moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 3011 لعام 1442 ه المقامه من/ جلال علي بن محمد السعلو هويه وطنيه (...) ضد/ شركه مجموعه بن جار ﷲ للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الحكم بابطال استحقاق المدعي عليها لما حواه السند التنفيذي المشار اليه اعلاه ، والزامها برده الي المدعي اضافه الي اتعاب الترافع ، والتعويض عن ايقاف الخدمات التي حصلت علي المدعي بسبب تنفيذ المدعي عليها للسند التنفيذي عبر محكمه التنفيذ ، ولما كان جواب المدعي عليها علي دعوي المدعيه قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه وان المدعي قد حرر السند لامر محل الدعوي لصالح المدعي عليها الا انها دفعت بان سبب تحرير السند لامر هو ضمان للاعمال التي قام بها المدعي بينما كان اقرار المدعي بان سبب تحرير السند لامر محل الدعوي هو ضمان للدفعه المسلمه له من قبل المدعي عليها بمبلغ 772.200 ريال ، وانه قد تم النص في العقد علي ان تسدد هذه القيمه من كل مستخلص ، ولما كان الاصل ان السند لامر هو سند تنفيذي يعد اداه وفاء لا اداه ضمان الا ان طرفي الدعوي قد اقر باتفاقهما علي كونه ضمان ولكنهما اختلفا في نوع هذا الضمان ، فالمدعي يذكر انه ضمان لسداد الدفعه التي استلمها من المدعي عليها ، والمدعي عليها تذكر انه ضمان لتنفيذ الاعمال ، ولما كان الاصل ان القول قول محرر السند (المدعي) تطبيقا لقاعده الاصل قول المسلم للمال في سبب خروجه من يده ، حيث اعتبر النظام ان السندات التنفيذيه هي اداه وفاء في الاصل ، ويؤيد ذلك ما نص عليه في العقد في الماده الرابعه علي دفع المدعي عليها للمدعي 10% مقابل ان يقوم بتحرير سند تنفيذي ضمانا لها ، كما يؤيد ذلك اقرار المدعي عليها بان طرفي الدعوي اقرا بوجود نسبه اخري تتعلق بضمان الاعمال المنفذه وهي نسبه 5% ، المنصوص عليها في كل مستخلص ، ولما كان الامر كذلك فان تقرير المدعي عليها لسبب تحرير السند لامر بكونه يتعلق بضمان الاعمال المنفذه هو اقرار غير مقبول لا دليل يؤيده بل العقد يناقضه وكذلك اقراره بشان حسم نسبه 5 % حيث اقر بان هذه النسبه هي لاجل ضمان الاعمال ولم يقدم جوابا عن سبب فصل النسبتين عن بعضهما اذا كانتا لاجل موضوع واحد وهو ضمان الاعمال ، ولما كان الامر كذلك فان الدايره قد اتجهت الي اعتبار سبب تحرير السند لامر محل الدعوي هو كما قررته المدعيه وكاله ، ولما كانت المدعيه وكاله قد ابرزت المستخلصات التي خصم منها نسبه 10% التي يمثلها السند لامر محل الدعوي ، وتاكد للدايره خصمها من مستحقات المدعي فهو بذلك قد سدد قيمه السند لامر محل طلب التنفيذ من قبل المدعي عليها ، لذا فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعي لاسترداد السند لامر وابطال استحقاق المدعي عليها لما حواه ذلك السند لامر ، ولما كانت المدعيه وكاله قد طلبت التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلها جراء قيام محكمه التنفيذ بالتنفيذ عليه بسبب طلب المدعي عليها ، ولما كان الاصل هو النظر في المسايل الاوليه التي نصت عليها اللايحه الاولي للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه قبل الدخول في الموضوع ومنها مساله الاختصاص ، ولما كانت مطالبه المتضرر من الاجراءات المتخذه من قبل محكمه التنفيذ تكون لدي الدايره التي تولت اجراءات التنفيذ وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والتسعين من نظام التنفيذ ولايحتها الاولي ، لذا فان المحكمه التجاريه لا اختصاص لها موضوعا بنظر هذا الطلب المقدم من المدعيه وكاله ، ولما كانت المدعيه وكاله قد طلبت طلبا عارضا بتعلق بالزام المدعي عليها بدفع قيمه ضمان حسن التنفيذ والتي هي نسبه 5% من العقد ، ولما كانت دعواها منحصره في السند لامر وهو لا يتعلق بضمان حسن التنفيذ او بنسبه 5% المشار اليها ، لذا فقد رات الدايره ان هذا الطلب لا رابط بينه وبين الطلب الوارد في صحيفه الدعوي مما استوجب عدم قبول هذا الطلب علي ان للمدعي اقامه دعوي مستقله في هذا الطلب بطلب رفع الحجز عن ضمان حسن التنفيذ وهي النسبه المشار اليها ، ولما كانت المدعيه وكاله قد طلبت اتعاب الترافع في هذه الدعوي ، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه ﷲ- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه ﷲ- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه ، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي ، تبين لها ان المدعي عليها لم تكن مستعده بطلبات المدعيه ، وظهر للدايره مماطلتها بذلك ، وذلك بعد النظر في اقراراتها غير الملاقيه علي الرغم من صراحه بينات المدعيه ، لذا فقد اعتبرت الدايره ذلك كاف لاضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء ، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه ، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه : (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه ، ولما كانت الدعوي في نظر الطلب الاصلي بينتها واضحه ، كما انه ثبت مماطله المدعي عليها للمدعيه في الطلب الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي ، لذا فقد اعتبرت الدايره ان قيمه السند التنفيذي محل طلب الاسترداد من المدعيه هو المعتمد في تحديد نسبه استحقاق المدعي لاتعاب الترافع ، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه ، فقد رات الدايره ان نسبه 10% من قيمه السند لامر المحكوم باسترداده في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا / ابطال استحقاق المدعي عليها للسند التنفيذي (سند لامر) المحرر بتاريخ 11/ 5/ 1440 ه المستحق بتاريخ 21/ 12/ 1441 ه المحرر من المدعي جلال علي بن محمد السعلو هويه وطنيه رقم (...) للمدعي عليه شركه مجموعه بن جار ﷲ للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) بمبلغ (772.200) سبعمايه واثنان وسبعون الفا وميتي ريال . ثانيا / الزام المدعي عليها شركه مجموعه بن جار ﷲ للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) برد السند لامر المشار اليه في البند اولا من الحكم للمدعي جلال علي بن محمد السعلو هويه وطنيه (...) . ثالثا / عدم قبول دعوي المدعي بالمطالبه بنسبه 5% من كل مستخلص للعقد لكل الطرفين والذي يمثل ضمان حسن تنفيذ الاعمال بقيمه اجماليه قدرها (466.510) اربعمايه وسته وستون الفا وخمسمايه وعشره ريالات . رابعا / الزام المدعي عليها شركه مجموعه بن جار ﷲ للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي جلال علي بن محمد السعلو هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (77.200) سبعه وسبعون الفا وميتي ريال اتعابا للترافع في هذه الدعوي . خامسا / عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر دعوي التعويض عن ايقاف الحسابات البنكيه و وقف الخدمات وتعطل اعمال المدعي بسبب تنفيذ السند لامر وﷲ الموفق . رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5179 لعام 1442 ه المقامه من/ جلال علي بن محمد السعلو هويه وطنيه (...) ضد/ شركه مجموعه بن جار ﷲ للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/9/1442ه في القضيه رقم 3011 لعام 1442ه القاضي بما يلي: اولا / ابطال استحقاق المدعي عليها للسند التنفيذي (سند لامر) المحرر بتاريخ 11/ 5/ 1440 ه المستحق بتاريخ 21/ 12/ 1441 ه المحرر من المدعي جلال علي بن محمد السعلو هويه وطنيه رقم (...) للمدعي عليه شركه شركه مجموعه بن جار ﷲ للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) بمبلغ (772.200) سبعمايه واثنان وسبعون الفا وميتي ريال. ثانيا / الزام المدعي عليها شركه مجموعه بن جار ﷲ للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)برد السند لامر المشار اليه في البند اولا من الحكم للمدعي جلال علي بن محمد السعلو هويه وطنيه(...) . ثالثا / عدم قبول دعوي المدعي بالمطالبه بنسبه 5% من كل مستخلص للعقد لكل الطرفين والذي يمثل ضمان حسن تنفيذ الاعمال بقيمه اجماليه قدرها (466.510) اربعمايه وستت وستون الفا وخمساميه وعشره ريالات . رابعا / الزام المدعي عليها شركه مجموعه بن جار ﷲ للمقاولات المحدوده سجل تجاري(...) بان تدفع للمدعي جلال علي بن محمد السعلو هويه وطنيه(...) مبلغا قدره (77.200) سبعه وسبعون الفا وميتي ريال اتعاب للترافع في هذه الدعوي. خامسا / عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر دعوي التعويض عن ايقاف الحسابات البنكيه و وقف الخدمات وتعطل اعمال المدعي بسبب تنفيذ السند لامر . محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي