tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / maritime_conventions

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972 وتعديلاتها

logisti_sa · executive_regulation · processed · 93 chunks

document_type=executive_regulation entity=format:application/pdf entity=amendment:true language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=maritime_conventions validity=valid validity_confidence=0.6
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه
كيف تتحقق .
TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority

الرييسيه > الانظمه والتشريعات < اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972 وتعديلاتها

اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972
وتعديلاتها

اصدار: شعبان 14 الخميس, 1446

البحث

الفصل الاول: احكام عامه

الماده (1):

تعريفات:
يقصد بالمصطلحات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها ما لم يقض سياق خلاف ذلك:
1. الدوله: المملكه العربيه السعوديه.
2. السلطه البحريه: هييه النقل العام ممثله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او ممثليها او من تفوضه للقيام باي
عمل نيابه عنها.
3. المنظمه : المنظمه البحريه الدوليه. (IMO)
4. الاتفاقيه: الاتفاقيه الدوليه لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م) وتعديلاتها.
5. اللايحه اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972 وتعديلاتها.
6. السفينه: يشمل كل منشاه بحريه عايمه بما في ذلك المراكب اللازاحيه ذات الوساده الهواييه) والطايرات البحريه
المستخدمه او القابله للاستخدام كوسايل نقل.
7 . سفينه اليه: اي سفينه تسير بالات.
8 . سفينه شراعيه : كل سفينه تسير بالشراع حتي و لو كانت مزوده بالات محركه طالما لم تستخدمها.
9. سفينه الصيد: اي سفينه تصيد بشباك الجر او شباك التحويط او اي جهاز صيد اخر يحد من قدرتها علي المناوره، ولكن
لا يشمل ذلك سنانير الجر او اي جهاز صيد اخر لا يحد من قدرتها علي المناوره.
10 طايره ماييه : هي اي طايره مصممه للمناوره علي الماء.

# 11. سفينه ليست تحت السيطره: اي سفينه بسبب ظروف استثناييه خاصه اصبحت غير قادره علي اخلاء الطريق لسفينه اخري حسب متطلبات هذه القواعد.
# 12. سفينه محدوده القدره علي المناوره : كل سفينه تقيدت قدرتها علي المناوره وفقا لمتطلبات هذه القواعد نتيجه لعملها وبذلك تصبح غير قادره علي اخلاء الطريق لسفينه اخري ويمكن اعتبار السفن التاليه غير قادره علي المناوره عندما :
* ا- تستخدم لوضع او صيانه او انتشال علامات ملاحيه او كابلات او خطوط انابيب تحت الماء.
* ب- تستخدم للتعميق او اعمال المساحه او اي عمليات تحت الماء.
* ج - تستخدم لاعمال التموين او نقل افراد او مؤن او بضايع اثناء السير.
* د - تستخدم لاقلاع او استعاده طايره.
* ھ - تستخدم لكسح الالغام.
* و - تستخدم لعمليه قطر تقيد بشده قدرات السفينه القاطره علي الخروج عن خط سيرها.
# 13. سفينه مبحره: اي سفينه ليست مستقبله علي المخطاف او مربوطه الي الشاطي او جانحه.
# 14. طول وعرض السفينه : هو طولها الكلي واقصي عرض لها علي النحو المعرف وفقا لاحكام الاتفاقيه الدوليه لخطوط الشحن لعام 1966م.
# 15. الرؤيه المحدوده: اي ظروف تجعل الرؤيه فيها محدوده بسبب الضباب او تساقط الثلج او العواصف الرمليه او اي حالات اخري مشابهه، ولا تعتبر السفن في حدود الرؤيه الا اذا رات كل من هما الاخري بالعين المجرده.
# 16. سفينه مقيده بغاطسها : سفينه اليه ذات قدره محدوده جدا علي الانحراف عن مسارها وذلك بسبب نسبه غاطسها الي عمق وعرض المياه المتاحه الصالحه للملاحه.
# 17. نور الصاري: هو نور ابيض يوضع علي المحور الطولي للسفينه ويبث نورا غير متقطع يغطي قوسا من الافق قدره (22.5°) فيما وراء العرض علي كلا جانبي السفينه.
# 18. النوران الجانبيان: هما نور اخضر علي الميمنه ونور احمر علي الميسره يبث كل منهما نورا غير متقطع يغطي قوسا من الافق قدره (112.5°) ويكون مثبتا بحيث يبعث انواره من اقصي الامام الي 22.5° فيما وراء العرض علي جانبه المعني. اما في السفن التي يقل طولها عن (20) مترا، يجوز دمج نورين الجانبيين في فانوس واحد يوضع علي خط الوسط الطولي للسفينه.
# 19. نور المؤخره: هو نور ابيض يوضع اقرب ما يكون الي مؤخره السفينه، ويبث نورا غير متقطع يغطي قوسا من الافق قدره (135°) ، ويكون مثبتا بحيث يبعث بانواره علي مدي قدره (67.5) من اقصي الخلف علي جانبي السفينه.
# 20. نور القطر: هو نور اصفر ذو سمات مماثله ل " نور المؤخره " الوارد تعريفه في الفقره (19) من هذه الماده.
# 21. النور كامل الاستداره: نور يبث نورا غير متقطع يغطي قوسا من الافق قدره. (3600)
# 22. النور الومضي: نور يومض علي فترات منتظمه بتردد قدره (120) ومضه او اكثر في الدقيقه.
# 23. صافره: اي جهاز للاشارات الصوتيه قادر علي اصدار الصافرات المطلوبه وممتثل للمواصفات الوارده لهذه اللايحه.
# 24 صافره قصيره: صغير مدته ثانيه واحده تقريبا.
# 25. صافره طويله : صغير تتراوح مدته بين اربع الي ست ثوان.
# 26. عينه من العلم : "A" عينه من الاعلام الدوليه البحريه تمثل ان السفينه لديها غواصه.

# الماده (2):

# نطاق التطبيق:
# 1. تطبق هذه القواعد علي جميع السفن التي ترفع علم المملكه في اعالي البحار وفي جميع المياه المتصله بها والصالحه للملاحه البحريه.
# 2. ليس في هذه اللايحه ما يتعارض مع اي قواعد خاصه تضعها الدوله فيما يتعلق بانوار الملاحه او انوار الاشاره او الاشارات بالصافرات الاضافيه للسفن الحربيه و السفن المبحره في قوافل او فيما يتعلق بانوار الملاحه او انوار الاشاره او الاشارات بالصفاره الاضافيه لسفن الصيد في مجموعات، كذلك يجب بقدر الامكان الا تكون هذه الانوار الخاصه بالملاحه او انوار الاشاره او الاشارات بالصفاره الاضافيه موضع لبس مع اي نور او اشاره

منصوص عليها في موضع اخر من هذه المواد، ويمكن للمنظمه ان تعتمد نظم فصل حركه المرور لاغراض
هذه المواد.
3. في جميع الاحوال التي تقرر فيها الحكومه المختصه بانه لا يمكن تطبيق احكام ونصوص اي ماده من هذه
المواد تطبيقا تاما علي سفينه مبنيه لغرض خاص وذلك فيما يتعلق بعدد او موقع او مدي او اقواس الرؤيه
للانوار او الاشكال الملاحيه وكذلك علي تنظيم وخواص اجهزه الاشارات الصوتيه فانه يجب ان تكون مطابقه
بقدر ما يمكن مع هذه المواد بالنسبه لتلك السفينه.
4. ليس في هذه اللايحه ما يعفي اي سفينه او مالك او ربان او طاقم من اي تبعات عن الاهمال في تطبيق هذه
المواد او من الاهمال في اتخاذ اي احتياطات تتطلبها الممارسات العاديه للبحاره او وفقا للظروف الخاصه
لتلك الحاله.

### الماده (3):

المعاينات واصدار الشهادات:
1. تخضع السفن التي تنطبق عليها هذه اللايحه للفحص والمعاينات من السلطه البحريه مع مراعاه الخطوط
التوجيهيه والقرارات والمدونات الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه.
2. تصدر السلطه البحريه المختصه الشهادات اللازمه.

### الفصل الثاني: قواعد السير والابحار

#### الماده (4):

الرصد:
يجب علي كل سفينه في جميع الاوقات ان تقوم بالمراقبه البصريه والسمعيه الدقيقه بالاضافه الي المراقبه بكافه الوسايل
المتاحه التي تتناسب مع الظروف والاحوال السايده حتي يمكن عمل تقرير كامل للموقف وتفادي خطر التصادم

#### الماده (5):

السرعه المامونه:
يجب علي كل سفينه في جميع الاوقات السير بسرعه امنه حتي يمكنها اتخاذ الاجراء المناسب والفعال لتفادي التصادم
وحتي يمكن ايقافها خلال مسافه تتلاءم مع الظروف والاحوال السايده، وعند تحديد السرعه الامنه فانه:
1. توضع العوامل التاليه في الاعتبار لكل سفينه:
 ا- حاله الرؤيه.
 ب- كثافه حركه مرور السفن ويشمل تجمعات سفن الصيد او اي سفن اخري.
 ج - قدره السفينه علي المناوره.
 د تواجد انوار خلفيه معاكسه.
 ه - حاله الرياح والبحر والتيار والقرب من الاخطار الملاحيه.
 و - غاطس السفينه وعمق المياه المتاح.
1. في حين ان السفن المجهزه برادار عليها ان تلتزم بالسرعه الامنه في الحالات التاليه علاوه علي ما سبق:
 ا- خاصيات المعدات الراداريه، وفعاليتها، وحدودها.
 ب - القيود الناجمه عن المقياس المستخدم للمدي الراداري.

ج - اثر حاله البحر، والطقس، وغيرهما من مصادر التداخل الاخري للتشويش علي الكاشف الراداري.
د احتمال عدم كشف الرادار للسفن الصغيره، والجليد وغير ذلك من الاشياء العايمه علي مسافه كافيه.
ه - عدد السفن الظاهره علي شاشه الرادار، وموقعها، وحركتها.
و- امكانيه تقدير الرؤيه بدقه اكثر عند استخدام الرادار لتحديد مسافه السفن او الاجسام الاخري في الجوار.

الماده (6):
خطر التصادم
1. يجب علي كل سفينه ان تستخدم جميع الوسايل المتاحه التي تتناسب مع الظروف والاحوال لتقرر وجود خطر التصادم من عدمه، واذا كان هناك شك لاحتمال خطر فانه يجب التعامل مع اعتبار ان ذلك الخطر قايما .
2. يجب ان تستخدم المعدات الراداريه، في حال تركيبها وتشغيلها ، استخداما مناسبا يشمل المسح بعيد المدي لتوفير انذار مبكر بخطر التصادم وكذلك التخطيط الراداري، او اي معاينه منتظمه مكافيه للاجسام المكتشفه.
3. يجب تفادي وضع افتراضات ترتكز علي معلومات ضييله ولاسيما اذا كانت هذه المعلومات راداريه.
4. عند تحديد ما اذا كان هناك خطر تصادم فانه يجب مراعاه الاعتبارات التاليه:
ا- يعتبر هذا الخطر قايما اذا لم يشهد الاتجاه الزاوي لسفينه مقتربه اي تغير ملحوظ.
ب - قد يكون الخطر قايما احيانا حتي اذا كان هناك تغير ملحوظ في الاتجاه الزاوي للسفينه المقتربه ولاسيما عند الاقتراب من سفينه ضخمه او من مقطوره، او عند الاقتراب الشديد من السفينه.

الماده (7):
اجراءات تفادي التصادم
1. يجب ان يكون اي اجراء يتخذ لتفادي التصادم طبقا لهذه اللايحه ايجابيا، ويتم في وقت مناسب مع مراعاه القواعد البحريه السليمه اذا سمحت بذلك الظروف القايمه، وان يمنح تنفيذه متسعا من الوقت مع التقيد الملايم بالممارسات الملاحيه الجيده.
2. يجب ان يكون اي تغيير للمسار و / او للسرعه بهدف تفادي التصادم، اذا سمحت بذلك الظروف السايده، بحيث يكون تغييرا واسعا يمكن لسفينه اخري ملاحظته بسهوله بصريا او بالرادار ويجب تفادي التغييرات الطفيفه في المسار و / او السرعه او كلاهما.
3. اذا كان هناك حيز كاف من البحر فربما يكون تغيير المسار وحده اكثر الاجراءات فعاليه لتجنب حدوث حاله التصادم بين سفينتين علي اساس ان يتم ذلك في متسع من الوقت وان يكون التغيير جوهريا حتي لا يتسبب في حدوث حاله التحام اخري.
4. يجب ان تكون الاجراءات المتخذه لتفادي التصادم مع سفينه اخري كافيه، بحيث تؤدي الي مرورها علي مسافه امنه منها، ومن الواجب التحقق بعنايه من فعاليه الاجراء المتخذ الي حين تجاوز السفينه الاخري والابتعاد عنها.
5. حينما يتطلب تفادي التصادم او اكتساب مزيد من الوقت لتقييم ذلك الوضع، فان علي السفينه ان تخفض سرعتها او تضع حدا لاندفاعها تماما بايقاف او عكس وسايل دفعها.
6. يجب علي السفينه التي تتطلب منها اي من هذه المواد عدم عرقله مرور سفينه اخري او اعاقه عبورها الامن، وان تتخذ اجراءات مبكره، عندما تقتضي الظروف السايده ذلك، لاتاحه فسحه بحريه تسمح بمرور السفينه الاخري بامان.
7. لا تعفي السفينه الملتزمه بعدم عرقله مرور سفينه اخري او اعاقه عبورها الامن من هذا الالتزام عندما تقترب من السفينه الاخري علي نحو يتضمن التهديد بخطر الاصطدام بها، ويتعين عليها في حاله اتخاذ الاجراءات اللازمه علي ان تراعي تماما ما قد تقتضيه مواد هذا الجزء.

8. تظل السفينه التي يتعين عدم عرقلتها ملتزمه التزاما تاما بالامتثال الي مواد هذا الفصل عندما تقترب
السفينتان من بعضهما البعض علي نحو يتضمن التهديد بخطر التصادم.

الماده (8):

القنوات الضيقه:
1. يجب علي السفينه المبحره في قناه ضيقه او ممر ان تلزم اقصي الجانب الايمن من القناه او المجري بقدر ما
يكون ذلك مامونا وعمليا.
2. يجب علي السفينه التي يقل طولها عن (20) مترا او المراكب الشراعيه الا تعرقل مرور سفينه لا تستطيع
الابحار بامان الا ضمن قناه ضيقه او مجري.
3. يجب علي سفن الصيد الا تعرقل مرور اي سفينه اخري مبحره ضمن قناه ضيقه او مجري.
4. لا يجوز لاي سفينه عبور قناه ضيقه او مجري اذا كان ذلك يعرقل مرور سفينه لا تستطيع الابحار بامان الا
ضمن تلك القناه او المجري، ويجوز للسفينه الماره استخدام الاشاره الصوتيه المنصوص عليها في الفقره
(4) من الماده (31) اذا كان يساروها الشك بشان نوايا السفينه العابره.
5. عندما يتعذر التجاوز في قناه ضيقه او مجري :
 ا- اذا قامت السفينه المتقدمه باجراء يتيح التجاوز المامون؛ فان علي السفينه التي تنوي التجاوز ان تعلن نيتها باطلاق
 الاشاره الصوتيه المناسبه التي ينص عليها البند (ا) من الفقره (3) من الماده (31)، واذا كانت السفينه المتقدمه موافقه
 علي عمليه التجاوز، فان عليها اطلاق الاشاره المناسبه التي ينص عليها البند (ب) من الفقره (3) من الماده (31)، واتخاذ
 الخطوات اللازمه لاتاحه التجاوز الامن. وفي حاله الشك يجوز لها ان تطلق الاشارات المنصوص عليها في الفقره (4) من
 الماده (31).
 ب- لا تعفي هذه الماده السفينه المتجاوزه من التزاماتها بموجب الماده (12) من هذه اللايحه.
 1. علي السفينه المقتربه من منعرج او منطقه قناه ضيقه او مجري حيث يمكن ان تكون هناك سفن اخري
 محجوبه عن الرؤيه بسبب عايق، ان تعبر بانتباه وحذر شديدين وان تطلق الاشاره المناسبه التي تنص عليها
 الفقره (5) من الماده (31) وان تستخدم جميع التقنيات المتاحه للتعرف الالي.
 2. علي جميع السفن ان تتفادي الرسو في قناه ضيقه اذا كانت الظروف تسمح بذلك.

الماده (9):

نظم فصل حركه المرور:
1. تنطبق هذه الماده علي نظم فصل حركه المرور في الطرقات الملاحيه التي اعتمدتها المنظمه وهي لا تعفي
السفن من الالتزامات المفروضه عليها بموجب ايه ماده اخري.
2. علي السفن التي تستخدم نظاما لفصل حركه المرور:
 ا- ان تسلك الممر المناسب في الاتجاه العام لتدفق حركه الملاحه لذلك الممر.
 ب- ان تبتعد قدر الامكان علميا عن خط او منطقه فصل الطرقات الملاحيه.
 ج- ان تدخل الممر او تغادره اعتياديا، عند طرفه، علي ان يكون الدخول اليه او مغادرته من اي من الطرفين عند
 اصغر زاويه ممكنه بالنسبه للاتجاه العام لتدفق حركه الملاحه.
3. علي السفينه ان تتجنب قطع الممرات عرضيا قدر الامكان، اما اذا اضطرت الي ذلك فان عليها ان تتخذ اتجاها يكون
زاويه قايمه قدر المستطاع مع الاتجاه العام لتدفق حركه الملاحه.
4. لا يجوز لسفينه ما استخدام منطقه ملاحيه شاطييه عندما تكون قادره علي استخدام ممر مناسب بامان ضمن نظام
مجاور لفصل الطرقات البحريه، الا انه يجوز للسفن التي يقل طولها عن (20) مترا، والمراكب الشراعيه، والسفن العامله

في الصيد استخدام المنطقه الملاحيه الشاطييه.
5. بصرف النظر عن الفقره (4) يجوز لسفينه ما استخدام منطقه ملاحيه شاطييه عندما تكون في طريقها من او الي ميناء او منشاه او هيكل بحريين، او مركز ارشاد، او اي مكان اخر ضمن المنطقه الملاحيه الشاطييه، او لتفادي خطر محدق.
6. علي السفن من غير السفن القايمه بعمليه قطع او الداخله الي ممر او الخارجه منه، الا تدخل عاده المنطقه الفاصله بين الطرق او تقطع الخط الفاصل بينها الا في حالات الطواري لتفادي خطر محدق او للصيد داخل منطقه فصل.
7. علي السفن المبحره في مناطق قريبه من النقاط الطرفيه لنظم فصل الطرقات الملاحيه ان تتوخي الحذر الشديد في ذلك.
8. علي السفن ان تتفادي قدر الامكان الرسو داخل نظم فصل الطرقات الملاحيه او في مناطق قريبه من نقاطها الطرفيه.
9. علي السفن التي لا تستخدم نظاما من نظم فصل الطرقات البحريه ان تبتعد عنه باكبر مسافه ممكنه.
10. يجب علي السفن بالصيد الا تعرقل مرور ايه سفينه تسلك ممرا ملاحيا.
11. يجب علي السفن التي يقل طولها عن (20) مترا او المراكب الشراعيه الا تعرقل المرور الامن للسفن المداره اليا والمبحره في ممر ملاحي.
12. تعفي السفن محدوده القدره علي المناوره عند قيامها بعمليه للحفاظ علي سلامه الملاحه في نظام الفصل الطرقات البحريه، من الامتثال الي هذه الماده وذلك الي الحد اللازم لتنفيذ تلك العمليه.
13. تعفي السفن محدوده القدره علي المناوره بسبب قيامها بعمليه وضع، او صيانه، او انتشال كبل بحري داخل نظام لفصل الطرقات الملاحيه، من الامتثال الي هذه الماده وذلك الي الحد اللازم لتنفيذ تلك العمليه.

**الماده (10):**

**التطبيق:**
تطبق مواد هذا الجزء علي السفن التي تري كل منهما الاخري، ويجب علي جميع السفن ان تراعي قواعد العبور مع الاخذ في الاعتبار ما صدر عن المنظمه البحريه من قرارات او مدونات او خطوط توجيهيه او لوايح داخليه ذات صله.

**الماده (11):**

**المراكب الشراعيه:**
1. عندما تقترب سفينتان شراعيتان من بعضهما بحيث يخشي تصادمها فان علي احداهما الابتعاد عن طريق الاخري علي النحو التالي:
 ا- حينما تتلقي السفينتان الريح علي جانبين مختلفين، فان علي السفينه التي تتلقي الريح علي ميسرتها الابتعاد عن طريق الاخري.
 ب - حينما تتلقي السفينتان الريح علي الجانب ذاته، فان علي السفينه المكشوفه للريح الابتعاد عن السفينه المحجوبه عن الريح.
 ج - في الحاله التي تتلقي فيها سفينه ما لريح علي ميسرتها وتري سفينه اخري محجوبه عن الريح ولكنها لا تستطيع الجزم بان السفينه الاخري تتلقي الريح علي ميسرتها او ميمنتها، فان عليها الابتعاد عن طريقها.
2. لاغراض هذه الماده يعتبر الجانب المكشوف للريح هو الجانب المقابل للجانب الذي يوجد فيه الشراع الرييسي، اما في حاله السفينه ذات الاشرعه المربعه فهو الجانب المقابل للجانب الذي يوجد فيه اكبر شراع طولي.

**الماده (12):**

**التجاوز:**
1. بصرف النظر عن اي حكم وارد في مواد الباب الاول (الجزء الاول والثاني من الفصل الثاني، فان علي اي سفينه تتجاوز سفينه اخري ان تظل بعيده عن طريق السفينه المتجاوزه.

## الماده (13)

2. تعتبر السفينه قايمه بالتجاوز عند محاذاتها لسفينه اخري من اتجاه تفوق زاويته (22.5°) من وراء عرض تلك السفينه، اي انها تكون في وضع بالنسبه للسفينه المتجاوزه قادره فيه علي رؤيه نور مؤخره السفينه المذكوره ليلا دون ان تستطيع رؤيه اي من نوريها الجانبين.
3. عندما يساور السفينه الشك فيما اذا كانت بصدد تجاوز، سفينه اخري ام لا، فان عليها ان تفترض انها تفعل ذلك وان تتصرف وفقا لهذا الوضع.
4. لا يؤدي اي تغيير لاحق في المسافه بين السفينتين الي جعل السفينه المتجاوزه سفينه قاطعه في مفهوم هذه المواد، ولا يعفيها من واجب البقاء بعيدا عن طريق السفينه المتخطاه الي ان تتجاوزها تماما وتبتعد عنها.

## الماده (14)

### وضع المواجهه " التقابل:

1. عندما تلتقي سفينتان اليتان علي طريقين متقابلين او شبه متقابلين بحيث يكون خطر تصادمهما قايما، فان علي كل سفينه تغيير مسارها نحو ميمنتها حيث تمر الواحده منهما علي ميسره الاخري.
2. يعتبر هذا الوضع قايما عندما تري السفينه سفينه اخري مقابله لها تماما او تقريبا بحيث يمكن لها ليلا ان تري انوار صاري السفينه الاخري متراصفه او شبه متراصفه، و/او نوريها الجانبيين، وان تلاحظ نهارا المظهر المناظر للسفينه الاخري.
3. حينما يساور السفينه الشك فيما اذا كان هذا الوضع قايما ام لا، فان عليها افتراض انه قايم فعلا وان تتصرف وفقا لذلك.

## الماده (15)

### وضع التقاطع:

عندما تكون سفينتان اليتان علي مسارين متقاطعين بحيث يكون خطر تصادمها قايما، فان علي السفينه التي تري السفينه الاخري علي ميمنتها ان تبتعد عن الطريق وان تتفادي اتباع طريق يقطع طريق تلك السفينه اذا كانت ظروف الحاله تسمح بذلك.

## الماده (16)

### الاجراء الذي تتخذه السفينه لاخلاء الطريق:

تلتزم كل سفينه بان تبتعد عن طرق سفينه اخري وان تتخذ اجراءات مبكره وملموسه - قدر الامكان للابتعاد بمسافه كافيه عنها.

## الماده (17)

### اجراءات السفينه ذات الافضليه التي لها حق الطريق:

1. حينما يكون علي احدي سفينتين الابتعاد عن الطريق فان علي السفينه الاخري ذات الافضليه التي لها حق الطريق المحافظه علي مسارها وسرعتها.
2. عندما تجد السفينه المطلوب منها الحفاظ علي خط سيرها وسرعتها لاي سبب بانها قريبه جدا من السفينه الاخري بحيث لا يمكن تجنب التصادم باجراء تقوم به السفينه التي عليها اخلاء الطريق بمفردها، فيجب عليها ان تتخذ افضل اجراء يساعد علي تجنب التصادم.

3. يجب علي السفينه الاليه عند اتخادها اجراءات لتفادي التصادم مع سفينه اليه اخري في ظل وضع التقاطع
وفقا لهذه اللايحه الا تغير مسارها نحو اليسار اذا ما كانت السفينه الاخري علي ميسرتها ان سمحت ظروف
الحاله بذلك.
4. لا تعفي هذه الماده السفينه التي يتحتم عليها اخلاء الطريق من التزامها باخلاء الطريق.

**الماده (17):**

**مسؤوليات السفن اتجاه بعضها البعض:**
باستثناء ما تنص عليه المواد (7) ، (8) ، (11) خلافا لذلك فان:
1. علي السفينه الاليه المبحره ان تبتعد عن طريق:
 ا- سفينه ليست تحت السيطره.
 ب - سفينه محدوده القدره علي المناوره.
 ج - سفينه قايمه بالصيد.
 د - سفينه شراعيه
2. علي السفينه الشراعيه المبحره ان تبتعد عن طريق:
 ا- سفينه ليست تحت السيطره.
 ب سفينه محدوده القدره علي المناوره.
 ج - سفينه قايمه بالصيد.
3. علي السفينه المبحره القايمه بالصيد ان تبتعد قدر الامكان، عن طريق:
 ا- سفينه ليست تحت السيطره.
 ب - سفينه محدوده القدره علي المناوره.
4. علي اي سفينه من غير السفن ليست تحت السيطره او محدوده القدره علي المناوره، ان تتفادي عرقله المرور
الامن لسفينه مقيده بغاطسها ان سمحت الظروف الحاليه بذلك، وتبرز الاشارات المذكوره في الماده. (26)
5. علي السفينه المقيده بغاطسها الابحار بحذر شديد مع المراعاه الكامله لحالتها الخاصه.
6.علي الطايره البحريه (المركبات ذات الوساده الهواييه ( حينما تكون علي سطح الماء ان تظل علي مسافه كبيره من
جميع السفن وان تكون مرييه بوضوح لها كقاعده عامه، وان تتجنب عرقله سيرها، كما ان عليها الامتثال الي مواد
هذا الباب في الحالات التي يكون فيها التهديد بخطر التصادم قايما وان تمتثل لمتطلبات منع التصادم،
وفي
الحالات التي تكون فيها علي الشاطي ان تكون مرييه بوضوح وان تتجنب عرقله السفن الاخري.

**الماده (18):**

**سلوك السفن في ظروف الرؤيه المحدوده:**
1. تنطبق هذه الماده علي السفن التي لا تري بعضها البعض اثناء الملاحه في منطقه من مناطق الرؤيه
المحدوده او بالقرب منها.
2. يجب علي كل سفينه ان تسير بسرعه امنه مناسبه لظروف واحوال الرؤيه المحدوده السايده، ويجب علي
السفينه الاليه ان تكون في حاله الاستعداد لايه مناوره فوريه.
3. علي كل سفينه مراعاه الاوضاع القايمه وظروف الرؤيه المحدوده مراعاه لايقه حينما تنطبق مواد الباب الاول
من هذا الفصل.
4. يجب علي كل سفينه ان تكون في حاله يقظه تامه طبقا لظروف واحوال الرؤيه المحدوده السايده عند تطبيق
مواد الباب الاول من هذا الفصل.
5. يجب علي السفينه التي تكتشف بالرادار وجود سفينه اخري ان تقرر ما اذا كان سيحدث اقتراب الالتحام معها
و (او) وجود تصادم فاذا كان الحال كذلك فعليها ان تتخذ اجراء فعال و في وقت مناسب لتفادي خطر

التصادم, فاذا كان هذا الاجراء يشمل تغيير خط سيرها وجب عليها تجنب ما يلي كلما امكن ذلك:
ا- تغيير خط السير الي اليسار السفينه امام المحاذاه الا اذا كانت السفينه قيد التجاوز.
ب - تغيير خط السير في اتجاه سفينه موجوده في المحاذاه او خلف المحاذاه.
6. فيما عدا الحالات التي يتقرر فيها عدم وجود خطر للتصادم، يجب علي كل سفينه تسمع بوضوح اشاره ضباب
السفينه اخري قادمه من اتجاه امام المحاذاه، او عندما لا يمكن لسفينه تجنب حاله الاقتراب الحرج مع سفينه
اخري موجوده امام محاذاتها ان تخفض سرعتها الي اقل سرعه تمكنها من الحفاظ علي خط سيرها و يجب اذا دعت
الضروره ان توقف تقدمها للامام، و في اي حال عليها ان تسير بمنتهي الحرص حتي يزول خطر التصادم

الفصل الثالث: الانوار والاشكال الملاحيه
الماده (19):

التطبيق:
1. يجب الامتثال الي مواد هذا الفصل في جميع الاحوال الجويه.
2. يجب الامتثال الي المواد الخاصه بالانوار من غروب الشمس الي شروقها ولا يجوز اناره اي انوار خلال هذه
الفتره باستثناء تلك التي لا يمكن الخلط بينها وبين الانوار المنصوص عليها في هذه المواد او التي لا تعرقل
رؤيتها او لا تطمس طابعها المميز او لا تحول دون القيام برصد مناسب.
3. يجب اناره الانوار التي تنص عليها هذه المواد ان وجدت في ظروف الرؤيه المحدوده وذلك من شروق
الشمس الي غروبها، كما يجوز ان تنار في جميع الظروف الاخري عند الضروره.
4. يجب الامتثال الي المواد الخاصه بالاشكال نهارا.
5. يجب ان تمتثل الانوار والاشكال المنصوص عليها في هذه المواد لاحكام المرفق (I) من الاتفاقيه.

الماده (20):

مدي رؤيه الانوار:
يجب ان تتمتع الانوار المنصوص عليها في المواد الحاليه بالشده المحدده في القسم (8) في المرفق (I) من الاتفاقيه
بحيث تكون مرييه من المسافات التاليه:
ا في السفن التي يبلغ طولها (50) مترا فاكثر:
1. نور الصاري: (6) اميال.
2. النور الجانبي: (3) اميال.
3. نور المؤخره (3) اميال.
4. نور القطر: (3) اميال.
5. النور الشامل الابيض او الاحمر او الاخضر او الاصفر (3) اميال.
ب في السفن التي يبلغ طولها (12) مترا فاكثر ويقل عن (50) مترا:
1. نور الصاري: (5) اميال؛ اما اذا كان طول السفينه يقل عن (20) مترا فيكون: (3) اميال.
2. النور الجانبي: ميلان.
3. نور المؤخره ميلان.
4. نور القطر ميلان.
5. النور الشامل الابيض او الاحمر او الاخضر او الاصفر: ميلان.

ج - في السفن يقل طولها عن (12) مترا:
1. نور الصاري: ميلان.
2. النور الجانبي: ميل واحد.
3. نور المؤخره ميلان.
4. نور القطر: ميلان.
5. النور الشامل الابيض او الاحمر او الاخضر او الاصفر ميلان.
د- بالنسبه للسفن او الاجسام المقطوره المغموره جزييا التي تصعب رؤيتها:
1. يكون النور الشامل الابيض: (3) اميال.

**الماده (21):**

**السفن الاليه المبحره**

1. يجب ان تعرض السفن المبحره ما يلي:
 ا- نور الصاري الامامي.
 ب نور ثان للصاري خلف نور الصاري الامامي واعلي منه، الا ان السفن التي يقل طولها عن (50) مترا ليست ملزمه بعرض هذا النور لكن يجوز لها ان تفعل ذلك.
 ج - النوران الجانبيان.
 د - نور المؤخره.
2. يجب علي السفينه ذات الوساده الهواييه عندما تسير بطريقه لا تجعل لها ازاحه ان تظهر نورا ومضيا اصفر كامل الاستداره وذلك بالاضافه الي الانوار المنصوص عليها في الفقره الاولي من هذه الماده وعند الاقلاع او الهبوط او الابحار بالقرب من سطح الماء بالاضافه للانوار الموضحه بالفقره الالي من هذه القاعده ان تظهر نورا ومضيا احمر شديد اللمعلم
3. يجوز لسفينه اليه يقل طولها عن (12) مترا ان تعرض نور ابيض شاملا ونورين جانبيين عوضا عن الانوار المطلوبه في الفقره (1) من هذه الماده.
4. يجوز لسفينه اليه يقل طولها عن (7) امتار ولا تتجاوز سرعتها القصوي (7) عقد ان تعرض عوضا عن الانوار المطلوبه في الفقره (1) من هذه الماده نور ابيض شاملا ، وعليها ان تعرض ايضا نورين جانبيين اذا كان ذلك ممكنا.
5. يجوز نقل موقع النور الصاري او النور الابيض الشامل في سفينه اليه يقل طولها عن (12) مترا من خط الوسط الطولي للسفينه اذا كان من غير العملي تركيب النور علي الخط المذكور، شريطه ان يدمج النوران الجانبيان في فانوس واحد يحمل علي خط الوسط الطولي للسفينه او يوضع اقرب ما يكون الي نفس خط الوسط الطولي الذي يتمركز فيه نور الصاري او النور الابيض الشامل.

**الماده (22):**

**القطر والدفع**

1. تعرض السفينه الاليه عند قيامها بالقطر ما يلي:
 ا- نوران للصاري عوضا عن النور المطلوب في الماده (21) الفقره (1/ا) او (1/ب) علي خط راسي، اما حينما يتجاوز طول مجموعه (200) متر فثلاثه انوار من هذا النوع علي خط راسي.
 ب نوران جانبيان.
 ج - نور مؤخره.
 د- نور قطر علي خط راسي فوق نور المؤخره.
 ھ۔ شكل معين في الموقع الامثل للعيان، وذلك عندما يتجاوز طول مجموعه القطر (200) متر.

2. في الحاله التي تكون فيها السفينه الدافعه والسفينه المدفوعه قدما مثبتتين تثبيتا صلبا في وحده مركبه فانهما تعتبران
بمثابه سفينه اليه ملزمه بعرض الانوار المطلوبه في الماده. (20)
3. حينما تكون السفينه اليه قايمه بالدفع الي الامام او بالقطر الجانبي فان عليها، وباستثناء حاله الوحده المركبه، ان
تعرض ما يلي:
ا- نوران للصاري في خط راسي، وذلك عوضا عن النور المطلوب في الماده (21) الفقره (1/ا) او (1/ب).
ب نوران جانبيان.
ج - نور مؤخره.
4. يجب ان تمتثل السفينه الاليه التي تنطبق عليها الفقره (1) او (3) من هذه الماده الي الماده (21) الفقره (1/ب) ايضا.
5. يجب ان تعرض السفينه المقطوره او الجسم المقطور، من غير ما هو مذكور في الفقره (7) من هذه الماده، ما يلي:
ا- نوران جانبيان.
ب نور مؤخره.
ج- شكل معين في الموقع الامثل للعيان، وذلك عندما يتجاوز طول مجموعه القطر (200) متر.
6. شريطه ان تضاء السفن المقطوره جنبا الي جنب او المدفوعه في مجموعه مهما كان عددها علي انها سفينه واحده،
فان:
ا- علي السفينه المدفوعه الي الامام، والتي لا تشكل جزء من وحده مركبه، ان تعرض نورين جانبيين عند الطرف الامامي.
ب- اما السفينه المقطوره علي الجانب فيجب ان تعرض نور مؤخره وكذلك نورين جانبيين عند الطرف الامامي.
7. يجب ان تعرض السفن او الاجسام المقطوره المغموره جزييا التي تصعب رؤيتها، او التركيبه من هذه السفن او
الاجسام ما يلي:
ا- اذا كان طولها اقل من (25) مترا : نور ابيض شامل عند الطرف الامامي او بالقرب منه، ونور اخر عند الطرف الخلفي .
بالقرب منه، ولكن لا حاجه لان تعرض نور عند الطرف الامامي او بالقرب منه.
ب- اذا كان طولها يبلغ (25) مترا فاكثر نوران ابيضان شاملان اضافيان عند النقاط الطرفيه للعرض او بالقرب منه.
ج- اذا كان طولها يتجاوز (100) متر: انوارا بيضاء شامله اضافيه بين الانوار المطلوبه في الفقره الفرعيه (ا) و (ب) بحيث لا
تتجاوز المسافه بين الانوار (100) متر.
د شكل معين عند الطرف الاقصي لاخر سفينه او جسم مقطور، او بالقرب منه، واذا ما تجاوز طول مجموعه القطر
(200) متر، فشكل معين اضافي في الموقع الامثل للعيان واقصي ما يكون الي الامام.
8. اذا كان هناك سبب كاف يحول دون عرض السفينه او الجسم المقطور للانوار او الاشكال المطلوبه في الفقرتين (5) او
(7) من هذه الماده، فانه يجب اتخاذ كل التدابير الممكنه لاضاءه السفينه او الجسم المقطور، او علي الاقل، لابراز وجود
مثل هذه السفينه او الجسم.
9. اذا كان هناك سبب كاف يحول دون قيام سفينه التي لا تقوم عاده بعمليات القطر بعرض الانوار المطلوبه في الفقره (1)
او (3) من هذه الماده، فليس علي هذه السفينه ان تعرض تلك الانوار عند قيامها بقطر سفينه اخري مكروبه او في حاجه
للمساعده، ويجب ان تتخذ جميع التدابير الممكنه لايضاح طبيعه العلاقه بين السفينه القاطره والسفينه المقطوره وذلك
حسبما تجيزه الماده (33) ، ولا سيما باناره كبل القطر.
الماده (23):
السفن الشراعيه المبحره والسفن المجدافيه
1. يجب ان تعرض السفينه الشراعيه المبحره ما يلي:
ا- نوران جانبيان.
ب - نور مؤخره.

# الماده (24): سفن الصيد:

1. علي السفن القايمه بالصيد سواء اكانت مبحره ام لا، ان تعرض الانوار والاشكال المطلوبه في هذه الماده.
2. علي السفن عند قيامها بالجرف، الذي يقصد منه جرف شبكه في الماء او جهاز اخر مستخدم كعده صيد، ان تعرض ما يلي:
 * نوران شاملان في خط راسي، العلوي منهما احمر والسفلي ابيض، او شكل مكون من مخروطين متراكبين متلاصقين، ان تظهر سله بدلا من المخروطين.
 * نور ابيض شامل او مخروط تكون قمته الي اعلي باتجاه عده الصيد الخارجيه وذلك عندما تكون هذه العده ممتده افقيا من السفينه علي مسافه تزيد عن (20) مترا.
 * نوران جانبيان ونور مؤخره علويا علي السفينه في هذه الفتره، وذلك عندما تكون السفينه مندفعه في الماء.
3. علي السفن القايمه بالصيد بغير شباك الجر ان تعرض ما يلي:
 * نوران شاملان علي خط راسي، العلوي منهما احمر والسفلي ابيض، او شكل مكون من مخروطين متراكبين متلاصقين، ان تظهر سله بدلا من المخروطين.
 * نور ابيض شامل او مخروط تكون قمته الي اعلي باتجاه عده الصيد الخارجيه وذلك عندما تكون هذه العده ممتده افقيا من السفينه علي مسافه تزيد عن (150) مترا.
 * نوران جانبيان ونور مؤخره علويا علي السفينه في هذه الفتره، وذلك عندما تكون السفينه مندفعه في الماء.
4. يجب لسفينه قايمه بالصيد بالقرب جدا من سفن اخري قايمه بدورها بالصيد ان تعرض الانوار الاضافيه المنصوص عليها في المرفق (II) من الاتفاقيه.
5. لا يجوز لسفينه غير قايمه بالصيد ان تعرض الانوار او الاشكال المنصوص عليها في هذه الماده، وعليها ان تكتفي بعرض الانوار المنصوص عليها بالنسبه لسفينه من طولها ذاته.

# الماده (25): السفن التي ليست تحت السيطره او ذات القدره المحدوده علي المناوره:

1. علي السفينه ليست تحت السيطره ان تعرض ما يلي:
 * نوران احمران شاملان علي خط راسي في الموقع الامثل للعيان.
 * كرتان او شكلان مماثلان علي خط راسي في الموقع الامثل للعيان.

ج- نوران جانبيان ونور مؤخره عندما تكون السفينه مدفعه في الماء، وذلك علاوه علي الانوار المنصوص عليها في هذه
الفقره.
٢- علي السفن ذات القدره المحدوده علي المناوره، باستثناء الغلمات بعمليات كسيح الالغام، ان تعرض ما يلي:
ا- ثلاثه انوار شامله علي خط راسي في الموقع الامثل للعيان ويكون النوران الاعلي والاسفل احمرين اما نور الوسط
فابيض.
ب- نور او انوار للصاري، ونوران جانبيان، ونور مؤخره، علاوه علي الانوار المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٢/ا) من هذه
الماده، وذلك عندما تكون السفينه مندفعه في الماء.
ج- النور او الانوار او الاشكال المنصوص عليها في الماده (٢٨) عندما تكون السفينه راسيه، وذلك علاوه علي الانوار او
الاشكال المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (٢/ا) و (٢/ب) من هذه الماده.
٣- يجب علي السفينه الاليه السير القايمه بعمليه القطر بحيث تجعلها غير قادره تماما علي الخروج عن خط سيرها ان
تظهر الانوار او الاشكال الملاحيه المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (٢٢)، بالاضافه الي الانوار او الاشكال الملاحيه
المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (١/ا) و (١/ب) من هذه الماده.
٤- علي السفينه القايمه بعمليات تجريف او عمليات تحت الماء حيثما تكون ذات قدره محدوده علي المناوره، ان تعرض
الانوار والاشكال المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه (١/٢) و (٢/ب) و (٢/ج) من هذه الماده، وعليها علاوه علي ذلك، ان
تعرض في حال وجود عايق ما يلي:
ا- نوران احمران شاملان اوكرتان، علي خط راسي لايضاح الجانب الذي يوجد فيه العايق.
ب- نوران اخضران شاملان او شكلان معينان علي خط راسي للاشاره الي الجانب الذي يمكن للسفينه اخري ان تمر منه.
ج- يجب علي السفينه التي تنطبق عليها هذه الفقره عندما تكون مستقره علي الخطاف ان تظهر الانوار او الاشكال
الملاحيه المنصوص عليها في هذه الماده بدلا من الانوار والاشكال الملاحيه المنصوص عليها في الماده (٢٨) من هذه
اللايحه.
٥- حينما يحول حجم سفينه قايمه بعمليات غوص دون عرضها لكل الانوار والاشكال المنصوص عليها في الفقره (٣) من
هذه الماده، فان عليها ان تعرض ما يلي:
ا- ثلاثه انوار شامله علي خط راسي في الموقع الامثل للعيان. ويكون النوران الاعلي والاسفل احمرين، اما نور الوسط
فابيض.
ب- نسخه صلبه من العلم "A" من المدونه الدوليه للاشارات ذات ارتفاع لا يقل عن متر واحد، ويجب ان تتخذ الاجراءات
لاتاحه رؤيتها من جميع الاتجاهات.
٦- علي السفينه القايمه بعمليات كسيح الالغام ان تعرض ثلاثه انوار خضراء شامله او ثلاث كرات، وذلك علاوه علي الانوار او
الاشكال المنصوص عليها في الماده (٢١) من الفصل الثالث للسفن الاليه، او الانوار او الاشكال المنصوص عليها في
الماده (٢٨) للسفن الراسيه حسب مقتضي الحال، ويجب ان يعرض احد هذه الانوار او الاشكال بالقرب من قمه الصاري
الامامي وان يعرض اخر علي كل طرف للعارضه الاماميه، وتمثل هذه الانوار او الاشكال تحذيرا للسفن الاخري من الاقتراب
الي مسافه تقل عن (١٠٠٠) متر من كاسحه الالغام من المؤخره او (٥٠٠) متر من جانبيها من السفينه الكاسحه.
٧- لا يجوز الزام السفن التي يقل طولها عن (١٢) مترا، باستثناء السفن القايمه بعمليات الغوص، بان تعرض الانوار
والاشكال المنصوص عليها في هذه الماده.
٨- ليست الاشارات المنصوص عليها في هذه الماده اشارات لسفن معرضه لخطر وفي الحاجه الي مساعده، ترد مثل
الاشارات في المرفق (VI) من الاتفاقيه.

الماده (٢٦):
السفن المقيده بغاطسها:
يجوز لسفينه مقيده بغاطسها ان تظهر ثلاثه انوار حمراء شامله علي خط راسي او اسطوانه، وذلك علاوه علي الانوار
المنصوص عليها في الماده (٢١) بالنسبه للسفن الاليه.

# الماده (27):

علي السفن القايمه بمهام ارشاد ان تعرض ما يلي:
1. نوران شاملان علي خط راسي يكون اعلاهما ابيض والاسفل احمر ويوضعان عند قمه الصاري او بالقرب منها.
2. في وضع الابحار علاوه علي ذلك، نوران جانبيان ونور مؤخره.
3. في وضع الرسو: النور او الانوار او الاشكال المنصوص عليها في الماده (28) بالنسبه للسفن الراسيه، ذلك علاوه علي الانوار المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده.
4. علي سفينه الارشاد عندما لا تكون قايمه بمهمه ارشاديه ان تعرض الانوار او الاشكال المطلوبه من سفينه مماثله من طولها ذاته.

# الماده (28):

## السفن الراسيه والسفن الجانحه:
1. يجب ان تعرض السفينه الراسيه في الموقع الامثل للعيان ما يلي:
 ا- نور ابيض شامل او كره واحده في الجزء الامامي.
 ب - نور ابيض شامل في المؤخره او بالقرب منه علي ارتفاع اقل من النور المنصوص عليها في الفقره (1/1) من هذه الماده.
2. يجوز لسفينه يقل طولها عن (50) مترا ان تعرض نور شاملا في الموقع الامثل للعيان عوضا عن الانوار المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده.
3. يجوز لسفينه راسيه ان تستخدم كذلك انوار العمل المتاحه او انوار مكافيه لاناره سطوحها، علما بان ذلك الزامي بالنسبه لسفينه طولها (100) متر فاكثر.
4. يجب ان تعرض السفينه الجانحه الانوار المنصوص عليها في الفقره (1) او (2) من هذه الماده وان تعرض علاوه علي ذلك في الموقع الامثل للعيان ما يلي:
 ا- نوران احمران شاملان علي خط راسي.
 ب - ثلاثه كرات علي خط راسي.
5. لا يجوز الزام سفينه يقل طولها عن (7) امتار عندما تكون راسيه، في غير قناه ضيقه او مجري ملاحي او مرسي او بالقرب منها في مكان تسلكه السفن عاده بان تعرض الانوار او الاشكال المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده.
6. لا يجوز الزام سفينه يقل طولها عن (12) مترا عندما تكون جانحه، بان تعرض الانوار او الاشكال المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (4/ا) و ( 4 /ب) من هذه الماده.

# الماده (29):

## الطايرات البحريه (ذات الوساده الهواييه):
حينما يستحيل علي طايره بحريه ان تعرض الانوار والاشكال بالسمات او في المواقع المنصوص عليها في مواد هذا الفصل، فان عليها ان تعرض انوار واشكالا مماثله قدر الامكان من حيث السمات والمواقع.

# الفصل الرابع: الاشارات الصوتيه والضوييه

# الماده (30):

معدات الاشارات الصوتيه:
1. يجب علي السفينه التي يبلغ طوله (12) فاكثر ان تزود بصفاره، والسفينه التي طولها (20) فاكثر ان تزود
بجرس بالاضافه للصفاره، والسفينه التي يبلغ طولها (100) فاكثر ان تزود ايضا بطبله بحيث لا تلتبس
نغماتها وصوتها بنغمه او صوت الجرس كما يجوز استبدال الجرس او الطبله او كليهما بايه معدات اخري لها
نفس الخواص الصوتيه بشرط ان يكون من الممكن دايما تشغيلها يدويا للحصول علي الاشاره المطلوبه.
2. لا يجوز الزام السفينه التي يقل طولها (12) مترا بحمل اجهزه اطلاق الاشارات الصوتيه المنصوص عليها في
الفقره (1) من هذه الماده، ولكن اذا لم تحمل مثل تلك المعدات فان من الواجب ان تزود بوسايل اخري
لاطلاق اشاره صوتيه فعاله.

الماده (31):

اشارات المناوره والانذار:
1. حينما تكون السفن علي مراي من بعضها البعض، فان علي السفينه الاليه المتقدمه، عند المناوره حسب ما تجيزه او
تتطلبه هذه المواد، ان توضح طبيعه تلك المناوره باطلاق الاشارات التاليه بصفارتها:
 ا- صافره قصيره واحده بما معناه : " انا بصدد تغيير مساوي الي اليمين."
 ب صافرتان قصيرتان بما معناه " انا بصدد تغيير مساري الي اليسار."
 ج - ثلاث صافرات قصيره بما معناه : " انا اقوم بتشغيل الدفع الي الخلف."
2. يجوز لاي سفينه استكمال الاشارات الصفاريه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده باشارات ضوييه تتكرر
كلما كان ذلك عمليا طوال فتره القيام بالمناوره:
 ا- وتحمل هذه الاشارات الضوييه المعاني التاليه:
 1. ومضه واحده بما معناه : انا بصدد تغيير مساري الي اليمين."
 2. ومضتان بما معناه " انا بصدد تغيير مساري الي اليسار."
 3 ثلاث ومضات بما معناه: "انا اقوم بتشغيل الدفع الي الخلف."
 ب- يجب ان تستغرق كل ومضه ثانيه واحده، وان يكون الفاصل بين الومضات ثانيه واحده تقريبا، والا يقل الفاصل بين
الاشارات المتتاليه عن عشر ثوان.
 ج- ويجب ان يكون النور المستخدم لهذه الاشارات في حال تركيبه نور ابيض شاملا مرييا علي مدي (5) اميال علي الاقل،
وان يمتثل الي احكام المرفق (I) من الاتفاقيه.
3. عندما تكون السفن علي مراي من بعضها البعض في قناه ضيقه او في مجري ملاحي:
 ا- يجب علي سفينه التي تعتزم تجاوز سفينه اخري، تمشيا مع احكام الماده (8) في الفقره (5/ا) ، ان تعرب عن نيتها تلك
باطلاق الاشارات التاليه بصفارتها :
 1. صافرتان مطولتان تعقبهما صافره قصيره بما معناه : انا اعتزم تجاوزك علي ميمنتك.
 2. صافرتان مطولتان تعقبهما صافرتان قصيرتان بما معناه " انا اعتزم تجاوزك علي ميسرتك.
 ب - توضح السفينه المعرضه لتجاوز وشيك عند التصرف بمقتضي الماده (8) في الفقره (15) موافقتها علي ذلك باطلاق
الاشارات التاليه بصفارتها ( صفره مطوله، وصفره قصيره، ثم صفره مطوله واخري قصيره، في هذا الترتيب).
4. عندما تقترب سفينتان متراييتان من بعضهما البعض ويتعذر علي اي منهما لسبب ما فهم نوايا او اجراءات الاخري او
عند شكها فيما اذا كانت الاخري تقوم باجراءات كافيه لتفادي التصادم؛ فان علي السفينه التي لديها شك ان تعرب علي
الفور عن هذه الشكوك باطلاق خمس صافرات قصيره وسريعه علي الاقل بالصافره ويجوز استكمال هذه الاشاره باشاره
ضوييه مكونه من خمس ومضات قصيره وسريعه علي الاقل.
5. علي السفينه المقتربه من منعطف او من مكان في قناه او مجري حيث يمكن ان تكون هناك سفن اخري محجوبه عن
الرؤيه بعايق ان تطلق صافره مطوله واحده، وعلي ايه سفينه مقتربه قد تكون ضمن نطاق السمع حول المنعرج او خلف
العايق الحادب ان ترد علي تلك الاشاره بصافره مطوله.

.6 في حال تركيب صفارات في سفينه بحيث تبعد الواحده عن الاخري اكثر من (100) متر فانه يتعين استخدام صفاره
واحده فحسب لاطلاق اشارات المناوره والانذار.

**الماده (32):**

الاشارات الصوتيه عند الرؤيه المحدوده:
تستخدم الاشارات المنصوص عليها في هذه الماده علي النحو التالي وذلك في مناطق الرؤيه المحدوده او بالقرب منها:
1. تطلق السفينه الاليه المندفعه صافره مطوله واحده علي فترات لا تتجاوز دقيقتين.
2. تطلق السفينه الاليه حينما تكون مبحره اذا توقفت عن السير في المياه ان تطلق صافارتين طويلتين متتاليتين
الفتره بينهما حوالي ثانيتين وذلك علي فترات لا تتجاوز الدقيقتين.
3. تطلق السفينه التي ليست تحت السيطره، والسفينه ذات القدره المحدوده علي المناوره، والسفينه المقيده
بغاطسها، والسفينه الشراعيه، والسفينه القايمه بالصيد، والسفينه القايمه بقطر او دفع سفينه اخري، ثلاث
صافرات متتاليه الاولي مطوله تعقبها صفرتان قصيرتان علي فترات لا تتجاوز دقيقتين، وذلك عوضا عن
الاشارات المنصوص عليها في الفقره (1) او (2) من هذه الماده.
4. علي السفينه القايمه بالصيد حينما تكون راسيه، والسفينه ذات القدره المحدوده علي المناوره عند
الاضطلاع بمهامها وهي راسيه، ان تطلق الاشارات المنصوص عليها في الفقره (3) من هذه الماده عوضا عن
الاشارات المنصوص عليها في الفقره (7) من الماده ذاتها.
5. تطلق السفينه المقطوره او الاخيره في المجموعه عند قطر اكثر من سفينه، اذا كانت مطقمه، اربع صافرات
متتاليه اولها مطوله تعقبها ثلاث صافرات قصيره وذلك علي فترات لا تتجاوز دقيقتين، وعند الامكان تطلق
هذه الاشاره فورا بعد الاشاره التي تطلقها السفينه القاطره.
6. حينما تكون السفينه الدافعه والسفينه المدفوعه مثبتتين تثبيتا صلبا في وحده مركبه، فانهما تعتبران بمثابه
سفينه اليه وعليهما اطلاق الاشارات المنصوص عليها في الفقره (1) او (2) من هذه الماده.
7. يجب علي السفينه المستقبله علي المخطاف ان تدق الجرس بسرعه لمده خمس ثواني علي فترات لا تتجاوز
كل منها دقيقه واحده، ويجب علي السفينه التي طولها (100) متر فاكثر ان تدق الجرس في الجزء الامامي
منها علي ان يعقبه مباشره دقات سريعه للطبله في الجزء الخلفي من السفينه ولمده خمس ثواني، ويجوز
للسفينه المستقبله علي المخطاف ان تطلق علاوه علي ذلك ثلاث صافرات متتاليه الاولي قصيره تتبعها
صافره طويله ثم صافره قصيره لتعطي تحذيرا عن موقعها وعن احتمال التصادم مع سفينه مقتربه منها.
8. يجب علي السفينه الجانحه ان تعطي اشاره الجرس واذا لزم الامر اشاره الطبله المعدنيه المنصوص عليها في
الفقره (7) من هذه الماده، وبالاضافه الي ذلك فانه يجب ان تعطي مباشره ثلاث دقات منفصله وواضحه
علي الجرس قبل وبعد الدقات السريعه علي الجرس.
9. تكون السفينه التي يبلغ طولها (12) متر فاكثر واقل من (20) متر غير ملزمه باعطاء الاشارات المذكوره في
الفقرتين (7) و (8) من هذه الماده، ولكن اذا لم تقم باعطايها يجب عليها ان تعطي اشارات صوتيه اخري
وفعاله علي فترات لا تزيد عن دقيقتين.
10. لا يجوز الزام سفينه يقل طولها عن (12) مترا باطلاق الاشارات المذكوره اعلاه، ولكن اذا لم تفعل ذلك فان
عليها ان تطلق اشاره صوتيه فعاله اخري علي فترات لا تتجاوز دقيقتين.
11. يجوز لسفينه ارشاد عند القيام بمهمه ارشاديه ان تطلق اشاره تعريف مكونه من اربع صفرات قصيره، وذلك
علاوه علي الاشارات المنصوص عليها في الفقره (1) او (2) او (7) من هذه الماده.

**الماده (33):**

اشارات جذب الانتباه:
يجوز لايه سفينه عند الحاجه الي جذب انتباه سفينه اخري ان تطلق اشارات ضوييه او صوتيه لا يمكن الخلط بينها وبين ايه
اشاره تجيزها ماده ما من هذه المواد، او يجوز لها توجيه اشعه نورها الكشاف نحو مصدر الخطر علي نحو لا يزعج ايه

يمكن للخطا بينه وبين اي مساعد متقاطعه او الدواره عاليه الشده مثل (انوار اللمعه).

الماده (34):

اشارات الاستغاثه:
حينما تكون سفينه في مازق وتحتاج الي مساعده فان عليها استخدام او عرض الاشارات المنصوص عليها في المرفق (IV) الرابع من الاتفاقيه مع الاخذ في الاعتبار القرارات والمدونات او الخطوط التوجيهيه ذات الصله.

الفصل الخامس: الاعفاءات

الماده (35):

الاعفاءات:
يجوز اعفاء اي سفينه او طراز من السفن ان كانت تلبي متطلبات اللوايح الدوليه لمنع التصادم في البحار لعام (1960م

# العقوبات:

دون الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام او لوايح اخري معمول بها داخل المملكه، فانه مخالفه احكام هذه اللايحه تعاقب كل سفينه:

1. تخالف قواعد السرعه المامونه الوارده في الماده الخامسه بغرامه ماليه بقيمه (10000) عشره الاف ريال سعودي.
2. لا تؤمن او تستخدم جميع اجهزه السلامه والتقنيات المتاحه ومنها التعرف الالي بغرامه عشرين الف ريال سعودي.
3. لا تستخدم المعدات الراداريه واجهزه الاستغاثه لتجنب خطر التصادم الوارده في الماده السادسه بغرامه ماليه بقيمه (10000) عشره الاف ريال سعودي.
4. لا تلزم الجانب الايمن الاقصي في القناه الضيقه والمجري الوارده في الماده الثامنه بغرامه ماليه بقيمه (10000) عشره الاف ريال سعودي.
5. كل سفينه قايمه بالصيد عند عرقلتها مرور اي سفينه اخري ضمن قناه ضيقه او مجري الوارده في الماده الثامنه بغرامه ماليه بقيمه (5000) خمسه الاف ريال سعودي.
6. تقوم بعبور قناه او مجري اذا كان ذلك يعرقل مرور سفينه لا تستطيع الابحار بامان في الماده الثامنه بغرامه ماليه بقيمه (10000) عشره الاف ريال سعودي.
7. تقوم بمخالفه احكام نظام فصل حركه المرور الوارده في الماده التاسعه بغرامه ماليه بقيمه (20000) عشرين الف ريال سعودي.
8. تعاقب المراكب الشراعيه التي لا تلتزم بالاحكام الوارده في الماده الحاديه عشر بغرامه ماليه بقيمه (5000) خمسه الاف ريال سعودي.
9. تعاقب السفن التي لا تلتزم باحكام التجاوز الوارده في الماده الثانيه عشر بغرامه ماليه بقيمه (10000) عشره الاف ريال سعودي.
10. تعاقب السفن التي لا تلتزم بالاحكام الوارده في الماده الثالثه عشره في وضع المواجهه بغرامه ماليه بقيمه (20000) عشرين الاف ريال سعودي.
11. تعاقب السفن التي لا تلتزم باحكام واجراءات السفينه ذات الافضليه الوارده في الماده السادسه عشر بغرامه ماليه بقيمه (20000) عشرين الف ريال سعودي.
12. تعاقب كل سفينه لا تلتزم بواجباتها اتجاه سفينه اخري الوارده في الماده السابعه عشره بغرامه ماليه بقيمه (10000) عشره الاف ريال سعودي.
13. مع مراعاه الاستثناء الوارد في الماده الثامنه، تعاقب كل سفينه لا تلتزم بواجباتها في ظروف الرؤيه المحدوده الوارده في الماده الثامنه عشره بغرامه ماليه بقيمه (20000) عشرين الف ريال سعودي.
14. تعاقب السفن التي لا تلتزم باحكام الانوار والاشكال الوارده في الماده التاسعه عشره بغرامه ماليه بقيمه (20000) عشرين الف ريال سعودي، مع مراعاه ما ورد في الفصل الخامس.
15. تعاقب كل سفينه لا تلتزم بمسافات الانوار الوارده في الماده العشرون بغرامه ماليه بقيمه (10000) عشره الاف ريال سعودي.
16. تعاقب السفن الاليه المبحره التي لا تلتزم بالاحكام الوارده في الماده الحاديه والعشرون بغرامه ماليه بقيمه (10000) عشره الاف ريال سعودي.
17. تعاقب السفن الاليه المبحره التي لا تلتزم بالاحكام القطر والدفع الوارده في الماده الثانيه والعشرون بغرامه ماليه بقيمه (10000) عشره الاف ريال سعودي.
18. تعاقب السفن الشراعيه المبحره والتي تسير بالمجاديف التي لا تلتزم باحكام الانوار المطلوبه منها والوارده في الماده الثالثه والعشرون بغرامه ماليه بقيمه (5000) خمسه الاف ريال سعودي.
19. تعاقب سفن الصيد التي لا تلتزم بالانوار الوارده في الماده الرابعه والعشرون بغرامه ماليه بقيمه (5000) خمسه الاف ريال سعودي.
20. تعاقب السفن ليست تحت السيطره او ذات القدره المحدوده علي المناوره التي لا تلتزم بما ورد في الماده الخامسه والعشرون بغرامه ماليه بقيمه (5000) خمسه الاف ريال سعودي.

21. تعاقب سفن الارشاد التي لا تلتزم باحكام الانوار المطلوبه منها والوارده في الماده السابعه والعشرون بغرامه
ماليه بقيمه (50000) خمسه الاف ريال سعودي.
22. مع مراعاه ما ورد في الفصل الخامس، تعاقب السفن الراسيه او السفن الجانحه التي لا تلتزم بالاحكام الوارده
في الماده الثامنه والعشرون بغرامه ماليه بقيمه (5000) خمسه الاف ريال سعودي.
23. تعاقب السفن التي يبلغ طولها (12) مترا فاكثر ولا تلتزم بمعدات الارشادات الصوتيه الوارده في الماده
الثلاثون بغرامه ماليه بقيمه (5000) خمسه الاف ريال سعودي.
24. تعاقب السفن التي لا تلتزم باحكام اشارات المناوره والانذار الوارده في الماده الحاديه والثلاثون بغرامه ماليه
بقيمه (10000) عشره الاف ريال سعودي.
25. تعاقب السفن التي لا تلتزم بالاشارات الصوتيه الوارده في الماده الثانيه والثلاثون بغرامه ماليه بقيمه
(10000) عشره الاف ريال سعودي.

### الماده (37)

**العقد:**
يجوز للسلطه البحريه مضاعفه العقوبه والغرامه الماليه لمره واحده فقط في حال تكرار المخالفه خلال مده صلاحيه
الشهاده مع جواز شطب تسجيل السفينه اذا كان له مقتضي او شطب الترخيص الملاحي او ايقافه في حال ارتكاب اي من
المخالفات الوارده في هذه اللايحه.

### الماده (38)

**سحب الشهادات:**
يجوز للسلطه البحريه سحب الشهادات او ترخيص الملاحه للسفينه او ايقافها او الغايها في حال مخالفه السفينه
متطلبات واحكام هذه اللايحه والاتفاقيه وملاحقها.

### الماده (39)

**تجديد الشهادات والتراخيص:**
لا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفن وكذلك الشركه الا بعد كافه المستحقات الماليه والغرامات الناشيه عن مزاوله
النشاط.

### الماده (40)

**التظلم:**
يجوز التظلم من قرارات العقوبات وفقا للقواعد المعمول بها في المملكه مع مراعاه ما يلي:
1. الاعتراض علي القرار الصادر بالمخالفه امام الجهه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها باي وسيله
ولا يترتب علي الاعتراض وقف تنفيذ تحصيل الغرامه الا في حاله تقديم المعترض خطاب ضمان من احدي
الجهات المعترف بها.

يترتب علي عدم الاعتراض علي القرار الصادر بالمخالفه خلال المده المذكوره بالفقره الاولي، ان يصبح هذا القرار نهاييا
وواجب التنفيذ.

# الفصل السابع: احكام ختاميه

## الماده (41):

### سريان اللايحه:

تعد الاتفاقيه والمدونات الملحقه بها وكذلك اللوايح الاخري متممه لاحكام هذه اللايحه، وتكون مرجعيه وتفسير هذه اللايحه الي الاتفاقيه.

## الماده (42):

### الاشراف والتنفيذ:

1. تقوم السلطه البحريه بالاشراف علي تنفيذ احكام هذه اللايحه والتي تشكل جزءا من الانظمه المتبعه في المملكه العربيه السعوديه.
2. تطبق الانظمه والقرارات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه في كل مالم يرد بشانه نص في هذه اللايحه.

## الماده (43):

### ارسال المعلومات:

يجب علي السلطه البحريه ان ترسل للمنظمه ما يلي:

1. نماذج من الشهادات الصادره بمقتضي احكام الاتفاقيه لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه.
2. نصوص التشريعات واللوايح والقرارات والتعليمات ذات الصله في اطار تطبيق الاتفاقيه وتعديلاتها.
3. قايمه باسماء هييات التصنيف المعتمده والمفوضه من السلطه البحريه نيابه عنها في القيام بالمعاينات واصدار الشهادات المطلوبه بموجب الاتفاقيه لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه.
4. نسخه من الاتفاقيات للمنظمه لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه عند عقد اتفاقيه ثناييه او اقليميه او مذكرات تفاهم مع اي طرف في المعاهده تشتمل علي قواعد خاصه بمقتضي الاتفاقيه.
5. اي اعفاءات واستثناءات تمنحها واسبابها.
6. تقارير دوريه عن كافه التعليمات الوطنيه والانشطه المتعلقه بالاتفاقيه.

## الماده (44):

### الرسوم:

تخضع جميع الخدمات التي تنطبق عليها هذه اللايحه لجميع الرسوم المقرره في المملكه او التي تصدر مستقبلا.

## الماده (45):

### النفاذ:

تدخل هذه اللايحه حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشرها.

# المقترحات والتعليقات

يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل

[تواصل معنا](link)

8:03 ص - 2025/02/13 تاریخ اخر تعدیل

هل كانت هذه الصفحه مفيده؟
[نعم](link) [لا](link)

%0 من المستخدمين قالوا نعم من اصل 0 تعليقا

## مشاركه الصفحه

[link](link) [link](link) [link](link) [link](link)

---

## السياسات والاجراءات

* سياسه الاستخدام الامن
* شروط الاستخدام
* السياسه العامه للامن السيبراني
* سياسه المشاركه الالكترونيه
* سياسه سهوله الوصول

## روابط تهمك

* رؤيه السعوديه 2030
* منصه حوكمه البيانات الوطنيه
* هييه الخبراء (مجلس الوزراء)
* منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل)
* هييه الحكومه الرقميه
* بلاغ رقمي
* الهييه الوطنيه للامن السيبراني

# تصفح

* تواصل معنا
* البلاغات والاقتراحات
* الاسيله الشايعه
* المنافسات والمشتريات
* الاخبار والاحداث

# تابعنا علي

# ادوات الاتاحه والوصول

* الاكاديميه السعوديه اللوجستيه
* قطار الحرمين السريع
* الخطوط الحديديه السعوديه
* وزاره النقل والخدمات اللوجستيه

جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026

سياسه الخصوصيه خريطه الموقع