gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه (VJ-2020-77) : قرا رقم (344-2018-V) في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: - ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - رقم التعريف الضريبي غرامات-غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه. الملخص: مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني: لعدم تضمين الفاتوره الضريبيه بيان رقم التعريف الضريبي، وبيان الضريبه الواجبه السداد، او ان المقال يشمل الضريبه - اجابت الهييه بمذكره مفادها ان عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وانه بناء علي الفاتوره المصفه اتضح عدم قيام المدينه بضمين الرقم الضريبي الخاصه بها. وعدم اشتمالها علي نسبه الضريبه، او بيان ان المقال يشتمل علي الضريبه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبه المبسطه بيان رقم التعريف الضريبي، وبيان الضريبه الواجبه السداد او ان المقال يشمل الضريه يعتبر مخالفه لاحكام النصوص النظاميه، يوجب معابقه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت دذاره الفصل حده قرار الهييه بفرض غرامه مخالفه احكام النصوص النظاميه لعدم تضمين الرقم الضريبي في الفاتوره، بالاضافه الي انها لم تحدد مبلغ الضريبه المستحقه من العميل، مهدي ذلك: رفض اعتراض المدييه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٠٢) بتاريخ (١١٣/١٢) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الماده (٢٨/٥٠٢) (٢٨/٥٠٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ العامه ١٤٤٨/١٢/٠٠٤ الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤) تاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم السبت بتاريخ ٢٠٠٢٠/٠٢/٢٢، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (344-2018-V) م.م. ١٨٠٠/٠٠٢٠ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه، بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك شركه (…), سجل تجاري رقم (…) تقدم باللكه دعوي تضمنت اعتزاضه علي غرامه الضبط الميداني علي الصيدليه التابعه له، وذلك لمخالفتها اشتراطات الفاتوره الضريبيه، ويدعي بانه لم يخالف الاشتارات النظاميه، ويطلب الغاء الغرامه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي، اجباب بمذكره جوابه فيها: « الاصل في القرار الصحه والسالمه، وعلي مدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. من شروط متطلبات الفواتير الضربيه هو تضمين الرقم الضريبي في الفواتير الضربيه الصادره من spشح الخاضع للضربيه، وفقا لما ورد في الفقره (٣/٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره المرفقه، يënخ عدم قيام المعديه بënضمين الرقم الضريبي الخاص بها. وعدم اشتمالها علي نسبه الضريبه، او بيان ان المقال يشتمل علي الضريبه. عدم الالتزام بمتطلبات الفواتره الضريبه يعد مخافه يعاقب عليها النظام، وفقا لما ورد في الفقره الخامسه والاربعين من نظام ضربه القيمه المضافه، التي تنص علي "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٢٠ خالف اي حكم اخر من احكامالنظام او اللايحه. " وتطلب الهييه من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي". وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠١٠/٢٠١٢ م في تمام الساعه الخامسه مساع، افتتحت جلسه الداره الاولي لضربيه القيمه المضافه في محافظه جد، في تمام الساعه ٠٠٠٠ عصرا: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للاركه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (....) وحضر (....) بصفته ممتلا للهييه العامه للاركه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للاركه والدخل، وبالنظر في وكاله من حضر عن المدعيه، تبين ان وكالته لا تنص علي توكيله بالخصومه، وعليه قررت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قرا الالكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله، تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٤٥٠٠، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠) بتاريخ ١٥٤٥٠٦/٦/١١ وتبعد البيانات، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠)، بالترخي واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل: ولما كانت المعديه تهدف من دعاها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، بموجب المرسوم الملكي رقم (٢١٢/١١/١٠٢) بتاريخ ١٤٨٨/١١/٠٢ مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣، وقدم اعتراشه (٤٩) بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣ من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. "فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي، واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهها، ثبت للدايره فرض المدعي عليها غرامه ضبط ميداني علي المدعيه، وذلك لمخالفتها احكام الفقره (٨/٨) من الماده (الثالثه والخدمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي ان: « يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد، ورقم تعريفه الضريي. ج- الضريبه الواجبه السداد، او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات. مما اي الي فرض عوامه ميلغ (١٠٠٠٠) (راسن استنادا الي نص القره (٣) من الماده (الخلاصه والربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي ان» يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) (خسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخري من احكام النظام او «الله.» وبعد الالطلاع علي كافه مستندات الدعوي، وبخاصه الفاتوره محل الدعوي، ثبت للدايره عدم تضمين الرقم الضريبي في الفاتوره، بالاضافه الي انها لم تحدد مبلغ الضريبه مخالفه بذلك احمدام الماده (٣٥/٥٠) ، من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وما قدمته المدعيه سندا لدعواها (نماذج فواتير)، والتي صدرت بعد تاريخ حيث ان المخالفه تم قيدها بموجب فاتوره مخالفه للشروط النظاميه، مما تري معه الداريه صحه قرار المدعي عليها. القرار: ولدهه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اول: الناحيه الشكليه: قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بغرامه الضبط الميداني. لtsسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد، وفقا لما تحت عليه المبادره الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.