moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨١٧٤٢٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها منتجات بلاستيك، حيث ان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٦ه، بثمن اجمالي قدره (٤١,٨٠٢.٢٥) واحد واربعون الفا وثمان ميه واثنان ريال وخمسه وعشرون هلله، سددت منه (١٧,٥٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا وخمس ميه ريال، وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٧,٥٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا وخمس ميه ريال تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٨/١٥ه، ودفعه قدرها (٢٤,٣٠٢.٢٥) اربعه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان ريال وخمسه وعشرون هلله، تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٩م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٣٠٢.٢٥) اربعه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان ريال وخمسه وعشرون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م الي ٢٩/١٠/٢٠٢٣م. ٢- عدد خمسه فواتير. ٣- طلب فتح حساب بالاجل. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٥/٠٨/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال لما ورد في لايحه الدعوي متضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤,٣٠٢.٢٥) اربعه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان ريال وخمسه وعشرون هلله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارفق جوابا مكتوبا ونصه: (المدعي لم يحرر دعواه وفق النظام والمبلغ المدعي به غير صحيح حيث يوجد خصم علي مبالغ التعاملات وفقا لكشف الحساب بالاجل المعتمد في التعامل بين الطرفين علي ان يمنح المدعي للمدعي عليها خصما (٥%) خمسه بالمايه نهايه السنه لم يشير لها المدعي والمبلغ المترتب بذمه موكلتنا لا يتجاوز (٢٢,٠٠٠)اثنان وعشرون الف ريال، باي حال من الاحوال وكشف الحساب لا يؤدي لصحه الدعوي لانه صادر عن المدعي. لما تقدم فاننا نطلب رفض الدعوي.)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما تقر به موكلته للمدعي ذكر بانه لا يتجاوز (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال، وبسؤاله عن المبلغ المستحق للمدعي قرر بانه مبلغ (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال، وقرر المدعي بان يحصر دعواه بما اقر به وكيل المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢,٠٠٠)اثنان وعشرون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المبلغ المدعي به غير صحيح، حيث يوجد خصم علي مبالغ التعاملات وفقا لكشف الحساب بالاجل المعتمد في التعامل بين الطرفين، والمبلغ المترتب بذمه موكلته لا يتجاوز (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال. وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بان المبلغ المستحق للمدعي (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، لما جاء في الماده (١٤) في فقرتها الاولي من نظام الاثبات، والتي نصت علي: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، وكما جاء في الماده (١٧) من ذات النظام والتي نصت علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٢.٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال