tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 2195 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1437-01-08 document_type=ruling entity=document_number:ebf9d80d-27b5-4693-8dc7-8fcf6ecc6bd7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢١٩٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيين، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه اتفق موكلي مع المدعي عليه علي تكوين شركه (...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، بالسجل التجاري رقم (...) ، وذلك بتاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٣٧ه، وتمثل نسبه المدعي (...) (٤٢.٢٨٥ %)، و المدعي (...) (٤٢.٢٨٥ %)، بينما المدعي عليه نسبته في الشركه (١٤.٢٨٥%)، وذلك براس مال قدره [٧٠٠,٠٠٠] سبعميه الف ريال بواقع (٦٠٠.٠٠٠) ستميه الف ريال حصه المدعيين فيها وحصه المدعي عليه في راس المال [١٠٠,٠٠٠] ميه الف ريال حصه عينيه؛ وفقا للعقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه بدفعها حتي تاريخ هذه الدعوي، علما بانها مستحقه لموكلي منذ تاريخ انشاء هذه الشركه في ٠٨/ ٠١/ ١٤٣٧ه، كما يضاف الي هذا المبلغ، مبلغا قدره [١٠٥,٤٤٦] ميه وخمسه الاف واربعميه وسته واربعون ريالا، نسبه خساره المدعي عليه في هذه الشركه من الخساير المتراكمه منذ انشاء الشركه في ٠٨/ ٠١/ ١٤٣٧ه، حتي تاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١ه وفقا للقوايم الماليه المدققه عن عام ٢٠١٧م، ٢٠١٨م، ٢٠١٩م، ليصبح اجمالي ما في ذمه المدعي عليه لصالح موكلي مبلغا قدره (٢٠٥,٤٤٦) ميتان وخمسه الاف واربعميه وسته واربعون ريالا، وقد طالب موكلي المدعي عليه بالوفاء بما في ذمته بالطلب رقم [...] وذلك عن طريق (مكتب (...) لمحاوله الوصول الي صلح بين موكلي والمدعي عليه، الا انه تعذر الصلح؛ ومن اجل ما ذكر نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٥,٤٤٦) ميتان وخمسه الاف واربعميه وسته واربعون ريالا لصالح موكلي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٢ه، اشارت الدايره الي سماعها للدعوي، كما طلبت من المدعي تقديم مايثبت سداد المبلغ نيابه عن المدعي عليه، فقدم ذلك في الترافع الكتابي، حيث ذكر بما نصه: (كشف الحساب الخاص بشركه (...) والصادر من بنك (...) وموضح فيه عمليه حواله من المدعي (...) بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٣٩ه بقيمه (٥٠,٠٠٠ الف ريال)، وعمليه حواله اخري من المدعي بذات المبلغ وبتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٣٩ه)، واشارت الدايره في الترافع الكتابي الي ان هذه الدعوي هي امتداد للدعوي رقم (٥٧٨٥ لعام ١٤٤٠ه) المقامه من الشركه ضد المدعي عليه ذاته، والتي انتهت فيها هذه الدايره الي عدم قبولها؛ لاقامتها من غير ذي صفه، ثم انه تقدم المدعي عليه بجواب تضمن: (اولا: انني قمت بالوفاء بحصتي كامله بموجب اقرار موقع من المدعيين امام وزاره التجاره، وتم التصديق علي اقرارهما من كاتب العدل برقم (...) وتاريخ ١١/ ٠٩/ ١٤٣٧ه، ونص اقرارهم: "يقر الشركاء بانه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم، وتم الوفاء بقيمتها كامله". ثانيا: المدعون هم من اقروا بوفايي بقيمه الحصص برضاهم وكامل ارادتهم، والقاعده الشرعيه: ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه. وانه: لا عذر لمن اقر. ثالثا: لست مسؤولا عن اي مبالغ او قرض قدمه المدعون للشركه، خصوصا انني مجرد شريك ولست مديرا، فانا لم اطلب منهم، ولم امرهم، ولم اعلم عن هذا الامر اصلا الا في المحكمه، والا فاننا قد اتفقنا ووقعنا اقرارا باننا كلنا قد اوفينا بحصصنا كامله، ولم يكن هذا الامر محل نقاش اصلا. رابعا: تناقض المدعين في دعواهم، حيث يقولون: انهم قاموا بسداد نصيبي من راس المال للشركه، في حين ان القوايم الماليه التي صنعوها وقدموها للمحكمه يظهر فيها ان هذا المبلغ هو قرض وديون علي الشركه! وفي القوايم الماليه في الصفحه (١٠) يظهر صراحه: ان المبلغ الذي يدعون به هو مقدم الي الشركه كقرض، وقد جاء في ايضاح المبالغ المطلوبه علي الشركه (ديون الشركه)، وجود مبلغ: (١٠٠,٠٠٠) ريال لصالح المدعين ضد الشركه، فهذه القوايم التي قدموها تكذب دعواهم انهم قاموا بتقديم مبالغ لسداد نصيبي، بل يظهر في القوايم صراحه: ان المبالغ التي دفعوها -ان صحت- فهي ديون علي الشركه، وبالتالي: فالدعوي مقامه علي غير ذي صفه، ويجب عليهم مطالبه الشركه بالمبالغ التي قدموها لها كقرض، وسجلوها في القوايم الماليه كقرض علي الشركه وليس علي، وهذا واضح بشكل صريح في القوايم الماليه التي قدموها، وتدل صراحه: انهم لم يقدموا علي اي سداد لصالحي، لانني اوفيت بنصيبي اصلا. خامسا: يؤكد الفقره (رابعا): قيام المدعيين بارسال رساله "واتس اب"، ارفقوا فيها الحواله وذكروا صراحه ما نصه: " ١٠٠ الف في حساب الشركه، يتثمل بدين علي الشركه... تسترد من الارباح للفتره القادمه"، اي انها قرض علي الشركه ويتم استردادها من الشركه وليس مني، وهي دليل الكتروني ينطبق عليه الماده (١٣٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لكون من انشا الدليل هم المدعين، ولم يكتب في الرساله انها سداد راس مال، ولم يذكر ان لي اي علاقه بها. سادسا: المبلغ الذي اودعه المدعون قاموا بسحب نصفه فورا، ثم تم سحب باقي المبالغ بشيكات لصالح (...) . فالحوالات تمت بتاريخ: ٢١-٢٢/ ٠١/ ٢٠١٨م، ثم تم سحب مبلغ: (٥٠,٠٠٠) ريال بتاريخ: ٢٣/ ٠١/ ٢٠١٨م، ومبلغ: (١٥,٠٠٠) ريال بتاريخ: ٢٩/ ٠١/ ٢٠١٨م، ومبلغ: (١٠,٠٠٠) ريال بتاريخ: ١٣/ ٠٢/ ٢٠١٨م، ومبلغ: (١٥,٠٠٠) ريال بتاريخ: ٢٥/ ٠٢/ ٢٠١٨م، ومبلغ: (١٢,٠٠٠) ريال بتاريخ: ٢٦/ ٠٣/ ٢٠١٨م. ف (...) اودع المبلغ، ثم قام بسحبه لمصلحه نفسه!!. سابعا: نص المحاسب القانوني (...) الذي اصدر القوايم الماليه التي ارفقها المدعون صراحه: "لا تحتفظ المنشاه بسجلات محاسبيه منظمه". وهذا يدل علي تفريط المدعي (...) ، وانه كان يسحب من اموال الشركه وراس مالها بدون تسجيلها، بل كان يتم اخذها من قبله وتختفي. ثامنا: نحن شركاء منذ عام ٢٠١٦م، ومع ذلك: لم يقم المدير العام (...) بدعوتنا الي اي اجتماع، ولم يقم بتقديم اي ميزانيه. وتفاجات بالمحكمه بخساره راس المال!! وقد خالف المدير (...) الماده (١٨١) من نظام الشركات، ونصها: " ١ اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها". ومع ذلك، لم يقم المدير بتقديم اي دعوه لي للاجتماع، ولم يسجل الواقعه بالسجل التجاري، رغم علمه ببلوغ الخساير منذ ٢٠١٨م. تاسعا: اهمل المدير (...) تطبيق الماده (١٧٥): " يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه". بل انه ليس لديه سجلات منتظمه، فضلا عن ان يقوم باصدار ميزانيات، ويتضح اهماله وتفريطه في ابسط امور الاداره، وهي التي تسببت بالخساير الفادحه. عاشرا: لم يلتزم المدير باي مما اتفقنا عليه في عقد التاسيس ولا باي التزامات منصوص عليها في نظام الشركات، ثم بعد مرور سنوات، قام بصنع قوايم ماليه لا يوجد لها سجلات ماليه منظمه، حسب ما اقر به المحاسب القانوني نفسه! ولهذا، فان المدعي (...) هو المسؤول عن خساره راس مال الشركه. احد عشر: فيما يتعلق بقرار التصفيه، فلم اطلع عليه، ولم اعلم به ولم يقم المدير بتوجيه دعوه لي لحضور اي اجتماع بهذا الصدد، ولم يقم المدير باي اجراء من الاجراءات النظاميه المذكوره في نظام الشركات وتعليمات وزاره التجاره وهو يتحمل مسؤوليه هذا القرار مسؤوليه كامله. الطلبات: رد دعوي المدعيين، لكوني اوفيت بنصيبي من راس المال كاملا باقرارهم الرسمي والصريح امام كاتب العدل ووزاره التجاره. وعدم قبول الدعوي لانها مقامه علي غير ذي صفه؛ فالمبالغ المدعي بها مذكوره بشكل صريح في القوايم الماليه التي قدموها انها: ديون ومطلوبات علي الشركه، واقروا بذلك في دليل الكتروني. طلب عارض: الزام المدعي (...) بسداد مبلغ: (١٠٠,٠٠٠) ريال لي، وهو نصيبي من راس المال الذي اوفيت به، وتمت خسارته بناء علي اهمال المدير (...) وسوء ادارته. والزام المدعي عليهما باتعاب المحاماه، لكونهم يدعون بما يناقض اقرارهم الرسمي امام كاتب العدل ووزاره التجاره. صاحب الفضيله: الحق الثابت بورقه رسميه لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير.. ولا يجوز اثبات عكس ما ثبت بالكتابه الا بالكتابه، فلا يجوز اثبات عكسه لا بالشهود ولا حتي باليمين. ورغم ما نصت عليه الماده (١٣٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، انه لا توجه اليمين: "د. اذا كانت الواقعه محل اداء اليمين ثابته باوراق رسميه". ومع ذلك، ولاظهار حسن نيتي وصدقي، فانني مستعد لاداء اليمين لاثبات وفايي بكامل حصتي من راس المال، رغم ان وفايي به مثبت بالاوراق الرسميه)، واشارت الدايره الي انها طلبت من المدعي وكاله تقديم اجابته علي ما اثاره المدعي عليه في الترافع الكتابي، حيث انه قرر في جلسه اليوم بانه اطلع علي ما اثاره المدعي عليه الا انه لم يتمكن من تقديم الاجابه، ويطلب مهله اضافيه للرد عليها، فسالته الدايره عن ما سيقدمه في اجابته؟ فاجاب بان الشيء المؤثر في الاجابه عن ما اثاره المدعي عليه هو عدم صحه ما قاله المدعي عليه من كونه اوفي بحصته العينيه، حيث ان ما ورد في عقد التاسيس من وفاء المدعي عليه لذلك انما هو ديباجه تصدر من وزاره التجاره علي عقود التاسيس، وان علي المدعي عليه تقديم ما يثبت وفاءه بالحصص العينيه، وهذا هو مختصر ما سيتم تقديمه في الاجابه، ثم عقب المدعي عليه بمثل ما تضمنته مذكرته الجوابيه المرفقه في الترافع الكتابي، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. فانه لما كان وكيل المدعيين يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل حسب قوله قيمه حصه المدعي عليه في شركه (...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، سجل تجاري رقم (...) ، مقابل الحصه العينيه المطالب بتسليمها من قبل المدعي عليه للشركه بناء علي الاتفاق الوارد في عقد التاسيس لها، المؤرخ في ٠٨/ ٠٨/ ١٤٣٧ه، وبما ان المدعي عليه في الدعوي رقم (٥٧٨٥ لعام ١٤٤٠ه) المقامه من الشركه ضده، والتي انتهت فيها هذه الدايره الي عدم قبولها؛ لاقامتها من غير ذي صفه، اقر بالتعاقد وبصحه الشراكه، الا انه قرر بانه قام بالوفاء بحصته، كما ان الشريك (...) قرر في تلك الدعوي بانه هو من قام بسداد راس مال المدعي عليه نيابه عنه بعد تاخره في سداده، وبما ان الثابت من عقد التاسيس لشركه (...) ، تحرير اقرار موقع من الشركاء امام وزاره التجاره، وتم التصديق علي اقرارهم من كاتب العدل برقم (...) وتاريخ: ١١/ ٠٩/ ١٤٣٧ه، حيث تضمن الاقرار المحرر علي العقد بانه: "يقر الشركاء بانه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم، وتم الوفاء بقيمتها كامله"، وبما ان الاقرار المذكور صادر علي محرر رسمي موثق، وجميع الشركاء اقروا بوفايهم بالحصص عينا او نقدا، ومن ثم فيكون ذلك الاقرار مسقطا لزعم المدعيين في عدم وفاء المدعي عليه بحصته العينيه، ومسقطا لزعم المدعي: (...) ، بانه هو من قام بالوفاء بها كامله نقدا، ذلك ان الاقرار المذكور انفا اقوي حجه من غيره، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، و (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، ضد: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٣٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيين يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٠٥.٤٤٦) ريال منها مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال يمثل حسب قوله قيمه حصه المدعي عليه في شركه (...) لصيانه السيارات (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، سجل تجاري رقم (...) ومبلغ قدره (١٠٥.٤٤٦) ريال نسبه خساره المدعي عليه في الشركه من الخساير المتراكمه منذ انشاء الشركه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وتلخص اعتراضه في احتجاجه بان الاقرار الوارد في عقد التاسيس هو عباره عن صيغه ثابته ولا يمكن للافراد تغييرها او الاضافه عليها، كما ان المدعي عليه لم يقدم دليله علي انه قد قام بالسداد ولا عن كيفيه سداد قيمه حصته بالشركه، بالاضافه الي ان الدايره لم تفصل في طلب موكليه بشان الزام المدعي عليه بالوفاء بنسبه خساره حصته في الشركه ، وعليه يطلب الغاء الحكم والحكم بالزام المدعي بمطالبه موكليه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، واما فيما يخص ما ذكره المستانف وكاله بشان اغفال الدايره الابتداييه الفصل بطلب الزام المدعي عليه بدفع نسبه خساره حصته في الشركه محل الدعوي فان الدايره تشير الي ما جاء بالفقره (٣) من الماده (٨٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم من تلقاء نفسها بعد قبولها..." ولما نصت عليه الماده (٢١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه "اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته الدايره الابتداييه، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب اكمال نظره والفصل فيه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، ويحال الي الدايره الابتداييه ذاتها" وعليه تنتهي الدايره لعدم قبول هذا الطلب.
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٢١٩٥ لعام ١٤٤٢ه القاضي " برفض الدعوي المقامه من: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) "؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.