tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 323 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:a85c7403-ec82-4913-8516-d24f2e8d8a64 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 323 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا 
 القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا 
 القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا 
 (الوقايع)
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، حيث ذكر في صحيفه الدعوي بانه يطالب المدعي عليه باعاده راس ماله البالغ قدره مايه وخمسه وسبعون الف وسبعمايه وسبعه وعشرون ري(175,727) ال , بالاضافه الي الارباح , حيث ساهم مع المدعي عليه في عقد مضاربه ليقوم المدعي عليه بالمضاربه في سوق تداول العملات والذهب , علي ان تكون الارباح له (3%) والمتبقي للمدعي، وفي 11 / 6 / 1442ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الالكترونيه نصها (نامل من المدعي عليه الرد علي الدعوي) فوردت اجابه المدعي عليه: بدفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا حيث ان مقر اقامته بمحافظه جده حسب العنوان الوطني، وفي جلسه هذ اليوم حضر طرفا الدعوي، ثم اكد المدعي عليه بانه يدفع بعدم الاختصاص المكاني بحيث انه يسكن بمحافظه جده حي (...) , وبسؤال وكيل المدعي عن مكان المدعي عليه ذكر بانه لا يمانع من رفع الدعوي في محافظه جده بناء علي اقرار المدعي عليه بانه يسكن في محافظه جده، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب)
بناء علي ما سبق ، وبما انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي تقع في محل اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له محل اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي ، كما نصت بذلك الفقره الاولي من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه حيث نصت علي انه: "مالم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك , وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام , يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه, فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي, ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها "، وحيث نصت الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم / 1 وتاريخ 22 / 1 / 1435ه علي ان الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها ، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ،وحيث ان المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل اي طلب او دفاع في الدعوي وقرر بان مقر سكنه في محافظه (جده) وبالتالي فان هذه المحكمه تكون بذلك غير مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي ،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر هذه الدعوي المقيده برقم (323) لعام 1442ه والمقامه من المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدالرحمن بن جديع الجديع
عضو 
علي بن يحيي المصعبي
رييس الدايره 
نمر بن تركي العتيبي