tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530407551 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 74 chunks

date_gregorian=2023-11-09 date_hijri=1444-02-18 document_type=ruling entity=document_number:4470175471 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470799826 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ 18/ 02/ 1444ه علي ان اقوم ب (اقامه الدعاوي والكتابه والمرافعه والمدافعه فيها) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...)، و(...)، و(...)، و(...)، المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470175471) وتاريخ 15/ 03/ 1444ه، والمنظوره لدي الدايره الثانيه، بشان المطالبه ب (يتقدم موكلي بهذه الدعوي (المسؤوليه) بصفته مساهم مؤسس بنسبه (30%) في شركه (...) للتطوير العقاري (شركه مساهمه مقفله)، سجل تجاري رقم (...) طالبا محاسبه المدعي عليهم وهم كل من: رييس مجلس الاداره، ونايب رييس مجلس الاداره، والرييس التنفيذي؛ وذلك لمسؤوليتهم علي ما قاموا به من تواطؤ وتستر علي ما قام به المساهم (...)، بايهام المدعو (...) بدخوله مساهم بالشركه في مشروع (...)، واستلم منه شيكين بمبلغ وقدره (2.650.000) مليونان وستمايه وخمسون الف ريال، واتضح ان الشيكين محررين بصفه المساهم (...) الشخصيه وليس باسم الشركه، وان المحاسب بالشركه قام بالتوقيع علي الشيكين باستلام الاصل، علما ان مبلغ الشيكين لم يتم ادخالهم في حسابات الشركه، وقد تستر علي ذلك المدعي عليهم، وهذا تشويه بسمعه الشركه التي بسببها تنهار اسهمها، وتكون الشركه محل شبه وعدم مصداقيه عند المتعاملين معها، ويسبب ذلك في العدول عن التعامل مع الشركه؛ مما ينتج عنه نقص في دخلها. لذا فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (2.650.000.00) ريال لصالح (...)، حسب الشروط التاليه: 1- غرض العقد، حيث ان الطرف الثاني يمتلك حصه مساهمه في شركه (...) للتطوير العقاري (شركه مساهمه مقفله)، سجل تجاري رقم (...)، والتي تمثل نسبه وقدرها (30%) ثلاثون بالمايه من نسبه اسهم الشركه، وقد حصلت تجاوزات ومخالفات واتخاذ قرارات خاطيه من مجلس اداره الشركه؛ مما اضر بمصلحه الطرف الثاني، وهذه التجاوزات والمخالفات والقرارات الخاطيه تم اتخاذها من قبل كل من: (...)، و(...)، والرييس التنفيذي: (...)، وبتوجيه من (...). وعليه يتولي الطرف الاول او من ينوب عنه نيابه عن الطرف الثاني بالتصدي لهذه التجاوزات والقرارات الخاطيه والمخالفات التي قاموا بها وكل ما لحق الشركه من اضرار بسبب ذلك وما يتفرع عنها من دعاوي، سواء كانت مقامه من الطرف الثاني او عليه، ويلتزم الطرف الاول او من ينوب عنه بالقيام بجميع الاعمال التي يتطلبها موضوع الطرف الثاني السالف ذكرها، والقيام باقامه الدعاوي والكتابه والمرافعه والمدافعه فيها، باذلا في ذلك اقصي جهوده في حدود القواعد الشرعيه والانظمه واللوايح المعمول بها حتي انتهايها. 2- الاتعاب: 1- اتفق الطرفان علي ان يستحق الطرف الاول مقدم اتعاب عما قام به من دراسه وشروع في العمل من اقامه الدعاوي وشكاوي، وهو مبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال تدفع عند توقيع العقد. 2- يستحق الطرف الاول مؤخر اتعاب نسبه قدرها (3%) ثلاثه بالمايه من قيمه الاسهم التي يمتلكها الطرف الثاني والمساهم بها في شركه (...) للتطوير العقاري، سجل تجاري رقم (...) في حاله بيع هذه الاسهم، سواء بالحكم او بالتفاوض، اما اذا تم التفاوض والاتفاق سواء صلحا او حمكا علي ان يشتري الطرف الثاني الاسهم المتبقيه من شركه (...) للتطوير العقاري، سواء باسمه او ادخال مساهمين اخرين في هذه الحاله يستحق الطرف الاول نسبه قدرها (2%) اثنان بالمايه من قيمه الاسهم التي يتم شرايها. 3- يدفع الطرف الثاني الاتعاب كامله في الحالات الاتيه: ا- اذا انتهت القضايا والخلافات المذكوره اعلاه باي شكل سواء صلحا او حكما داخل المحكمه او خارجها. ب- اذا تنازل الطرف الثاني عن القضايا او الغي وكاله الطرف الاول، علي ان استحق مبلغ قدره (500.000.00) خمسمايه الف ريال سعودي متي مقدم اتعاب عما قام به من دراسه وشروع في العمل من اقامه الدعاوي مبلغ وقدره (500.000) ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وجري اعلان الحكم، وافهام الحاضرين بان هذا الحكم حكم ابتدايي للمحكوم عليه حق الاعتراض عليه بالاستيناف في مده تبدا من يوم تسليم صك الحكم وامدها ثلاثين يوما، وعند عدم الاعتراض يكتسب الحكم القطعيه بمضي المده، ففهم كل منهم ذلك وبالله التوفيق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم)، وذلك حسب الصك رقم (4430403248) وتاريخ 08/ 06/ 1444ه لم يصل منه شييا. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (500.000.00) خمسمايه الف ريال سعودي؛ وذلك للمسوغات الاتيه: بناء علي ما نص عليه البند (خامسا) من عقد اتعاب المحاماه المبرم بيننا استحق هذا المبلغ كمقدم اتعاب، هذه دعواي . وقد ارفق طي صحيفته ما يلي: 1- عقد اتفاقيه اتعاب مؤرخ في 18/ 02/ 1444ه، والمبرم بين مكتب (...) للمحاماه و(...)، والمذيل بتوقيعهما وختم المكتب. 2- صك الحكم رقم (4430403248) وتاريخ 08/ 06/ 1444ه، الصادر من الدايره التجاريه الثانيه، في القضيه رقم (4470175471)، والمقامه من (...) ضد (...) واخرون، والذي انتهي في منطوقه الي رفض الدعوي. 3- الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/ 02/ 1444ه، والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، والمتضمنه توكيل (...) ل(...) واخرين. 4- صحيفه الدعوي في الدعوي الاصليه رقم (4470175471)، ومذكرتي الرد والاعتراض. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 23/ 08/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (2) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فقرر المدعي تعذر ذلك، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: اشاره الي الدعوي المحاله لدايرتكم الموقره والمقيده برقم (4470799826) وعليه فاني احرر دعواي في الاتي: بموجب عقد اتفاقيه الاتعاب المبرم بيني وبين المدعي عليه والمؤرخ في 18/ 02/ 1444ه (مرفق رقم1)، والذي تم الاتفاق فيه بيننا علي ان يتولي الطرف الاول (المدعي) او من ينوب عنه -نيابه عن الطرف الثاني (المدعي عليه)- باقامه دعوي حراسه قضاييه علي شركه (...) للتطوير العقاري (شركه مساهمه مقفله)، والتصدي للتجاوزات والمخالفات والقرارات الخاطيه حسب افاده المدعي عليه التي تم اتخاذها من قبل مجلس اداره شركه (...)، وهم كل من: رييس مجلس الاداره: (...)، وعضو مجلس الاداره: (...)، والرييس التنفيذي: (...)، وبتوجيه من المساهم (...)، ويكون التصدي لهذه التجاوزات والقرارات الخاطيه والمخالفات التي قاموا بها وكل ما لحق المدعي عليه من اضرار وذلك بالقيام باقامه الدعاوي والكتابه والمرافعه والمدافعه فيها. وقد قمت بتقديم دعوي المسؤوليه -علي كل من: رييس مجلس الاداره: (...)، وعضو مجلس الاداره: (...)، والرييس التنفيذي: (...)، والمساهم: (...)-، وقيدت القضيه لدي دايرتكم الموقره الدايره التجاريه الثانيه برقم (4470175471) وتاريخ 15/ 03/ 1444ه، والقضيه انتهت بحكم ونصه: (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي)، وذلك حسب الصك الصادر برقم (4430403248) وتاريخ 08/ 06/ 1444ه، وقد تقدمت بلايحه اعتراضيه علي الحكم بموجب طلب الاعتراض رقم (4410785472) وتاريخ 07/ 07/ 1444ه، وتم احاله القضيه (اللايحه الاعتراضيه والحكم) لدايره الاستيناف التجاريه التاسعه وحددت موعدا للنظر في القضيه بتاريخ 16/ 07/ 1444ه ولكن لم اتمكن من حضور الجلسه بسبب قيام المدعي عليه بفسخ الوكاله بدون سبب مشروع، وتم صدور حكم من دايره الاستيناف التاسعه ونصه: (حكمت الدايره باعتبار الاستيناف كان لم يكن)، بموجب صك الحكم رقم (4430633355) وتاريخ 25/ 07/ 1444ه. وتقدمت ايضا بحسب ما تضمنه عقد الاتعاب المبرم مع المدعي عليه بعده قضايا اخري علي كل من: 1- شركه (...) للتطوير العقاري، 2- (...) رييس مجلس الاداره، 3- (...) عضو مجلس الاداره، 4- (...) الرييس التنفيذي للشركه، 5- المساهم (...)، نتيجه التجاوزات والمخالفات واتخاذ القرارات الخاطيه بناء علي ما ذكره لي المدعي عليه، وهذه القضايا متمثله في التالي: 1- القضيه رقم (4470075423) وتاريخ 19/ 02/ 1444ه ونظرت امام دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض، والمقامه من المدعي عليه ضد شركه (...) للتطوير العقاري -دعوي طلب الحراسه القضاييه علي شركه (...) للتطوير العقاري. 2- القضيه رقم (4470175424) وتاريخ 14/ 03/ 1444ه ونظرت امام الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، والمقامه من المدعي عليه ضد المساهم: (...) - دعوي المطالبه باثبات تخارج المساهم (...) من شركه (...) للتطوير العقاري. 3- القضيه رقم (4470175547) ونظرت امام الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، والمقامه من المدعي عليه ضد كل من: 1- (...) رييس مجلس الاداره، 2- (...) عضو مجلس الاداره، 3- (...) الرييس التنفيذي - دعوي المسؤوليه - المطالبه بالتعويض عن بيع اراضي بالاجل مملوكه للشركه علي المساهم (...). 4- القضيه رقم (4470175537) ونظرت امام الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، والمقامه من المدعي عليه ضد كل من: 1- (...) رييس مجلس الاداره، 2- (...) عضو مجلس الاداره، 3- (...) الرييس التنفيذي - دعوي المسؤوليه - المطالبه بالتعويض عن تعيين زوج اخت زوجه المساهم (...). 5- القضيه رقم (4470175465) ونظرت امام الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، والمقامه من المدعي عليه ضد كل من: 1- (...) رييس مجلس الاداره، 2- (...) عضو مجلس الاداره، 3- (...) الرييس التنفيذي - دعوي المسؤوليه - المطالبه بالتعويض عن صرف نسبه (1%) للرييس التنفيذي من صافي ارباح الشركه عن عام 2021م كاملا. 6- القضيه رقم (4470175457) ونظرت امام الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، والمقامه من المدعي عليه ضد شركه (...) للتطوير العقاري - دعوي طلب الغاء قرار العزل من منصب العضو المنتدب، وطلب الغاء القرار الصادر من مجلس الاداره بتوكيل رييس مجلس الاداره ومنحه حق توكيل فيما يخص العقارات والاراضي وذلك في (الهبه والافراغ وغيرها) (مرفق لفضيلتكم تقارير بالاعمال التي قمت بها في هذه القضايا السالف ذكرها). وبما ان عقد اتفاقيه الاتعاب المبرم بيني وبين المدعي عليه والمؤرخ في 18/ 02/ 1444ه، نص في الفقره (1) من البند خامسا (الاتعاب) علي: (اتفق الطرفان علي ان يستحق الطرف الاول مقدم اتعاب عما قام به من دراسه وشروع في العمل من اقامه الدعاوي، وهو مبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال تدفع عند توقيع العقد)، وقد قمت بالعمل المتفق عليه بالعقد مقابل مقدم الاتعاب من دراسه وشروع في العمل ورفع القضايا السالف ذكرها، الا ان المدعي عليه طلب امهاله في دفع المقدم عده مرات واصبح يماطل في دفع المقدم، وبما انه تم التلبس بالعمل فلم استطع التوقف بسبب عدم دفع المقدم، حيث ان لي المطالبه بمبلغ المقدم دون ان اتوقف عن العمل، وحيث ان نص الفقره (ب/ 4) من البند خامسا (الاتعاب) نصت علي ان: (يدفع الطرف الثاني الاتعاب كامله اذا تنازل الطرف الثاني عن القضايا او الغي وكاله الطرف الاول)، وقد قام المدعي عليه بالغاء الوكاله بدون سبب مشروع وقبل الانتهاء من القضايا، وبناء علي ما ذكرته لفضيلتكم اعلاه فاني استحق مبلغ مقدم اتعاب المحاماه المتفق عليه بالعقد المبرم بيننا وهو مبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال، وقد طالبت المدعي عليه مرارا وتكرارا بسداد مبلغ اتعاب المحاماه المستحق في ذمته الا انه يماطل ويتهرب من الدفع، وبناء علي ما سبق لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مقدم اتعاب المحاماه الثابت في ذمته وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي هذه دعواي. اه، وذكر بان بينته علي ذلك: العقد والحكم السابق وجميع الدعاوي المرفوعه والتقارير المرفقه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يدفع بعدم الاختصاص النوعي؛ لان موكله ليس بتاجر وطلب مهله للرد علي موضوع الدعوي، فعقب المدعي بان الماده (28/ 5) من لايحه نظام المحاماه نصت علي ان الاختصاص ينعقد للدايره التي نظرت في الدعوي الاصليه، وبما ان هذه الدايره نظرت في الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر الاتعاب الناشيه عنها. وفي جلسه 12/ 10/ 1444ه حضر وكيل المدعي عليه وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وذكر الحاضر بان رد موكله يتضمن ما يلي: اشاره الي الدعوي المقامه من المدعي (...) ضد موكلي (...) ولما اورده المدعي في لايحه دعواه المرصوده في ضبط الجلسه فنجيب علي ما ورد فيها علي النحو التالي: اولا: استنادا علي ما نصت عليه الماده (93) من نظام المحاكم التجاريه: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه)، ولما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: ( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان المدعي قد اسس صفته علي اقامه دعواه في مواجهه موكلي ابتداء علي صفته الشخصيه، ولكون العقد مستند المطالبه المدعي بها موقع باسم الطرف الاول: (مكتب (...) للمحاماه ترخيص رقم (...))، ولاختلاف صفه المتعاقد عن المدعي وهو ما يثبته اقراره بالعقد بقوله: (ويمثله في التوقيع علي هذا العقد المحامي (...)...)، ولو كان المدعي في هذه الدعوي هو الطرف المتعاقد لما احتيج الي تمثيل الطرف الاول؛ ما ينتهي معه الي انتفاء صفه المدعي في اقامه الدعوي في مواجهه موكلي. ثانيا: ما اورده المدعي في لايحه دعواه -مع تمسكنا بعدم صفه المدعي- من العقد الموقع بين المتعاقد وموكلي صحيح، وما ذكره من استحقاقه لقيمه المطالبه فغير صحيح. ثالثا: صاحب الفضيله حفظكم الله ان مما نص عليه في العقد المتفق عليه بين المتعاقد وموكلي المدعي عليه من اشتمال الفقره (1) من البند الخامس من العقد: (وفي حال عدم قيام الطرف الاول بانجاز الاعمال المتفق عليها بالبند (ثانيا) من هذا العقد يحق للطرف الثاني مطالبه الطرف الاول برد مقدم الاتعاب المدفوع)، وحيث نص العقد علي اعمال الطرف الثاني: (... وعليه يتولي الطرف الاول او من ينوب عنه - نيابه عن الطرف الثاني- بالتصدي لهذه التجاوزات والقرارات الخاطيه والمخالفات التي قاموا بها وكل ما لحق الشركه من اضرار بسبب ذلك وما يتفرع عنها من دعاوي او شكاوي سواء كانت مقامه من الطرف الثاني او عليه، ويلتزم الطرف الاول او من ينوب عنه بالقيام بجميع الاعمال التي يتطلبها موضوع الطرف الثاني السالف ذكرها، والقيام باقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه فيها ومراجعه جميع الجهات اللازمه في هذا الشان، باذلا في ذلك اقصي جهوده في حدود القواعد الشرعيه والانظمه واللوايح المعمول بها حتي انتهايها وعليه يلتزم الطرف الاول بالقيام بالاعمال القانونيه المطلوبه وتنحصر هذه الاعمال في التاليه: 1- تمثيل الطرف الثاني امام جميع الجهات القضاييه بكافه درجاتها وانواعها والجهات الامنيه والجهات الحكوميه والجهات الخاصه ووزاره التجاره. 2- تقديم الاستشارات القانونيه في كافه المجالات. الترافع عن الطرف الثاني في كافه الدعاوي المقامه من او علي الطرف الثاني. حضور الاجتماعات التي يتم انعقادها في شركه (...) للتطوير العقاري (شركه مساهمه مقفله) وذلك نيابه عن الطرف الثاني، وذلك فيما يخص الاجتماع للمناقشه حول موضوع القضيه او التفاوض فيها)، وحيث ان المتعاقد قد اخل ببذل العنايه والجهد في حدود القواعد الشرعيه والانظمه اللوايح المعمول بها حتي انتهايها وذلك ظاهر جليا في النظر في اسباب الاحكام الصادره من الدواير القضاييه، ولما نصت عليه الماده (11) من نظام المحاماه: (علي المحامي مزاوله مهنته وفقا للاصول الشرعيه والانظمه المرعيه، والامتناع عن اي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادره في هذا الشان)، وحيث ان المتعاقد قد اخل بذلك في كل القضايا التي اقامها وسيجري تفصيلها لاحقا؛ ما ينتهي معه الي عدم استحقاق المتعاقد لما طالب به المدعي في هذه الدعوي. رابعا: اصحاب الفضيله حفظكم الله لا يخفي علي غزير علمكم ما نصت عليه الماده (23) نظام المحاماه: (... كما لا يجوز له بدون سبب مشروع ان يتخلي عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوي)، وحيث ان ممثلي المتعاقد معه قد توقفوا عن حضور الجلسات وتمثيل موكلي باقراره مدعيا قيام موكلي بفسخ وكالته رقم (...) بتاريخ 18/ 02/ 1444ه والتي لا تزال ساريه حتي الان ما ترتب بالضرر الكبير علي موكلي من خلال اكتساب حكم للقطعيه، ما يحتفظ موكلي بحقه باقامه دعوي التعويض عنه. خامسا: قيام ممثل المتعاقد معه بالتواصل مع احد خصوم موكلي بالاتصال الهاتفي عليه وتعريف نفسه بصفته وكيل ومحام عن موكلي ومناقشته عن القضايا ما يعد افشاء للمعلومات التي نص علي تجريمها نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه، ومن ذلك نص الماده (15) من نظام المحاماه والتي نصت علي: (لا يجوز للمحامي بنفسه او بوساطه محام اخر ان يقبل الوكاله عن خصم موكله او ان يبدي له اي معونه، ولو علي سبيل الراي في دعوي سبق له ان قبل الوكاله فيها او في دعوي ذات علاقه بها ولو بعد انتهاء وكالته)، وهذا فعل وقع من احد ممثلي المتعاقد خالف النظام والعرف والاصول المهنيه والشرعيه والنظاميه؛ ما يستوجب عليه العقوبه. سادسا: اصحاب الفضيله رعاكم الله ان الاصل في اهل الاختصاص من المحامين معرف الاصول وفهمها لا يقبل منهم مخالفه النصوص المسلم بها فلا خلاف بين المحامين في مسايل لا يسوغ الاجتهاد او اختلاف وجهات النظر كالصفه والمصلحه من اقامه الدعوي وغيرها ولو وقع ذلك من غير اهل الاختصاص لقبل لجهله واما وقوعه من مختصين مهنين في مهنه المحاماه فغير مقبول ابدا، ومما وقع من الجهه المتعاقد معها عدد من المخالفات التي ترتب عليه احكام قضاييه وتكاليف قضاييه الزم بها موكلي ونذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر -حفظا لوقت دايرتكم الموقره- علي النحو التالي: 1- الدعوي المنظوره لدي دايرتكم الموقره برقم (4470175471) والصادر بها صك الحكم (4430403248) القاضي ب (رفض هذه الدعوي)، وجري اصدار الحكم ولم يقم المتعاقد معه بحضور جلسات الاستيناف في المحكمه او اشعار موكلي بعدم حضورهم؛ مما فوت علي موكلي حضور الجلسات او توكيل الغير لتمثيله، ورغم ذلك فانه بالنظر في الدعوي التي اقيمت من قبل المتعاقد وممثليه لم يجر اخذ موافقه موكلي علي اقامتها او عرضها عليه او مناقشته بها قبل تقديمها لدي المحكمه، بل ان الاصل في المحامي وقبل تقديم الدعاوي وقبل العرض علي موكله (بذل العنايه لتحقيق الغايه) والتي لا تتحقق الا بمعرفه اسباب اقامه الدعوي ومستنداتها وتحقق اركانها ليعمل بها، بل انه من المعيب تواصل احد العاملين في جهه التعاقد مع موكلي قبل الجلسه بساعات للحصول علي البينات والمستندات علي الدعوي وهذا تقصير واضح واخلال ودليل صريح علي عدم بذل العنايه، فضلا عن التوقف عن حضور الجلسات القضاييه (مرفق 1). 2- الدعوي رقم (4470175424) والمنظوره لدي الدايره التجاريه العشرون والصادر بها صك الحكم رقم (4430256800) بتاريخ 17/ 04/ 1444ه والقاضي ب (رفض هذه الدعوي)، والذي ظهر للدايره من خلال الاوراق التي قدمت في الدعوي اقامتها من غير صفه، فقد قدم المدعي اتفاقيه بين طرفين فما صفه موكلي في اقامتها!! (مرفق 2). 3- الدعوي رقم (4470175465) والمنظوره لدي الدايره التجاريه العاشره والصادر بها صك الحكم رقم (4430408789) بتاريخ 03/ 06/ 1444ه القاضي ب (عدم قبول الدعوي)، وقد سببت الدايره في حكمها بعدم قبول الدعوي ان اقامتها من غير ذي صفه (كما هو حال هذه الدعوي) (مرفق 3). اصحاب الفضيله رعاكم الله ولعلي اكتفي بما عرضته ولو طلب من المزيد من اسباب الرفض وتعددها والاضرار التي ترتبت علي ما قامت بها المتعاقد معها لاضعنا وقتا ثمينا لدايرتكم الموقره. ولا يخفي علي غزير علمكم حفظكم الله ان ما نص عليه المنظم في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه من قصر الترافع وتمثيل الغير امام المحاكم انما قصد به لاختصار الوقت وتسليما بان الاصل بالمحامي انه اعانه للقضاء وقضاته حفظهم الله واعانهم من خلال الالتزام بالانظمه والتعليمات، والتاكد من عدم اقامه اي دعوي الا بعد التحقق من توفر الاسباب وتحقق المسلمات لا اشغال وقتهم بدعاوي ترفض لاسباب شكليه لا تقبل من غير المختص، فضلا اهل الاختصاص. اصحاب الفضيله حفظكم الله اعتذر لمقام دايرتكم الموقره عن الاطاله في هذه المذكره رغبه في الايضاح وتفصيل ما وقع علي موكلي من ضرر، فما وقع من المتعاقد معها من اخلالات في التعاقد واضرار فلم يقم المتعاقد معها بتكليف احد لتمثيل موكلي في اجتماعات الجمعيه الخاصه بشركه (...) او مراجعه وزاره التجاره او الجهات ذات العلاقه، بل انها لم تبذل العنايه في الدعاوي المقامه من خلال التاكد من الصفه والاختصاص، فضلا عن الاعمال الاخري، بل ان موكلي استمر بالتواصل مع المتعاقد معها من خلال كافه وسايل التواصل المعتمده رغبه في فهم الوضع وتزويده بتقرير عن الاعمال وهو ما لم يتم من اي جهه. وعليه ولما سبق بيانه وايضاحه ومع احتفاظ موكلي بحقه بالرجوع بالضرر والتعويض عنه؛ فاننا نطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي . اه، وتشير الدايره الي ورود رد المدعي عن طريق خانه الطلبات برقم (4411093827) وتاريخ 08/ 09/ 1444ه، والذي جاء فيه ما نصه: اولا: ردا علي ما ذكره ودفع به المدعي عليه في الفقره (اولا): افيد فضيلتكم بان ما دفع به المدعي عليه بعدم صفتي في هذه الدعوي مخالف للنظام، وذلك لان دفعه هذا مخالف للتعميم الوزاري رقم (۱۳/ ت/ 7598) وتاريخ 24/ 03/ 1440ه الذي وجه ب (حيث ان المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الملاك. لذا تكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات او عليهم)، مرفق لفضيلتكم التعميم (مرفق مستند رقم1)، كما انه مخالف لما هو معمول به في المحاكم، فهذا الدفع لا يمكن ان يصدر من زميل محام والذي لابد وان يكون علي معرفه تامه بالنظام وما يصدر من تعاميم. ثانيا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه في الفقره (ثانيا): افيد فضيلتكم بان ما ذكره المدعي عليه بعدم استحقاقي لمبلغ مقدم الاتعاب، فهذا ان دل علي شيء فانه يدل علي اللدد في الخصومه ومحاوله اكل اموال الناس بالباطل وبدون وجه حق، وذلك لان مقدم الاتعاب المتفق عليه محل هذه المطالبه وفقا للعرف السايد متوجب دفعه عند توقيع العقد، كما تم الاتفاق علي ذلك في عقد الاتعاب المبرم بيننا علي ان مبلغ مقدم الاتعاب يتم دفعه عند توقيع العقد و العقد شريعه المتعاقدين، الا ان المدعي عليه طلب امهاله في دفع المقدم عده مرات واصبح يماطل في دفع المقدم ورغم ذلك استمريت في العمل بدون تقصير. ثالثا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه في الفقره (ثالثا): ذكر المدعي عليه بان الفقره (1) من البند الخامس من العقد نصت علي انه في حال عدم قيام الطرف الاول بانجاز الاعمال المتفق عليها من العقد يحق للطرف الثاني مطالبه الطرف الاول برد مقدم الاتعاب، ودفع المدعي عليه بانني لم اقم بالعمل المتفق عليه، وردا علي ذلك فان دفع المدعي عليه غير صحيح ويؤكد محاوله اكل اموال الناس بالباطل وبدون وجه حق، ويتبين لفضيلتكم ذلك من خلال الاعمال التي قمت بها والمتمثله في تقديم سبعه قضايا منها اقامه دعوي حراسه قضاييه، ومنها دعاوي المسؤوليه التي اقمتها علي مجلس اداره شركه (...) للتصدي للمخالفات والتجاوزات التي ذكرها لي وادعي بها المدعي عليه، وبنظر فضيلتكم علي الاعمال التي قمت بها والمبينه والمرفقه لفضيلتكم بتحرير هذه الدعوي وبين الاعمال التي تم الاتفاق عليه بالعقد يتضح لفضيلتكم يقينا انني قمت بالعمل المتفق بالعقد علي اكمل وجه وبدون اي تقصير مني، كما ان الجدير بالذكر هنا ان مبلغ مقدم الاتعاب المتفق عليه بالعقد محل هذه المطالبه هو مقابل عما قمت به من دراسه وشروع في العمل المتمثل في اقامه الدعاوي وذلك لما هو مبين في الفقره (1) من البند خامسا (الاتعاب)، وقد قمت بالدراسه وتقدمت بجميع الدعاوي المطلوبه والمتعاقد عليها، فضلا عن ذلك تلبست بالعمل واستمريت في الكتابه والمرافعه في هذه القضايا حتي انتهاء بعضها ولم اتوقف عن العمل رغم عدم التزام المدعي عليه بدفع المقدم، حتي اوقفني المدعي عليه عن العمل وعن تمثيله بموجب خطاب موجه من المدعي عليه لي بذلك، اما انجاز الاعمال المتفق عليها بالعقد المقصد منها هو الشروع في العمل المتمثل في اقامه الدعاوي السالف ذكرها، وبناء علي ما ذكرته لفضيلتكم اعلاه فاني استحق مبلغ مقدم اتعاب المحاماه المتفق عليه بالعقد المبرم بيننا وهو مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال. رابعا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه في الفقره (رابعا): ما دفع به المدعي عليه وكاله بتوقفي عن حضور الجلسات وعدم تمثيله، يدل علي عدم الصدق والتضليل من قبل المدعي عليه اصاله علي وكيله ومحاميه، حيث لم يعلمه بما هو صحيح كما عمل معي في قضاياه، وذلك لانني توقفت عن حضور الجلسات وتمثيل المدعي عليه امام المحاكم بناء علي طلب المدعي عليه لذلك، حيث ارسل لي المدعي عليه خطاب انهاء العقد المبرم بيننا والتوقف عن تمثيله في القضايا، مرفق لفضيلتكم الخطاب وما يثبت ارساله لي من جوال المدعي عليه (مرفق مستند رقم۲)، استنادا لنص الفقره (1) من الماده (27) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه ونصها: (علي الموكل اذا عزل محاميه ابلاغه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول)، وقد جاء مضمون هذا الخطاب ونصه: (احيطكم علما بالتوقف عن تمثيلي في القضايا او الحديث او التفاوض باسمي والحفاظ علي سريه هذه القضايا التي بيدكم)، وبناء علي هذا الخطاب المرسل لي من المدعي عليه والذي هو يعتبر فسخ للوكاله، فقد التزمت بذلك وتوقفت عن تمثيله في القضايا، اما عن سريان الوكاله وعدم فسخها في النظام فهذا لا يعطيني الحق في حضور الجلسات وتمثيل المدعي عليه في القضايا بعد ان ارسل لي المدعي عليه خطابا بالتوقف عن تمثيله في القضايا وحضور الجلسات، بل الحضور عن المدعي عليه بعد خطاب العزل المرسل منه يكون حضوري غير نظامي ويعرضني للمسايله؛ وذلك لان المدعي عليه ذكر في خطابه صراحه التوقف عن تمثيله في القضايا وهذا فسخ للوكاله، فالاصل ان الوكاله وفسخها شفويا، ولكن وضع التوكيل لاجل الاثبات الرسمي بدليل انه يمكن التوكيل والفسخ شفاها امام قاضي الدايره، وقد اوقفني المدعي عليه عن تمثيله في القضايا بدون سبب مشروع؛ لانه لم يصدر مني اي تقصير في جميع القضايا التي تقدمت بها والتي سبق ذكرها بتحرير هذه الدعوي، وسعيت في المحافظه علي مصالح المدعي عليه في حدود النظام والبينات التي وفرها لي المدعي عليه. خامسا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه في الفقره (خامسا): وهنا استغرب اشد الاستغراب مما دفع به وكيل المدعي عليه الذي يتبين لفضيلتكم جليا من هذا الدفع عدم المام وكيل المدعي عليه بموضوع القضيه وما تم التعاقد عليه، وذلك لان عقد اتعاب المحاماه المبرم بيننا نص علي ان لي الحق في حضور الاجتماعات في شركه (...) للمناقشه حول موضوع القضايا او التفاوض فيها، اي ان التعاقد مع المدعي عليه كان من ضمنه التفاوض حول موضوع قضايا المدعي عليه والتفاوض لا يتم الا عن طريق التواصل مع الطرف الاخر، الا ان ما دفع به المدعي عليه غير صحيح ، والصحيح هو ان الشركه بعدما رات من قوه المرافعات تواصل (...) شريك مؤسس وطلب اجراء صلح يرضي الطرفين، وقد عرضت علي المدعي عليه ذلك فرفض الصلح وارسل لي رساله عن طريق الواتساب بعدم رغبته في الصلح وطلب مني عدم التواصل معه وقد التزمت بذلك، مرفق لفضيلتكم رساله الواتساب التي تثبت صحه ذلك (مرفق مستند رقم۳). سادسا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه في الفقره (سادسا): يدل علي تخبط واضطراب المدعي عليه في دفوعه في سبيل اكل وجحد حقي الثابت، حيث ان من دفوع المدعي عليه في اثبات تقصيري ومخالفتي للنظام، هو انه بعد صدور الحكم رقم (4430403248) والصادر من دايرتكم الموقره في القضيه الاصليه لم احضر جلسات الاستيناف ولم اشعر المدعي عليه بعدم الحضور، وكذلك ان هذه الدعوي اقيمت من قبلي ولم يتم اخذ موافقته علي اقامتها او عرضها عليه، وهذه دفوع واهيه، الهدف منها التنصل والتهرب من دفع حقي، وذلك لانه كيف احضر جلسات الاستيناف بعد ان تم عزلي بموجب خطاب انهاء العقد المبرم بيننا وفسخ الوكاله بالتوقف عن تمثيله في القضايا، وهذا الخطاب نظاميا صحيح وفقا لنص الفقره (1) من الماده (27) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، بل الحضور عن المدعي عليه بعد هذا الخطاب المرسل منه يكون حضور غير نظامي، اما دفعه بانني لم اشعره بعدم الحضور فهذا الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا وعار من الصحه، وذلك لانني ارسلت للمدعي عليه تقرير تفصيلي بجميع القضايا التي كانت منظوره والمتوجب متابعتها وكتبت له ما هو مطلوب في هذه القضايا وارسلت له هذه التقارير عن طريق الواتساب وذكرت له نصا: (هذي القضايا المتوجب متابعتها)، وكان ذلك بعد ان ارسل لي خطاب التوقف عن تمثيله في القضايا، ومرفق لفضيلتكم هذه التقارير وما يثبت ارسالها للمدعي عليه (مرفق مستند رقم4)، فضلا عن ذلك فلا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان الجلسات بالمحكمه يتم تبليغ طرفي الدعوي بموعدها بمهمه تبليغ، فلو كان المدعي عليه يرغب في توكيل الغير لكان قام بذلك لعلمه بموعد الجلسه، خاصه وان هذه القضيه تم تحديد موعد جلستين بمحكمه الاستيناف، ولكن دفع المدعي عليه الهدف منه التهرب والتنصل من دفع مقدم الاتعاب المتوجب دفعه والمستحق في ذمته، اما ما ذكره المدعي عليه بان هذه القضيه اقيمت بدون اخذ موافقته علي اقامتها او عرضها عليه فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، فجميع القضايا تم تقديمها بمعرفه المدعي عليه، ولم يتم تقديم اي دعوي الا بطلب منه وبمعرفه المدعي عليه وعلمه بها العلم التام، وما يثبت لفضيلتكم صحه ذلك وكذب وتضليل المدعي عليه هو ان المدعي عليه استلم مني تحرير الدعوي في جميع القضايا، مرفق لفضيلتكم رسايل واتساب التي تثبت استلام المدعي عليه تحرير الدعوي في جميع القضايا التي قمت بتقديمها والتي تثبت صحه ما ذكرت (مرفق مستند رقم 5)، ولم يعترض المدعي عليه بعد استلامه لتحرير الدعوي في جميع القضايا علي اي دعوي تقدمنا بها، فلو انني تقدمت باي دعوي بدون علمه كما يدعي لقام المدعي عليه بالاعتراض علي القضيه المذكوره بتحرير الدعوي المرسل له او في اضعف الاحيان السؤال او الاستفسار عنها، ولكن المدعي عليه استلم رسايل من المحكمه بجميع القضايا وبعدها استلم تحرير الدعوي لجميع القضايا التي تم تقديمها ولم يعترض علي اي دعوي، وهذا يؤكد لفضيلتكم يقينا ان جميع الدعاوي تم تقديمها بطلب ومعرفه المدعي عليه. وبناء علي ما سبق: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مقدم اتعاب المحاماه الثابت في ذمته وقدره (500,000) الف ريال سعودي هذه دعواي .
وفي جلسه تشير الدايره الي انها افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي، والمدونه بياناته بعاليه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وقد طلب المدعي وكاله ضبط جوابه والمرسل سلفا عبر النظام برقم 4411093827 وتاريخ 08/09/1444ه ، ونصه: (اشاره الي الدعوي المحاله لدايرتكم الموقره والمقيده برقم (4470799826) وردا علي اجابه المدعي عليه المرفقه لفضيلتكم بالطلب الالكتروني (4411046761)، وعليه فاني ارد عليه مستعينا بالله في التالي: اولا :- ردا علي ما ذكره ودفع به المدعي عليه في الفقره (اولا): افيد فضيلتكم بان ما دفع به المدعي عليه بعدم صفتي في هذه الدعوي مخالف للنظام وذلك لان دفعه هذا مخالف للتعميم الوزاري رقم (13 / ت / 7598) وتاريخ 24/3/1440ه الذي وجه ب(حيث ان المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الملاك. لذا تكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات او عليهم) مرفق لفضيلتكم التعميم (مرفق مستند رقم1) ، كما انه مخالف لما هو معمول به في المحاكم، فهذا الدفع لا يمكن ان يصدر من زميل محامي والذي لابد وان يكون علي معرفه تامه بالنظام وما يصدر من تعاميم . ثانيا :- ردا علي ما ذكره المدعي عليه في الفقره (ثانيا): افيد فضيلتكم بان ما ذكره المدعي عليه بعدم استحقاقي لمبلغ مقدم الاتعاب، فهذا ان دل علي شيء فانه يدل علي اللدد في الخصومه ومحاوله اكل اموال الناس بالباطل وبدون وجه حق، وذلك لان مقدم الاتعاب المتفق عليه محل هذه المطالبه وفقا للعرف السايد متوجب دفعه عند توقيع العقد ، كما تم الاتفاق علي ذلك في عقد الاتعاب المبرم بيننا علي ان مبلغ مقدم الاتعاب يتم دفعه عند توقيع العقد و العقد شريعه المتعاقدين ، الا ان المدعي عليه طلب امهاله في دفع المقدم عده مرات واصبح يماطل في دفع المقدم ورغم ذلك استمريت في العمل بدون تقصير. ثالثا :- ردا علي ما ذكره المدعي عليه في الفقره (ثالثا): ذكر المدعي عليه بان الفقره (1) من البند الخامس من العقد نصت علي انه في حال عدم قيام الطرف الاول بانجاز الاعمال المتفق عليها من العقد يحق للطرف الثاني مطالبه الطرف الاول برد مقدم الاتعاب، ودفع المدعي عليه بانني لم اقوم بالعمل المتفق عليه، وردا علي ذلك فان دفع المدعي عليه غير صحيح ويؤكد محاوله اكل اموال الناس بالباطل وبدون وجه حق، ويتبين لفضيلتكم ذلك من خلال الاعمال التي قمت بها والمتمثله في تقديم سبعه قضايا منها اقامه دعوي حراسه قضاييه ومنها دعاوي المسؤوليه التي اقمتها علي مجلس اداره شركه (...) ، للتصدي للمخالفات والتجاوزات التي ذكرها لي وادعي بها المدعي عليه، وبنظر فضيلتكم علي الاعمال التي قمت بها والمبينه والمرفقه لفضيلتكم بتحرير هذه الدعوي وبين الاعمال التي تم الاتفاق عليه بالعقد يتضح لفضيلتكم يقينا انني قمت بالعمل المتفق بالعقد علي اكمل وجه وبدون اي تقصير مني، كما ان الجدير بالذكر هنا ان مبلغ مقدم الاتعاب المتفق عليه بالعقد محل هذه المطالبه هو مقابل عما قمت به من دراسه وشروع في العمل المتمثل في اقامه الدعاوي وذلك لما هو مبين في الفقره (1) من البند خامسا (الاتعاب)، وقد قمت بالدراسه وتقدمت بجميع الدعاوي المطلوبه والمتعاقد عليها، فضلا عن ذلك تلبست بالعمل واستمريت في الكتابه والمرافعه في هذه القضايا حتي انتهاء بعضها ولم اتوقف عن العمل رغم عدم التزام المدعي عليه بدفع المقدم ، حتي اوقفني المدعي عليه عن العمل وعن تمثيله بموجب خطاب موجه من المدعي عليه لي بذلك، اما انجاز الاعمال المتفق عليها بالعقد المقصد منها هو الشروع في العمل المتمثل في اقامه الدعاوي السالف ذكرها، وبناء علي ما ذكرته لفضيلتكم اعلاه فاني استحق مبلغ مقدم اتعاب المحاماه المتفق عليه بالعقد المبرم بيننا وهو مبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال. رابعا :- ردا علي ما ذكره المدعي عليه في الفقره (رابعا): ما دفع به المدعي عليه وكاله بتوقفي عن حضور الجلسات وعدم تمثيله، يدل علي عدم الصدق والتضليل من قبل المدعي عليه اصاله علي وكيله و محاميه، حيث لم يعلمه بما هو صحيح كما عمل معي في قضاياه ، وذلك لانني توقفت عن حضور الجلسات وتمثيل المدعي عليه امام المحاكم بناء علي طلب المدعي عليه لذلك، حيث ارسل لي المدعي عليه خطاب انهاء العقد المبرم بيننا والتوقف عن تمثيله في القضايا مرفق لفضيلتكم الخطاب وما يثبت ارساله لي من جوال المدعي عليه (مرفق مستند رقم2)، استنادا لنص الفقره (1) من الماده (27) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه ونصها (علي الموكل اذا عزل محاميه ابلاغه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول)، وقد جاء مضمون هذا الخطاب ونصه (احيطكم علما بالتوقف عن تمثيلي في القضايا او الحديث او التفاوض باسمي والحفاظ علي سريه هذه القضايا التي بيدكم)، وبناء علي هذا الخطاب المرسل لي من المدعي عليه والذي هو يعتبر فسخ للوكاله ، فقد التزمت بذلك وتوقفت عن تمثيله في القضايا، اما عن سريان الوكاله وعدم فسخها في النظام فهذا لا يعطيني الحق في حضور الجلسات وتمثيل المدعي عليه في القضايا بعد ان ارسل لي المدعي عليه خطاب بالتوقف عن تمثيله في القضايا وحضور الجلسات، بل الحضور عن المدعي عليه بعد خطاب العزل المرسل منه يكون حضوري غير نظامي ويعرضني للمساله وذلك لان المدعي عليه ذكر في خطابه صراحه التوقف عن تمثيله في القضايا وهذا فسخ للوكاله، فالاصل ان الوكاله وفسخها شفويا ولكن وضع التوكيل لاجل الاثبات الرسمي بدليل انه يمكن التوكيل والفسخ شفاها امام قاضي الدايره، وقد اوقفني المدعي عليه عن تمثيله في القضايا بدون سبب مشروع لانه لم يصدر مني اي تقصير في جميع القضايا التي تقدمت بها والتي سبق ذكرها بتحرير هذه الدعوي، وسعيت في المحافظه علي مصالح المدعي عليه في حدود النظام والبينات التي وفرها لي المدعي عليه . خامسا :- ردا علي ما ذكره المدعي عليه في الفقره (خامسا): وهنا استغرب اشد الاستغراب من ما دفع به وكيل المدعي عليه الذي يتبين لفضيلتكم جليا من هذا الدفع عدم المام وكيل المدعي عليه بموضوع القضيه وما تم التعاقد عليه، وذلك لان عقد اتعاب المحاماه المبرم بيننا نص علي ان لي الحق في حضور الاجتماعات في شركه (...) للمناقشه حول موضوع القضايا او التفاوض فيها، اي ان التعاقد مع المدعي عليه كان من ضمنه التفاوض حول موضوع قضايا المدعي عليه والتفاوض لا يتم الا عن طريق التواصل مع الطرف الاخر، الا ان ما دفع به المدعي عليه غير صحيح ، والصحيح هو ان الشركه بعدما رات من قوه المرافعات تواصل (...) شريك مؤسس وطلب اجراء صلح يرضي الطرفين ، وقد عرضت علي المدعي عليه ذلك فرفض الصلح وارسل لي رساله عن طريق الواتساب بعدم رغبته في الصلح وطلب مني عدم التواصل معه وقد التزمت بذلك مرفق لفضيلتكم رساله الواتساب التي تثبت صحه ذلك (مرفق مستند رقم3) . سادسا :- ردا علي ما ذكره المدعي عليه في الفقره (سادسا): يدل علي تخبط واضطراب المدعي عليه في دفوعه في سبيل اكل وجحد حقي الثابت، حيث ان من دفوع المدعي عليه في اثبات تقصيري ومخالفتي للنظام ، هو انه بعد صدور الحكم رقم (4430403248) والصادر من دايرتكم الموقره في القضيه الاصليه لم احضر جلسات الاستيناف ولم اشعر المدعي عليه بعدم الحضور، وكذلك ان هذه الدعوي اقيمت من قبلي ولم يتم اخذ موافقته علي اقامتها او عرضها عليه، وهذه دفوع واهيه ، الهدف منها التنصل والتهرب من دفع حقي ، وذلك لانه كيف احضر جلسات الاستيناف بعد ان تم عزلي بموجب خطاب انهاء العقد المبرم بيننا وفسخ الوكاله بالتوقف عن تمثيله في القضايا وهذا الخطاب نظاميا صحيح وفقا لنص الفقره (1) من الماده (27) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، بل الحضور عن المدعي عليه بعد هذا الخطاب المرسل منه يكون حضور غير نظامي، اما دفعه بانني لم اشعره بعدم الحضور فهذا الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا وعاري من الصحه، وذلك لانني ارسلت للمدعي عليه تقرير تفصيلي بجميع القضايا التي كانت منظوره والمتوجب متابعتها وكتبت له ما هو مطلوب في هذه القضايا وارسلت له هذه التقارير عن طريق الواتساب وذكرت له نصا (هاذي القضايا المتوجب متابعتها)، وكان ذلك بعد ان ارسل لي خطاب التوقف عن تمثيله في القضايا ومرفق لفضيلتكم هذه التقارير وما يثبت ارسالها للمدعي عليه (مرفق مستند رقم4)، فضلا عن ذلك فلا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان جميع الجلسات بالمحكمه يتم تبليغ طرفي الدعوي بموعدها بمهمه تبليغ ، فلو كان المدعي عليه يرغب في توكيل الغير لكان قام بذلك لعلمه بموعد الجلسه خاصه وان هذه القضيه تم تحديد موعد جلستين بمحكمه الاستيناف، ولكن دفع المدعي عليه الهدف منه التهرب والتنصل من دفع مقدم الاتعاب المتوجب دفعه والمستحق في ذمته . اما ما ذكره المدعي عليه بان هذه القضيه اقيمت بدون اخذ موافقته علي اقامتها او عرضها عليه فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، فجميع القضايا تم تقديمها بمعرفه المدعي عليه، ولم يتم تقديم اي دعوي الا بطلب منه و بمعرفه المدعي عليه وعلمه بها العلم التام، وما يثبت لفضيلتكم صحه ذلك وكذب وتضليل المدعي عليه هو ان المدعي عليه استلم مني تحرير الدعوي في جميع القضايا مرفق لفضيلتكم رسايل واتساب التي تثبت استلام المدعي عليه تحرير الدعوي في جميع القضايا التي قمت بتقديمها والتي تثبت صحه ما ذكرت (مرفق مستند رقم5)، ولم يعترض المدعي عليه بعد استلامه لتحرير الدعوي في جميع القضايا علي اي دعوي تقدمنا بها، فلو انني تقدمت باي دعوي بدون علمه كما يدعي لقام المدعي عليه بالاعتراض علي القضيه المذكوره بتحرير الدعوي المرسل له او في اضعف الاحيان السؤال او الاستفسار عنها ولكن المدعي عليه استلم رسايل من المحكمه بجميع القضايا وبعدها استلم تحرير الدعوي لجميع القضايا التي تم تقديمها ولم يعترض علي اي دعوي وهذا يؤكد لفضيلتكم يقينا ان جميع الدعاوي تم تقديمها بطلب ومعرفه المدعي عليه. وبناء علي ما سبق: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مقدم اتعاب المحاماه الثابت في ذمته وقدره (500,000) الف ريال سعودي هذه دعواي. وفقكم الله لكل خير.)) وبناء علي ما تقدم ونظرا لتغير تشكيل الدايره فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل، وفي جلسه عقدت في تاريخ 21 /02 /1445 ه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان المدعي قدم دعواه طالبا الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال، يمثل قيمه الدفعه الاولي المتفق عليها في عقد اتعاب الترافع والمحاماه والمبرم مع المدعي عليه، ولما كان النزاع ناشي بين المحامي والموكل عن عقد محاماه، ولنص الماده (28/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه علي: (يكون نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم؛ وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه،....)؛ ولكون القضيه الاصليه للعقد محل الدعوي قد نظرت لدي هذه الدايره، فان الدعوي مقبوله شكلا،
واما عن الموضوع، وحيث تلخص جواب المدعي عليه بعده دفوع وجوهرها عدم اتمام المدعي للاعمال الموكل اليها وتخلفه عن حضور الجلسات، وبتامل الدايره للعقد محل الدعوي، وحيث نص البند الخامس علي: (اتفق الطرفان علي ان يستحق الطرف الاول مقدم اتعاب عن ما قام به من دراسه وشروع في العمل من اقامه الدعاوي وشكاوي، وهو مبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال تدفع عند توقيع العقد)، وبما ان الاصل في العقود والشروط الصحه واللزوم، ولا يسوغ لاحد الطرفين الرجوع عما التزم به؛ ولقول المصطفي عليه الصلاه والسلام: (المسلمون علي شروطهم)، وحيث ان العقد تم توقيعه بين الطرفين واستحق المدعي بموجب ذلك مقدم الاتعاب المتفق عليه في العقد؛ اذ نص البند المشار اليه علي استحقاق المبلغ بمجرد توقيع العقد، وهو يمثل اتعاب الطرف الاول عما قام به من دراسه وشروع في العمل، وقد قام المدعي بذلك كما اثبتته وقايع الدعوي، وحيث انحصرت دفوع المدعي عليها فيما هو غير مؤثر علي الاستحقاق،
اذ دفع بتقصير المدعي في حضور الجلسات؛ وقد برر المدعي ذلك بكون الجلسات التي تغيب عنها كانت بعد رساله من المدعي عليه تفيد بفسخ العقد، وقد قدم الرساله وتبين انها قبل موعد جلسه الاستيناف، مما يعني مشروعيه عدم الحضور والحال ماذكر،
كما دفع تواصل ممثل المدعي مع احد خصوم المدعي عليه وان هذا اخلال بالعقد، ولم يقدم بينه علي ذلك فضلا عن ان مجرد التواصل لا يعد افشاء ولا اخلالا بالعقد،
كما دفع بصدور الاحكام ضد موكله، وهذا بمجرده غير مؤثر علي حق المدعي في ثمن الدراسه والشروع في القضايا فضلا عن انه عقود المحاماه تكليف ببذل عنايه لا تحقيق غايه، وعدم تحقق الغايه لا يؤثر علي المقدم الثابت بالتوقيع،
كما ان ما اورده من الخطا في الامور الشكليه كاقامه الدعوي من غير ذي صفه فان مثله محل بحث واجتهاد وهو لا يضيع حقا ثابتا حتي مع فرض الخطا فيه،
ولما كانت دفوع المدعي عليه غير مؤثره علي استحقاق المدعي لمقدم الاتعاب، وذلك وفق ما اتفق عليه الطرفين؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (500.000) خمسمايه الف ريال، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470799826 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال، يمثل قيمه الدفعه الاولي المتفق عليها في عقد اتعاب الترافع والمحاماه والمبرم مع المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال)، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم برد الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي، حضر المستانف اصاله واكتفي بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده اصاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه الاستيناف فقد تضمن الحكم الرد عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4530172632) المؤرخ في 02 /03/ 1445 ه الصادر في القضيه رقم (4470799826)، القاضي ب(الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.