاع مع الطرف الاخر علي انتهايه - ولكن يمتد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوما، ما لم تقرر هييه التحكيم تمديد المده مده مماثله، او يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك.

٣ - مع مراعاه احكام المواد (التاسعه والاربعين) (والخمسين) (والحاديه والخمسين) من هذا النظام، تنتهي مهمه هييه التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم.

الماده الثانيه والاربعون:

١- يصدر حكم التحكيم كتابه ويكون مسببا، ويوقعه المحكمون، وفي حاله تشكيل هييه التحكيم من اكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات اغلبيه المحكمين بشرط ان يثبت في محضر القضيه اسباب عدم توقيع الاقليه.

٢- يجب ان يشتمل حكم التحكيم علي تاريخ النطق به ومكان اصداره، واسماء الخصوم، وعناوينهم، واسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لاقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبره ان وجد ومنطوق الحكم، وتحديد اتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفيه توزيعها بين الطرفين. دون اخلال بما قضت به الماده (الرابعه والعشرون) من هذا النظام.

الماده الثالثه والاربعون:

١- تسلم هييه التحكيم الي كل من طرفي التحكيم صوره طبق الاصل من حكم التحكيم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره.

٢- لا يجوز نشر حكم التحكيم او جزء منه الا بموافقه طرفي التحكيم كتابه.

الماده الرابعه والاربعون:

تودع هييه التحكيم اصل الحكم، او صوره موقعه منه باللغه التي صدر بها لدي المحكمه المختصه وذلك خلال المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (الثالثه والاربعين) من هذا النظام، مع ترجمه باللغه العربيه مصدق عليها من جهه معتمده اذا كان صادرا بلغه اجنبيه.

الماده الخامسه والاربعون:

اذا اتفق طرفا التحكيم خلال اجراءات التحكيم علي تسويه تنهي النزاع، كان لهما ان يطلبا اثبات شروط التسويه امام هييه التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحاله ان تصدر حكما يتضمن شروط التسويه وينهي الاجراءات، ويكون لهذا الحكم ما لاحكام المحكمين من قوه عند التنفيذ.

الماده السادسه والاربعون:

١- يجوز لكل واحد من طرفي التحكيم ان يطلب من هييه التحكيم خلال الثلاثين يوما التاليه لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب علي طالب التفسير ابلاغ الطرف الاخر علي عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهييه التحكيم.

٢- يصدر التفسير كتابه خلال الثلاثين يوما التاليه لتاريخ تقديم طلب التفسير لهييه التحكيم.

٣- يعد الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه احكامه.

الماده السابعه والاربعون:

١- تتولي هييه التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم. وتجري هييه التحكيم التصحيح من غير مرافعه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ صدور الحكم، او لايداع طلب التصحيح بحسب الاحوال.

٢- يصدر قرار التصحيح كتابه من هييه التحكيم، ويبلغ الي طرفي التحكيم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره. واذا تجاوزت هييه التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوي بطلان تسري عليها احكام المادتين (الخمسين) ، (والحاديه والخمسين) من هذا النظام.

الماده الثامنه والاربعون:

١- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ، ان يطلب من هييه التحكيم خلال الثلاثين يوما التاليه لتسلمه حكم التحكيم ؛ اصدار حكم تحكيم اضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات واغفلها حكم التحكيم. ويجب ابلاغ الطرف الاخر علي عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهييه التحكيم.

٢- تصدر هييه التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما اخري اذا رات ضروره لذلك.

الماده التاسعه والاربعون:

لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا النظام الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوي بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينه في هذا النظام.

الماده الخمسون:

١- لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه:

ا - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته.

ب - اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته.

ج - اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته.

د - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع.

ه - اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين.

و - اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزايه الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها.

ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه.

٢ - تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، او ما اتفق عليه طرفا التحكيم، او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسايل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام.

٣ - لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمه المختصه ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا علي ذلك، او صدر حكم نص علي ابطال اتفاق التحكيم.

٤ - تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده ، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع.

الماده الحاديه والخمسون:

١- ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوي.

٢- اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ. 

الماده الثانيه والخمسون:

مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقا لهذا النظام حجيه الامر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.

الماده الثالثه والخمسون:

تصدر المحكمه المختصه او من تندبه، امرا بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقا له الاتي:

١ - اصل الحكم او صوره مصدقه منه.

٢ - صوره طبق الاصل من اتفاق التحكيم.

٣ - ترجمه لحكم التحكيم الي اللغه العربيه مصدق عليها من جهه معتمده، اذا كان صادرا بلغه اخري.

٤ - ما يدل علي ايداع الحكم لدي المحكمه المختصه وفقا للماده (الرابعه والاربعين) من هذا النظام.

الماده الرابعه والخمسون:

لا يترتب علي رفع دعوي البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمه المختصه ان تامر بوقف التنفيذ اذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفه الدعوي، وكان الطلب مبنيا علي اسباب جديه. وعلي المحكمه المختصه الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب. واذا امرت بوقف التنفيذ جاز لها ان تامر بتقديم كفاله او ضمان مالي، وعليها اذا امرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوي البطلان خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ صدور هذا الامر.

الماده الخامسه والخمسون:

١- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم.

٢ - لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي:

ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه.

ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف.

ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا.

٣ - لا يجوز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، اما الامر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه الي الجهه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

الماده السادسه والخمسون:

يصدر مجلس الوزراء اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.

الماده السابعه والخمسون:

يحل هذا النظام محل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٣ه.

الماده الثامنه والخمسون:

يعمل بهذا النظام بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.