tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 447125012 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-08-15 date_hijri=1437-11-21 document_type=ruling entity=document_number:47a4f835-e575-4539-825b-64c7431a4049 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠١٢٨٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه ونص دعواها: ((الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ الشراكه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (مارس نشاط تاجير السيارات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تاجير السيارات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠١/١ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (اغلاق محل تاجير السيارات)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٨٠٠٠٠٠) ثمان ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (اغلاق النشاط) استنادا علي (اغلاق النشاط) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مدفوع)، هذه دعواي))، وفي الجلسه الاولي تغيب المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي، وطلبت الدايره من المدعيه تحرير دعواها وارفاق جميع بيناتها ومستنداتها، فتقدمت المدعيه بمذكره ونصها: ((تتلخص الدعوي في ان موكلتي اتفقت مع المدعي عليه علي المضاربه في نشاط تاجير السيارات بان تدفع له مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمان ميه الف ريال ويقوم بالعمل في نشاط تاجير السيارات علي ان يكون الربح مناصفه بينهم وقد استلم المبلغ بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٧ه وبدات الشراكه بتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٨ه وفقا للعقد المبرم بينهما، حتي تم اغلاق النشاط من المدعي عليه، وقد استلمت موكلتي من المدعي عليها ارباحا مجموعها (٢١٠.٠٠٠) ميتان وعشره الاف، وتفصيلها كالتالي: ١-دفعه اولي قدرها (٧٠.٠٠٠) حواله بنكيه بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٣٩ه. ٢-دفعه ثانيه قدرها (٩٠.٠٠٠) حواله بنكيه بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٣٩ه. ٣- دفعه ثالثه شيك بمبلغ (٥٠.٠٠٠). ثم انقطعت الارباح فطالبت موكلتي المدعي عليه باعاده راس المال الا انه رفض اعادته مما اضطرها لرفع هذه الدعوي. الطلبات: اطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال (٨٠٠.٠٠٠) ثمان ميه الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي وقدرها (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال. المرفقات: ١- حواله راس المال ٢- العقد المبرم بينهما ٣- الدفعه الاولي من الارباح ٤- الدفعه الثانيه من الارباح ٥- اثبات الاخطار ٦- اثبات اللجوء للصلح))، وفي الجلسه الثانيه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا، وتم التاكد من صحه تبليغ المدعي عليه الكترونيا من قبل الدايره، وعليه سالت الدايره وكيل المدعي عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليه برد راس مال شراكه بينهما فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كانت المدعيه تهدف من خلال دعواها الي الزام المدعي عليه برد راس مال شراكه بينهما وقدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمان ميه الف ريال، مع اتعاب ترافع وقدرها (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوي تقديم المدعيه اصول حوالات بنكيه للمدعي عليه متضمنه صحه ما اورده في ادعايه، مع ارفاق عقد مع المدعي عليه بشان الشراكه بينهما، ولان عدم جواب المدعي عليه عن الدعوي بعد تبلغه بها لشخصه عن طريق نظام ابشر يعد نكولا منه؛ وفقا للماده (السابعه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد تقرر فقها وقضاء ان الخصم اذا امتنع عن الجواب يقضي عليه بنكوله؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل ذلك طريقا الي تضييع الحقوق واطاله لامد التقاضي، ولما كانت المدعيه قد اقرت باستلام مبلغ وقدره (٢١٠.٠٠٠) ميتان وعشره الاف من المدعي عليها، ولان هذا المبلغ يعد من راس المال ولا يسمي ربحا؛ اذ المتقرر فقها ان الربح لا يتحقق الا بعد استيفاء راس المال بتمامه، جاء في بدايع الصنايع ما نصه: ((انما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال))، وعلي ضوء ذلك يخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعي عليه وقدره (٢١٠.٠٠٠) ميتان وعشره الاف من كامل المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمان ميه الف ريال، والمبلغ المتبقي وقدره (٥٩٠.٠٠٠) خمسمايه وتسعون الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الزام المدعي عليهم بما تبقي من راس المال، واما ما يتعلق باتعاب الترافع في الدعوي،، فانه جاء في الانصاف: ((لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل))، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي، فان مبلغ المطالبه ليس دينا ثابتا مستقرا يكون ظاهر المماطله فيه من المدعي عليه، بل ناشيا عن شراكه بين طرفي الدعوي، وهو مال غير مستقر، وعلي القول بخلاف ذلك، فان المدعي عليه وان احوج المدعي علي الشكايه واقامه الدعوي لتحصيل حقه، فانه لم يحوجه علي التوكيل عن تحصيل حقه فيه باجره خاصه، ولم يثبت تعذر ترافعه بمن يمثله، حتي يسند الي المدعي عليه الي انه احوجه الي التوكيل في الخصومه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام (...)هويه رقم (...) بان يسلم ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٩٠.٠٠٠) خمسمايه وتسعون الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)