gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه/ ضريبه دخل I (ISZR-2020-97) القرار رقم | (ZI-2019-11163) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - ربط ضريبي - انتهاع المواعيد نظاميه لاصدار الربوط - فروقات الاستيراد - المشتريات الخارجيه - المشتريات الداخليه - القسط المتناقص - عدم حسم الاصول الثابته من الوعاء الزكي - استبعاد حصه غير السعودي من الوعاء الضريبي - غرامات التاخير. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الرووط الزكويه الضريبيه المعدله للاعوام من ٢٠٠٧ الي ١٤١٠٥ م، ويتمثل اعتراضها في البنود التاليه: البند الاول: انتهاه المواعيد النظاميه لاصدار الرووط للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠١٢: حيث لم تتلقي المدعيه اي اشعار بخصوص الرووط محل الاعتراض. البند الثاني: فروقات الاستيراد للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ١٤١٠٥ م: حيث تعود اسباب الفروقات في كشوفات الاستيراد الي وجود اخطاء في التصنيف بين المشتريات الخارجيه والمشتريات الداخليه عند تصنيها بالنظام المحاسبي الخاصه بالالمدعيه، والي اختلاف اسعار العمله الاجنبيه المستخدمه في تسجيل تكلفه المشتريات الخارجيه في حسابات المدعيه ولدي الهييه العامه للجمارات. البند الثالث: عدم حسم الاصول الثابته من واقع قايمه من اقاعه المزكير المالي من الوعاء الزكي: حيث ان المدعي عليهما قامت بحسم طفي الاصول الثالثه من الوعاء الزكي بناء علي القوايم الماليه المدفقه وليس بناء علي كشف الاصول الثابته بطريقه القسط المتناقص حسب كشف الاستهلاك الذي طالبت به المدعي عليها. البند الرابع: استبعاد حصه غير السعودي في المستخدم من المخصصات من الوعاء الضريبي: حيث ان استبعاد المستخدم من المخصصات التي وردت في الربح اجراء لا يتوافق مع الماده (التسعه) الفقره (٦) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. البند الخامس: غرامات التاخير، والتي نتحت نظرا لوجود فروقات بين ربط المدعي عليها وبين الاقرار المقدم من المدعيه، و هذه الفرقات لم تكن متع مده من قبل المدعيه - اجبت الهييه في البند الاول: تم اجراء الربوط بناء علي ما افاد به المحاسب القانوني بخطاب الاعتراض المؤثر في ١٤٤٠/٦٦١ ه. بوجود اخطاء في الاقرارات الزكويه الضريبيه، وبالتالي تعتبر هذه الاقرارات غير كامله او غير صحيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م البند الثاني: تمت اضافه الفرق بين بيانات الاستيراد الوارده في الاقرار وبيانات الجمارك للاعوام من ٢٠٠٥ الي ١٠٠ م الي طافي الربم المعدل مباشره باعتبارها تكلفه محمله بالزياده علي الحسابات دون وجه حق. اما الاعوام من ٢٠٠٥ م وحتي ١٣٥ م، فقد كانت الاستيرادات طبق للجمارك اكثر من المصدر عنه بالاقرارات فتم تريح الفروق للاعوام ١٠٠٥ الي ٢٠٠ م (١٠٠٥). البند الثالث: تم اعتماد الاستهلاكDFTري طبق للقوايم الماليه مع خصم قيمه الاصول ثابته طبق للقوايم الماليه. البند الرابع: تمت اضافه المكون من المخصصات الي صافي الربح المعدل وذلك بعد استبعاد المستخدم من هذه المخصصات كما هو وارد بالربط الاساسي والمعدل - ثبت للدايره في البند الاول: ان المدعي عليها استندت في اجراها علي افاده المحاسب القانوني الوارده في طلاب الاعتراض، بوجود اخطاء في الاقرارات الزكويه الضريبيه، وفي البند الثاني: ثبت صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وفي البندين الثالث والرابع: قبلت المدينه التجاريه في المndeي في ذلك: اثبات اتجاه الخلاف في البندين الثالث والرابع، ورفض اعتراض المدعيه في باقي البند - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٧٧) ، ب) نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥١١١٥) و تاريخ ١٠١٥ (١/٥١١١٥) - الماده (٩/١/٦٨) (٢/٦٧), (٨,٧/٥٩), (٣/٥٧), (١/٦/٩) (٢٥٥٦) و تاريخ ١١/٦٥ (١٠٣٥) (٢٥٥٦) و تاريخ ١١/٦٥ (١٠٣٥) (٢٥٥٥) و تاريخ ١١/٦٥ (٢٥٥٥) و تاريخ ١١/٦٥ (٢٥٥٥) و تاريخ ١١/٢٥ (٢٥٥٥) و تاريخ ١١/٥٥ (٢٥٥٥) و تاريخ ١١/٥٥ (٢٥٥٥) و تاريخ ١١�/٥٥ (٢٥٥٥) و تاريخ ١١/٥٥ (٢٥٥٥) و تاریخ ١١/٥٥ (٢٥٥٥) و تاریخ ١١/٥٥ (٢٥٥٤) و تاریخ ١١/٥٥ (٢٥٥٥) و تاریخ ١١/٥٥ (٢٥.٥٥) و تاریخ ١١/٥.٥٥ (٢٥.٥٥) و تاریخ ١١/٥.٥٥ (٢٥.٥.٥) و تاریخ ١١/٥.٥.٥ (٢٥.٥.٥) و تاریخ ١١/٥.٥.٥ (٢٥.٥) و تاریخ ١١/٥.٥.٥ (٢٥.٥.٥) و تاریخ ١�١/٥.٥.٥ (٢٥.٥.٥) و تاریخ ١�١/٥.٥.٤ (٢٥.٥.٥) و تاریخ ١�١/٥.٥.٥ (٢٥.٥.٤) و تاریخ ١�١/٥.٥.٥ (٢٥.٥.٥) و تاریخ ١�١/٥. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الاربع ٢٤١/١١/٢٥، الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٥، اموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٥، المظلف في مخلافات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ..., وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (...) بتاريخ قرارات الجان العربيه لسنه ٢٠٢١ ... امام المدعي عليها باعتراضه علي الربوط الزكويه الضريبيه المعدله للاعوام المدعيه تحول حققدم الاعتراض نيابه عنها، وحصر اعتراضه علي البنود التاليه: البنود الاول انتهاه المواعيد نظاميه لاصدار الربوط للاعوام من ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٣ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٢ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨. م ٢٠٠٨. م ٢٠٠٨. م ٢٠٠٨. م ٢٠٠٨. م ۲۰۰۰۷ م ۲۰۰۰۷ م ۲۰۰۰۷ م ۲۰۰۰۷ م ۲۰۰۰۷ م ۲۰۰۰۷ م ۲۰۰٠۷ م ۲۰۰۰۷ م ۲۰۰۰۷ م ۲۰۰۰۷ م ۲۰۰۰۷ م ۲۰۰۰۷ م ۲۲۰۰۷ م ۲۲۰۰۷ م ۲۲۰۰۷ م ۲۲۰۰۷ م ۲۲۰۰۷ م ۲۲۰۰۷ م ۲۰۰۰۷ م ۲۰۰۰۷ م ۲۰۰۰۷ م ۲۰۰۰۷ م ۲۰۰۰۷ م ۲۰۰۰۷ م ۲۰۱۰۷ م ۲۰۱۰۷ م ۲۰۱۰۷ م ۲۰۱۰۷ م ۲۰۱۰۷ م ۲۰۱۰۷ م ۲۰۱۰۷ م ۲۰۰۰۷ م ۲۰۰۰۷ م ۲۰۱۰۷ م ۲۰۱۰۷ م ۲۰۱۰۷ م ۲۰۱۰۷م تتلخص وقالع هده الدعوي، انه في تاريخ ٢٢٦/٠٦/٠٧ م، من شركه ... امام المدعي عليهها باعتراضه علي الربوط الزكويه الضريبيه المعدله للاعوام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م مباشره باعتبارها تكلفه محله بالزياده علي الحسابات دون وجه حق. اما الاعوام من ١٠ م وحتي ١٥١٠ م، فقد كانت الاستيرادات طبقا للجمارك اكثر من المصر عنه بالاقرارات فتم تريح الفروق للاعوام ١٢٠ م الي ١٥٠ (١٠٠) وفقا (١٢٣) لمنا نص عليه التعميم رقم (٢٠٣) لعام ١٤٥١ ه، والفقره (٥٠) من الماده (١٣) من لايحه جابره الزكاه، والفقره (٣) من الماده (٢٠) من الاليحه ذاتها. وفيما يتعلق ببند عدم حسم الاصلث الابنه من واقع قايمه المركز المالي من الوعاء الزكوي، فقد تم اعتماد الاستهلاك الدفتری طبق للقوايم الماليه مع خصم قيمه الاصلث الابنه طبق للقوايم الماليه، علما ان المدينه لم تقدم كافه المستندات المؤيده لوجهه نظرها. وفيما يتعلق ببند استبعاد حصه غير السعودي في المستخدم من المخصات من الوعاء الضريبي، فتوضح المدعي عليها بانها قامت اضافه المكون من المخصات الي صافي الربح المعدل وذلك بعد استبعاد المستخدم من هذه المخصات كما هو وارد بالربط الاساسي وال معدل. وفيما يتعلق ببند غرامات التاخير: فقد استندت المدعي عليها في فرض الغرامات علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد نظامي للاعوام من ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧ (ا) والفقره (ب) من الماده (السابعه والسبعين) من نظام ضريبه الدخل، وعلي الفقرتين (١/١١) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفي تاريخ ٢٤١/٣٠٣، تقدم / ...، م مكتب ...، امام الامانه العامه للجان الضريبيه بمذكره جوابيه نيابه عن المدينه، بموجب الوكاله رقم ( ... )، وتاريخ والمدافعه، ضمنها اعتراضه علي الروهخ الزكويه الضريبيه المعدله للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ٢٠٠٧، ومذكر ان موكلته توافق علي اجراء المدعي عليها فيما يتعلق بالبند الثالث: عدم جسم الاصول الثابته من واقع قايمه المركز المالي من الوعاء الزكوي، والبند الرابع: استبعاد حصه غير السعودي في المستخدم من المخصات من الوعاء الضريبي. وفي يوم الاثنين ١٥١/١١٨ ه، الموافق ٢٠٢٠/٦٦ م، الساعه الخامسه مساع، الموعد المدد لنظر الدعوي، وبعد اطلاع الذاره علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المنااده علي الطرفين، فحضر/ ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن المديعه بموجب وكاله رقم ( ...) متوفي صوره منها في ملف الدعوي. كما حضر متمل المدعي عليها/ ... بموجب تفويض رقم ... . مرفق صوره منه في ملف الدعوي.})((1) 1440/7/3/1 الدعوي فاجاب: تعترض موكلي علي الربط الزكوي الضيبي المعدل والمؤرخ في ١٤٤٠/٤/٣٠، وتحصر اعتراضها في البنود التاليه: البند الاول: انتهاه المواعيد نظاميه لاجراء الربط للاعوام من ٢٠٧ الي ٢٠١ م. البند الثاني: فروقات الاستيراد للسنوات محل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الخلاف من ٢٠٠٥ الي ١٤٠ م. البند الثالث: غرامات التاخير، اما فيما يتعلق ببند عدم قسم الاصول الثابته من وافع قايمه المركز المالي من الوعاء الزكوي، وبد استبعاد حصه غير السعودي في المستخدم من المخصات من الوعاء الضريبي، فقد تم سداد المستحقات ل奨دين البندين وانتهاء الخلاف بشانهما. ويعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجبا: ان الهييه تكفي بمذكرتها المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه وTEMSกา بما ورد فيها من دfoوع، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه رفع نسخه من هويته الوطييه ووكالته المشار اليها علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه، وطلبت من ممثل المدعي عليها نسخه من خطاب المحاسب القانوني المؤرخ في ١٤٤٠/٦/١٦ مكتوبه والmsار اليه في مذكره المدعي عليها المرفوعه علي البوابه والتي بناء عليه استندت المدعي عليها بفتح الربط محل الخلاف. وحددت الدايره يوم الاربعه الموافق ٢٠٠٢٠/٥/١٠ المساعه الخامسه مساء لاستكمال نظر الدعوي وفي يوم الاربعه ١٣١/١١/٢٤، الموافق ٢٠٠٢٠/٧/١٠، الساعه الخامسه مساء، الموعد المدد لاستكمال نظر الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المباداه علي الطرفين، فحضر / ...، السابق حضوره وتعريفه. كما حضر مثل المدعي عليه/ ...، السابق حضوره وتعريفه.})(الجسه ذكر وكيل المدعيه انه ارسل نسخه من هويته ووكلته علي البريد الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه. وبالطلاع الدايره علي خطاب المحاسب القانوني المؤرخ في ١٤٤٠١٤، الذي سبق للدايره طلبه من مثل المدعي عليها، والذي استندت عليه المدعي عليها في فتح الربط محل الدعوي للاعوام من ٥٠٠٧ ام الي ١٢٠ م قرت ايجاد نسخه منه في ملف الدعوي. وسبؤال الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧١/٠٣/١٤، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨٨/٠٦/١، وعلي نظام ضريبه الدخل الدخل والصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١، وتعديلاته، وعلي لايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤/٠٦/١، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل: فانه لما كانت المعديه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ٢٤٠/٠٠/٤١، بشان الربوط الزكويه الضريبيه للاعوام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من ٢٠٠٥ ام الي ٢٠٠٥ وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا لنظام ضريبه الدخل، وللبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالنظام لدي الجهه مصره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نست الفقره (ا) من الماده (السادسه والستين) من نظام ضريبه الدخل علي انه «يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهاي والضريبه واجبه السجاد اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره، كما نست الفقره (١) من الماده (الستين) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط، ويجب ان يكون الاعتراض بمذكره مسبيه يقدمها للجهه التي اخطزته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجاره الرسميه، يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجاره مباشره وويصبح الربط نهاييا والضريه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره، كما نست الفقره (1) من الماده (٢٠٨١) والعشرين من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزارق رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٠٤٢٨١، علي انه «يق لملك الفتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان «المدعيه تبلغت بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٣٠، واعترض في تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٣٠، من الناحيه الشكيله المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا. وتنوه الدايره، بها من الناحيه الشكيله المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا. وتنوه الدايره، بها من الناحيه الشكaila المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا. وتنوه الدايره، بها من الناحيه الشكaila المشار اليها، مما يتبين معه قبولها شكلا. وتنوه الدايره، بها من الناحيه الشكaila المشار اليها، مما يتبين معه قبولي شکلا. وتنوه الدايره، بها من الناحيه الشكaila المشار اليها، مما يتبين معه قبولي شکلا. وتنוה الدايره، بها من الناحيه الشكaila المشار اليها، مما يتبين معه قبولي شکلا. وتنوه الدايره، لها من الناحيه الشكaila المشار اليها، مما يتبين معه قبولي شکلا. وتنوه الدايره، لها من الناحيه الشکaila المشار اليها، مما يتبين معه قبولي شکلا. وتنوه الدايره، لها من الناحيه الشکaila المشار اليما، دون وكاله تحول قد استوفت الشروط الخاصه، من /... من /... من شركه ... من شركه ... من شركه ... من شركه ... من شركه ... من شركه ... من شركه ... من شركه ... من شركه ... من شرك الي انه علي الرغم من ان الدعوي اقيمت امام المدعي عليه ب تاريخ ٢٢١ ه ، من /... من شركه ... من شركه ... من شركه ... من شركه ... من شركه ... من شركه ... من شركه ... من شركه العدوي رفعت امام الامانه العامه للجان الضريبه بمحكره جوابيه في تاريخ ٢٢١/١/٢٥١ ه، ، بصفته مدير الشركه المديعه، بموجب السجل التجاري رقم (…) كما تقدم ، امام الامانه العامه للجان الضريبه بمحكره جوابيه في تاريخ ٢٢١/١/٢٥١ ه، نيابه عن الشركه المديعه بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ ٢٢١/٢٠/٥١ ه، يملك فيها حق المطالبه واقامه الحاوي والمرافعه والموادعه، كما ان من حضر جلسات المرافعه عن المدعيه هو وكيلها/…، بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ ٠٥/٢٠١/٢٠١ ه، والتي يملك فيها حق المطالبه واقامه الحوافعه والمرافعه والمدافعه، مما اعتبرته الدايره تحيجه للصفه في الاعتراض واقامه الدعوي. واما من حيث الموضوع: فانه بامل dالذه في اوراق القضيه واجابات طرفها بعد امهالها ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين للدايره الاتي: فيما يتعلق بالاعتراض علي بند (انتهاء المواعيد النظاميه لاصدار الربوط للاعوام قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ خارجيه: مما يënخ معه للدايره صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، و-acظيتها في (تعديل/فتح) البروط الزكويه الضريبيه للاعوام من ٢٠٠٠٧ م الي ٢٠٠٠٧. وفيمما يتعلق بالاعتراض علي بند (فروقات الاستيراد للاعوام من ٢٠٠٧ الي ١٤٠٢٠ م) في فان المدينه تفر بوجود هذه الفروقات، ولكنها لا توافق علي اجراء المدعي عليها حيالها، وتدفع بان سبب حدوثها ليس تويريا وانما هو عدم تسجيلها الاستيرادات الخارجيه بشكلها الصحيح في الاقرارات الزكويه لوجود اخطاء تصنيف في النظام المحاسبي للشركه واختلاف اسعار العمله الاجنبيه المستخدمه في تسجيل تكلفه المشتريات الخارجيه، في حين تري المدعي عليها انها وجدت اختلافا في اجمالي المشتريات الوارده في الاقرارات عن تلك الوارده في بيانات الجمارك، قيامت بمطالبه المدينه ميرات عده لتقدم اقرارات مفصليه لبند المشيرات الداخليه والخارجيه و المستندات ميرت لاتم مراجعتها، الا ان المدعيه لم تتناوب من المراجعه وتحليم المشترات الخارجيه (مقنعه، قتمت معالجه هذه الفروقات بتطبيق ما ورد في الماده الثالثه عشره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الفقره (٥٠) والفقره (٥٠) والمره (الغشرين) (٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٠١٥٨٥ الماده (التاسعه) الفقره (١/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وبالطلاق d'الذاره علي نشاط المدعيه المدون في سجلها التجاري رقم (...), تبين انه «تجاره الجمله والتجزه في مواد البناء وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق». وحيث اقرت المدعيه بوجود هذه الفرقوات لم تقدم بتسجيل كامل مشترياتها من خارج المملكه في الاقرارات المقدمه، اي انها لم تënح في قوايمها العاليه عن احداث ماليه ذات اهميه نسبه تؤثر بشكل مباشر علي ايراداتها، مما يعد مخالفه لاحدي قواعد واسس المحاسبه الماليه والتي تقضي بانه يجب ان يتم قياس جميع الاحداث الماليه للوحده المحاسبه وعرضها والاقصاح عنها في القوايم الماليه. وبيت نص الفقره (٥) من العاده (الثالثه عشره) من الثالثه التغذيه التيجيه لحياه المحاسبه مكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بال متطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدوله في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. واضافه معلومات اساسيه في الاقرار كاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. كما نصت الفقره (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه ذاتها علي انه (يقع عيب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقدير وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات الميثاء، كما نست الفقره (٣) من الماده (السابعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من اثابت صحه ما ورد في اقرار المكلف من اثابت صحه ما ورد في اقرار المكلف من اثابت صحه مها ورد في اقرار المكلف من اثابت صحه مها ورد في اقرار المكلف من اثابت صحه مها ودي علي المكلف، ودي علي المكلف، ودي علي المكلف، ودي علي المكلف، ودي علي المك Lafد الذاره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها بشان فروقات الاستيراد للاعوام من الذاره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها بشان فروقات الاستيراد للاعوام من الذاره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها بشان فروقات الاستيراد للاعرا وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (غرامات التاخير), فيكمن الخلاف في ان المدييه تري بان هذه العوايمات تنتج لودود فروقات بين الافرازات المقدمه منها ايامت ربوط المدعي عليها، وانها لم تتعمد ذلك، في حين تري المدعي عليها انها قامت بفرض الفرامات علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي علي ضريبه الدخل للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ١٤٠٢٠ م، وفقا لما نصت عليه الفقرتان (ا) و (ب) قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 من الماده (السابعه والسبعين) من نظام ضربه الدخل، وكذلك الفقره (١/١) من الماده (الثامنه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل. وحيث ان الماده (السابعه والسبعين) من نظام ضربه الدخل، وال متعلقه بغرامات التاخير والغش تنص في الفقره (ا) علي ان اضافه الي غرامات الوارده في الماده (السابعه والسبعين) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالماله (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير، هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد). وحيث ان الفقره رقم (٣) من الماده (السابعه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، تنص علي انه (تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستجده السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديات التي تجربها الهييه والتي اصبعت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، كما تنص الفقره (١) من الماده (الثامنه والستين) من اللايحه التنفيذيه ذاتها علي انه (تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضريه غير المسدده عن كل ثلثين يوما تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريه المستحقه بموجب ربط الهييه. وبنا علي ما تقدم، يënح ان غرامه التاخير تكتسب من تاريخ نهايه الاعل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها المدعي عليها، وحيث ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها، مما تنتهي معه d'الره الي تاييد اجراء المدعي عليها بفرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بندي (عدم حجم الاصل الثابته من واقع قايمه المركز المالي من الوعاء الزكوي) و (استبعاد حصه غير السعودي في المستخدم من المخصصات من الوعاء الضريبي)، فحيث ان الثاب-times ان وكيل المعديه /...، من مكتب ... ذكر في مذكره الجوابيه المؤرثه في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٦ ه، بان موكلته تقبل اجراء المعدي عليها في هذين البندين، وهو الامر الذي اكده وكيل المعديه /...، في جلسه نظر الدعوي المنعقده يوم الاثنين ١٤٤١/١١/٠٨ ه، حيث ذكر انه تم سداد المستحقات لهذين البندين وانتهاء الخلاف بشانهما. وحيث ان الماده (الثانيه والاربعين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات温وریيه، تنص علي ان (تكتسب قرارات لجنه الفصل الفيه النهابيه في الحلات الاتيه: ٣- اتفاق اطراف الدعوي امام الدايره بالصلح)؛ فان الخلاف بشان بندي (عدم حسم الاصول الثابته من وقطع قايمه المركز المالي من العصات من المخصصات من الوعاء温وریي) ، يعد منتهيا لانتهاء الخصومه فيهما بين الطرفين. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماء ما يلي: اولا: قبول دعوي المدعيه / شركه ....، سجل تجاري رقم (...) شکل: ثانيا:})(م) المWOYUWO: - رفض الدعوي فيما يتعلق ببند انتهاه المواعيد النظاميه لاصدار الربوط للاعوام من ٢٠١٥ ام الي ٢٠٧ م. - رفض الدعوي فيما يتعلق ببند فروقات الاستيراد للاعوام من ٢٠٠٧ ام الي ٢٠١٥ م. - اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند عدم حجم الاصل الثالث من واقع قايمه المركز المالي من الوعاء الزكي. - اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند استبعاد حصه غير السعودي في المستخدم من المخصات من الوعاء الضريبي. - رفض الدعوي فيما يتعلق ببند غرامات التاخير. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره من اطراف الدعوي استثنافه خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لtsسلامه، يجب يبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ده المده في حال عدم استثنافه. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.