gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IFR-2021-874) القرار رقم | (Z-2020-13579) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - محاسبه المكلف تقديريا - رفض اعتراض المدعي الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ - اجبت الهييه بان تم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه، وان قراها محل الدعوي مبينا علي اسباب نظاميه صحيه منصوص عليهها في حيثياته - تبت للدايره ان المدعيه لم تقدم للمدعي عليها رفق اقرارها لعام الخلف، القوايم الماليه المعتمده من مناسب قانوني مرخص - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذ بموجب الماده (١١) والملاده (١١) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه، والبند (ثالثا)، والبند (رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري. المستند: - الماده (١٠) والملاده (١١) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ - البند (ثالثا), والبند (رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ هاتع (٢٥٥) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ١١١/٢٤ احذ اذره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب ان قراها جاء متواقفا مع المواد (الثالثه) و(الرابعه) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٥٢) بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ ه، حيث تم انتساب الوعاء الزكي بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه، وعلبه فان الهييه مارست الحابيها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخلوها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات بحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من انتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيرادات، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قراها محل الدعوي مبينا علي اساب نظميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته. وفي يوم الاحد الموافق ٢١٤٢/١١/٢٤، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يخضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضحها ... (هويه وطبيه رقم ...) بصفته متملا للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضربيه والجمارك لشؤون القانونيه برقم (...). ويسؤال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص واللاعتراض. ويسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجل بالانفي. لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١٢٧١٠٣) ه، والثلثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٢٧١٠٣) واتعبديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام خريبه الدخل الصادر قرارات الجانض العربيه لسنه 2021 بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، والاثنيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، وبعد الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/٢/١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكلا; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢١٤١/٠٠٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره للاوراق والمسندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه ومطالبه المدعي بالغاء المبلغ التقديري محل الطعن لامتلاكه حسابات نظاميه اضافه الي الاخذ بالمشتريات الضريبيه عند الاحتساب، وحيث ان الماده (الحاديه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠ ه، تنص علي ان: «للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه: - اذا لم تمكن من الوصول الي بيانات متبيه تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه. - اذا لم يلترم المكلف بتقدم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه. - اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك: القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه. - اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه. - اذا لم يلترز المكلف في الدفاتر التجاريه بالنماذج التي بينتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. - اذا تبين للهيثه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. - اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات تقبلها الهييه». كما تنص الماده (العاشره) من اللايحه ذاتها، علي ان: « تاحسب الهييه بالاسلوب التديري كل مكلف ليس لديه فادر تجاريه تكتس حقيقي نشاطه، وغير ملزم ابصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الطله، مع مراعاه ما يلي: - الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكثر من تقدير الهييه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضاف اليها هامش ربح محد، ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه. ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخاف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها. - ان للهييه الاسترشاد بيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري. ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخ مغایرا لابدع النشاط تقبله الهييه. - ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير. - ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاساس للسلوب التقديري، متي ما رات الحاجه لذلك، وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. - ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف، لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه.» ايضا ينص البند (ثالثا) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الوازي رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢٦ ه، علي ان «يقدم وعاء الزكاه للمكلف الخارج لدهه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات (٨٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٨٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٣٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٢٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٥٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٢٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٥٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٢٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٥٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٢٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٥٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٢٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٥٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٢٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٥٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٢٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٥٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٢٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٥٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٢٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٥٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٢٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٥٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٢٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٥٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٢٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٥٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٢٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٥٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٢٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (١٥٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات (٧٠١) المبيعات ان للهييه اذا توبين لها ان تعاقدات المكلف لديم عند طريقه التكلفه مضاف اليها هامش ربح محمد، ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه. ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها. ان للهييه الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بestyاه تكتله ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسوب التديي يحاسب التديي، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخا مغایرا لابدع النشاط تقييه الهييه. ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الاسواقب المكلف الذي ي剛سب بالاسواقب التقديري، بناع علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير. ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسواقب التقديري، متي ما رات الحاجه لذلك، وفقا لاتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف، لتعكس الايراد الذي كان سيتفق لوا كنت الاطراف مستقله وغير مرتبطه، ايضا ينص البند (ثالثا) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الواري (٨٥٢) وتاريخ (٨٥٢) من قواعد حساب علي ان «يقدر وعاء الزکاه المكلف الخاصه لوجهت تقدم (٨٥٢) وتاريخ (٨٥٢) من قواعد مع حجم نشاط المكلف وفقا لمعادله التاليه: (المبيعات (٨٥٢) + (٨٥٢) المبيعات (٨٥٢) المبيعات (٨٥٢) المبيعات (٨٥٢) المبيعات (٨٤٢) المبيعات (٨٤٢) المبيعات (٨٤٢) المبيعات (٨٤٢) المبيات وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السحل التجاري راس المال (٨٥٢) من المبيعات المفرقه عنها في المرجمه تديدد راس المال». كما ينص اجمالي المبيعات لسنه المكلف الماليه، فان لم يكن للمكلف مبيعات مسجله في ضريبه القيمه المضافه فقدر مبيعاته بالمعايير التبيه، ايها اكثر: - عدد الموظفين العاملين وفق التامينات مضوريا في (١٠٠٠) سته الاف ريال سعودي. - قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مضرويا في (٧١١٥) ميه وخمسه عشر بالمنه. - قيمه المضيرات وفق بيانات خريبه القيمه المضارفه مضرويا في (٧١١٥) ميه وخصمه عشر بالمنه. - اجمالي المبيعات وفق بيانات نقاط البيع وبيانات منصه اعتماد بيانات التصدر وبيانات العقود الاهليه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 - اي معابير اخري تراها الهييه تعكس حقيقه مبيعات المكلف». وحيث ان الثابت ان المعديه لم تقدم للعدي علها رفق اقرارها لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، عليه قامت المديي عليها بناء علي ذلك ابنافد حقها الذي كفله لها النظام بمحاسبه المدييه تقديريا، مما ينتضح معه - والحال ما ذكر- صحه وسلامه اجراء المديي عليها، وتوافقه مع احكام المادتين (الحاديه عشره) و (العاشره) من اللاذنه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، والبندين (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، المشار اليها. اما فيما يعلق بعد محضور المدعي او من يمثله جسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تنطيا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد محل اللجان الضريسه علي التي قصت بانه: «اذا لم يحضر المد عي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يقد مد بعدز تقبله الدايره وجبف الصل بالدعوي ان كانت مهياه لفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هدد الحاله يكون حضوريا في حقه، ودلك استنا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت علاده للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرز يبر عبان من جسه الدايره المنعقده لنظر عدوا، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوربا في حق المعدي. القراء: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي / ... (رقم مميز ...) علي قرار المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الخميس الموافق النهزام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.