moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠١٩٢١٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها موكلتي تعمل في مجال صناعه وتوريد وبيع الحلويات والشكولاته، وقامت ببيع منتجاتها وتوريدها علي المدعي عليها شركه (...)، بمبلغ اجمالي قدره (٦٠٤٤٤.٨٣) ستون الفا واربع ميه واربعه واربعون ريال سعودي وثلاثه وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد كامل قيمه المنتجات المباعه والمورده اليها، حيث تبقي بذمتها لموكلتي مبلغ قدره (٥٥٠٤.٢٦) خمسه الاف وخمسمايه واربعه ريال وسته وعشرون هلله، بموجب، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من بيع المنتجات وقدره (٥,٥٠٤.٢٦) خمسه الاف وخمسمايه واربعه ريال وسته وعشرون هلله. الزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه نسبه قدرها (١٥%) من اجمالي المبلغ المحكوم به. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: فاتوره موقعه ومختومه وكشف الحساب، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤال المدعي عليه الجواب ذكر بانني قدمت مذكره جوابيه عبر النظام جري الاطلاع عليها وبعرض ماجاء فيها علي المدعيه ذكرت انه ما ذكره المدعي عليه من وجود خصم صادر من قبل موكلتي هو لاجل حث المدعي عليه علي سداد المبلغ ولم تقم بذلك الا بعد قيد الدعوي كان بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ وقد كان خطاب الخصم الصادر من موكلتي قبل سبعه اشهر لذا فان موكلتي تطالب بكامل المبلغ. وبسؤال المدعيه عن الخطاب الصادر من موكلتها بخصم المبلغ لم يعلق علي شرط السداد المبكر اجابت بان ذلك حصل شفاهه مع مندوب المدعي عليها وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه قررا الاكتفاء وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من بيع المنتجات وقدره (٥,٥٠٤.٢٦) خمسه الاف وخمسمايه واربعه ريال وسته وعشرون هلله. الزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه نسبه قدرها (١٥%) من اجمالي المبلغ المحكوم به،وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها المثبته لحقها، كما هو مشار اليه بالوقايع ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبناء علي الماده (١٤٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: اولا: ثبت لدي الدايره سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه الاصلي وانقضاء الدعوي به. ثانيا: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٩٥) اربعمايه وخمسه وتسعون ريال تمثل اتعاب التقاضي.