tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / pension_system

قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد لعام 1420هـ

ncar · rules · processed · 133 chunks

date_gregorian=1999-06-01 date_hijri=1420-02-17 document_type=rules entity=document_number:1/605 entity=keyword:تقاعد entity=keyword:تعاقد entity=keyword:تمديد خدمة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=legal_basis:royal_decree:28/7 entity=legal_basis:royal_decree:28/97 entity=legal_basis:royal_decree:28/77 entity=legal_basis:royal_decree:48/5 entity=legal_basis:royal_decree:297/7 entity=legal_basis:high_order:2/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:278 entity=legal_basis:high_order:2030 entity=summary:تضمن القرار : ضوابط التعاقد , التعاقد مع من بلغ السن النظامية , التعاقد مع من أحيل على التقاعد المبكر , تحل هذه القاعد محل القاعدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم (378) تاريخ 30/8/1388هـ , تعامل هذه حالات التعاقد وقت صدور هذه القواعد باستمرارها حال انتهاء مدتها أما حالات العقد غير المحددة فتستمر لمدة سنة من تاريخ سريان القواعد . entity=legal_basis:cabinet_decision:1320 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=pension_system validity=no-valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الخدمه المدنيه
قواعد تمديد الخدمه ( )
و
( قوامعد التحاقد مع المطالين الي التفاعد )
الرقوليه لمتيجوليه
الشؤون القانونيه
-8

بسم الله الرحمن الرحيم
المحتوييات
<table><tr><td>الرقم</td><td>الموضوع</td></tr><tr><td>اولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا سادسا</td><td>القسم الاول : قواعد تمديد الخدمه. - الاحاله علي التقاعد لبلوغ السن النظاميه وطلب التمديد. قواعد واجراءات الرفع لمجلس الخدمه الممدنيه بطلب تمديد خدمه الموظف. - تمديد خدمات بعض شاغلي الوظايف المستثناء. - تمديد خدمات شاغلي الوظايف التعليميه ممن يكملون السن اثناء العام الدراسي، - تمديد خدمات خدمات الاطباء وبعض الفيات الطبيه والصحيه الي سن الخدمه والستين. - تمديد خدمات الطيارين. - تمديد خدمات اعلاق مع من احيل الي التقاعد. - القسم الثاني: قواعد التعاقد مع من احيل الي التقاعد. - القواعد الاساسيه في التعاقد مع من احيل علي التقاعد. - قواعد تم اضافهها الي القواعد السابقه بصاره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢) - قواعد تم اضافهها الي القواعد السابقه الصادره بقرار مجلس المدنيه رقم (٢) - قواعد تم اضافهها الي القواعد السابقه الصادره بقرار مجلس المدنيه رقم (٢) - قواعد تم اداره المكابن علي التقاعد المبكر. - تثميم الارتباط بالوظيفه التي يتم التعاقد مع المحال للتقاعد للقيام بمعلها ومدي (٣) - تنظيم الارتباط بالوظيفه التي يتم التعاقد مع المحال للتقاعد بالمعلمها ومدي استمرار اشغالها من عمده وضوابط التعاقد في الحالتين وما يصرف فيها. (٤) - تمديد خدمات الاطباء وبعض الفيات الطبيه والصحيه والتعاقد مع اي منهم بعد سن الخاصه والستين حتي بلوع سن السبعين. (٥) - التعاقد مع ذوي الكفاءات الطبيه او التخصصيه، او الفنيه النادره من المحالين علي التقاقد لعلوع السن نظاميه وتحديد مقدار الملكفه التي تصرف لم عند التعاقد معهم. (٦) - التعاقد مع المحالين علي التقاقد من السعوديين للعمل في المتمثليات السعوديه في الخارج الذي تستدعي الحاجه التعاقد معهم وقنا. (٧) - نموذج العقد الخاص بالتعاقد مع المحالين علي التقاقد – والقرار رقم ١٥/١٣. (٨) - الصادر باعتمادها. (٧) - نموذج العقد الخاص بالتعاقد مع من اجل علي التقاقد (

تقدميم
يسر وزاره الخدمه المدنيه ان تقدم للمختصين في شؤون الموظفين والباحثين هذه المطبوعه
المشتمله علي قواعد واجراءات ( تمديد خدمه من تدعو الحاجه الي تمديد خدمه من الموظفين بعد
بلوغه السن النظاميه ( بالاضافه الي ( القواعد الخاصه بالتعاقد مع المحالين الي التnfاعد ) عندها
ترغب الجهات الاداريه الاستفاده من خدمات جوله فتره معينه بعد تقا عددهم
كما يقتضي اعداد هذه المطبوعه تنفيذ ما وجه به مجلس الخدمه المدنيه الموقر في اجتمعها
بنا ربيخ ٢٠٠٦٦ ه من وضع تلك القواعد في (كتاب) تنتم مراجعته بدقه ووضعه في متناول
الجهات التنفيذيه، ليسهل الرجوع اليها عند الحاجه والعمل بمقتضاها • كما يندرج ذلك فيها
تقوم به وزاره الخدمه المدنيه وبشكل مستمر اعداد انظمه الخدمه المدنيه ولواتحها التنفيذيه
في شكل كتيبات وطبعا عنها وتوزيعها علي الجهات الحكوميه والباحثين والمختصين وضحا علي
موقعها علي شبكه (الانترنت) ومتابعتها وتحديثها بشكل دايم من اجل خدمه المستجين
والباحثين في جده الانظمه واللوايح علي اساس جيد وموثق · امين من الله العون والتوفيق ·

(القسم الاول)
(قوامع تهمبه الخدمه)
الكتابيه لامنها

مقدمه
لما كان هناك اعداد من الموظفين بالاجهره الحكوميه يشغلون وظانف ذات طبيعه معينه سواء كانت
تخصصيه او فنيه او طبيه اومن فيات لازالت الحاجه اليها قايمه عندما يبلغوا السن النظاميه
ل التقاعد وترغب جهاتهم باستمرار هم في العمل فتره معينه عن طريق تمديد خدماتهم اوالتعاقد
معهم فان هناك قواعد واجراءات خاصه بتنظيم وضع هؤلاء لكنها متفرقه و موضوعه
ضمن اللوانح التفيفيه لانظمه الخدمه المدنيه وابوموجب قرارات واوامر ساميه كريمه .
لذا وجد من المناسب اعداد هذه المطبوعه لتيسيرالوصول الي هذه القواعد والاجراءات
حسبما وردت في مواقعها ضمن اللوانح التفيفيه والقرارات والاوامر الساميه الكريمه «وفقا
لترتبيات الوارده ادناه

اولا
الاحاله علي التقاعد لبلوع السن النظاميه وطلب التمديد:
نصت الماده (السادسه من ( لايحه انتهاع الخدمه ) الصادر ه بقرار مجلس الخدمه مدنيه رقم
والتاريخ (٨١٣/٨/٢٠) و تاريخ (٨١٣/١)
ا- يحال الموظف علي التقاعد بقوه النظام عند اكماله سن السيين ، ويجوز لمجلس الخدمه المدنيه
مد خدمته مره او اكثر حتي اكماله سن الخامسه والسيين ، كما يجوز للمجلس رفع سن الاحاله
علي التقاعد لبعض الفيات الوظيفه الي سن الخامسه والسيين
ب- اذا بلغ من يشغل ايا من المرتبين (الخامسه عشره او الرابعه عشره) سن الاحاله علي التقاعد
بقوه النظام فيصدر الزير المختص او رييس المصلحه المستقله القرار التنفيذي لذلك.
ثانيا
قواعد واجراءات الرفع لمجنس الخدمه المدنيه بطلب تمديد خدمه الموظف:
تضمن الامر السامي الكريم رقم (٧/٥/٢٥٢) وتاريخ ١٤٠٨/٨/١٦ وتاريخ ١٤٠٨/٧/٢٩ الساميين رقم (٤٣٩/٧/٢) وتاريخ ١٤٠٨/٧/٢٩ (٣٩٩/٧/٢) وتاريخ ١٤٠٨/٧/٢٩ (٣٩٩/٧/٢٩) وتاريخ ١٤٠٨/٧/٢٩ (٣٩٩/٧/٢٩) وتاريخ ١٨٠٨/٧/٢٩ (٣٩٩/٧/٢٩) وتاريخ ١٨٠٨/٦/٢٩ (٣٩٩/٧/٢٩) وتاريخ ١٨٠٨/٦/٢٩ (٤٦٦/٦/٢٩) وتاريخ ١٨٠٨/٦/٢٩ (٣٩٩/٧/٢٩) وتمت المده
( علي الجهات المختصه مراعاه القواعد التاليه قبل تمديد خدمات الموظفين والمستخدمين
بعد بلو غهم السن النظاميه للاحاله علي التقاعد :
١ - ان يكون لدي المرشح ندره في التخصص والخبره يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب له
خلال فتره وجيزه؟
٢ - ان يكون المرشح لانقا صحيا لممارسه العمل.
٣ - ان لا يكون المرشح ممن سبق ان خفض سنه من قبل الجهات المختصه بعد تاريخ
١٣٤٠٧
٤ - ان يتم الرفع لمجلس الخدمه المدنيه قبل بلوغ المرشح للتمديد سن التقاعد بشهرين علي
الاقل وان تعداد الطبات التي لا تنفق مع ذلك.
ثالثا
تمديد خدمات بعض شاغلي الوظايف المستثنه:
- منسوبي وزاره الداخليه :
سبق ان صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢٢٤/٣) وتاريخ (٢٠٠/١) و تاريخ (١٤١/٦/٢٢) يجوز لسمو
مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢٢٤/٣) وتاريخ (٢٢٤/٣) و تاريخ (٢٢٤/٣) و تاريخ (٢٢٤/٣) و تاريخ (٢٢٤/٣) و تاريخ (٢٢٨/٣) و تاريخ (٢٢٨/٣) و تاريخ (٢٢٨/٣) و تاريخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاريخ (٢٢٨/٣) و تاريخ (٢٢٨/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاريخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٩/٣) و تاریخ (٢٢٨/٣) و تاریخ (٢٢

(*) -: وهي
- الخويا وروساؤهم ١
-قصاصوا الاثر ٢
- الامراء (اي المحافظين بعد صدور نظام المناطق) ٣
- رؤساء المراكز
- رؤساء الهجانه ٤
ب- تمديد خدمات منسوبي بعض الجهات الحكوميه الاخري الي سن الخامسه والستين :
غسالوا الموتي وفقا لقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٢٦٤ وتاريخ ١/١ ه
- وظانف الارشاد الديني، مرشدي القري والموادي، ايمه المساجد، امناء المكتب بالحرمين
الشريفين والمساجد، الفراشين التابعين لخدمه الحرمين الشريفين، موظفوا الاشراف الديني
بالمسجد الحرام ( وذلك حسب الامر السامي رقم ٢/١/١٠ و تاريخ ٣/١/١٠) ١٠
المتالزمين من المستخدمين ( الزوج وزوجته) اللذين يعملان بمدارس البنات في حاله بلوغ
احدها السن النظاميه ولم يبلغ الا خر هذه السن حيث يعاملان بموجب قرار مجلس الخدمه
المدنيه رقم ١/١٠ و تاريخ ١٣/١٠ حيث يجوز للوزير المختص تمديد خدمه الطرف
الذي بلغ سن التقاعد لمده سنه و اكثر حتي يصل مجموع خدمه الطرف الاخر الفقر الذي يتي
له الحصول علي معاش ت قاعدي لتنتم احالتها معا علي الا يتجاوز سن الخامسه والستين ، فان
بلغ السن المشار اليها قبل بلوع خدمات الطرف الاخر القدر الذي يستحق عنه معاشا تقاعديا
وفقا لنظام التقاعد المدني جاز للوزير المختص ابقاءه في عمله بعد احالته علي التقاعد وذلك
حتي استحقاق الطرف الاخر معاشا تقاعديا او بلوع احدها مسن السبعين ايهما اقرب، ويعامل
- كالاتي :
1 - التقاعد معه علي وظيفه شاغره مشموله بالانحه المعينين علي بند الاجران توفرت لديه
موهانها وشروطها.
٢ - او التقاعد معه علي بند الرواتب المقطوعه (البند ١٠٥) في حدود البند المعتمد.
٣ - او التقاعد معه ومعاملته من حيث المكافاه والغازيا الماليه والبد الذي تصرف منه وفق
فواعد التقاعد مع المحالين للتقاعد الصادره بقرار المجلس رقم ١٠٥/١ عام ١٤١٥
فاذا بلغ احدها سن السبعين عاما تنهي خدمتهما معا toي اي حال وتصرف مستقاتهما
وفق القواعد النظاميه
(*) يلاحظ ما ورد بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٢٢٢ وتاريخ ١٤٠٠/١/٢٩ ه في فقرته الثانيه من النص علي
ان (يمنح المتعاقد معه بعد سن الخامسه والستين علي احدي الوظانف المنصوص عليها في الماده ٣٣٧ ه من اللوايح
التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه مكافاه تعادل اول مربوط المرتبه التي كان يشغلها وقت الاحاله علي التقاعد (

رابعنا
تمديد خدمات شاغوا الوظايف التعليميه ممن يكملوا السن نظاميه اثناء العام الدراسي:
فقد ورد بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٩٤/١) وتاريخ ١٤١٠/٥/٢٨ ه المظفي نصر علي مالي : - المجلس رقم (٢٨/١) وتاريخ ١٤١٠/٥/٢٧
1 - اذا بلغ المشمول بالانحه الوظايف التعليميه السن النظاميه للاحاله علي التقاعد اثناء
العام الدراسي جاز للوزير المختص تمديد خدمته - حتي نهايه ذلك العام - اما اذا
كانت هناك حاجه ملحه تمديد خدمته فتره تتجازنهايه العام الدراسي ، فيجوزالرفع
عنه لمجلس الخدمه المدنيه للنظر في ذلك وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد
٢- تسري هذه القاعده المشار اليها في - البند الاول - من هذا القرار علي العاملين في
القطاعات التعليميه والتدريبيه الاخري ممن تكون وظايفهم مشابهه للوظناف الخاضعه
للاتحه الوظايف التعليميه
خامسا
تمديد خدمات الاطباء وبعض الفيات الطبيه والصحيه الي سن الخامسه والستين:
سبق ان صدر قرامجس الخدمه المدنيه رقم (٩٥/١) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٣ ه ونص علي ما يلي :
اولا- يجوزلوزير المختص تمديد خدمه الاطباء وبعض الفيات الطبيه والصحيه عند بلوغ اي منهم
سن الاحاله علي التقاعد وذلك لمده سنه او سينتين في المره الواحده حتي بلوغ اي منهم سن
(الخامسه والستين) وتقوم وزاره الخدمه المدنيه بتحديد مسميات الوظايف المضوله بها
القراورم راجعته كل سنتين وفق ما يتوفر من مؤهلين سعوديين في هذا المجال.
ثانيا - من تدعو الحاجه الي استمرار خدماته بعد بلوع سن (الخامسه والستين) من الفيات المشار
اليها في الفقره السابقه فيتم التعاقد مع اي منهم وفق قواعد التعاقد مع من احيل علي التقاعد
الصادر بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢٥٥/١) وتاريخ ١٤٠٢٠/٢/١٧ ه وذلك حتي
بلوغ اي منهم سن السبعين بعد موافقه مجلس الخدمه المدنيه.
ثالثا - يطيف هذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء.
(تم تبليغ القرارمن قبل ديوان الرياسه برقم ٧/١٠٥ /٤/١٢٥/٤) و تاريخ ١٧٠١٥
سادسا
تمديد خدمات الطياريين :
صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٢٠٤/١) وتاريخ ١٧/١١٨ ه المبلغ بخطاب
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم ٤٨٣/١/٢٣ ه ونص علي
- مابلي:
( يجوز لرييس مجلس اداره المؤسسه العامه للخطوط الجويه العربيه السعوديه تمديد خدمه
( الطيرين ) بعد بلغ اي منهن سن الاجاله علي القاعد وذلك لمده سنه او سنتين في المره
الواحده حتي بلوغ اي منهن سن(الخامسه والستين) كحد اقصي علي ان يمارس من يتم تمديد
خدمته من الطيرين او مساعديهم عمله في مجال الطيران بصفه فعليه (١)

(القسم الثاني)
قواعد التعاقد مع من احييل الي التقاعد ( )
الداريه لمعرفه الحضارات

(1)
القواعد الاساسيه في التعاقد مع من احيل الي التقاعد
( قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢٠٥/١) وتاريخ ١٤٢٠/٢/١٧
ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم ٤٠٧٠/٧ روتارخ ١٤٢٠/٣/٢٧
المملكه العربيه السعوديه
مجلس الخدمه المدنيه
الامانه العامه
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٢٨/٧/١٠١٣٩) و تاريخ
وبعدالاطلاق علي خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رقم ١/١٠١٢ و تاريخ ١٤١٩/٩.
الدراسه التي اعتدتها الوزاره المتضمنه اقتراح عدد من القواعد لتنظيم التعاقد مع الموظف المحال علي التقاعد
، بهدف القضاء علي التباين في المعامله بين المتعاقد معهم، وترشيد الانفاق بالحد من طبقات التعاقد بمكافات
تعادل الراتب السابق بالاضافه الي ما يحصل عليه المتعاقد معه من معاش تقاعدي
وبعد الاللاع علي محضر توصيه اللجنه التخيريه للمجلس رقم (١٣٥) وتاريخ ١٤١٩/٩/١ ه
المتضمن تاييد اللجنه بالاجماع للقواعد المقترحه من قبل وزاره الخدمه المدينه مع اعاده صياغه بعض
العبارات ، وعلي الامر السامي رقم (٢٠٣٠) و تاريخ ١٤١٨/٧/٦ ه، وعلي قرار مجلس الوزراء رقم
(٢٧٨) و تاريخ ١٣٨٨/٣٠، و علي Amar السامي رقم (٢٧٨) و علي قراري مجلس الخدمه المدينه رقم (١٥٩/٢) و تاريخ ١٤٩/٤/٦ ه.
ورقم ٤٦٦٦ و تاريخ ١٤١٨/١/٢١ ه، المتضمنه جميعا لقواعد وشروط التعاقد مع المحالين علي التقاعد.
وبعد الاطلاق علي متدكه العرض رقم (٣٠٧١) وتاريخ ١٤١٩/١٠/٢٧ ه، العددات الامنه العامه
للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره حول الم无忧، واقتناعا من المجلس بما اقترحته وزاره الخدمه
المدنيه في هذا الشان وايدته اللجنه التحضيريه للمجلس.
يقرر مابلي :
اولا : الموافقه علي ( قواعد التعاقد مع من احيل علي التtaعد) وفقا لصيغه التاليه:
الماده الاولي
مع مراعاه ما تقضي به ( (اللانحه المنظمه لشيون منسوبي الجامعات السعوديين من اضاء هييه التدريس ومن في حكمهم) يجوز بموافقه مجلس الخدمه المنيه التعاقد مع الموظف المحال علي التقاعد لبلوغه السن النظاميه ممن يشغل المرتبه ( الخاصه عشره) فما دون بسلام رواتب الموظفين العام وما يعادلها في السلام الوظيفه الاخري بمن فيهم الفعراء ، وفقا للضوابط التاليه :
1 - الا يتم التعاقد الا في اضيق الحدود والاسباب تمليها اعتبارات الندره في التخصص او الخبره
او عدم وجود البديل

٢ - عدم التعاقد بعد سن الخامسه والستين (١٠) ١٠
٢ - ١٠٧ يزيد مقدار المكافاه الشهريه التي سوف تصرف للمتعاقد مع عن اربعين في المايه
(٠٠) من راتبه الشهري الاخير بالاضافه الي ما يستحقه من معاش ت Adamد، او مقدار
الفرق بين راتبه الاخير والمعاش التQMADم المستحق له ايها اكثر ويعمل من محب البدلات
والمزايا الوظيفه الاخري وفقا لما يعامل به شاغلوا المرتبه التي كان يشغلها فيما عدا وسيله النقل
للمتعاقد معه ممن يشغل المرتبه (الخامسه عشره) فيصرف له بدل نقدي مقداره الف (١٠٠٠)
ريال شهريا.
٤ - بيدا استحقاق المكافاه الشهريه والغاز الاخري من تاريخ المباشره الفعليه لاعمال الوظيفه
بمقرها.
٥ - لا يرتب التعاقد اي ارتباط بالوظيفه التي كان يشغلها الموظف قبل احالته علي التقاعد او اي
ارتباط بالبنود الاخري، وتصرف له المكافاه من بند المكافات فقط في الجهه التي يعمل بها (٢).
الماده الثانييه:
ا - باستثناء ما ورد في (الماده الاولي) - لابجوز التعاقد مع من احيل علي التعاقد مع من احيل علي التعاقد لمع من احيل علي التعاقد
النظاميه باي طريقه من طرق التعاقد بما في ذلك التعاقد علي وظايف البنود كبند الرواتب المقطوعه
او الاجور او التشغيل او المشاريع او التوظيف المباشر ونحوها وذلك في كافه الوزارات والمصالح
الحكوميه والمسسات العامه
ب- ليجوز التعاقد مع من احيل علي التقاعد المبكر – قبل بلوع السن النظاميه لالحاله علي التقاعد
بايه صوره من صور التعاقد.
الماده الثالثه
ب- ليجوز التعاقد مع من اجل علي التقاعد المبكر – قبل بلوغ السن النظاميه لالحاله علي التقاعد
بايه صوره من صور التعاقد.
الماده الثالثه
الماده الربعه :
تعامل حالات التعاقد القايمه وقت صدور هذه القواعد سواء كانت مع المحالين علي التقاعد المبكر او مع
من بلغ السن نظاميه - وفقا لما يلي :
- تستمر حالات التعاقد محدده المده حتي انتهاء مدتها.
ب - اما حالات التعاقد غير محدده المده فستمر لمده (سنه) من تاريخ سريان هذه القواعد.
ويجوز تمديد التعاقد في الحالتين (ا - ب) سالقي الذكر وفقا للقواعد الوارده في هذا
القراربعد موافقه مجلس الخدمه المدنيه
ثانيا
يعمل بهذه القواعد اعتبارا من تاريخ تبليغها من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء
(1) - يلاحظ قرا مرجلمps الخدمه المدنيه رقم ١٥٧/١ و تاريخ ١٢٥/٢/١٣ ه - الذي سيتم ايراده فيما بعد - حول تمديد خدمات الاطباء
وبعض الفيات الطبيه و الصحيه وذلك لمده سنه اوسنتين في المره الواحده حتي بلوع اي منهم سن الخامسه والISTIN، ومن تدعو
الحاجه الي الخدمه بعد ذلك يمكن الرغع عنه لمجنس الخدمه المندقه وصف قواقت العايد.
يلا حظر قرام مجلس الخدمه المدنيه رقم 1.0.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
من عدمه

(γ)
قواعد تم اضافتها الي القواعد السابقه الصادره بقرار مجلس
الخدمه المدنيه رقم ٦٠٥/١ تتعلق بالتعاقد مع المستخدمين،
والعاملين علي بند الاجور، والمحالين علي التقاعد المبكر
صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٦٦٣/١) وتاريخ ١٤٢٠/١٢/٢٦ ه مبلغ بخطاب ديوان
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ب) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٢٨/٩٧/٧) و تاريخ
وبعد الاطلاع علي اقتراح معالي وزير الخدمه المدنيه بخطابه رقم (١/١٢٨٧) وتاريخ ١٤٢٠/١٠/١٢
وضع ترتيب مكمل يضاف ل ( قواعد التعاقد مع من اجل الي علي التقاعد ) الصادره بقرار مجلس الخدمه
المدنيه رقم (٦٠٠) وتاريخ ١٤٢٠/٢/١٧ ه بحقق الاهداف التي ترمي اليها هذه القواعد ويلبي ضرورات
العمل في بعض الجهات الحكوميه التي تتطلب التعاقد مع بعض المحالين علي التقاعد لبلو غهم السن النظاميه
لشغل بعض الوظانق التخصصيه او للقيام ببعض الاعمال الفنيه او الحرفيه علي بند الاجور ، وفقا للصيغه
الوارده في عرض الوزاره المشار الييه.
وبعد الاطلاع علي محضر توصيه اللجنه التضوريه للمجلس رقم (١٣٠٠) وتاريخ ٢٠١١/٢٣ ه
وعلي ( قواعد التعاقد مع ان احيل علي القاعده بصار المجلس رقم (٦٠٥/١) وتاريخ
٢١/١٧ وعلي مذكره العرض رقم (١٦٧) وتاريخ ٢٠/١٢/٢٠) اعدتها الامانه العامه
المجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره حول الموضوع، و اقتناعا من المجلس بملاءمه اقرار قواعد
عامه تصانف الي ( قواعد التعاقد مع من اجبل علي التقدمات) تنظم الحالات التي ظهرت بعد التطبيقات
العميله للقواعد المشار اليها.
يقرر مايلي:
اولا : - يجوز بقرارمن وزير الخدمه المدنيه بناء علي توصيه لجنه تؤلف من مندوبين عن ( وزاره
الخدمه المدنيه، ووزاره الماليه، والجهه ذات العلاقه ( التعاقد ابتداع او تجديدا مع من احيل
علي التعقاد لبلوغه السن النظاميه للقيام باعمال بعض الفيييه او الحرفيه او اعمال
الحراسه المشموله بلانحه بند الاجور
اولا: يجوز للجهه الاداره – التي تملك حق تعيين المستخدم – التعاقد معه ابتداء او تجديدا علي
احدي الفيات الشموله بلانحه بند الاجور بعد احالته علي التقاعد لبلوغه السن النظاميه
علي ان يتم الترتيب الوارد في هاتين الفقرتين (ا) و (ب) سالفتي الذكر وفقا للضوابط
التاليه :
١ - الا يتم التعاقد الا اذا دعت اليه الضروره القصوي وفي اضيق نطاق وعلي احدي الفيات
المشموله بالانحه بند الاجور

- ان يتوفر في المتعاقد معه متطلبات شغل الفيه المراد التعاقد عليها وفق ماهو محدد لها في
لانحه بند الاجور ، وان يكون لانقا صحي وقادرا علي العمل
- ان يتم التعاقد علي اول درجه بالفيه المراد التعاقد عليها ضمن احدي فيات سلم اجور
المعينين علي بند الاجور شريطه الاعي تيجازو الاجر – في كل الاحوال – اربعين بالمانه (٤٠)
(٥٠) من الراتب الشهري الاخير الذي كان يتقاضاه قبل الاحاله علي التقاعد بالاضافه الي ما
يستحقه من معاش تقاعدي ، ويعامل من حيث البدلات والمزايا الوظيفه الاخري وفقا لما هو
مخصص للفيه المتعاقد معه عليها.
٤ - الا يتجاز سن المتعاقد معه ( الخاصه والستين ) عاما ويجوز عند الضروره القصوي
استمرار التعاقد بعد سن الخامسه والستين بقرار من وزير الخدمه المدنيه بناء علي توصيه
من اللجنه المشار اليها في الفقره (ا) من البند (اولا) من هذا القرار
تانبا: يجوز استمرار المحالين علي التقاعد المبكر - المتعاقد معهم قبل تاريخ سريان ( قواعد التعاقد مع
من احيي علي التقاعد ( في ١٣٢٠/٣/٢٧ ه ممن لم يبلغ سن السيين عاما - وفق اوضاعهم
الحاليه علي بند التشغيل والصيانه الذين يزولون اعمالا ( طبيه اوصحيه اوخصصيه او فنيه )
حسب التعريفات الوارده بدليل تصنيف وظايف الخدمه المدنيه او ما يتفق عليه بين وزاره
الخدمه المدينه والجهه ذات العلاقه فيما لم يرد في دليل التصنيف
ويجوز بقرار من وزير الخدمه المدينه بناء علي توصيه من اللجنه الوارده في الفقره (ا) من
البند (اول) من هذا القرار – التعاقد ابتداء او تجديدا مع الفيات المشار اليها اعلاه للعمل في
بعض المرافق الحكوميه كالمستشفيات ومحطات التحليه ومصالح المياه والصرف الصحي ،
علي الا يزيد مقدار المكافاه الشهريه التي سوف تصرف للمتعاقد معه عن اربعين بالمانه
ما يستحقه من معاش تقادعي او مقدار الفرق بين رابته الاخير والثماع الفل审اتي المستحق له
ايهما اكثر، علي الا يتم التعاقد ابتداء او تجديدا الا في اضيق نطاق وبعد تعذر شغل الوظيفه
بمواطن بعد الاعلان عنها، وبشرط ان يكون لانقا صحيا وقادرا علي العمل، والا يتجاز سن
(الخامسه والسنيين) عاما، سواء ممن تم التعاقد معهم قبل او بعد سريان قواعد التعاقد مع من
احيل علي التقاعد الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١/٥٥٦ و تاريخ ٢٠١٥٠
يجوز للجهه الحكوميه في حاله الضروره استمرار المتعاقد معهم علي بند الاجور من المتقاعدين
لبلوع السن النظاميه - ممن تم التعاقد معهم قبل تاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٧ ه- قرقه لا تتجاز عاما
واحدا من تاريخ ٢٧/٢٠/٢٧، بشرط توفر شروع شغل الوظيفه لديهم و الا يتجاز الاجر
والسن ما هو محدد في ( فواعد التعاقد مع من احيل علي التعاقد) الصادره بقرار المجلس رقم
(١٠١٠) و تاريخ (٢/١٧) و تاريخ (١٠١)
وقد تم تبليغ القرار لكل وزاره ومصلحه حكوميه بموجب خطاب سمو رييس ديوان رياسه
مجلس الوزراء رقم ٢٨٨٨ م و تاريخ ١٦/٢/١٤٢١١ ه بعد موافقه المقام السامي الكريم وفقه
الله علي ذلك ، والله والله الموفق «،
ملحوظه هامه
(1) يجب ان يراعي ما تضمنه نظام العديل والديي تم العمل بموجه ابتداء من ١٣٢٧/٢٣ ه والذي حدد سن
التقاعد للعاملين وفقا لهذا النظام (بستين سنه للرجال) (وخمس وخمسين سنه للنسبه) واتالتي فانه ليجوز التعيين
بعد هذه السن، كما ان العاملين حاليا علي راس العمل قد اعطوا بموجب النظام مهله ستين من تاريخ بعبذا
النظام يتم بعدها طي قيدهم مالم يتم الاتفاق علي تمديد التعاقد معهم،

(3)
تنظيم الارتباط بالوظيفه التي يتم التعاقد مع المحال للتقاعد للقيام
بعملها ومدي استمرار اشغالها من عدمه وضوابط التعاقد في الحالتين
وما يصرف له فيهما.
فقد صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٠٤٠/١) وتاريخ ١٤٢٦/٢/١٦ ه المبلغ للوزارات والمصالح
الحكوميه بخطاب سمو رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم ١٢١٤٦ /٢/٢٩ ب وتاريخ ١٤٢٦/٣/٢٩
موافقه المقام السامي الكريم وفقه الله علي هذا القرار بالامر البرقي رقم ٣٦٢٥ م ب وتاريخ ١٤٢٦/٣/١٤
وقفا لما بي : -
ان مجلس الخدمه المدنيه :
بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٢٨ /٧٧/٧/١٠ ه
وبعد الاطلاع علي اقتراح ادخال تعديلات علي بعض ( قواعد التعاقد مع من احيل علي التقاعد) الصادره
بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٦٠٥/١) وتاريخ ١٤٢٠/٢٦ ه
وبعد الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (٢٥٥٠) وتاريخ ٢٤/٢٤ ه و علي
محضر توصيه الجنه التحضيريه للمجلس رقم (٢٥٩) وتاريخ ٢٤/١/٢٦ ه وعلي مذكره العرض
رقم (٢٦٦) وتاریخ ١١/٢٦ ه التي اعدتها الامامه للعامه الممنح للشيله المعلومات
المتوفره عن المودنوع، واقتناعا من المجلس بما اقترحته اللجنه التضيريه للمجلس من تعديلات علي
الفقره (٥) من الماده ( الاولي) من قواعد التعاقد مع من احي علي التقاعد - يقرر ما يلي :
تعدل الفقره (٥) من الماده ( الاولي) من قواعد التعاقد مع من احي علي التقاد السارده بقرار
مجلس الخدمه المدنيه رقم (٦٠٥/١) وتاريخ ١٢٠/٢/١٧: ليصبح نصها بلي :
اذ- اذا وافق مجلس الخدمه المدنيه علي التعاقد مع الموظف المحال علي التقاعد لبلوغه السن
النظاميه ليقوم باعمال وظيفته التي كان يشغلها قبل احالته علي التقاعد فلا يجوز ان تتشغل
هذه الوظيفه طيله فتره التعاقد معه ، وتصرف له مكافاه التعاقد والبدلات والمكافات التي
يستحقها مقالي ادانه لاعمالها من الاعتماد المخصص للوظيفه.
ب- اذا وافق مجلس الخدمه المدنيه علي التعاقد مع من اجل علي التقاعد لبنوعe السنه النظاميه
للقيام بمهام ليس لها ارتباط مباشر بالوظيفه التي يشغلها قبل احالته علي التقاعد مثل القيام
باعمال الاستشارات او القيام بمهام معينه فتصرف له مكافاه التعاقد وبحل الانتقال الشهري
وما يستحقه نظاما من بدل انتداب اوتذاكر اrcاب من بند المكافات في الجهه التي يعمل بها
ولا تصرف له البدلات الاخري المرتبطه بطبيعه اعمال وظيفته التي كان يشغلها
وعند طلب التعاقد مع من احيل علي التaqed للقيام بغير اعمال وظيفته التي كان يشغلها
فعلي الجهه الحكوميه ان تضمن الطلب ما يلي :
1- تحديد مده التعاقد بسبه واحده فقط او تاريخ الانتهاء من المهمه ايهما اقرب
2- تحديد المهام التي سيكلف بالقيام بها بدقه.
3- عدم وجود موظفين في الجهه التي يعمل بها يمكن لاي منهم القيام بما سوف يسند اليه
من عمل
4- توفر ندره في التاهيل او التخصص او خبرات يرد ad الاستفاده منها.
5- توفر اعتماد مالي في بند المكافات يغطي التكلفه المترتبه علي التعاقد معه.

(ξ)
تمديد خدمات الاطباء وبعض الفيات الطبيه والصحيه
والتعاقد معهم اي منهم بعد سن الخامسه والستين حتي
بلوغ سن السبعين
صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٩٥٧/١) وتاريخ (١٤٥/٢/١٣) ١٤٥/٤/٤ هب معاقمه القام السامي الكريم رياسه مجلس الوزراء رقم (١٧٠١٥/٤) وتاريخ (١٧٠١٥/٤) هب ١٤٥/٣/٧ : بالامر البرقي رقم (١٢٣٠٦/٤) وتاريخ (١٧٠١٥/٣/٧) هب ١٤٥/٣/٧
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٨ /٥) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠ ه، و علي الماده السادسه من لاتحه انتهاء الخدمه الصادره بقرار المجلس رقم (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١³/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١³/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١³/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١³/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخی (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١۳/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١³/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١³/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١³/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١³/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١³/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١³/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١³/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١³/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١³/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١³/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١³/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١³/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١³/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١³/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١³/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١³/١) و تاريخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١٣/١) و تاریخ (٨١³/١) و تاریخ (٨

و تاريخ ٢٥/٢/٦ ه_ التيين اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمتين علي المعلومات المتوفره عن
الموضوعين المشار اليها، واقتناعا من المجلس بما توصلت اليه اللجنه التضيريه في معرض دراستها
للموضوعين المنوه عنها - يقر ما يلي :
اولا - يجوز للوزير المختص تمديد خدمه الاطباء وبعض الفيات الطبيه والصحيه عند بلوع اي منهم
سن الاحاله علي التقاعد وذلك لمده سنه او سنتين في المره الواحده حتي بلوع اي منهم سن
( الخاصه والسنتين ) ، وتقوم وزاره الخدمه المدنيه بتحديد مسميات الوظايف المشموله بها
القرار ومراجعتها كل سنتين وفق ما يتوفر من مؤهلين سعوديين في هذا المجال .
ثانيا - من تدفع الحاجه الي استمرا ر خدماته بعد بلوعغ سن (٥٥) عاما من الفيات المشار اليها في الفقره السابقه فيتم التعاقد مع اي منهم وفق قواعد التعاقد مع من اجل علي التعاقد صادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٥١/٥) وتاريخ ١٤٢٠/٢/١٧ منهم سن السبعين بعد موافقه مجلس الخدمه rejo.
ثالثا - يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء.

(٥)
التعاقد مع ذوي الكفاعات الطبيه، او التخصصيه، او الفنيه النادره
من المحالين علي التقاعد لبلوع السن النظاميه وتحديد مقدار المكافاه
التي تصرف لمع عند التعاقد معهم
صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٨٥٥/١) وتاريخ (١٤٢٣/٧/٢٨) المبلغ بخطاب صاحب
السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (٥٠٨٩/٧) وتاريخ (٩٤٢٣/٩) بعد موافقه
المقام السامي الكريم بالامر البرقي رقم (٧/٧) و تاريخ (١٤٢٣/٨/١٩) وهو كما يلي :
ان مجلس الخدمه:
بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٩٧/٧/١) و علي قواعد التaqد مع من احيل علي التqادع صدره بقراري مجلس
الخدمه المدنيه رقم (٦٠١/٢/٢) وتاريخ ١٤٢٠/٢/١ ه ورقم (٢٦٣/١) و تاريخ ١٤٢٠/٢/١ ه ورقم (٢٦٣/١) و تاريخ ١٤٢٠/٢/١ ه وريق (٢٦٣/١) و تاريخ ١٤٢٠/٢/١ ه وريق (٢٦٣/١) و تاريخ ١٨٢٠/٢/١ ه وريق (٢٦٣/١) و تاريخ ١٨٢٠/٢/١ ه وريق (٢٨٣/١) و تاريخ ١٨٢٠/٢/١ ه وريق (٢٦٣/١) و تاريخ ١٨٢٠/٤/٤ ه وريق (٢٦٣/١) و تاريخ ١٨٢٠/٤/٤ ه وريق (٢٦٣/١)
وبعد الاطلاع علي المفتترين العام التاليين:
-1 الخطاب رقم (١٩٧٦/٦/٢/٩) و تاريخ ١٤٢٢/٩/٤ (٥١٩٧/٦/٢/٩) المصلح السمو الملكي رييان نازسه مجلس الوزراء رقم (٢٦٩٦/٧) و تاريخ
٢٩/٢٩/٢٠
المساعده والفنيين المتميزين من قراري مجلس الخدمه الم็ดيه رقم (٢٥٥/١) و تاريخ
المساعده والفنيين المتميزين من قراري مجلس الخدمه الم็ดيه رقم (٢٥٥/١) و تاريخ ١٤٢٠/٢٦٦ (٢٥٥/١) و تاريخ ١٤٢٠/٢٦ (٢٥٥/١) و تاريخ ١٤٢٠/٢٦ (٢٥٥/١) و تاريخ ١٤٢٠/٢٦ (٢٥٥/١) و تاريخ ١٤٢٠/٢٦ (٢٥٥/1) و تاريخ ١٤٢٠/٢٦ (٢٥٥/1) و تاريخ ١٤٢٠/٢٦ (٢.٥٥/1) و تاريخ ١٤٢٠/٢٦ (٢.٥٥/1) و تاريخ ١٤٢۰/٢٦ (٢.٥٥/1) و تاريخ ١٤٢۰/٢٦ (٢.٥٥/1)
التي تقدمها مستشفيات القطاع الخاص، كما ان الجهه تكايف باهظه
٢- الخطاب رقم (١١٥٢/٥/٥) وتاريخ ١٤٢٢/٩/٢٣ ه المتضمن طلب الموافقه علي استثناء الوظانق
الخصيه بالقوات البحرييه وال متعلقه بالنسيج والهندسه والكترونيات و الحاسب الالي
ومجموعه الانظمه الالكترونيه الخاصه بالتسليح البحري كاجهزه السونار (كشف الغواصات)
واجهزه الرادار (اجهزه الرصد البحري) وكذلك مجموعه التخصصات الم متعلقه ببدن السفينه
ومجموعه التخصصات الميكانيكيه وال霍بانيه و الحاصه بمحطات توليد الطاقه الكهromيكانيه من
تطبيق قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢٠٥/١) وتاريخ ١٤٢٠/٢/١٧ الممتعلق بقواعد التعاقد
مع من حيل علي التقاعد وذلك بالتعاقد مع من اجل علي التقاعد من العسكرين علي هذه
(٥٠٥/١) التخصصات، وذلك لتاثر القوات البحريه من تطبيق قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٠٥/١)
لعام ١٤٠٢ ه بشكل مباشر في مرافق اصلاح السفن ومراكز القياده والسيطره والmdارس والمرافق

المسايده الاخري وذلك بسبب عدم وجود خبرات متوفره لتلك الوظايف في سوق العمل السعودي
ولايمكن اشغالها الا بالتعاقد مع خبرات اجنبيه مما سيؤثر علي عمليه الاحلال وسعوده الوظايف
السعوديين، يقرر ما يلي :
(مع مراعاه ما ورد بقراري مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٠٥/١) وتاريخ ١٣٥/٢/١٧) واتخديا مع (٢٦٣/١) وتاريخ ٢٥/٢/١) واتخديا مع (٢٦٣/١) واتخديا مع (٢٥٣/١) واتخديا مع (٢٥٣/١) واتخديا مع (٢٥٣/١) واتاخديا مع (٢٥٣/١) واتاخديا مع (٢٥٣/١) واتاخديا مع (٢٤٣/١) واتاخديا مع (٢٥٣/١) واتاخديا مع (٢٥٣/١) واتاسخ
القاريم القاريم القاريم القاريم القاريم القاريم المحتريم المحتريم المحتريم المحتريم المحتريم المحتريم المحتريم المحتريم المحتريم المجتريم المجتريم المجتريم المجتريم المجترم المجتريم المجتريم المجتريم المجتريم المجتريم المجتريم المجتريم المجتريم المجتد
القاريم العلام العلام العلام العلام العلام العلام العلام العلام العلام العلام العلام العلام العلام العلام العلام العلام العلام العلام الغيركمته وراتيس كمته وراتيس كمته وراتيس كمته وراتيس كمته وراتيس كمته وراتيس كمته وراتيس كمته ولوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها اوها

(7)
التعاقد مع المحالين علي التقاعد من السعوديين للعمل في الممتليات
السعوديه في الخارج الذي تستدعي الحاجه التعاقد معهم موقنا
صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٠١/٢) وتاريخ ١٤/٢٥/٩/٩ ه المبلغ بخطاب صحب
السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم ١/٥٤٢٠٧ ب وتاريخ ١/١١ ه ١٤/٢٥/١١ و تاريخ
بعد موافقه المقام السامي الكريم بالامر البرقي رقم (٧) م ب (١/١١ و تاريخ
٢٩ ه حيث ورد بالقرار مابلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه تلقي خطاب صاحب الاسم الملكي وزير الخارجيه رقم (٢٢٣٤٠/٦٠/٩٥) و تاريخ
١٢٥/٢/١ ه ال محل لمجلس الخدمه المدنيه ببرقيه صاحب الاسم الملكي رييس ديوان رياسه مجلس
الوزراء رقم (١٠٣٥١/٧) و تاريخ ١٢٥/٢/٢٤ ه المتضمن رغبه الوزاره معرفه راي حيال مدي
استحقاق السنه الذين سبق للوزاره التعاقد معهم للعمل بالمثليات بالخارج لبدل التمثيل وبدل العلاج والMBلغ
المخصص للسكن وبدل الايتفال التي تصرف للموظفين الزسيمين الذين يعملون في الممتليات بالخارج، وذلك
لتنمكن الوزاره من صرفها لمم
وبعد الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (٤٩/١٣٠.٧٧) ورقم (٢٠٢٤) وتراثي (٤٩/٢٣٥٨٧) وتراثي (٢٠٢٤) وتراثي (٢٠٢٤) وتراثي (٢٠٢٤) وتراثي (٢٠٢٤) وبعد الاطلاع علي مذكره العرض رقم (٢٠٢٤) وتراثي (٢٠٢٤) وتراثي (٢٠٢٤) وتراثي (٤٠٢٤) وتراثي (٢٠٢٤) وتراثي (٢٠٢٤) وتراثي (٢٠٤٤) وتراثي (٢٠٢٤) وتراثي (٢٠٢٤) وتراثي (٢٠٢٤) وتراثي (٢٠٢ل) وتراثي (٢٠٢ل) وتراثي (٢٠٢ل) وتراثي (٢٠٢ل) (٢٠٢ل) وتراثي (٢٠٢ل) وتراثي (٢٠٢ل) وتراثي (۲۲۰۲) وتراثي (۲۲۰۲) وتراثي (۲۲۰۲) وتراثي (۲۲۰۲) وتراثي (۲۲۰۱) وتراثي (۲۲۰۱) وتراثي (۲۲۰۱) وتراثي (۲۲۰۱) وتراثي (۲۲۰۱) و تراثي (۲۲۰۱) وتراثي (۲۲۰۱) وتراثي (۲۲۰۱) وتراثي (۲۲۰۱) وتراثي
وبعد الاطلاع علي مذكره العرض رقم (٢٧٠٧) وتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٨) اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، وعلي قواعد التعاقد مع من اجل علي التقاعد الصادره بقرار المعلومات المطلوبه عن الموضوع، وعلي قواعد التعاقد مع من اجل، علي التقاعد اوردتها وزاره الخارجيه تاييدا لوجهه نظرها بعدم استحقاق المتعاقدين في الخارج للبلدات التي تصرف
للموظفين الرسميين - يقرر مابلي :
اولا: لا يصرف للمتعاقدين السنه الذين جري التعاقد معهم بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم
(٢٤٤/٢) وتاريخ ١٨/١٠/١٠ ه سوي مكافاه التعاقد وبدل النقل فقط.
ثانيا : يكون التعاقد مع المحال علي التقاعد للعمل خارج المملكه بمكافاه تصرف من بند المكافاه
تعادل ۰/۰: من اخري راتب تقاضاه او الفرق بين معاشه التقاعدي واخر راتب تقاضاه
ايهما اكثر اضافه الي بدل النقل فقط.

(√)
( نموذج العقد الخاص بالتعاقد مع المحالين علي التقاعد )
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: ١٥/١٨
الارخ : ٥/٥/٦
الملكه العربيه السعوديه
وزاره الخدمه المدنيه
(تعليم)
سعاده
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
بناء علي مورد في الفقره (ج) من البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢٠) و تاريخ
وضع نموذج عقد للتعاقد مع من احيلي علي التقاعد يحدد حوقه والانزاماته، حيث قامت فيما سبق
باعداد نموذج عقد مع هذه الفيه وتم تعميمه علي الجهات الحكوميه برقم (٩/٩) وتاريخ ١٣٩٥/١/٢
ونظرا لصدور قراري مجلس الخدمه المدينه رقم (٦٠٥/١) وتاريخ ١٤٢٠٥/٢/١
فقد قامت وزاره الخدمه المدينه ب تحديث نموذج التعاقد القايم الخاص بالتعاقد مع من اجل علي
التعاقد ليتفق مع ما صدر من قرارات · حيث صدر قرار معالي نايب وزير الخدمه المدنيه رقم
(١٥/١٣) و تاريخ ١٤٢٣/٤/٢٠ (الموق) بالقرار الذي سيحل محل نموذج
العقد المعجم برقم (١٩) و تاريخ ١٣٩٥/١/٢ و تاريخ ١٣٩٥/١/٢ (١٩) و تاريخ ١٣٩٥/١/٢
امل الاطلاق والاحاطه بنموذج العقد الجديد وتعميد الفروع والادارات ذات العلاقه لديكم للتقيد به
عند اتمام اجراءات التعاقد مع من اجل علي التقاعد، وذلك اعتبارا من ١٤٢٣/٧/١ ه و生姜ودن برفقه
نسخه من القرار ونموذج العقد المشار اليها انفا،،،
و تقبلوا تحياتي ،،،
وكيل وزاره الخدمه المدنيه
محمد بن صالح الدويسي

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الخدمه المدنيه
(١٥٣٣/٤/٢٠ واتريخ) ١٥/١٣ قر ار رقم
ان نايب وزير الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ج) من البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢٠) وتاريخ
١٧-١٩٩/٩٩ من المتضمنه اعطاء وزاره الخدمه المدنيه صلاحيه وضع نموذج عقد
للتعاقد مع من احيي علي التقاعد يحدث حقوقه والتراماته.
وبعد الاطلاع علي نموذج التعاقد القايم المعم ممن (ديوان الموظفين العام في ذلك الوقت) وزاره الخدمه المدنيه حاليا برقم (١/٩) و تاريخ (١٩/٢) و علي القواعد التي تنظم (٥٠٥/١) و تاريخ (٦٣/١) و تاريخ (٦٣/١) و تاريخ (٦٣/١) و تاريخ (٦٣/١) و تاريخ (٥٠٥/١) و تاريخ (٦٣/١) و تاريخ (٦٣/١) و تاريخ (٥٠٥/١) و تاريخ
ورغبه في تحديث نموذج التعاقد القايم لبنفق مع ما صدر بعده من قواعد تنظم التعاقد من اجل علي التق

…(3,049 more chars)