tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630455508 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-12-06 date_hijri=1446-06-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1c67867e-f848-488d-9205-10cebac983f5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٣٦٣٢٤لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركه (...)

المدعي عليه: شركه (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٣م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها؛ بشان تاجير معدات لصالح المدعي عليها للعمل في المشروع التابع لها في مشروع (...) في المنطقه الشرقيه، وقد قامت المدعيه بتنفيذ ما هو منوط بها وتسليم المدعي عليها جميع المعدات المطلوبه وتم تسليمها في موقع العمل، حسب اوامر التوريد المقدمه من المدعي عليها، وقامت المدعيه برفع الفواتير للمدعي عليها حيث ان اجمالي قيمه الفواتير هي(٢,٨٧٨,٣٨٩.٦٠) مليونان وثمانمايه وثمانيه وسبعون الف وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريال وستون هلله، وتوقفت المدعي عليها عن سداد المبالغ المترتبه علي تاجير هذه المعدات وحيث ترتب علي ذلك للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٥٤٦,٤٥٩.٥٤) خمسمايه وسته واربعون الف واربعميه وتسعه وخمسون ريال واربعه وخمسون هلله، وتم مطابقه هذا الرصيد من قبل المدعي عليها بالختم والتوقيع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٥م، وتمت الموافقه علي جدوله دفعات تم ارساله من قبل المدعيه وتمت المصادقه عليه والموافقه علي الجدوله من المدعي عليها والمصادقه عليه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م وقد تواصلت المدعيه مع المدعي عليها غير ما مره بشان سداد هذا المبلغ لكن دون جدوي؛ وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٤٦,٤٥٩.٥٩) خمسمايه وسته واربعون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٤/١٦ه الي ١٤٤٤/٠٨/١٨ه، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن العقد المبرم بين الطرفين، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٣م. ٢- محرر عادي عباره عن كشوفات متضمنه لمبالغ اعلي من مبلغ المطالبه ومصادق عليها من قبل المدعي عليها بتوقيعها وختمها، علي مطبوعات المدعيه. ثم قد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٧ه وفيها حضر ممثل المدعيه في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، واحال علي المستندات المرفقه في النظام، واكتفي بما تم تقديمه عبر صحيفه الدعوي ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبات موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٤٦,٤٥٩.٥٩) خمسمايه وسته واربعون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله ؛ وذلك لقاء تاجير المدعيه معدت للمدعي عليه ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال. واما فيما يخص الطلب الاول : وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثباته مجموعه من الفواتير المتضمنه لمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعيه ، لا سيما وان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالطلب الاول . واما عن المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ؛ فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (١- الخطا ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي (المحاماه) ، وبما انه تجردت بينات المدعيه عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد ، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم وتحققه شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي .

نص الحكم:

حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم :(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٤٦,٤٥٩.٥٩) خمسمايه وسته واربعون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله. ثانيا: رفض المطالبه باتعاب التقاضي ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .