moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439026038 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه ادعاء جاء فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٥٠٠٠٠) سبع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه عملات، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٨/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٠٧/١٠/٢٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم عمل المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شيك)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٤ه الموافق ٢٠٠٧/١٠/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٧٥٠٠٠٠) سبع ميه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم قيام المدعي عليه بالعمل) استنادا علي (الامتناع) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بيد المدعي عليه)، هذه دعواي. وفي سبيل ذلك عقدت الدايره لها جلسه نظر اولي في تاريخ 03/05/1443ه وفيها حضر فيها المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وبما ان المتعين تحقيقه قبل السير في الدعوي ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، وبما ان نظام المحاكم التجاريه كما في الماده التاسعه عشره نص علي انه " يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" ونصت الماده الحاديه والسبعون الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه علي: " يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام" والمده المنصوص عليها في الماده التاسعه عشره هي خمسه عشر يوما, كما نصت الماده الثانيه والسبعون من اللايحه علي: " يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام" وبما ان المدعي لم يخطر المدعي عليه كتابه بالحق المدعي به، وبما ان صحيفه الدعوي خاليه من الاخطار والمصالحه، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي، منعا من تجاوز ما اشترطه النظام وبسط لولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجميعن.