moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470375899 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مطعم (...) للوجبات السريعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (3333%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (120,000.00) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه مطاعم، وقد بدات الشراكه في 1443/11/10ه الموافق 2022/06/09م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الوفاء والاتزام ومخالفه الانظمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد تاسيس شركه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/10ه الموافق 2022/06/09م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (120,000.00) مايه وعشرون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم وفاء المدعي عليها) استنادا علي (عقد التاسيس) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مستحق)، هذه دعواي . هذا وقد عقدت الدايره جلسه لاجل النظر في الدعوي والفصل فيها، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ونصها الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (3333%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (120,000.00) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه مطاعم، وقد بدات الشراكه في 1443/11/10ه الموافق 2022/06/09م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الوفاء والاتزام ومخالفه الانظمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد تاسيس شركه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/10ه الموافق 2022/06/09م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (120,000.00) مايه وعشرون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم وفاء المدعي عليها) استنادا علي (عقد التاسيس) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مستحق)، هذه دعواي. هكذا ادعي. وبسؤال وكيل المدعيه؛ عن تاريخ فتح المؤسسه للشراكه محل الدعوي وهل السجل التجاري موجود قبل دخول موكلته في الشراكه مع المدعي عليها؟ فاجاب بقوله: ان المؤسسه محل الدعوي منشاه قبل دخول موكلتي في الدعوي، هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المستحق بذمتها، وقدره: مايه وعشرون الف (120,000) ريال، المسلم لها بغرض استثمار هذا المبلغ في نشاط الشراكه في مطاعم، وبما ان الثابت وبعد سؤال الدايره لوكيل المدعيه عن العلاقه التي تجمع بين موكلته والمدعي عليها؛ افاد بان موكلته قامت بتسليم راس المال -محل المطالبه- للمدعي عليها بغرض المساهمه معها، والتي هي - اي: المدعي عليها- ايضا باذله للمال من خلال تاسيس مؤسستها، ومايحلق ذلك من قيمه المؤسسه، وعمالتها ومحلها وراس مالها، كما ان وكيل المدعيه قد قرر، بان: دخول موكلته في العقد -محل النزاع- مع المدعي عليها كان بعد قيام نشاط وكيان المدعي عليها، وحيث ان الدايره انما تنطلق في تكييفها للدعوي علي ما يقرره المدعي في دعواه وصفا وكيفيه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان الشراكه التي تدعيها المدعيه ليست من شركات المضاربه، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه من انه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه والذي نص علي اختصاص نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه، او ما يتعلق بالشركات النظاميه، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوي، وتحكم وفق مايرد في منطوق حكمها ادناه، وتري الدايره انعقاد الاختصاص للمحاكم العامه، بحكم عموم ولايتها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470375899 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مطعم (...) للوجبات السريعه الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وان المدعيه دفعت للمدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (120,000.00) ميه وعشرون الف ريال سعودي، كراس مال، ونشاط الشراكه في مطاعم، وقد بدات الشراكه في 10-11-1443ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الوفاء والالتزام ومخالفه الانظمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد تاسيس شركه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (120,000.00) ميه وعشرون الف ريال سعودي، هذه دعواي. وباحاله القضيه للدايره الثالثه اصدرت حكمها محل هذا الاستيناف المؤرخ في 14-05-1444ه، القاضي ب (عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي). ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم. وباحاله القضيه الي هذه الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لنظرها الجلسه المؤرخه في 16-07-1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه والمتضمن وجيزها ما نصه: (ثبوت عدم صحه تسبيب الحكم محل الاستيناف: 1 من خلال الوقايع المذكوره اعلاه وبرجوع لعقد الشراكه يتضح لفضيلتكم ان الشركاء هم من يمتلكون راس المال بالكامل للمؤسسه وان مالك المؤسسه مجرد مشغل لراس المال فقط ولا يملك حصه في راس المال كما هوا موضح في البند الثاني من العقد وهو فقط عليه الاداره وتشغيل راس المال كما هوا موضح في البند الرابع من العقد وعليه تكون الشركه من ضمن شركات المضاربه المسماه في الفقه الاسلامي، والمضاربه شكل من اشكال التجاره، تعريفه انه عقد شركه، يقدم فيه طرف المال، وطرف العمل ولتي تختص المحاكم التجاريه بالنظر في موضوعها. 2 لم يلتفت فضيله القاضي الي عقد الشراكه المرفق في صحيفه الدعوي وانما اكتفي في تسبيبه بتاريخ صدور السجل التجاري وتاريخ دفع راس المال وافترض من تلقاء نفسه بان المدعي عليها ايضا باذله للمال من خلال تاسيس مؤسستها وهذا غير صحيح، وانما هي فقط استخرجت السجل التجاري ومشغله للمال كما هوا موضح في عقد الشراكه وليست شريكه في راس المال كما افترض فضيله القاضي، وبذلك تكون الشراكه شراكه مضاربه، مما يبين لفضيلتكم التقصير في تسبيب الحكم وعدم الاطلاع علي العقد المرفق في صحيفه الدعوي. 3 ولا يخفي علي فضيلتكم وبرجوع للمحضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) وتاريخ 29/01/1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم التجاريه وجميع الاشكالات المتعلقه بالاختصاص حيث نص البند تاسعا من المحضر علي ما يلي: (تختص المحاكم التجاريه بالمنازعات التي تنشا بين الشركاء في جميع الشركات، سواء تلك المسماه في الفقه، او المسماه في النظام ولو كانت مهنيه، او شركه ذات نشاط عقاري) مما يثبت لفضيلتكم بان المحاكم التجاريه هي المختصه بالنظر في الدعوي، حيث ان عقد الشركه من ضمن شركات المضاربه المسماه في الفقه). واكد وكيل المدعيه علي ما ورد في اعتراضه. وبسؤال وكيل المدعيه عن تاريخ تقديم اعتراضه؟ فذكر بانه تاريخ 12 / 06 /1444ه، وانه استلم الحكم بتاريخ 14 / 05 /1444 ه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي، وخصومه استيناف هذا الحكم، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف، سقط الحق فيه نظاما، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا، وحيث نصت الماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستيناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ 14-05-1444ه، وقدم اعتراضه بتاريخ 12-06-1444ه؛ مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا؛ فانه -والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.