tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430001374 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-09-05 date_hijri=1443-10-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:439027918 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٦١٣٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يذكر فيها انه تم التعاقد بين موكله وبين المدعي عليها بتاريخ ١٠ / ٠١ / ١٤٤٣ه علي ان يقوم ب(الترافع في دعوي مقامه من المدعي عليها ضد شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٢٧٩١٨) وتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٤٤٣ه والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه بمستحقات ماليه علي ان تدفع المدعي عليها له اتعاب المحاماه بنسبه ٢٠% من المبالغ المتحصله وقت الحصول علي مبلغ المطالبه من شركه (...) والبالغ قدره١٤٣.٠٠٠ مايه وثلاثه واربعون الف ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (بناء علي ذلك حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه عن دعواها لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٥١٠٢٩) وتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٣ه ، وعليه يستحق موكله مبلغا قدره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الفا ريال سعودي لم يصل منه شيء، وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار له، وبعد ان قيدت الاوراق دعوي بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣ه، وبحضور وكيل المدعي فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبليغها، وبناء عليه وعلي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبناء عليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فجري الاطلاع عليها وتبين ان الدعوي مبدييا مشموله بالاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه بموجب الماده (١٦/٩) وانها مستوفيه ما يلزم لقبولها. وبسؤال وكيل المدعي عن مستنداته علي الدعوي احال علي مرفقات صحيفه الدعوي واكتفي بذلك وعليه تم رفع القضيه للتامل. وفي جلسه بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ه، وبحضور المدعي اصاله، كما تبين حضور وكيل المدعي عليها بوكاله منتهيه وبسؤاله عن مدي وجود وكاله اخري لديه؟ اجاب بالنفي، وفي جلسه اليوم ٠١ / ٠٢ /١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته قرر بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦.٠٠٠) الف ريال اكتفاءه بما سبق تقديمه ونظرا لتهيؤ القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كان المدعي اصاله حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الفا ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (٤٣٩٠٢٧٩١٨) الصادر بها صك الحكم بتاريخ ١٦ /٠٧ /١٤٤٣ه من هذه الدايره بالمحكمه التجاريه بالرياض والقاضي: باثبات تنازل المدعيه عن الدعوي، وبما ان المدعي عليه جري تبليغه بالطرق النظاميه وتخلف عن الحضور والرد الالكتروني بلا عذر، ومن المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب، وقطعا من تعليقه دون فصل فيه، ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، ويؤيد ذلك نص الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي ان الدايره اطلعت علي بينات المدعي وهي العقد المبرم مع المدعي عليه، وتضمنه لرقم الوكاله وقدر الاتعاب، كما اطلعت الدايره علي صك الحكم الذي ترافع فيه المدعي عن المدعي عليها والثابت بموجبه استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه تلك، وتاسيسا علي قوله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ ه علي انه (.....٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي التعاقد ويثبت لديها استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتي تثبت قيامها بالسداد، استنادا علي ان الاصل في الامور العارضه العدم؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه واستحقاقه للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الحكم بالزامه به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه: (...) بان تدفع ل / (...) (الهويه الوطنيه:(...) مبلغا مقداره(٢٦.٠٠٠) ست وعشرون الف ريال، والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
(...)