tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5476 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-08-15 document_type=ruling entity=document_number:f11b0634-1dc8-4950-a315-b5b50481af2c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5476 لعام 1439 ه
المقامه من/(...) سجل تجاري (...)
ضد/(...) غير ذلك (...)
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها مؤسسه (...). وقد جاء في صحيفه دعواه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (1.529.801) ريال ذكر بانها تمثل باقي مستحقات موكلته عن تنفيذ اعمال اللياسه والدهان والسباكه والكهرباء لصالح المدعي عليها في مشروع فندق (...). وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من العقد الخاص باعمال اللياسه المؤرخ في 11/06/2016م، والعقد الخاص باعمال الكهرباء المؤرخ في 11/06/2016م، والعقد الخاص باعمال السباكه المؤرخ في 11/06/2016م، والعقد الخاص باعمال الدهان المؤرخ في 20/12/2016م، وصوره من سند نيابته عن المدعيه. وقد سجلت صحيفه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 15/08/1439ه فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها عده جلسات حضر فيها اطراف الدعوي وكاله -وقد اثبت في محاضر الجلسات هوياتهم ومستند صفاتهم- وحاصل ما جاء فيها من مرافعه ان الدايره سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته ؟ فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بالمصادقه علي صحه العقود محل الدعوي وانكار استحقاق المدعيه لما تطالب به؛ حيث ان المدعيه لم تنجز كامل الاعمال المتعاقد عليها ولم تلتزم بمده الانجاز المتفق عليها واشتملت اعمالها علي سوء في التنفيذ، وقد سلمت موكلته للمدعيه عده دفعات ماليه بلغ مجموعها (2.685.527) ريال وهذه الدفعات تزيد علي مستحقات المدعيه المقابله لاعمالها المنفذه في المشروع علما بان المدعيه توقفت عن العمل منذ تاريخ 01/01/2018م وقد ارسلت موكلته للمدعيه عده انذارات في المشروع ولكن دون استجابه من قبلها، وانتهي في ختام جوابه الي طلب تعيين خبير هندسي لحصر الاعمال المنفذه علي الطبيعه والزام المدعيه باصلاح عيوب التنفيذ واكمال اعمالها الباقيه في المشروع والتعويض عن كافه الاضرار. وارفق مع مذكره جوابه مجموعه من خطابات الانذار الصادره من موكلته. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من نسبه تاخر تنفيذ الاعمال الي موكلته غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها لم تسلم لموكلته المخططات التنفيذيه للمشروع كما انها لم تلتزم بمواعيد الدفعات الماليه كما انها لم تسلم موقع المشروع الي موكلته بمحضر رسمي وكل ذلك مؤثر في حساب مده العمل واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من التوقف عن الاعمال في تاريخ 01/01/2018م فغير صحيح، والصحيح ان موكلته لم تتوقف عن العمل الا في تاريخ 03/04/2018م، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من تسليم دفعات ماليه بمبلغ (2.685.527) ريال الي موكلته فغير صحيح، حيث ادرج ضمنها المبلغ الخاص باعمال القبو وقدره (573.338) ريال وهذه الاعمال لا علاقه لها بموضوع الدعوي وهي مفصوله بعقد مستقل وانتهي في ختام جوابه الي طلب تعيين خبير هندسي لحصر الاعمال المنفذه علي الطبيعه. وارفق مع جوابه مجموعه من الخطابات الصادره من موكلته في المشروع والمتضمنه تقريرا لسير العمل وايضاح المعوقات الموجوده فيه وطلب صرف الدفعات الماليه المتعلقه به. وفي جلسه لاحقه قررت الدايره ندب مكتب (...) خبيرا في القضيه للقيام بالمهام الموضحه له في خطاب التكليف. ثم ورد للدايره التقرير الختامي المعد من الخبير وقد ذكر فيه انه بعد دراسه مطالبات الطرفين والاطلاع علي كافه المستندات المقدمه منهم والوقوف علي موقع المشروع بحضور اطراف النزاع وحساب الكميات المنفذه فيه علي الطبيعه والاعتماد علي اسعار الوحدات الوارده في العقود المبرمه بين الطرفين واجراء نسبه انجاز كامل الوحده الي سعرها توصل الي ما يلي: اولا/ان مجموع اعمال المدعيه المنفذه في اللياسه قدرها مبلغ (936.600) ريال ويخصم منها مبلغ (46.830) ريال مقابل كميات معيبه ليصبح مجموع هذا البند مبلغ (889.770) ريال، ومجموع اعمال المدعيه المنفذه في السباكه قدرها مبلغ (233.200) ريال، ومجموع اعمال المدعيه المنفذه في الكهرباء قدرها مبلغ (1.062.140) ريال، ومجموع اعمال المدعيه المنفذه في الدهان قدرها مبلغ (96.082) ريال، وبحساب جميع المبالغ السابقه فان صافي قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه هي بمبلغ (2.281.192). ثانيا/ان مجموع الدفعات الماليه المسلمه للمدعيه مقابل هذه الاعمال قد بلغت (2.117.685) ريال. ثالثا/لا تستحق المدعي عليها مطالبتها بتطبيق غرامه التاخير في حق المدعيه لعدم تقديم محاضر تسليم واستلام الاعمال ومخططات الاعمال والجدول الزمني وجميع ذلك لازم لبحث مسؤوليه التاخير. رابعا/تبين وجود عدد ومواد في موقع المشروع تخص المدعيه باقرار الطرفين ولم تمانع المدعي عليها من تسليمها الي المدعيه. خامسا/نتيجه لما سبق وبعد خصم المبالغ المسلمه للمدعيه من مبلغ الاعمال المعتمده لصالحها؛ يظهر استحقاق المدعيه علي المدعي عليها لمبلغ قدره (4/233.284) ريال فقط. وبعرض تقرير الخبير ونتيجته علي اطراف الدعوي قدم كل واحد منهم مذكره تتضمن ملاحظاته علي ما ورد في تقرير الخبير، وقد جري ايداعها بملف القضيه وتزويد الخبير نسخه منها ثم قدم للدايره اجابته علي ما ورد فيها. وفي جلسه هذا اليوم جري سؤال صاحب المؤسسه المدعي عليها عن فرض غرامه عليه من قبل الجهه المالكه للمشروع ؟ فاجاب بانه لم تفرض عليه غرامه من الجهه المالكه للمشروع.
 
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم لها بباقي مستحقاتها الناشيه عن اعمال اللياسه والسباكه والكهرباء والدهان المنفذه من قبلها في مشروع فندق (...) ب(...)، وحيث ان المدعي عليها صادقت علي صحه ابرام العقود المتعلقه بالاعمال التي تطالب المدعيه بقيمتها وانكرت استحقاق المدعيه لما تطالب به علي التفصيل الوارد في جوابها، ونظرا لاختلاف الطرفين في حساب الكميات المعتمده للاعمال المتعاقد عليها وخلافهم في قدر سداد الدفعات المقابله لهذه الاعمال فقد رات الدايره انتداب خبير هندسي لبحث هذا الخلاف من واقع المستندات والمعاينه علي الطبيعه، وحيث انتهي الخبير الهندسي الي ما سبق ذكره في وقايع الحكم، وبناء علي ما اورده الخبير في تقريره من حصر للكميات المنفذه وتقدير قيمتها وحصر للدفعات الماليه المسدده عنها، ولان الدايره قد اطلعت علي ما قدمه الطرفان من ملحوظات علي تقرير الخبير فلم تجد فيه ما يؤثر علي نتيجته وقد اجاب الخبير عن هذه الملحوظات في تقريره، وحيث ان المدعيه قد تحملت نصف اتعاب الخبره المقدمه في القضيه وقدرها مبلغ (25.000) ريال؛ فان الدايره تنتهي في قضايها الي اعتماد المبلغ الذي انتهي اليه الخبير في تقريره مضافا اليه اتعاب الخبره الذي تحملته المدعيه. 
(منطوق الحكم)
لذا فقد حكمت الدايره: بالزام (...)سجل مدني رقم ((...)) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ((...)) ان يدفع (...)سجل مدني رقم ((...)) مبلغا قدره (4/258.284) مايتان وثمانيه وخمسون الفا ومايتان واربعه وثمانون ريالا واربع هللات ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضوعبدالعزيز بن سليمان الغيث 
عضوعبدالرحيم بن بندر العثمان رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الحيدر

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2507 لعام 1441 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...) سجل تجاري (...)
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي مقاوله اعمال اللياسه والسباكه والكهرباء والدهان في فندق (...) ب(...).. والمطالبه ببقيه المستحقات الماليه عن ذلك. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 4/258,284 ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله: فيما يتعلق بالشيك بمبلغ 14,904 ريالا فانه مكتوب بيد المدعي عليه بان الشيك مقابل اعمال الكهرباء (لمعارض الخدمات تاسيس فقط بدون سحب اسلاك) وحيث انه لم يتم احتساب اعمال المعارض نهاييا لانها منتهيه وخارج نطاق الدعوي فلا يحق للمدعي عليه ولا الخبير احتساب هذا الشيك ضمن قيمه الاعمال المحصوره ونطلب اسقاطه من قيمه الاعمال المنفذه.. وفيما يتعلق بالعدد والمواد في المشروع فان المدعي عليها تذكر انها لا تمانع من تسليمها لكنها في الواقع ممتنعه.. ومجمل الخساير من احتفاظ المدعي عليها بها 124,800 ريال حتي تاريخ استينافنا.. نطلب ملاحظه ذلك وعدم اسقاط حقنا. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، اما فيما يتعلق بقيمه الشيك المشار اليها فان المدعيه تقيم بشانها دعوي ان صح لها ذلك شكلا وموضوعا، واما فيما يتعلق بتسليم العدد والادوات فقد اقرت المدعيه في اعتراضها ان المدعي عليها قررت انها لا تمانع من تسليمها فعلي المدعيه استلامها وان حال دون ذلك عارض فانها تقيم الدعوي اذا شاءت في هذا الخصوص.
(منطوق الحكم)
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وبعد المداوله حكمت دايره الاستيناف - التجاريه الاولي – بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/02/1441 ه في القضيه رقم 5476/1/ق لعام 1439 ه فيما قضي به من الزام (...)سجل مدني رقم ((...)) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم ((...)) بان يدفع ل/(...)سجل مدني رقم ((...)) مبلغا قدره (4/258,284) مايتان وثمانيه وخمسون الفا ومايتان واربعه وثمانون ريالا واربع هللات ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات وذلك علي النحو المبين في اسباب حكم دايره الاستيناف.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضويوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه