tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430467101 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-01-06 date_hijri=1443-07-12 document_type=ruling entity=document_number:030a3fc1-a003-48e9-86aa-e5d7a8460a01 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٧٢٢٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي جاء فيها: "بانه بتاريخ ١٢/٧/١٤٤٣ه الموافق ١٣/٢/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه العاب الملاهي الكهرباييه الميكانيكيه لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ه، المسدده بتاريخ ١٢/٧/١٤٤٣ه، و الدفعه رقم واحد قيمتها (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٣ه، المسدده بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٣ه والمبالغ حاله السداد هي (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٣ه الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٣ه الموافق ٢١/٢/٢٠٢٢م، وانتهي العقد ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢/٧/١٤٤٣ه الموافق ٢١/٢/٢٠٢٢م حتي ٢٣/٨/١٤٤٣ه الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٢م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا ريال سعودي، عن الفتره من ٢٠/٧/١٤٤٣ه الموافق ٢١/٢/٢٠٢٢م الي ٢٣/٨/١٤٤٣ه الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٢م، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٤٣ ه لوجود خلل في النظام في وقت الجلسه تعذر معه الدخول لضبط الجلسه ونظرها فقد تم تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا ريال سعودي، وذلك مقابل توريد وتاجير اجهزه ومعدات، وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي تبين عدم وجود ما يثبت اللجوء الي المصالحه وكذلك عدم تقديم ما يثبت وصول الاخطار الي المدعي عليه مما تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطالب به نتيجه للعمل التجاري بين الطرفين، وحيث ان التحقق من عدم جواز سماع الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في الموضوع دون طلب او دفع من الخصوم اذا تقرر ذلك, وبما ان الدعوي محل النظر يستوجب النظام اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي ونظرها بناء علي الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه ونصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، وبما ان هذه الدعوي تعد من الدعوي المنصوص عليها في الماده الفقره الاولي من السادسه عشره من نظام المحكمه التجاريه فاللجوء فيها لقسم المصالحه والوساطه قبل قيدها يعد امر وجوبي وهو ما لم يحدث في هذه الدعوي الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.