moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 39824248 لعام 1439 ه المدعي: ممدوح عبدالحليم احمد محمد المدعي عليه: خالد احمد عبداللطيف مصري خالد احمد عبداللطيف الوقايع: تتلخص واقعات الطلب انه تقدم وكيل الملتمس بلايحه طلب وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت الدايره جلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعي، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي لايحه الالتماس المقدمه من المدعي عليه اصاله، جاء ما نصها: (التماس اعاده نظر المقدم علي الحكم الصادر من دايرتكم الموقره بالصك رقم (399038699) وتاريخ 1442/6/14 بالقضيه رقم (39824248) الصادر تاريخ 1439/08/06ه مقدم من المحامي علي عوض احمد الشهري ترخيص محاماه رقم 421823 بموجب الوكاله رقم (445503627) عن المدعي عليه خالد احمد عبداللطيف مصري ضد المدعي (الملتمس ضده) ممدوح عبدالحليم احمد محمد. اسباب الالتماس: اولا: من حيث الشكل: لما نصت الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه) واوضحت الفقره ب- من ذات الماده ان من الاحوال التي يقبل فيها الالتماس هي: (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم) ونظرا لحصول موكلي علي اوراق تعذر عليه ابرازها اثناء السير في الدعوي ومن شانها ان تغير نظر الدايره الموقره في هذه الدعوي وحيث جري تقديم الالتماس بتاريخ 1444/11/15ه وقد حصل موكلي علي هذا المستند بتاريخ 1444/11/9ه ما يجعل هذا الالتماس مقبول النظر شكلا لموافقته المواد 200 و201 من نظام المرافعات الشرعيه.ثانيا: من حيث الموضوع: اصحاب الفضيله، نوجز لفضيلتكم مستندنا في هذا الالتماس وهي الاوراق القاطعه في الدعوي التي تعذر علي موكلي ابرازها قبل الحكم في الاتي:1- لما انتهت الدايره بالحكم في الدعوي موضوع هذا الالتماس بالزام موكلي بمبلغ (777.500) ريال ورفض طلبه باعاده الخيل محل الشراكه مسببه ذلك بعدم ثبوت ان هذه الخيل داخله في الشراكه (مرفق 1 انظر الاسباب بصك الحكم المرفق)، ولما كان انكر المدعي (الملتمس ضده) ان الخيل داخله في الشراكه ودفع بانها مملوكه له بقوله: (اما فيما يخص التنازل عن كل ما في النادي فهو غير صحيح حيث ان التنازل عن عين النادي وليس عن الخيول ف ملكياتها لموكله ولا يمتلك المدعي عليه اي حق فيها)، (مرفق1 انظر الوقايع بصك الحكم المرفق) ما اضطر بموكلي رفع دعوي للمطالبه باجره الاسطبلات التي شغلها المدعي (الملتمس ضده)، اذ لو كانت الخيل مملوكه له وليست داخله في الشركه فباي حق يبقيها داخل اسطبلات موكلي؟، وقيدت تلك الدعوي اعني اجره الاسطبلات برقم (4430380940) لدي الدايره العامه الرابعه عشره، فاذا بموكلي يتفاجا بجوابه بان هذه الخيل داخله في الشراكه ولكنها دخلت في حصته، اذ بسؤاله من الدايره عن مده بقاء موكله وهل دخلت هذه الخيول من بدايه الشراكه؟ فاجاب بقوله: (نعم، ولكنها دخلت في حصه موكلي)، (مرفق 2) وحيث قدم المدعي (الملتمس ضده) افادتين مختلفتين بنفس الواقعه، وحيث اقر ان الخيل دخلت في حصه موكله ما يعني انها كانت داخله في الشراكه وليس كما انكر سابقا انها غير داخله فيها، وحيث تعذر علي موكلي ابراز ذلك قبل النطق بالحكم لعدم حصوله علي هذه الافاده الا بعد الفصل في هذه الدعوي ما يثبت ان ما قدمه موكلي من الاحوال التي يقبل معها الالتماس شكلا.2- نشير الي ذات الدعوي التي قام موكلي برفعها لمطالبه المدعي (الملتمس ضده) باجره الاسطبلات، حيث استند موكلي علي ما جاء بشهاده الشاهد احمد محمد الغامدي الذي احضره المدعي (الملتمس ضده) نفسه في هذه الدعوي محل طلب الالتماس، غير ان هذه الشهاده قد اسقطتها الدايره الموقره سهوا ان ذاك، ولم تقم بضبطها بصك الحكم، رغم انه كان من شان هذه الشهاده ان تغير مجريات هذه الدعوي بالكامل، وقد عجز موكلي عن الاستناد عليها لعدم ضبطها بصك الحكم، وبمخاطبه الدايره العامه الرابعه عشره ناظره دعوي اجره الاسطبلات للمحكمه التجاريه لتزويدها بضبوطات جلسات هذه الدعوي، برزت شهاده الشاهد احمد محمد الغامدي والتي تضمنت ما نصه (انه يوجد في الاسطبل ثمانيه خيول لممدوح عبد الحليم تم بيع اثنان منها وتبقي سته خيول في الاسطبل وهي مستبق وجهره وانتاجهم وعدده اربعه)، (مرفق 3 انظر الصفحه الثانيه) وهذه الخيول هي ذاتها ما تم التعاقد عليه بعقد الشراكه (مرفق 4 عقد الشراكه) وحيث تعذر علي موكل الاستناد علي هذه الشهاده لعدم ضبطها بصك الحكم حيث اثبتت هذه الشهاده جليا ان الخيول التي قام المدعي الملتمس ضده بالتصرف فيها هي ذاتها الخيول المنصوص عليها في عقد الشراكه وعليه فيكون هذا السبب من الاسباب التي يقبل معها الالتماس شكلا لتعذر ارفاقه قبل الحكم لعدم ضبطه.فبناء علي ما تم ذكره وايضاحه ولكون الحكم الصادر من الدايره تجرد من شهاده الشاهد الذي اكد ان الخيول التيخرجت من النادي هي خيول الشراكه عليه اطلب من فضيلتكم الاتي: الطلبات:1- قبول الالتماس شكلا لموافقته المواد 200 و201 من نظام المرافعات الشرعيه.2- اطلب اعاده النظر بالدعوي محل طلب الالتماس والحكم مجددا برد دعوي المدعي الملتمس ضده.) انتهي نص اللايحه.كما تشير الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه من الملتمس ضده جوابا علي طلب الالتماس عبر بريد الدايره ونصها: (ان الورقه عباره عن ضبط جلسه في القضيه المنظوره ذاتها وكان بتاريخ 3/5/1440ه وكان الملتمس اصاله حاضر الجلسه ووقع الضبط مما يثبت علمه في تاريخ الضبط وهو 3/5/1440ه وبذلك يكون الملتمس قد دلس علي الدايره وقدم معلومات كاذبه.و لان الملتمس قدم اكثر من التماس في الدعوي وبذات الموضوع ورفضت جميعها وبما ان قرار مجلس الوزراء رقم (94) تاريخ 25/4/1406ه في البند الثالث نص علي ان من اعترض علي حكم او قرار نهايي مكتسب القطعيه وثبت للمحكمه انه لم يقدم وقايع جديده تستوجب اعاده النظر في الحكم فاذا تكرر منه هذا الفعل يحال للمحكمه المختصه لتعزيره.و لما نصت عليه الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه الفقره (2) علي انه اذا ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها ولها الحكم علي من ثبت عليه ذلك بالتعزير.لذلك نطلب رفض الالتماس لعدم انطباق المادتين (200) و(201) واثبات الكيديه ومعاقبته تعزيرا علي هذا الكذب لا سيما وانه قدم اكثر من التماس في ذات الموضوع.) وبمطالعه الدايره لجواب الملتمس ضده افهمت وكيله الحاضر بان جوابه موكله غير ملاق لكافه جوانب لايحه الالتماس واسبابها المبني طلب الالتماس عليها، وان عليه اعاده تحرير جوابه جوابا ملاقيا محررا مفصلا ملاقيا لكافه الجوانب التي تعرض لها المتلمس في جوابه، بما في ذلك افاده موكله الوارده في وقايع الصك رقم 443038094 وتاريخ 14/05/1444ه الصادر عن الدايره العامه الرابعه عشره بالمحكمه العامه بجده، والا عد ناكلا عن الجواب، فطلب اجلا لتقديم ذلك فافهمته الدايره بتقديمها بمذكره عبر النظام خلال 3 ايام عمل، وفي حال تعذر تقديمها عبر النظام فيتم تقديمها عبر بريد الدايره الرابعه COMM-JED-COMM4@moj.gov.sa وعلي الا يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميجا بايت) وان يكون بصيغتي (word) و(PDF)، وان عليه تزويد الطرف الاخر بنسخه منها وان علي الطرف الاخر الرد عليها وفق المتبع بذات الاليه والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال ففهما ذلك واستعدا به، وفي جلسه اليوم وبحضور الملتمس اصاله والملتمس ضده وكاله ونظرا لصلاحيه الفصل في طلب الالتماس قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما انه كان من لازم قبول الالتماس التحقق من المسايل الاوليه التي نص عليها النظام والمحدده حصرا في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان مقدم الالتماس اسس التماسه علي انه تحصل علي اوراق جديده تعذر عليه ابداؤها وهي عباره عن اقرار الملتمس ضده بخلاف ما اقر به امام هذه الدايره في الحكم محل الالتماس وفق ما ساقته الواقعات اعلاه من انه اقر علي نفسه من دخول الخيول ضمن الشراكه بين الطرفين، وعلل ذلك انه تعذر عليه ارفاق هذا المستند لدي هذه الدايره الا بتاريخ 15/11/1444ه وبالنظر للمستند المرفق وهو عباره عن صك حكم صادر من المحكمه العامه بجده الدايره الرابعه والعشرين بتاريخ (14/05/1444ه) وبالاطلاع علي ضبط الجلسه التي فيها مدار التماس مقدم الطلب يتضح انها عقدت بتاريخ (13/05/1444ه) وعليه تجاوز الملتمس المدد النظاميه لقبول الالتماس شكلا حيث ان الماده صريحه في قبول الاوراق الجديده التي تعذر ابداؤها مده شهر متي ما تحصل طالب الالتماس عليها وبما ان الامر كذلك يتضح جليا ان مقدم الالتماس تقدم بها امام الدايره بعد فوات المدد، والذي يصدق علي ذلك ان الملتمس هو المدعي في الصك المستند عليه بالتماسه فلا يقبل قوله في تعذر تحصله علي هذا المستند الا بحلول تقديمه للطلب، ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه خالد احمد عبداللطيف هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 39824248 لعام 1439 ه المدعي: ممدوح عبدالحليم احمد محمد المدعي عليه: خالد احمد عبداللطيف مصري خالد احمد عبداللطيف الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر للمره الثانيه علي حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 12/07/1442ه.والقاضي: ((بالزام خالد بن احمد بن عبداللطيف مصري -سجل مدني رقم: (...)- بان يدفع ل ممدوح عبدالحليم احمد محمد -سجل مدني رقم: (...)- مبلغ قدره (777.500) سبعميه وسبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال؛ ورفض طلب خالد احمد عبداللطيف مصري -سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.)). وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 13/03/1445ه والقاضي: ((بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه: خالد احمد عبداللطيف، هويه وطنيه رقم (...). ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 22/04/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه ونصها: (باطلاعنا علي ما اوردته الدايره في تسبيبها لما انتهت اليه من حكم يتضح ان فضيلته قد جانبه الصواب في هذا الحكم ويرجع ذلك الي ان الدايره لم تمعن النظر فيما استندنا عليه في التماس اعاده النظر، وبيان ذلك في ان ما ذكرته الدايره في اسباب الحكم هو ما يلي: (وبالنظر للمستند المرفق وهو عباره عن صك حكم صادر من المحكمه العامه بجده الدايره الرابعه عشر بتاريخ 14/05/1444ه وبالاطلاع علي ضبط الجلسه التي فيها مدار التماس مقدم الطلب يتضح انها عقدت بتاريخ 13/05/1444ه وعليه تجاوز الملتمس المدد النظاميه لقبول الالتماس شكلا حيث ان الماده صريحه في قبول الاوراق الجديده..) وهنا يكمن خطا الدايره والخطا في تكييف البينه التي اسسنا التماسنا عليها، فاننا لم نستند علي صك الحكم الذي اشار اليه فضيلته، بل علي الضبط الذي لم نتمكن من الاطلاع عليه الا بعد مخاطبه الدايره العامه الرابعه عشره -ناظره دعوي اجره الاسطبلات- للمحكمه التجاريه لتزويدها بضبوط جلسات هذه الدعوي، وبتاريخ 09/11/1444ه وردت المعامله رقم 447343491 من المحكمه التجاريه وبرزت شهاده الشاهد/احمد محمد الغامدي والتي تضمنت ما نصه: انه يوجد في الاسطبل ثمانيه خيول لممدوح عبد الحليم تم بيع اثنان منها وتبقي سته خيول في الاسطبل وهي مستبق وجهره وانتاجهم وعدده اربعه ، وكان ذلك بتاريخ 09/11/1444ه وعليه يتضح ان احتساب مده الثلاثين يوما المشار اليها بالماده لا تبدا بتاريخ الصك او ضبط الجلسه بل تبدا منذ تاريخ استحصالنا علي هذا المستند وهو الضبط -اي: بتاريخ 09/11/1444ه-؛ وهذا ما يجعل هذا المستند مقبولا شكلا لانطباق احكام الماده (200) الفقره ب والتي تنص علي: (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم)، فسبب تعذر ارفاق هذا المستند هو ان موكلي الملتمس لم يستحصل عليه اصلا قبل تاريخ 09/11/1444ه فلم يطلع عليه ولم يعلم ان هذه الشهاده اقرار الملتمس ضده قد تم ضبطه الا بعد طلب الدايره لمحاضر الجلسات، اذ لم يتم ضبطها في صك الحكم بل بمراجعه موكلي الملتمس للمحكمه لطلب هذه الضبوطات رفضت المحكمه تزويده بها وهذا ما يوضح تعذر ارفاق هذا الضبط قبل التاريخ المذكور، وفور استحصال موكلي الملتمس علي هذا الضبط تقدم بطلب التماس اعاده النظر رقم 4411367735 وتاريخ 15/11/1444ه -اي: قبل انقضاء المده النظاميه- ما يجعل الالتماس مقبولا شكلا ويكون حكم الدايره بذلك جانب الصواب. لجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال الفتره النظاميه. 2- نقض الحكم المستانف عليه وقبول هذا الالتماس شكلا واعاده الحكم في الدعوي مجددا بالزام المدعي عليه بسداد قيمه خيول الشراكه التي يستوجب تنازله عنها لموكلي)، واكد المدعي عليه اصاله علي ما ورد بلايحه الاعتراض المقدمه عن طريق المحامي (علي عوض الشهري)، فعقب وكيل المدعي بانه يكتفي بما سبق تقديمه، ثم سالت الدايره (الملتمس اصاله) عن الورقه الجديده التي يدعي تعذر ابرازها، هل هي محضر الجلسه رقم (10) المؤرخ في 03/05/1440ه، في القضيه رقم (39824248)، -محل الالتماس-، والذي تم ذكر (نص المحضر) في قرار المحكمه العامه بجده بوقف السير بتاريخ 14/05/1444ه؟ فاجاب بان المحضر الذي يستند اليه في طلبه الالتماس هو المحضر في الجلسه رقم (4) الصادر بتاريخ 17/11/1444ه. فعقب المدعي بان المحضر ليس كما ذكره المدعي عليه اصاله وانما هو محضر الجلسه رقم (2) الصادر بتاريخ 13/05/1444ه واستاذن الدايره بارسال نسخه منه عبر حقل المحادثه في برنامج تيمز، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن مستنده في طلبه الالتماس وما اسماه ورقه جديده تعذر عليه ابرازها، هل هي محضر الجلسه رقم (10) المؤرخ في 03/05/1440ه، في القضيه رقم (39824248)، -محل الالتماس-، بغض النظر عن تاريخ تفريغ مضمونه في محاضر القضيه المنظوره امام المحكمه العامه بجده برقم (4470196399) وتاريخ 20/03/1444ه فاجاب ب نعم، وانه لم يتمكن من العثور عليه، وان المحكمه العامه طلبت تزويدها بهذا المستند، ثم عقب الطرفان بالاكتفاء بما سبق تقديمه؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه علي صحه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها -محل الاستيناف-؛ وتضيف هذه الدايره: بما ان وكيل المدعي عليه قد شيد طلب التماس اعاده النظر علي ظهور مستند جديد كان قد تعذر علي موكله ابرازه قبل صدور الحكم بالالزام وهذا المستند هو محضر الجلسه رقم (10) في ذات القضيه -محل الالتماس- المنعقده بتاريخ 03/05/1440ه، والتي تم فيها ضبط شهاده الشاهد/احمد بن محمد الغامدي المتضمنه بانه يوجد في الاسطبل ثمانيه خيول لممدوح عبد الحليم -الملتمس ضده- تم بيع اثنين منها وتبقي سته خيول في الاسطبل.. الخ، حيث اثبتت الشهاده بان الخيول التي قام المدعي (الملتمس ضده) بالتصرف فيها هي ذاتها الخيول المنصوص عليها في عقد الشراكه. ولما كان مفهوم الورقه القاطعه التي تعذر ابرازها قبل الحكم والمنصوص عليها ضمن حالات الالتماس في الفقره (ب) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه لا تنطبق علي المستند -محل طلب الالتماس- باعتبار انها كانت ضمن محاضر الدعوي - محل الالتماس- وكان في مكنته مناقشه الشاهد والرد علي ما تضمنته شهادته اثناء سماعها، لاسيما وقد اثار وكيل الملتمس ضده امام الدايره الابتداييه بان الملتمس كان حاضرا في الجلسه وقام بالتوقيع علي الضبط؛ مما يثبت علمه بما ورد في الشهاده، كما كان بامكانه استدراك ذلك في لايحته الاعتراضيه علي الحكم الصادر عليه بالالزام؛ مما ينتفي معه وصف الورقه القاطعه التي تعذر ابرازها قبل الحكم علي المحضر المشار اليه؛ واذ تقرر ما سبق فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه مع ما تم تشييده من اسباب اضافيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 13/03/1445ه، في القضيه رقم (39824248) القاضي ب (عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه: خالد احمد عبداللطيف، هويه وطنيه رقم (...)). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.