moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٥٩٢٦٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (طوب احمر) عدد (١٠٠٠) (٢٠ * ٤٠)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٢/ ١١/ ٢٠٢٣م بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٧١٢٥) ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والشخص المفوض بامر الشراء هو: (...) هويه رقم (...)، والشخص المفوض باستلام البضايع هو: (...) هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (١- يقوم المدعي عليه بتوريد جميع الكميات المطلوبه للمدعي حسب الكميات من مقاس (٢٠*٢٠*٤) عمودي وباقي المقاسات الاخري علي ان يتم تسليم الكميات للمدعي وتوقيع المسيول في المواقع في مده لا تزيد عن (٢٤) ساعه من تاريخ الطلب)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣م، وطالب بما يلي: ١-الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، لعدم التنفيذ. ٢- الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٩٢,٨٧٥) اثنان وتسعون الف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال. ٣- الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٠٩) علي مطبوعات شركه (...) للتجاره من الفتره ٠٨/ ١١/ ٢٠٢٣م حتي الفتره ١٣/ ١١/ ٢٠٢٣م ممهوره بتوقيع منسوب لامين المستودع والمستلم. ٢- محرر عادي متمثل في عقد توريد طوب احمر بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات شركه (...) للتجاره والمبرم بين شركه (...) للتجاره و مؤسسه (...) للتطوير العقاري وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وبطلب البينه من وكيل المدعيه قدم العقد المبرم بين الطرفين وكشف بحواله علي حساب المدعي عليها وعدد من الفواتير المرفقه في ملف القضيه، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والمشار اليه اعلاه، لعدم التنفيذ والزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٩٢,٨٧٥) اثنان وتسعون الف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال. وبما ان وكيل المدعيه طالب بفسخ العقد ومبالغ التوريد لعدم استلام البضايع وقدم في سبيل اثبات طلبه العقد المبرم بين الطرفين وكشف بحواله علي حساب المدعي عليها ومجموعه الفواتير علي مطبوعات المدعي عليها، واستنادا للفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره اولا/ بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٣١/١٠/٢٠٢٣م ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ((٩٧,٨٧٥.٠٠) سبعه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال لصالح المدعيه (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,