moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٩٥٤٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي المستعجله بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي وبقيدها الكترونيا واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه عن بعد، وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بالجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان لديه صحيفه دعوي محرره نصها الاتي: (انه بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢١ ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد تنفيذ اعمال التكييف و التبريد لمبني (فندق) موكلتي الواقع في محافظه (...) بحي (...)- (...) ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال اللازمه لتنفيذ الاعمال المبنيه في العقد المبرم مع موكلتي، وقد تعهدت المدعي عليها بموجب العقد بتنفيذ جميع الاعمال المذكوره لمده قدرها (٢٤٠) يوما بما في ذلك فتره التجهيز و العمل وتسري هذه المده اعتبارا من تاريخ توقيع العقد. الا ان المدعي عليها تاخرت كثيرا في تنفيذ التزاماتها، رغم المخاطبات متكرره التي وجهتها موكلتي لها بخصوص التاخير في انجاز العمل، ورغم ذلك لم تقم المدعي عليها باكمال الاعمال المناطه بها بموجب العقد مما الحق الضرر البالغ بموكلتي جراء هذا التاخير، وحيث ان موكلتي مضطره علي وجه السرعه لتسليم الاعمال لمقاول اخر، مما يتحمل معه ان تكون الاعمال المنفذه سابقا من المدعي عليها في المشروع محل نزاع امام القضاء مستقبلا، وحيث انه بموجب الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه حيث يشمل الطلبات المستعجله - المعاينه لاثبات حاله وحيث انه يجوز رفع الدعوي المستعجله قبل اقامه الدعوي الاصليه، اطلب معاينه المبني وحصر الاعمال التي قامت بها المدعي عليها)، وارفق مع اللايحه العقد بين الطرفين فقط، فسالت الدايره الحاضر متي تم التوقف عن الاعمال، فاجاب بانه منذ ثلاثه اشهر، ثم سالته الدايره عن مبررات حاله الاستعجال، فاجاب بانها تتمثل في رغبه المدعي في التعاقد مع مقاول اخر لاتمام الاعمال وانه ليس لديه اي اضافات علي مستندات الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر اركانه، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه، وحيث ان طلب المدعيه ينظر علي وجه السرعه اذا توفر فيه ركني الجديه والاستعجال، ركن الجديه يتمثل في صحه الدعوي من ظاهر الاوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه او يخشي قرب وقوعه، وفقا للماده (الثالثه) وما يتعلق بها من مواد لايحيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه والماده (الخامسه بعد المايتين) من ذات النظام، وباطلاع الدايره علي مستندات المدعيه المقدمه من ممثلها وهي العقد المبرم بين الطرفين فقط، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابه له، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يخشي وقوعه، او وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، مما يتبين معه عدم تحقق ركني الجديه والاستعجال في هذه الدعوي، وحيث ان المدعي لم يقدم اي مستندات لدعواه سوي العقد؛ عليه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: برفض الدعوي المستعجله المقيده برقم: (٤٤٧٠٦٠٩٥٤٦)؛ لما هو موضح بالاسباب.