moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه، وبناء علي القضيه رقم 521 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه ، سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن جابر الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها ضد المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 4/4/1441ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه، وتشير الدايره الي انه تم ابلاغ المدعي عليه الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب: انها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه انه تم توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليه (...) حيث انه مقاول ولم يقم بسداد المبلغ، وقيمه المبلغ (33،160 ) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وستون ريالا، علما بان لدينا كمبياله ونطالبه بسداد كامل المبلغ، وبطلب البينه من وكيل المدعي عليه قدم صوره من الكمبياله المحرره من المدعي عليه بمبلغ (30،000) ثلاثون الف ريال، فسالته الدايره عن بينته علي بقيه مبلغ المطالبه، فطلب توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي المبلغ المتبقي، فقررت الدايره ارسال رساله الكترونيه للمدعي عليه لاداء اليمين، وفي جلسه 10/5/1441ه، حضر طرفا النزاع، وذكر المدعي عليه اصاله بانه تعامل مع الشركه المدعيه قبل ما يزيد علي عشر سنوات، وان للمدعيه حقوقا في ذمته، لكنه لا يذكر المبلغ تحديدا، وذكر ان الكمبياله المقدمه حررت قبل توريد اي خرسانه، وطلب يمين مدير الشركه المدعيه علي صحه دعواه، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ مدير الشركه المدعيه بالحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه 22/6/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وتبين عدم حضور مدير الشركه المدعيه، وذكر الحاضر عن المدعيه بان مدير الشركه المدعو (...) قد انتهت علاقته بالشركه المدعيه، فتولي ادارتها حاليا (...)، فعقب المدعي عليه بانه لا يقبل الا بيمين مدير الشركه السابق (...)، كما ذكر المدعي عليه بان اخر تعامل بين الطرفين كان بتاريخ 12/1/1431ه تقريبا، وانه اغلق مؤسسته قبل عامين تقريبا، واستمهل لاحضار ما يثبت ذلك، كما ذكر وكيل المدعيه بان الكمبياله حررت في تاريخ 1/1/1427ه، وان التعاقد بين الطرفين ابرم في 19/9/1425ه، ثم قرر الطرفان ان ممثل الشركه المدعيه في التعامل مع المدعي عليه كان مدير الشركه السابق (...)، وهما يقبلان بافادته فيما يتعلق في مقدار مستحقات الشركه المدعيه لدي المدعي عليه، وافهمت الطرفين بتقديم مذكره تتضمن اسم المدير السابق ورقم هويته وعنوان اقامته خلال خمسه ايام تقدم الكترونيا، وفي جلسه هذا اليوم، التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري، حضر وكيل المدعيه (...)، سجل مدني (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه، ثم حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد خرسانه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (35) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. اما من حيث الموضوع، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالقضيه وبموعد نظرها، بموجب محضر التبليغ الالكتروني، وبموجب الرسايل الالكترونيه التي بعثت بها الدايره عبر نظام ناجز التجاري، كما حضر المدعي عليه بعض الجلسات، مما يؤكد ان المدعي عليه علي علم بالدعوي، لذا فان الدايره تعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، وفقا للماده (57) في فقرتها الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، لذا فان الدايره تقضي علي ضوء ما لديها من بينات ومستندات قدمها المدعي. وبما ان وكيل المدعيه قدم كمبياله موقعه من المدعي عليه بقيمه (30،000) ثلاثين الف ريال، بتاريخ 1/1/1430ه، وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يثبت سداد الكمبياله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه. ولا ينال من ذلك طلب المدعي عليه يمين مدير الشركه السابق، حيث ان الشركه شخص معنوي اعتباري، وليس شخصا عاديا، وقد انتهت علاقه المدير السابق بالشركه، لذا فان توجيه اليمين الي المدير السابق الذي انتهت علاقته بالشركه استجواب لشخص لا صفه له في الدعوي، وهو ما وردت عليه الماده (133) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، كما ان اليمين توجه عند عدم وجود بينه تثبت حق المدعيه، اما وقد قدم وكيل المدعيه كمبياله موقعه من المدعي عليه تثبت المبلغ محل المطالبه، فلا داعي لطلب اليمين، وفقا للماده (131) التي تنص علي انه: (يشترط في توجيه اليمين من المحكمه الا يكون في الدعوي دليل كامل، والا تكون الدعوي خاليه من اي دليل). (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني: (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) للخرسانه الجاهزه، سجل تجاري: (...)، مبلغا قدره (30،000) ثلاثون الف ريال. رييس الدايره عبدﷲ بن جابر الزهراني الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي، وبناء علي القضيه رقم 33 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه ، سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي، والصادر فيها حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 28/ 11/ 1441ه في القضيه رقم: 521 لعام 1441ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (30،000) ثلاثون الف ريال، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه؛ فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 11/28/ 1441ه من الدايره (الرابعه) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (521) لعام 1441ه القاضي: بالزام المدعي عليه (...)، سجل مدني (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) للخرسانه الجاهزه، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (30،000) ثلاثون الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو خالد بن سليمان الحويس عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي