moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
حكم في القضيه رقم 2225 لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 9/8/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي/ عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا وبحضور/ مشعل بن عشيوي الظفيري امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 16/6/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله/ (...)، بلايحه دعوي افاد فيها بانه ابرم عقود تحصيل مديونيه مع المدعي عليها وحيث صدر احكام وقرارات لصالح المدعي عليها لذا يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعون ريالا (448.090) مقابل اتعابه بتحصيل هذه المبالغ للمدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 26/6/1439ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فقدمت مذكره تضمنت ما ورد بلايحه الدعوي وان هناك عقود مكتوبه وشفهيه مع المدعي عليها حيث يصبح مجموع مبلغ المطالبه هو اربعمايه وتسعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريالا (489.189)، وفي جلسه 4/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان العقود التي مع المدعي هي عقود جهاله واشترط فيها ان يتم تحصيل المبالغ كليا، فلا يستحق المدعي نسبته الا بعد تحصيل المبالغ لموكلته وهو الامر الذي لم يحصل، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 9/8/1439ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل موكلته استلمت المبالغ الماليه من الاحكام الصادره والتي قدم نسختها المدعي والمتعلقه في " شركه (...) وقضيه (...) وقضيه (...) " وذلك علي حسب العقود المبرمه بين الطرفين، فافاد وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تستلم اي مبلغ من هذه القضايا كما افاد المدعي اصاله بان المدعي عليها لم تستلم هذه المبالغ بسبب فسخها لوكالته، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي اصاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره اربعمايه وتسعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريالا (489.189)، يمثل اتعابه في تحصيل ديون المدعي عليها وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين حيث انه يعتبر من الاعمال التجاريه التبعيه بالنسبه للمدعي عليها وعليه يكون المختص بنظرها المحكمه التجاريه. وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي، ولما كان المدعي يطالب بالمبلغ المشار اليه بعاليه، وحيث تضمنت العقود التي بين الطرفين علي ان المدعي يستحق دفعات ماليه بعد تحصيل المبلغ كليا، وحيث ان مجرد صدور احكام لا يلزم منه ان المدعي عليها حصلت هذه المبالغ من الاحكام، كما افاد الطرفان في اخر جلسه بان المدعي عليها لم تستلم اي مبالغ ماليه من القضايا التي تم ذكرها في العقود المبرمه بين الطرفين وكان المدعي وكيلا فيها، لذا تري الدايره ان المدعي رفع الدعوي قبل اوانها ووقتها وقبل استلام المدعي عليها للمبالغ الماليه، وعليه تنتهي الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي وللمدعي الحق باقامه الدعوي بعد تقديم ما يثبت ان المدعي عليها استلمت وحصلت مبالغ ماليه من القضايا المنصوص عليها في العقود وكان المدعي وكيلها. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...). والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مشعل بن عشيوي الظفيري القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب القاضي محمد بن حسن عسيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 1060 لعام 1439 ه المقامه من/ (...),هويه وطنيه ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات, سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/06/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدالله العجلان عضوا القاضي عبدالله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور زياد بن عبدالمنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/24 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي هذه الدايره اصدرت حكمها محل الالتماس المنتهي الي اولا: نقض حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في هذه القضيه بتاريخ 9/8/1439ه. ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) ان تدفع ل (...) (سجل مدني رقم (...)) مبلغا قدره (413,481) اربع ميه وثلاثه عشر الفا واربع ميه وواحد وثمانون ريالا. (الاسباب) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بهذا الالتماس لاعاده النظر. وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) والمدد المنصوص عليها في الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما انه بتامل الالتماس محل النظر وما ارفق معه لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس المقدم لاعاده النظر في الحكم الموضح اعلاه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر زياد بن عبدالمنعم العبيد عضو عبدالله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبدالله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي