tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5027 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-02-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:73a2ff75-5b27-441e-bb1b-98b6cfa3aa3f entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 5027 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) لتعبيه المرطبات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) الغذاييه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: حيث يطالب المدعي عليها مبلغ قدره (175,847,97) مايه وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا وسبعه وتسعون هلله، مقابل قيام المدعيه بتوريد منتجات الشركه، عباره عن ((...)، (...)، (...)) للمدعي عليها، ا. ه ، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور اعلاه بالاضافه الي اتعاب محاماه مبلغ قدره (35,169) خمسه وثلاثون الفا ومايه وتسعه وستون ريال، هكذا ادعي، وارفق مع صحيفه الدعوي عده مستندات تتضمن كشف حساب باللغه الانجليزيه بمبلغ قدره (175,847,97) مايه وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا وسبعه وتسعون هلله عليه توقيع من الطرفين، طلب منح تسهيلات للمدعي عليها علي مطبوعات الشركه المدعيه وعليها توقيع من الطرفين، وعدد من الفواتير علي مطبوعات الشركه المدعيه وموقعه من المدعي عليها، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 08/02/1440ه كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ 09/05/1438ه ، وقد حضر من سمي نفسه (...) وجري المناداه عليه كثيرا فلم يجب، وقد امرته الدايره بتشغيل الفيديو للجلسه عن بعد فلم يجب، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين؟ فاجاب المدعي وكاله بانه في قيمه توريد، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته احال الي مرفقات الدعوي، وبسؤاله هل الاختام علي الفواتير تعود للمدعي عليها؟ فقال نعم جميعها تعود للمدعي عليها كما انها موقعه علي كشف الحساب المتضمن تلخيص الفواتير من قبل مفوضها، ثم قرر بانه يطالب بمبلغ قدره (175.847،97) مايه وخمسه وسبعين الف وثمانمايه وسبعه واربعين ريال وسبعه وتسعون هلله ويحتفظ بباقي طلباته، هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ ممثل المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث سالت الدايره الحاضر عن صفه حضوره وامرته الدايره بتشغيل الفيديو للتحقق من هويته فلم يجب، وعليه وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي الالكتروني الصادر بالتعميم رقم 13 / ت / 8221 في 01/ 01 / 1442 ، فقد قررت الدايره سماع الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات اتفاقيه فتح حساب مطبوعه علي اوراق المدعيه وممهوره بختم المدعي عليها والحد الايتماني فيها مبلغ 300.000ريال، كما قدم الفواتير مطبوعه علي اوراق المدعيه وممهوره باختام المدعي عليها وتضمنت المبلغ محل المطالبه اضافه الي كشف حساب متضمن التوقيع من قبل ممثلي المدعي عليها، وفيه ملخص الفواتير وتضمن ان الرصيد علي المدعي عليها المبلغ محل المطالبه، وبما ان الختم علي الفواتير دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها وهو ما استقر عليه العرف التجاريه بين التجاري، وعلاوه علي نشويها عن اتفاقيه فتح الحساب بين الطرفين، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره ب / الزام المدعي عليها شركه (...) الغذاييه س. ت: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتعبيه المرطبات س. ت: (...)، بمبلغا قدره (175.847،97) مايه وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا وسبعه وتسعون هلله، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) لتعبيه المرطبات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) الغذاييه غير ذلك (...)
(الوقايع)
محل الدعوي توريد منتجات الشركه.. والمطالبه بالثمن. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 145.847،97 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليها وكاله بما حاصله عدم منح المدعي عليها الحق في الدفاع وذلك باستمرار نظر الدعوي رغم وجود خطا تقني منعنا من التواصل مع القضاه وتقدمت المدعيه بفواتير ومبالغها غير صحيحه حيث سبق ان دفعت المدعي عليها جزءا من المبالغ.. نطلب نظر الاستيناف مرافعه ونقض الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه . والمدعي عليها حتي في اعتراضها لم تحدد المبالغ التي تدعي سدادها ولم تذكر المستندات علي ذلك والمستندات علي انها تخص الفواتير محل الدعوي، وعلمها بالفواتير محل الدعوي كاف في تحقق تمكينها من الدفاع الذي ظهر وحتي في الاعتراض انه لا ينهض لدفع الدعوي ولا شيء فيه يجيز الغاء الحكم، ثم انها وقد ادعت بدفع (جزء) من مبالغ الفواتير لم تذكر ما هو الجزء المتبقي، وذلك يناقض طلبها نقض الحكم باطلاق.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/08/26ه في القضيه رقم 5027 لعام 1442ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) الغذاييه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتعبيه المرطبات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (175.847،97) مايه وخمسه وسبعين الف وثمانمايه وسبعه واربعين ريال وسبعه وتسعون هلله.