tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8447/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-07-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c38414a7-2aa0-4a8c-a8a3-bfdfeda7ddfa entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 8447/1/ق لعام 1438ه
المقامه من المدعي/ مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه
ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات 
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 3/7/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله عضوا
القاضي عبد الرحمن بن محمد الحديثي عضوا
وبحضور عبده بن احمد حملي امينا للسر للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 21/7/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها بانه تم الاتفاق بين مؤسسته والشركه المدعي عليها بتاريخ 15/6/1437ه بموجب اتفاق تعهدت فيه المدعي عليها بسداد الاتعاب المتفق عليها بمبلغ (300,00) ريال حسب الشروط المتفق عليها وحيث قامت المدعي عليها بسداد دفعتين بمبلغ (70,000) ريال بموجب شيكين الاول بقيمه (30,000) ريال والثاني بقيمه (40,000) ريال وتبقي مبلغ قدره (230,000) ريال فانه يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (230,000) ريال وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها لهذه الدايره حددت لنظرها عده جلسات جري فيها ابلاغ المدعي عليها بالدعوي حيث حضر (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها وقدم صوره من السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 12/8/1425ه فاستمعت الدايره لملخص الدعوي حيث كرر المدعي ما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها طلب مهله ثم قدم مذكره ذكر فيها بانه لا علم له بالاتفاق والتعهد المالي المؤرخ في 15/6/1437ه ويطلب اصل الاتفاق والتعهد واما بخصوص ما اشار له المدعي من وجود دفعات ماليه فهي مقابل اعمال اخري وتم الانتهاء منها واضاف بانه ليس للمدعي اي مبلغ مستحق لدي المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب المطالبه فذكر ان المبلغ يمثل اتعاب سعي في ترسيه تنفيذ برج فندق (...) علي المدعي عليها فسالته الدايره عن طبيعه عمله فذكر ان موكلته مؤسسه تعمل في مجال المقاولات فسالته الدايره هل تمتهن موكلته الدلاله والسمسره؟ فذكر بان موكلته لا تمتهن الدلاله والسمسره وانما تعمل في مجال المقاولات وهي مؤسسه جديده ثم قدم المدعي مذكره من صفحتين ارفق بها صوره العقد الذي يستند اليه وصوره صك صادر من المحكمه العامه وقد جاء فيها ان ما ذكره مدير الشركه المدعي عليها من عدم علمه بالاتفاق والتعهد المالي المبرم بيننا فانه غير صحيح والمدعي عليها هي من قامت بتوقيع الاتفاق معنا واصل التعهد والالتزام بحوزه مكفولي (...) ويحمل هويه مقيم رقم (...) وهو الذي اخفاه بالاتفاق مع ممثل الشركه المدعي عليها (...) (...) الجنسيه ويحمل هويه مقيم رقم (...) لكونه صديق لمكفولي وقد اتفقوا علي اخفاء اصل الالتزام والتعهد بعد ان تقدمت بشكوي ضد مكفولي (...) علما ان الشركه المدعي عليها قد اعطت لمكفولي المذكور مبلغ (60,000) ريال بدون علمي بحجه انه مقابل دراسه المشروع حسب جدول الكميات ومتابعتها مع المالك رغم اننا كنا وسطاء فقط ولدينا صوره من التعهد والالتزام قبل توقيعها من الطرفين والذي يتضمن قيامنا بدراسه مشروع اعمال انشاء الهيكل الانشايي وتشطيب الواجهات الخارجيه لفندق (...) حسب جدول الكميات ومتابعته مع المالك وتاهيل واعتماد المدعي عليها لدي شركه (...) للتجاره لتنفيذ المشروع حسب جدول الكميات والعقود والمواصفات وقامت المدعي عليها باستلام المشروع والبدء في تنفيذه كما نص الاتفاق علي تعهد المدعي عليها بسداد الاتعاب المتفق عليها بمبلغ قدره (300,000) ريال حسب الشروط والدفعات الوارده في العقد علي ثمانيه دفعات وقد قامت المدعي عليها بسداد دفعتين الاول بموجب شيك بمبلغ (30,000) ريال والثانيه بموجب شيك بمبلغ (40,000) ريال اما ما ذكره مدير الشركه المدعي عليها من ان الدفعات الماليه المشار اليها هي مقابل اعمال اخري تم الانتهاء منها فاننا نرد علي ذلك بان هذا غير صحيح فقد قامت المدعي عليها بسداد دفعتين من التعهد والالتزام محل الدعوي حيث انه لا يوجد بين المدعي والمدعي عليها اي تعاملات او اتفاقات سابقه سوي التعهد والالتزام محل الدعوي فقط كما ان مدير الشركه المدعي عليها لم يبين ما هي الاعمال الاخري التي تدعيها المدعي عليها والتي تم الانتهاء منها وما هي بينتها علي ذلك وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب المدعي الفصل في الدعوي فطلبت الدايره من المدعي اداء اليمين المتممه علي ان له مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها فحلف قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان لي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (230,000) ريال تمثل المتبقي من اتعابي في ترسيه مشروع انشاء فندق (...) علي المدعي عليها لدي شركه (...) للتجاره والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
حيث طلبت المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (230,000) ريال يمثل المتبقي من اتعابه مقابل ترسيه مشروع انشاء فندق (...) علي المدعي عليها لدي شركه (...) للتجاره وفقا لعقد الاتفاق المؤرخ في 15/6/1437ه وذكر بانه يستند الي العقد المذكور وسداد المدعي عليها دفعتين من كامل قيمه العقد الاولي بمبلغ (30,000) ريال والثانيه بمبلغ (40,000) ريال وان المدعي عليها وقعت اصل الاتفاق وهو بحوزه مكفوله (...) وقد اخفاه بالاتفاق مع ممثل الشركه المدعي عليها (...) وحيث دفع مدير الشركه المدعي عليها بانه لا علم له بالعقد الذي يستند له المدعي ويطلب اصله اما الدفعات التي تسلمها المدعي فهي مقابل اعمال اخري تم الانتهاء منها ولما كان مدير الشركه المدعي عليها لم ينكر دفع المدعي عليها للمدعي دفعتين بمبلغ (70,000) ريال ودفع بانها مقابل اعمال اخري تم الانتهاء منها وحيث انكر المدعي وجود اي تعامل بين الطرفين سوي التعامل محل الدعوي ولان مدير الشركه المدعي عليها لم يبين الاعمال التي دفعت الشركه هذه المبالغ مقابلها ولم يقدم ما يثبتها ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وقد قوي جانب المدعي بقيام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور للمدعي دون بيان مقابله فقد طلبت الدايره من المدعي اليمين المتممه لبينته المتمثله في سداد المدعي عليها لدفعتين من قيمه العقد وحيث ادي المدعي اليمين التي طلبتها الدايره فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعي.
وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ولما كان مدير الشركه المدعي عليها قد حضر عده جلسات وقدم للدايره مذكره بدفاعه عن الدعوي ثم تخلف عن الحضور فان الحكم يعد في حق المدعي عليها حضوريا.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (230,000) ميتان وثلاثون الف ريال. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عبده بن احمد حملي 
عضو 
عبد الرحمن بن محمد الحديثي 
 عضو 
عبد الاله بن عبد الله الجار الله 
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحكم في القضيه رقم 1403 لعام 1439 ه 
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره و المقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/05/11 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا
 وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/07 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بتاريخ 3/7/1439ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا 230.000ريالا . وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 27/11/1439ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ . وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي مطاله بالاتعاب مقابل ترسيه مشروع فندق، وبتاريخ 28/1/1440ه تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر في الحكم ، قال فيه ما حاصله : يوجد ادله جديده علي عدم صدق المدعي في دعواه تتمثل في شهاده شهود . اضافه الي وجود خطا في الحكم حيث ان مشروع (...) منفذ منذ 30 او 40 سنه من قبل شركات عالميه تابعه لشركه (...) وليس كما ذكر انه تابع لشركه (...) مما يثبت عدم معرفه المدعي بالمشروع الذي يطالب بقيمه اتعابه. والشهود الذين سيحضرون امام المحكمه هم من تم تكليفهم بدراسه المشروع الا انهم لم يقوموا بالدراسه المتفق عليها . والسند الذي اعتمد عليه المدعي ليس من مطبوعات المدعي عليها ولا يوجد مصادقها او توقيع من المدعي والمدعي عليها واقرار المدعي بانه لا يعمل في مجال السمسره واستطردا وكيل المدعي عليها في التماسه الي ان ما تم دفعه للمدعيه من مبالغ مقابل الدراسه وليس الترسيه واختتم الالتماس بطلب قبوله وسماع شهاده الشهود والغاء الحكم والقضاء برد الدعوي.
 
 (الاسباب)
بدراسه دايره الاستيناف للالتماس ، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه ، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما....وبما ان ما ذكره ما تقدم به وكيل المدعي عليها ليس من الاحوال التي يحق فيها الخصوم التماس اعاده النظر وانما هو تكرار لما ورد في الاعتراض علي الحكم واضاف اليه سماع شهاده شهود ... وبما ان شهاده شهود ليست من الحالات المنصوص عليها نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس . 
(لذلك)
حكمت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 8447/1/ق لعام 1438ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه ضد المدعي عليها / شركه (...) للتجاريه والمقاولات.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عقاب بن سلطان العتيبي
 عضو
 عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري
 عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان