tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530015782 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-05 date_hijri=1444-11-28 document_type=ruling entity=document_number:4411444958 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470872366 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بصحيفه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (19.446) ريال، وذلك مقابل بيع مواد غذاييه هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 1444/11/4ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه علي الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (10) ايام وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 1444/12/1ه حضر وكيل المدعيه / (...) كما حضرت وكيل المدعي عليها / (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره قيدت برقم (4411444958) وتاريخ 28 / 11 / 1444ه ونصها: اولا:- موكلتي تنكر المطالبه الدعوي جمله وتفصيلا. ثانيا:- عدم وجود محضر استلام وتسليم بضاعه موقع ومختوم من الطرفين. ثالثا:- عدم وجود مطابقه رصيد موقع ومختوم من موكلتي. رابعا:-ان ورقه فتح حساب اجل بين الطرفين لا يعني انها بينه علي وجود مبالغ في ذمه موكلتي والدليل علي ذلك- عدم وجود فاتوره موقعه ومختومه من موكلتي بتوريد بضاعه ولا يوجد امر شراء ولا اتفاقيه بتحديد كميه ونوع وسعر البضاعه ولا توجد اي بينه علي استلام وتسليم بضاعه موقعه من الطرفين كما هو المالوف بالعرف والعاده بشان التعاملات التجاريه خامسا:- عدم وجود بينه علي ما تزعمه المدعيه وعدم وجود ختم او توقيع موكلتي او عدم وجود اي مبلغ علي مطبوعات موكلتي واستنادا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين الطلبات لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات الاتيه: - برد دعوي المدعيه لكيديتها ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعيه قال مطابقه الرصيد موقعه من عامل للمدعي عليها (...). وبعرضها علي وكيله المدعي عليها قالت لا يوجد فيها ختم (...) لا يعمل لدي موكلتي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال (...) يعمل لدي المدعي عليها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال توجد فواتير مختومه من المدعي عليها وبعرضها علي وكيله المدعي عليها قالت هذه الفواتير لتعامل سابق وتمت تصفيتها. ثم سالتها الدايره عن اجمالي التعامل السابق وكم المبالغ المسدده فقالت لا اعلم ولا بد ان ارجع لموكلتي. ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان تجيب علي الفواتير المرفقه في هذه الدعوي وانها اذا لم تجب فستعد ناكله عن الجواب. وفي جلسه 1445/1/6ه حضر وكيل المدعيه (...) المشار الي معلوماته سابقا كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) المشار الي معلوماتها سابقا وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها افادت بصحه الفواتير وصحه مبلغ المطالبه وقدره (19,446) ريال وبالاطلاع علي وكالتها تبين تخويلها بحق الاقرار عن المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما تقدم وطلب الحكم في القضيه وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته طلب فتح تسهيلات بيع بالاجل مصادق عليه من الغرفه التجاريه بتاريخ 1440/4/11ه، كما قدم مطابقه رصيد بتاريخ 2022/7/31م، كما قدم مجموعه من الفواتير. وحيث ان وكيله المدعي عليها الحاضره في جلسه الحكم قد اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وهي مخول لها بحق الاقرار عن موكلتها في وكالتها المشار اليها بعاليه، ولما قرره الفقهاء من ان الاقرار حجه علي من اقر، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار وكيله المدعي عليها تم مصاحبا لاهليته الشرعيه والنظاميه وارادتها المنفرده، فانه يترتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه الزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ المطالبه للمدعيه؛
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (19,446) ريال، وبالله التوفيق.