tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 808 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-02-15 date_hijri=1442-05-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:95c49daa-1f4a-4e5b-a555-fcf2f9a006b8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٨٠٨ لعام ١٤٤٢ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (حيث انني تعاقدت مع صاحب المؤسسه المدعي عليها علي شراء عدد (٥٠) راس تريلا مع صناديق قلاب بسعه ٢٧ متر بمبلغ اربعه ملايين وتسعمايه تسعه الاف وخمسمايه ريال بنظام التقسيط بموجب العقد المؤرخ ٠٩/ ١٢/ ٢٠١٩م علما بانه تم تسليم المدعي عليها مبلغ (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال عن طريق الحوالات المصرفيه وشيك مصدق باسم صاحب المؤسسه (...) ونظرا لعدم التزام المؤسسه المدعي عليها بتوفير الشاحنات موضوع العقد (التريلات والصناديق) في موعدها وبتاريخ ٨/ ٣/ ٢٠٢٠ تم عمل ملحق علي العقد الاساسي علي ان يكون عدد التريلات (١٥) تريلا مع الصناديق مقابل مبلغ المليون ريال الذي اقر المدعي عليه باستلامه بموجب الملحق للعقد؛ ولم يلتزم المدعي عليه بتسليمي الشاحنات المتفق عليها الموجوده بملحق العقد في الميعاد مما تسبب في خساير طايله لي من التعاقد مع سايقين وعمال وسحب مشاريع كان من المفروض ان اقوم بالعمل فيها وقام المدعي عليه هو بالاعمال التي من اجلها قمت بتوقيع عقد شراء الشاحنات معه؛ ولم يسلمني المدعي عليه سوي ١٣ راس تريلا بتاريخ ١٥/ ٤/ ٢٠٢٠م بدون الصناديق التي هي اهم من الشاحنات التي يوجد منها شاحنات ليست باسم المدعي عليه وعليه تعذر نقل ملكيتها حتي الان؛ ولما تقرر شرعا من انه اذا عجز البايع عن تسليم المبيع في الموعد المحدد ثبت خيار الفسخ للمشتري؛ قال في شرح منتهي الارادات: (وان تعذر علي بايع تسليم المبيع؛ فللمشتري الفسخ) وكذا قال في كشاف القناع، وفي مجله الاحكام الشرعيه-علي مذهب الامام احمد ما نصه: (اذا تعذر علي البايع تسليم المبيع فللمشتري الفسخ) انتهي، ينظر: [شرح منتهي الارادات ٢/ ٥٧ وكشاف القناع ٤/ ٢٩ ومجله الاحكام الشرعيه ص١٩٠ ماده ٤٧٢]. علما بان هذه هي من الدعاوي اليسيره فان مبلغ المطالبه الاصليه فيها هو مليون ريال فاقل، وذلك بناء علي ما ورد في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فقد نصت الماده ٦٩ من اللايحه علي ما نصه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق الفقره ١ من الماده ١٩ من النظام في جميع الدعاوي.. ما عدا الاتي:... ٤- الدعاوي اليسيره)، وقد فسرت الماده ٢٣٧من اللايحه التنفيذيه الدعاوي اليسيره بما نصه: يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) (و) (٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. اذا الواضح هنا ان هذه الدعوي لا يتطلب فيها اجراء مصالحه قبل تقيدها)؛ انتهي فيها الي طلب ما يلي: اولا: فسخ العقد. ثانيا: تسلمه ثمن المبيع. وقدم ما يراه مستندا لدعواه وهو عباره عن: عقد بيع وملحقه، وشيكات تحويل للمدعي عليه. ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم تبلغه ووصول رابط الجلسه اليه، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي اتضح بانها لم تتضمن اخطار المدعي عليه قبل قيد الدعوي، وفقا للماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه وما يلحق بها من مواد في اللايحه التنفيذيه، كما ان تقرير المصالحه المقدم انتهي الي تعذر الصلح لعدم وجود بيانات المدعي عليه، لذلك فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
بما ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه – قبل السير في الدعوي – ان تكون الدعوي متوفر فيها شروط قبول قيدها، وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه) في مادته (١٩) وما يتعلق بها من مواد في اللايحه التنفيذيه، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي ما لم تتحقق شرايطها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٨٠٨/ ١/ ق لعام ١٤٤٢ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.