moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470747086 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال سعودي ، تمثل قيمه بيع المدعي عليها للمدعي -لعبه السجاده صناعه ايطاليه عدد 40 راكب- الا ان المدعي لم يستلم البضاعه، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/08/10ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبسؤال الدايره الحاضره عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوي ، وبسؤالها عن دعواها ارفقت ما نصه تم التعاقد مع المدعي عليه في تاريخ 12-04-2014 م علي بيع (لعبه السجاده صناعه ايطالي عدد 40 راكب مستعمله وفي حاله جيده) في مدينه (...) بمبلغ وقدره 750000 سبع مايه وخمسون الف ريال وتسدد علي دفعات اولا: تسلم 250000ميتان وخمسون الف ريال مقدما ثانيا: 160000مايه وستون الف ريال في تاريخ 01-07-2014م ثالثا: 170000 مايه وسبعون الف ريال في تاريخ 01-09-2014 م رابعا: 170000 مايه وسبعون الف ريال في تاريخ 01-11-2014 م وسلم المدعي مبلغ وقدره 250000 ميتان وخمسون الف ريال ، الا ان المدعي عليه تنصل عن التزاماته ولم يسلم البضاعه حتي تاريخه .وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين وموكلي تضرر طيله المده بعدم تنفيذ المدعي عليه التزاماته ، بناء عليه اطلب من فضيلتكم: فسخ العقد واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره 250000 ميتان وخمسون الف ريال ثم حصرت الحاضره دعواها بالمبلغ المطالب به البالغ قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال سعودي ، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي العقد والشيك ، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين عدم وجود الشيك فطلبت منها الدايره ارفاقه خلال هذا اليوم كما طلبت منها الدايره احضار موكلها في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك ، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 28 /08 / 1444ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها مدير الشركه المدعي عليها:(...) هويه وطنيه رقم (...) ، ثم عقب مدير الشركه المدعي عليها بانه لم تتم اضافته علي ملف الدعوي الا قبل انعقاد هذه الجلسه ، وطلب امهاله لتقديم جوابه الموضوعي علي الدعوي فاكدت عليه الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال مده اقصاها 10 ايام وان هذه المهله الاخيره له لتقديم الجواب علي ان يكون عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعد بذلك. وفي جلسه 11 /1444/10ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها مدير الشركه المدعي عليها:(...) هويه وطنيه رقم (...) ، ثم ارفق مدير الشركه المدعي عليها جوابه عن الدعوي والمتضمن ما نصه مذكره رد اولا: ان ما ذكرته المدعيه وكاله غير صحيح، والصحيح انه بتاريخ 2014/04/22م تم ابرام عقد بيع (لعبه السجاده صناعه ايطالي عدد 40 راكب)، بمبلغ اجمالي قدره (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال سعودي تسدد علي عده دفعات، بين موكلتنا المدعي عليها شركه (...) والمدعيه (...). ثانيا: اوفت موكلتنا بجميع التزاماتها حيث ان المدعيه مستلمه للعبه وقد اقرت في العقد الذي قدمته في دعواها باستلامها المبيع في السطر الرابع منه بما نصه: واستلمها الطرف الثاني بموقعه الكاين ب(...) ، وهذا اقرار بالكتابه وفق الماده السادسه عشره من نظام الاثبات التي نصت يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه . وعليه لا صحه لما تدعيه المدعيه في دعواها. (مرفق رقم 1) وحيث ان موكلتي قامت بتنفيذ جميع التزاماتها حسب العقد المشار اليه وسلمت المدعيه المبيع – واقرت المدعيه بذلك – في حين اخلت المدعيه بالاتفاق ولم تسدد باقي قيمه المبيع المتبقيه في ذمتها البالغ قيمتها (500,000) خمسمايه الف ريال، ولم تسدد سوي مبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال سعودي فقط لا غير. مما تقدم يتبين لفضيلتكم عدم صحه ما تدعيه المدعيه في صحيفه دعواها، وانشغال ذمتها بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وان الضرر الفعلي لحق بموكلتي وليس بالمدعيه. بناء عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: الزام المدعيه بسداد مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال المتبقي من قيمه العقد ورد ما عداها من من طلبات المدعيه في دعواها. ثانيا: الزام المدعيه بالتكاليف والمصروفات القضاييه. والله يحفظكم ويرعاكم وبعرض ذلك علي وكيله المدعي ذكرت بان اللعبه لم تستلم ونطلب من المدعي عليها تقديم البينه علي ذلك ، فعقب مدير المدعي عليها بان العقد المبرم بين الطرفين قد نص علي استلام المدعيه للمبيع ، وبمواجهه وكيله المدعي لنص العقد ارفقت ما نصه عبر دردشه برنامج التيمز 1- العبره بالمقاصد وليست بالالفاظ، والمقصد هو: يستلمها ، وليس انه استلمها فعليها. 2- ان كان المدعي عليه يتمسك بالاملاء وحرفيه اللفظ، فان اللفظ مكتوب فيه: استلمها ، بهمزه القطع. و استلمها تدل علي المستقبل، ولا تدل علي الماضي. لان اللفظ استلمها بهمزه الوصل وبكسر الالف هو الذي ينطبق عليه الماضي، اما بهمزه القطع استلمها ، فهي تدل علي المستقبل. 3- توجد قراين تؤكد صحه ما دفعنا به، وهي: ا. ان المبلغ مقسم علي ثلاثه اقسام. ب. ان المدعي عليه لم يطالب حتي الان بباقي الاقساط، رغم ان قيمتها نصف مليون ريال وسكوته طوال فتره 8 سنوات دليل علي عدم التسليم ثم عقب مدير المدعي عليها بما نصه غير صحيح بل ان النص صريح ومحدد ب(استلمها بموقعه الكاين في خميس مشيط) المدعي للمبيع فالنص لا يقبل التاويل اما ما ذكرته من سكوت موكلي عن المطالبه بمبالغه المتبقيه فهذا لا يعني سقوطها ولا يرتقي لقرينه بسبب وجود مشاكل اوقفت سجل الشركه المدعي عليها بل ان ما ذكرته اقرار منها بالمتبقي واطلب الزامها به ثم قرر طرفي الدعوي اكتفاءهما بما سبق تقديمه ، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال سعودي ، تمثل قيمه بيع المدعي عليها للمدعي -لعبه السجاده صناعه ايطاليه عدد 40 راكب- الا ان المدعي لم يستلم البضاعه ، وقدم لاثبات دعواه مايثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهو العقد والشيك، ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بان المدعي قد استلم البضاعه محل الدعوي، بموجب اقرار المدعي في ذات العقد بالاستلام بموقعه في مدينه خميس مشيط، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين وتبين لها بان المدعي قد اقر باستلام البضاعه، وبما ان العقد بين الطرفين عقد لازم وموجب لكلا الطرفين باعمال ماورد فيه من بنود والتزامات لقوله تعالي:(ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (1) من الماده (16) علي انه: يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه ، وعليه فانه يثبت للدايره استيفاء المدعي عليها بتسليم البضاعه للمدعي بموجب اقراره بالعقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق مايرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (4470747086)؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.