tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830090389 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2026-07-19 date_hijri=1447-07-29 document_type=ruling entity=document_number:974906a4-dc31-45a8-bae4-8f8327e9f1b2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٣٤٤٤٥ لعام ١٤٤٨ ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه ب(...)برقم (٤٦٧٠١٩٣٩٥٢) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٢ه، والمنظوره لدي الدايره العاشره بشان المطالبه ب(لقد اتفقت موكلتي مع المدعي عليه علي ان تورد لموقع المدعي عليه حراسات امنيه وقد اوفت موكلتي بالاتفاق ولكن اخل المدعي عليه بالعقد ولم يلتزم بسداد قيمه الفواتير)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره اولا / بفسخ العقد المبرم بين الاطراف تراضيا. ثانيا / حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٨١,١١٦,٠٢) واحد وثمانون الف ومايه وسته عشر ريال وهللتان) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٨٢٨٤١٣) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٢ه، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بعدم الالتزام الجوهري بالعقد مما ادي الي تكبد تكاليف اتعاب المحاماه بناء علي الماده عشرون من نظام المحاكم التجاريه، وتطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ لذا طالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه ب(...)، بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٧ه. ٢- عقد اتعاب محاماه، بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٦ه. ٣- حواله ماليه علي مطبوعات البنك (...)، بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ٢٠٢٦م. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٧ ه. تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ احال علي صحيفه الدعوي ، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه استمهلت لتقديم جوابها ، فامهلتها الدايره لذلك (٥) ايام ، ثم لوكيل المدعيه تقديم رده بعد ذلك بذات المده ، وافهمت طرفي الدعوي بانها تسمح لكل طرف بتقديم مذكرتين فقط وبواقع (٥) ايام لكل طرف، وعليه تم تاجيل الجلسه . ثم وردت مذكره من المدعي عليه بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٧ ه وفيها: (اولا: ان الدعوي الاصليه انتهت بالصلح علي المبلغ الذي اقر به موكلي منذ بدايه النزاع، والبالغ قدره (٨١,١١٦.٠٢) واحد وثمانون الفا ومايه وسته عشر ريالا واثنتان هللتان، وهو ذات المبلغ المستحق في ذمته. كما ان المدعيه كانت علي علم تام باستحقاق هذا المبلغ وبانه يمثل كامل المبلغ الذي اقر به موكلي ابتداء، الامر الذي يؤكد عدم وجود اي زياده او اختلاف عما سبق الاقرار به. ثانيا: حيث ان موكلي لم ينازع في اصل الدين المستحق، بل اقر بالمبلغ الصحيح وقدره (٨١,١١٦.٠٢) واحد وثمانون الفا ومايه وسته عشر ريالا وهللتان، وابدي استعداده للوفاء به قبل اقامه الدعوي، الا ان المدعيه تمادت في المطالبه بمبلغ يزيد علي المستحق. وانتهاء النزاع بالصلح علي ذات المبلغ الذي اقر به موكلي ابتداء؛ يعد قرينه لسلامه موقفه، ويظهر ان الخلاف كان ناشيا عن مطالبه المدعيه بما يجاوز حقها، الامر الذي ينفي نسبه المماطله او التعنت الي موكلي. الا ان المدعيه طالبت باكثر من المبلغ المستحق ولو كانت المدعيه محقه في استحقاقها لبقيه المبلغ محل مطالبتها، لما تنازلت عنه او انتهت الدعوي بالصلح علي المبلغ الذي اقر به موكلي منذ البدايه. وعليه، فان انتهاء الدعوي بالصلح علي هذا المبلغ تحديدا يؤيد صحه ما تمسك به موكلي من عدم استحقاق المدعيه لما جاوز ذلك من مبالغ كانت محل المطالبه في الدعوي الاصليه، ويؤكد ان المبلغ المصالح عليه هو المبلغ المستحق فعليا دون سواه. لذلك نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلي منها.). ووردت مذكره من المدعيه وكاله في ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٧ ه وفيها: (ردا علي ما جاء في مذكره دعوي المدعي عليه فان ما ذكره من مطالبه موكلتي مبلغا يزيد عن مبالغ المطالبه فغير صحيح والصحيح مطالبه موكلتي بالمبلغ الاصلي فقط كما ان المدعي عليه لم يرضي سداد المبلغ وكان يتعذر امام لجنه المصالحه كما جاء في مذكره المدعي عليه ابتداء في الدعوي الاصليه ان موقع المدعي عليه قد اغلق للصيانه ولا تستحق موكلتي مبلغ المطالبه وكان النزاع من المدعي عليه مبني علي ذلك والذي احوج موكلتي الي اقامه الدعوي وتوكيلي ولو افترضنا جدلا صحه قول المدعي عليه وكاله لما لم يحول موكله المبلغ الذي يري استحقاق موكلي له قبل اقامه الدعوي بدلا من ان يتكبد خساير التكاليف القضاييه وتوكيل المحام فهذا كله يثبت عدم صحه قول المدعي عليها وكاله . - “وحيث ان المدعي اضطر الي الاستعانه بمحام للمطالبه بحقه نتيجه امتناع المدعي عليه عن الوفاء بالتزامه و بسبب منازعته غير المحقه، ومماطله موكلي بحقها،وترتب علي ذلك تكبد موكلي اتعاب محاماه ومصاريف تقاض، وحيث ان الضرر ثابت والسببيه قايمه بين خطا المدعي عليه وما لحق المدعي من خساره، فان المدعي يطلب الحكم له بالتعويض عن اتعاب المحاماه باعتبارها ضررا ماليا مباشرا واجب الجبر وفقا للقواعد الشرعيه المقرره بان الضرر يزال وان المتسبب في الضرر يضمنه. - كما لا يخفي علي شريف علمكم بان من تسبب في ضرر لغيره لزمه ضمانه؛ لذا اطلب الحكم لموكلتي باضرار التقاضي مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠)سته عشر الف ريال). ثم عقدت الدايره جلسه، بتاريخ ١٤/ ٠١/ ١٤٤٨ ه. وتشير الدايره الي تبادل الاطراف للمذكرات ، وقد قررا الاكتفاء بما تم تقديمه ؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الفا ؛ وذلك تعويضا لموكلته عن اتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه التي حكمت فيها هذه الدايره ، وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه بناء علي اللايحه (٥) من الماده (٢٨) من نظام المحاماه، وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي"، وقد اوضحت اللايحه (٣) من ذات الماده اختصاص الدايره مصدره الحكم بنظر دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق. واما عن الموضوع : وبما ان اجابه وكيله المدعي عليه تلخصت بان الدعوي الاصليه قد انتهت صلحا علي المبلغ الذي اقر به منذ بدايه النزاع ، وان موكلها لم ينازع في اصل الدين ، وان المدعيه تمادت وطالبت باكثر مما تستحق والذي كان هو سببا للنزاع ، وان موكلها لم يماطل ولم يتعنت وختمت جوابها بطلب رد الدعوي . وبما ان المطالبه باتعاب التقاضي تعد من قبيل دعاوي التعويض، وبالتالي فمناط الالزام بها متوقف علي توافر اركان التعويض في المطالبه، وبما ان المتقرر قضاء بان اركان التعويض ثلاثه؛ وهي: الخطا ، والضرر ، والعلاقه السببيه بينهما ، وبما ان خطا المدعي عليها تمثل في عدم السداد حق المدعيه ، والجايها الي القضاء ، كما ان الضرر الذي حصل للمدعيه هو توكيلها لمحام لاستحصال حقها ، وغرمها اتعاب ذلك المحامي ، وبما ان خطا المدعي عليها قد افضي الي ضرر المدعيه ؛ فان المدعيه تستحق التعويض علي الوجه المعتاد ، استناد لما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير الاتعاب علي الوجوه المعتاد ، وذلك وفقا لما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وان الدايره تاخذ في تقديرها للضرر الحاصل علي المدعيه عده امور منها : وضوح الحق والتباسه ، انكار المدعي عليها للحق ومنازعتها فيه ، ومماطلتها في السداد دون مبرر شرعي ، والجهد المبذول ، وغير ذلك . وبما ان المدعي عليه اقر بالمبلغ المستحق في ذمته ، ولم يحوج المدعيه لبذل مزيد من الوقت والجهد لاثبات حقها ؛ وعليه فان الدايره تاخذ بذلك اثناء تقديرها للتعويض ، وتنتهي الي قبول طلب المدعيه جزييا وتقدر الاتعاب المستحقه للمدعيه عن الدعوي الاصليه بمبلغ قدره (٤,٠٥٥.٨٠) اربعه الاف وخمسه وخمسون ريالا وثمانون هلله ، وترفض ما زاد عن ذلك ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي .

نص الحكم:

حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٠٥٥.٨٠) اربعه الاف وخمسه وخمسون ريالا وثمانون هلله ، ورفض ما زاد عن ذلك؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق .