gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (211-2021-ISR) | الصادر في الدعوي رقم (7462-Z-2019) المفاتيح: ضريبه الدخل – الربط الزكوي التقديري - مده نظاميه - تخلف المدعي دون عذر - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده المقرره نظاما – السجلات التجاريه غير المستخدمه - رفض الدعوي موضوعا لسلامه الاجراءات. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من 1436ه الي 1438ه - تخلف المدعي عن الحضور دون عذر - ثبت للدايره ان المدعي تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه، وعدم شطب المدعي للسجلات التجاريه غير المستخدمه للاعوام محل الاعتراض، وان الهييه انفذت حقها النظامي بمحاسبه المدعي تقديرا مع صحه وسلامه الاجراء. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي موضوعا لصحه وسلامه اجراء الهييه - اعتبار القرار حضوريا ونهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتان: (00) و(01) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1422/01/22ه. - الماده (13) من اللايحه التنفيذيه لجبابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (820) وتاريخ 1438/06/01ه. - الماده (20) الفقره (1) من قواعد عمل اللجان الضريبيه لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (60421) بتاريخ 1441/04/21ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢١م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠١٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... (هويه وطنيه رقم ...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٨ه الي ١٤٤٠ه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، المحتسب بمبلغ (١٠,٧٠٠) ريال علي نشاط اداره املاك وتاجير عقارات، بالاضافه الي ايقاف خدمات ويطلب الغاء الربط. ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها؛ اجابت ان قراراتها جاء متوافقه مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠١ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها المنوطه بها بموجب ذلك، وذلك بقبولها بمناسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات بحق، للهييه وفق الصلاحيات المنوطه لها نظاما بالرجوع اليها لتمكينها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المدعي لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمدعي يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قراراتها محل الدعوي مبنيه علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه منطوق الحكم برفض الدعوي، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المدعي امام اللجان المختصه. وفي يوم الاثنين الموافق ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد، ونظر الدعوي، حضرها ... بصفته ممثلا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ... في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبليغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، كما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. عليه قررت الدايره فتح باب الدعوي، فاجاب ممثل المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بان الدعوي مقامه من المدعي بخصوص اعتراضه علي الربط الزكوي للهييه العامه للزكاه والدخل، وتاجير عقارات، بالاضافه الي ايقاف خدمات، ويطلب الغاء الربط. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت ان قراراتها جاءت متوافقه مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠١ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها المنوطه بها بموجب ذلك، وذلك بقبولها بمناسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات بحق، للهييه وفق الصلاحيات المنوطه لها نظاما بالرجوع اليها لتمكينها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المدعي لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمدعي يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قراراتها محل الدعوي مبنيه علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه منطوق الحكم برفض الدعوي، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المدعي امام اللجان المختصه. وفي يوم الاثنين الموافق ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد، ونظر الدعوي، حضرها ... بصفته ممثلا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه، في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبليغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، كما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. عليه قررت الدايره فتح باب الدعوي، فاجاب ممثل المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بان الدعوي مقامه من المدعي بخصوص اعتراضه علي الربط الزكوي للهييه العامه للزكاه والدخل، وتاجير عقارات، بالاضافه الي ايقاف خدمات، ويطلب الغاء الربط. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت ان قراراتها جاءت متوافقه مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠١ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها المنوطه بها بموجب ذلك، وذلك بقبولها بمناسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات بحق، للهييه وفق الصلاحيات المنوطه لها نظاما بالرجوع اليها لتمكينها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المدعي لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمدعي يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قراراتها محل الدعوي مبنيه علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه منطوق الحكم برفض الدعوي، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المدعي امام اللجان المختصه. وفي يوم الاثنين الموافق ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد، ونظر الدعوي، حضرها ... بصفته ممثلا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه، في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبليغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، كما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. عليه قررت الدايره فتح باب الدعوي، فاجاب ممثل المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بان الدعوي مقامه من المدعي بخصوص اعتراضه علي الربط الزكوي للهييه العامه للزكاه والدخل، وتاجير عقارات، بالاضافه الي ايقاف خدمات، ويطلب الغاء الربط. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت ان قراراتها جاءت متوافقه مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠١ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها المنوطه بها بموجب ذلك، وذلك بقبولها بمناسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات بحق، للهييه وفق الصلاحيات المنوطه لها نظاما بالرجوع اليها لتمكينها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المدعي لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمدعي يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قراراتها محل الدعوي مبنيه علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه منطوق الحكم برفض الدعوي، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المدعي امام اللجان المختصه. وفي يوم الاثنين الموافق ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد، ونظر الدعوي، حضرها ... بصفته ممثلا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه، في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبليغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، كما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. عليه قررت الدايره فتح باب الدعوي، فاجاب ممثل المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بان الدعوي مقامه من المدعي بخصوص اعتراضه علي الربط الزكوي للهييه العامه للزكاه والدخل، وتاجير عقارات، بالاضافه الي ايقاف خدمات، ويطلب الغاء الربط. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت ان قراراتها جاءت متوافقه مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠١ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها المنوطه بها بموجب ذلك، وذلك بقبولها بمناسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات بحق، للهييه وفق الصلاحيات المنوطه لها نظاما بالرجوع اليها لتمكينها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المدعي لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمدعي يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قراراتها محل الدعوي مبنيه علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه منطوق الحكم برفض الدعوي، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المدعي امام اللجان المختصه. وفي يوم الاثنين الموافق ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد، ونظر الدعوي، حضرها ... بصفته ممثلا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه، في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبليغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، كما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. عليه قررت الدايره فتح باب الدعوي، فاجاب ممثل المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بان الدعوي مقامه من المدعي بخصوص اعتراضه علي الربط الزكوي للهييه العامه للزكاه والدخل، وتاجير عقارات، بالاضافه الي ايقاف خدمات، ويطلب الغاء الربط. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت ان قراراتها جاءت متوافقه مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠١ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها المنوطه بها بموجب ذلك، وذلك بقبولها بمناسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات بحق، للهييه وفق الصلاحيات المنوطه لها نظاما بالرجوع اليها لتمكينها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المدعي لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمدعي يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قراراتها محل الدعوي مبنيه علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه منطوق الحكم برفض الدعوي، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المدعي امام اللجان المختصه. وفي يوم الاثنين الموافق ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد، ونظر الدعوي، حضرها ... بصفته ممثلا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه، في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبليغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، كما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. عليه قررت الدايره فتح باب الدعوي، فاجاب ممثل المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بان الدعوي مقامه من المدعي بخصوص اعتراضه علي الربط الزكوي للهييه العامه للزكاه والدخل، وتاجير عقارات، بالاضافه الي ايقاف خدمات، ويطلب الغاء الربط. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت ان قراراتها جاءت متوافقه مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠١ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها المنوطه بها بموجب ذلك، وذلك بقبولها بمناسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات بحق، للهييه وفق الصلاحيات المنوطه لها نظاما بالرجوع اليها لتمكينها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المدعي لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمدعي يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قراراتها محل الدعوي مبنيه علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه منطوق الحكم برفض الدعوي، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المدعي امام اللجان المختصه. وفي يوم الاثنين الموافق ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد، ونظر الدعوي، حضرها ... بصفته ممثلا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه، في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبليغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، كما يعتبر معه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قررت الدايره قفل باب المرافعه و تمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٤٠٣/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٠١/٠٦/١٠ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٤٠-٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٨ه الي ١٤٣٨ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٤٠-٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره لنظرها، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٨ه الي ١٤٣٨ه، وثبت لها عدم شطب المدعي عليها للسجلات التجاريه غير المستخدمه للاعوام محل الاعتراض. وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لحمايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٠١/٠٦/١٠ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، نصت علي انه: «٥- يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و - اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. ٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات... ٧- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». وحيث يحق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي، وعليه ثبت للدايره بان المدعي عليها قامت بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يتضح معه - والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام الفقرات (٥، ٨،٦) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي في لايحه دعواه؛ لان اقراراته الزكويه كانت تقديريه. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره ( ١ ) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رفض اعتراض المدعي / .... (هويه وطنيه رقم (...) علي قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم ... الموافق ../../... م) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.