moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٩٠٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتاجير السيارات غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدمت وكيله المدعي بلايحه دعوي موكلها الي المحكمه التجاريه بالرياض تضمنت ما يلي: (لقد استاجر موكلي في تاريخ ٤/صفر/١٤٤٠ الموافق١٣/١٠/٢٠١٨ من المؤسسه المدعي عليها سياره من نوع (...) صنع عام (...) ولوحتها ذات الرقم (...) لمده شهر باجره يوميه قدرها خمسه وستون ريالا، وسلمهم مقدما مبلغ وقدره خمسمايه ريال، واستلم السياره واتضح له في نفس يوم الاستلام ان بالسياره عطل وصوت بالمكينه والفرامل فاعادها لهم فاستلموها منه، ورفضوا اعاده المبلغ المقدم وطالبوه بالعوده لهم لاحقا بعد اصلاح السياره ليستلمها، وبعد ثلاثه ايام عاد اليهم فسلموه نفس السياره بعد كتابه عقد جديد لمده شهر من ٧/صفر/١٤٤١ الموافق ١٦/١٠/٢٠١٨، بذات الاجره السابقه فقام موكلي بفحص السياره واتضح له ان العطل لا زال بها، فقالوا سنعطيك ورقه لتذهب بالسياره لورشتنا لاصلاحها ثم تستكمل المده فوافق موكلي واخذ السياره، وفي طريقه حصل له احتكاك يسير مع سياره اخري، وطلب نجم تقدير السياره فتم الذهاب بالسياره الي مكتب التقديرات فاتضح ان عملهم قد انتهي فتم ايقاف السياره بجوارهم، ومن يوم الغد حضرنا لادخال السياره وتقديرها، فلم نجد السياره في مكانها، واتضح ان المؤسسه المدعي عليها قامت بسحب السياره، ثم قامت المؤسسه المدعي عليها بتقديم سند لامر تم توقيع موكلي عليه دون تدوين مبالغ ولك عند استلام السياره ، وقد كتبت المؤسسه المدعي عليها مبلغا وقدره٨٢٨٧ دون وجه حق وصدر به قرار التنفيذ رقم٤٠٠٠٥١٩٨٩٤ وتاريخ٩/ربيع الثاني/١٤٤٠ من محكمه التنفيذ بالرياض لذا اطلب ١-اثبات عدم استحقاق المؤسسه المدعي عليها للسند لامر الموقع من موكلي و٢-ايقاف تنفيذه كما اطلب ٣-الزام المؤسسه باعاده الاغراض الخاصه بموكلي وهي كما يلي: مبلغ خمسه عشر الفا وثمانمايه ريال اربع اجهزه جوال من نوع (...) جديده ) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه ٢٠/شعبان/١٤٤٠ حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعي عن دعواه احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي سلم نسخه من اللايحه لوكيل المدعي بطلب الجواب منه طلب مهله للرد ، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تسليم رده لدي اداره الدعاوي والاحكام من تاريخ ٢٥/شعابن/١٤٤٠ه - ٩/رمضان/١٤٤٠ه وتستلم وكيله المدعي نسخه منها بعده بيوم ويسلم رده من تاريخ ١٠/رمضان/١٤٤٠ه - ٢٢/شوال/١٤٤٠ه ويستلم وكيل المدعي عليه بعده بيوم علي ان يسلم رده من تاريخ ٢٣/شوال/١٤٤٠ه - ٦/ذو القعده/١٤٤٠ه وتستلم وكيله المدعي نسخه منها بعده بيوم علي ان يسلم رده في الجلسه القادمه، وفي الجلسه المؤرخه في ٤/رمضان/١٤٤٠ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب السند لامر محل الدعوي ذكر بانه مقابل تاجير السياره للمده الباقيه التي لم يسددها المدعي وبعرض ذلك علي وكيله المدعي ذكرت بان موكلها اعاد السياره بنفس اليوم الذي اخذها فيه لوجود خلل فيها واخبره المدعي عليه بانه سيصلح السياره خلال ثلاثه ايام لكنه لم يلتزم بذلك وبعرضه علي وكيل المدعي عليها انكر صحه ذلك ولحاجه الطلب العاجل للنظر و التامل قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في ٨/ذو القعده/١٤٤٠ حضر الطرفان للنظر في الطلب العاجل وباطلاع الدايره علي طلب المدعيه قررت ايقاف قررت التنفيذ رقم ٤٠٦٣٥١٥٠ وتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٠ه بكفاله غراميه ثم صدر من الدايره قرار عاجل في هذه القضيه ونصه: (قرار عاجل في القضيه رقم١٠٩٠٠ لعام١٤٤٠ المقامه من/عاهد عبدالرحمن بن ناصر الدغيم. ضد/ مؤسسه (...) لتاجير السيارات. الحمد له وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم ٨/١١/١٤٤٠ وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره الثامنه عشر المشكله من: القاضي: (...) رييسا. وبحضور: (...) امينا للسر. وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه؛ اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص الوقايع في ان المدعي قدم دعواه ضد المدعي عليها ذاكرا عدم استحقاق المدعي عليه مبلغ سند لامر مقدم لمحكمه التنفيذ، والذي حصلت عليه المدعي عليها مقابل استيجار سياره، اجرتها المدعي عليها للمدعي، وطلب من الدايره ايقاف قرار تنفيذ السند المقدم لمحكمه التنفيذ لكون المدعي عليها غير مستحقه لمبلغ السند لامر، لان المدعي لم ينتفع من السياره التي استاجرها من المدعي عليها، وبتهيؤ الطلب العاجل للفصل فيه اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان المدعي عليه طلب بصفه عاجله ايقاف اجراءات تنفيذ السند الصادره بالقرار رقم (٤٠٦٣٥١٥٠)، ولما تضمن الطلب من عدم استحقاق المدعي عليه مبلغ السند لامر المذكور في وقايع الدعوي، وبناء علي هذا فان الدايره تبسط نظرها علي طلب المدعي عليه العاجل وقف تنفذ القرار الصادر من محكمه التنفيذ، وذلك الي حين الفصل في موضوعه. لذلك قرت الدايره ايقاف القرار رقم (٤٠٦٣٥١٥٠) بكفاله غراميه حتي الفصل في الدعوي. وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه واجمعين) انتهي وفي الجلسه المؤرخه في١١/محرم/١٤٤١ وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وعلي طلب وكيله المدعيه بتقديم موعد النظر في الطلب قررت الدايره تحديد موعد للنظر فيها، وفي الجلسه المؤرخه في٢٠/محرم/١٤٤١ حضر الطرفان وقد عقدت الدايره جلستها بتشكيلها الجديد، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما لديه ابرز ورقه واحده ، وبسؤاله عن مقدار السند المنفذ لموكلته فذكر بانه بمبلغ قدره ٨.٢٨٧ ريال وهو يمثل مبلغ الف ريال اصلاح السياره والمتبقي قيمه الاجره لجميع الايام التي كانت السياره بحوزه المدعي ثم احال الي مذكرته الجوابيه والتي تضمنت: "احيط فضيلتكم فيما يخص الدعوي رقم ١٠٩٠٠ المقامه من المدعي/ (...)هويه وطنيه رقم (...) مستاجر سياره من نوع (...) لوحه رقم (...) صنع عام (...)لونها ابي بعقد رقم ١٠٨٦ احيط فضيلتكم ان المدعي لم يتم ابلاغ المؤسسه ان السياره عليها حادث وانه يوجد تقرير نجم بعد استلام السياره من مركز الزهراني لصيانه السيارات كما اوضح المدعي بالجلسه السابقه وفيما ادعي به المدعي انه قد تم رفض استلام السياره الا بمبلغ ثمانيه الاف ريال فهذا كله تحريف للواقع فالمديونيه المطلوبه من المدعي قبل اللجوء لمحكمه التنفيذ هو ٦٨٤٩ ريال وتم اضافه مبلغ اتعاب المحاماه المتفق عليه بالعقد٢٠% وقدره ١٣٧٠ ريال وقيمه مضافه علي اتعاب المحامه بمبلغ ٦٨ ريال باجمالي وقدره ٨٢٨٧ ريال وفيما يلي تفصيل مبلغ السند ٦٥٢ بتاريخ ١٠/ربيع الاول/١٤٤٠ مع العلم ان العقد قد تم تحويله الي مديونيه في بتاريخ ٠٩/ربيع الاول/١٤٤٠ احيط فضيلتكم ان المدعي قد استاجر السياره موضح بياناتها اعلاه عدد ٣٣ يوم وقد استخدم السياره خلال مده العقد ٦٧٩٣ كيلو متر فكيف استخدم العميل السياره هذه المسافه خلال مده ٣٣ يوم فقط وبها عطل بالماكينه كما ادعي، ولم يتواجد بها الا عطل ب(سير)المكيف وقد تم اصلاح العطل، ولم يتواجد عطل دون ذلك وفيما يخص امر التشغيل للسياره هو فقط لفحص زيت الماكينه واطارات السياره كما هو موضح بامر التشغيل وفيما ادعي به المدعي ان السياره لم تدخل الورشه وان السياره متوقفه بجوار ورشه بمنطقه صناعيه فقد ذكر بمحضر استلام السياره من مركز (...) لصيانه السيارات انه قد تم اصلاح جنب يسار ورفرف خلفي وعند فحص السياره لدي مكتب (..) ذكر (الباب الامامي والخلفي يسار يحتاج اعاده السمفره والمعجون ورش البويه) مما يعني انه قد تم العمل علي اصلاح السياره لدي مركز (...)لصيانه السيارات، فعليه ان ما ادعي به المدعي ما هو الا ادعاء باطل" انتهي، وبسؤاله عن مقدار الاجره لثلاث وثلاثين يوما فذكر بانها ١٦٥٠ ريال، وبسؤال المدعي عليها عن جوابه الذي استمهل من اجله ابرز مذكره من ورقه واحده جري تسليم المدعيه وكاله وطلبت مهله للجواب عليها، كما افادت ان السند لامر المحرر كان قبل تاريخ العقد الموقع بين الطرفين، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، وفي الجلسه المؤرخه في١١/صفر/١٤٤١ حضر الطرفان، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله قدمت مذكره بها عدد من المرفقات، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره والمرفقات طلب نسخه منها كما طلب مهله للجواب، فافهمت الدايره بايداع جوابه بعد تاريخ الجلسه باسبوعين وفي الجلسه المؤرخه في ٢٥/صفر/١٤٤١ حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليها، وقرر المدعي عليه وكاله انه سلم لامانه السر نسخه منه، ووعدت المدعيه وكاله بالذهاب لامانه السر لاستلامه، وبسؤالها الجواب طلبت مهله لذلك، وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات علي ان يكون لكل منهما مهله خمسه ايام من تاريخ استلام المذكره، ولكل طرف ردان، كما افهمت الدايره المدعيه وكاله بوجوب حضور موكلها موعد الجلسه القادمه فوعدت بذلك، وعليه قررت الدايره الاحاله الي تبادل المذكرات الكترونيا وفي الجلسه المؤرخه في ٢٤/ربيع الاول/١٤٤١ حضر الطرفان وتشير الدايره الي عدم التزام الطرفين بتبادل المذكرات الالكتروني وذكرت المدعيه وكاله انها تعتذر عن ذلك لكونها لا تعرف طريقه ذلك وبسؤالها عن موكلها ذكرت بانه مرافق لولده في المستشفي ، كما تشير الدايره الي ورود جوابها المكون من اربع ورقات ، وقرر المدعي عليه وكاله بانه لم يستلم نسخه منه ، ثم قررت المدعيه وكاله ان ما تطالب به المدعي عليها من اجره السياره محل الدعوي بمبلغ قدره ١٦٥٠ريال مخصوم من ٥٠٠ريال سابقا دفعت مقدما ليكون موكلي مستعد لدفع مبلغ ١١٥٠ريال اجره السياره، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر بصحه استلام الدفعه المقدمه ٥٠٠ريال ، وبسؤاله عن بينته حيال قطع غيار السياره ذكر بانه لا بينه لديه علي ذلك سوي تقدير السياره الصادر من (...) ،ثم قررت المدعيه وكاله بان موكلها لا يتحمل قيمه الحادث ولا قيمه التصليح لكون السياره عليها تامين شامل واحالت الي تقرير نجم وتقرير المرور المرفق في ملف القضيه بينما ذكر المدعي عليه وكاله بان السياره عليها تامين ضد الغير واحال الي العقد والي تقرير نجم حيث ان الخطا كان علي المدعي، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او مزيد بينه اجابا بالنفي، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه وفي الجلسه المؤرخه في ٢٩/ربيع الاول/١٤٤١ حضر الطرفان، وبعد دراسه القضيه وتاملها، سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن اصل العقد الموقع من المدعي والذي نص في ظهره علي الشروط حيث ان الصوره المرفقه من العقد لم يرفق معها ظهر العقد، فطلب مهله لاحضاره، وبسؤاله هل نص هذا العقد الموقع من قبل المدعي علي التامين، فذكر بانه نص علي التامين بكونه تامين ضد الغير وطلب مهله لاحضار الاصل، بينما ذكرت المدعيه وكاله بان اصل السياره مؤمنه تامين شامل بحسب بياناتها من المرور، وقالت بان هذا يعد من التغرير والتدليس، ثم قرر المدعي عليه وكاله بان المدعي قد ذهب بالسياره للصناعيه لاصلاحها بعد الحادث دون اخطار المكتب ودون علمه فتم مباشره من قبل المدعي عليها بتقديم بلاغ للمرور حيال ذلك لاجل سحب السياره وجاء الاذن في ذلك ثم عند سحب السياره تبين انها في مركز الزهراني الورشه المذكوره سابقا وطلبنا منهم الفاتوره المرفقه سابقا كما طلبنا منهم اخذ كافه الاغراض الموجوده في السياره لاخلاء مسؤوليتنا ان وجدت ولا نعلم عن الاغراض الموجوده اي شيء وقد كان عمال ورشه(...) يعملون في السياره ولا ادري ما الذي تم اصلاحه منها ثم بعد ذلك تم الذهاب لتقدير السياره عند شيخ الصناعيه وصدر التقدير المرفق وتم الاصلاح من قبل موكلتي، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله انكرته جمله وتفصيلا، وبسؤال المدعي عن اذن المرور في سحب السياره فقال انه مرفق سابقا في ملف القضيه فجري تمكينه من الاطلاع علي الملف فلم يجد شييا، ثم طلب مهله لاحضاره وذكر بانه متاكد من صدور الاذن، كما طلب مهله لاحضار ما يثبت ان السياره خرجت من المكتب بتامين ضد الغير بناء علي العقد، ثم سالته الدايره كذلك عن تاريخ سحب السياره وتاريخ صدور الاذن فقال اطلب مهله لاحضار تاريخ بلاغنا وتاريخ السحب، وعليه جري افهامه باحضاره كافه ما استمهل لاجله في مذكره شارحه وان هذه المهله الاخيره لتقديم ما لديه وان عليه ايداع ذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فوعد بذلك، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه وفي الجلسه المؤرخه في ١٤/ربيع الثاني/١٤٤١ حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ورود اعتذار وكيله المدعي عن الحضور لهذه الجلسه لظروف صحيه والمقيد برقم ٤١١٣٧٨٦٨٧ في ١٣/٠٤/١٤٤١ه، كما تشير الي ورود جواب المدعي عليه وكاله مكون من ورقتين ومرفق به خطاب مدير مركز شرطه الشفا وقد تضمن انه تم استلام المركبه محل الدعوي من دوريات الامن بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٨م، وبسؤاله عن البلاغ المقدم من قبل موكلته وعن اذن الاستلام الذي استمهل لاجله ذكر بان الشرطه رفضت تزويده باي شيء الا بخطاب من المحكمه وطلب الكتابه لاجل ذلك، وعليه اجابته الدايره لذلك، وافهمته بتقديم نموذج للخطاب لدي امانه السر ففهم ذلك كما افهمته بوجوب حضور صاحب المؤسسه موعد الجلسه القادمه فوعد بذلك، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه والكتابه الي مركز شرطه الشفا للافاده عن البلاغ عن السياره محل الدعوي وعن الاذن بسحبه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٤/جمادي الاولي/١٤٤١ حضر الطرفان، ولم يرد للدايره افاده من شرطه الشفا وعليه وحتي ورودها وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، وفي الجلسه المؤرخه في٥/جمادي الاخره/١٤٤١ حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال الطرفين عن متابعتهم لخطاب الدايره الموجه الي مدير مركز شرطه الشفاء اجاب وكيل المدعي عليها بانه قد تابع خطاب الدايره وقد استلمت من مركز شرطه الشفاء خطابهم الجوابي مناوله لتسريع الاجراءات الاداريه ثم ابرز للدايره ظرفا مغلقا بختم مركز شرطه الشفا وقد جري من الدايره فتح هذا الظرف ووجدت بداخله خطاب مدير مركز شرطه الشفا رقم (٢٠٩٧٧٨) وتاريخ ٣/٦/١٤٤١ه ونصه بعد المقدمه :"اشاره لخطابكم رقم ٤١١٥٦١٣٥٩ وتاريخ ٢٨/٤/١٤٤١ه افيدكم انه بتاريخ ٥/٣/١٤٤١ه تقدم لنا وكيل مؤسسه (...) لتاجير السيارات مبلغا عن ايجار مركبه من نوع (...) لوحه رقم (...) اللون (...)من قبل المواطن / (...) (...) النسيه هويه رقم (...) وتم استكمال الاجراءات والتعميم علي المركبه وتم العثور عليها من قبل دوريات الامن وتسليمها لمالكها حسب افادته بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٨م" ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للجواب وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٤/رجب/١٤٤١ حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله قدمت مذكره من ورقتين وبعده مرفقات جري تسليم المدعي عليه وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، هذا وتشير الدايره الي ان امانه السر لم تقم بارفاق ملف القضيه الورقي الكترونيا ولم يظهر الملف في النظام وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه ولدراستها ولارفاق ملف القضيه الكتروني، وفي الجلسه المؤرخه في ١٨/صفر/١٤٤٢ افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/١١/١٤٣٩ه ، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم انه بعد دراسه القضيه قررت الدايره ان للمدعي يمين المدعي عليها علي نفي اخذ اغراض السياره المدعي اخذها وهي مبلغ ١٥٨٠٠ريال، واربعه جوالات والحلف علي نفي رفض استلام المدعي عليها للسياره بعد الحادث، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قالت اطلب مهله للرجوع لموكلي، وعليه امهلتها الدايره لذلك، وفي الجلسه المؤرخه في٢/ربيع الاول/١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله قالت ان موكلي لا يطلب يمين المدعي عليها فيما وجهته الدايره وموكلي متمسك بما قدم في هذه القضيه من مستندات والشرطه التي استلمت السياره اكيد لديها محضر بالاستلام وبما في السياره من اغراض، هذا وان الدايره تكتفي في صك الحكم بذكر الدعوي والجواب عليها وملخص الدفوع الجوهريه، وتحيل الي كافه اوراق القضيه وتفاصيلها ومذكرات الطرفين ومرفقاتها بناء علي الماده (٢٤٩) من نظام المحاكم التجاريه، هذا وبناء علي ما سبق، وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان المدعي عليها تكتسب صفه التاجر والمعامله محل الدعوي لصالح اعمال المدعي عليها التجاريه، فان الدعوي في العقد محل الدعوي وما نشا عنه من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه -قبل الغايها-، ولما كان المدعي يدعي استيجاره لسياره من المدعي عليها وانه حصل له حادث، ويدعي رفض المدعي عليها لاستلام السياره بعد الحادث، وانه ذهب لتقدير السياره ثم سحبت المدعي عليها السياره من يوم الغد، ويطالب في هذه الدعوي بابطال السند لامر المنفذ ضده وان المدعي عليها قد حررت فيه مبلغ ٨٢٨٧ريال وهي لا تستحقها، وان المدعي عليها قد سحبت السياره محل الدعوي من تلقاء نفسها وكان فيها اربعه جوالات من نوع ايفون جديده، ومبلغ ١٥.٨٠٠ريال، ويطالب بما يلي: ١/ الغاء السند لامر ٢/ الزامها بالمبلغ الماخوذ بعد سحب السياره وقدره ١٥.٨٠٠ريال ٣/ الزامها باعاده اربعه جوالات جديده من نوع ايفون. وبما ان المدعي عليها قد اقرت بعقد الاجره محل الدعوي، واقرت بتنفيذ السند لامر، وذكرت انه يمثل اجره السياره وتقدير الضرر الحاصل فيها بعد الحادث، واجره المحامي وغرامه الاصلاح دون علم المدعي عليها، وبما انه بعد الاطلاع علي مرفقات القضيه واوراقها وكافه مستنداتها والعقد الموقع بين الطرفين تبين ان المدعي قد اخذ السياره بالعقد الثاني بتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٠ باقراره في صك حكم المحكمه العامه، وانه تم سحبها بموجب خطاب شرطه الشفا المرفق بملف القضيه بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٠، وعليه فهي في عهدته طوال هذه المده فتستحق المدعي عليها اجرتها ومجموعها مبلغ ١٦٥٠ريال، وبما ان من الثابت اقرار المدعي عليها باستلام مقدم اجره قدره ٥٠٠ريال، لذا فان المتبقي من الاجره في ذمه المدعي مبلغا قدره ١١٥٠ريال، واما ما يخص دفع المدعي بالخلل الحاصل في السياره فكان من الواجب عليه اعادتها بعد الحادث، وحيث ان خطاب امر التشغيل والصيانه للسياره من المدعي عليها من تاريخ ٨ / ٠٢ / ١٤٤٠ حتي تاريخ ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٠ وبقيت عنده السياره طوال هذه الفتره حتي تاريخ الحادث المؤرخ في ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٠ مما يدل علي انتفاعه بالسياره طوال هذه الفتره، وانتفاعه بالسياره من بعد الحادث وحتي تاريخ سحبها علاوه علي انه كان من الواجب تسليم السياره للمدعي عليها بعد الحادث كما هو المتبع نظاما، اضافه الي اقرار وكيل المدعي بالاستعداد بدفع الاجره المتبقيه وذلك في الجلسه المؤرخه في ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤١، واما ما يخص الضرر الحاصل في السياره بعد الحادث، فان مسؤوليه المدعي تقع عليه اذ ان تقرير نجم قد اثبت المسؤوليه عليه بنسبه ١٠٠% لكون الخطا عليه، وعدم تحمل التامين لعدم امتلاكه لرخصه، سواء اكانت السياره مؤمنه تامينا شامله ام ضد الغير، وحيث ثبت ان الضرر الحاصل بسبب تفريط المدعي فانه يتحمل اصلاحه، لما هو مقرر فقها من ان المستاجر يضمن حال تعديه او تفريطه، وحيث ان شيخ الصناعيه قد قدر الاضرار بمبلغ ١٠٠٠ريال واما مبلغ ٥٠٠ريال والذي يمثل قطع الغيار للاصلاح فلم تقدم المدعي عليها بينه عليه ولم ينص عليه تقرير(...)، لذلك فان الدايره تتجه الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ الاصلاح وقدره ١٠٠٠ريال، اضافه اليه مبلغ الاجره وقدره ١١٥٠ريال، واما ما تدعيه المدعي عليها من الغرامه المنصوص عليها في العقد عند اصلاح السياره دون اذن المدعي عليها فان المدعي عليها لم تقدم بينه موصله علي ان المدعي قد اصلح السياره ولم يثبت تقرير نجم او (...) ضررا في الرفرف الخلفي، وكان تقدير شيخ الصناعيه عاما لكافه الضرر، فلا يسوغ طلب الغرامه عند عدم ثبوت الاصلاح ويضاده وجود التقدير، ولم يحصل التقدير الا بسبب عدم ثبوت الاصلاح، ولو اصلح المدعي السياره لما استطاع (...) التقدير، وعليه فان هذه الغرامه قد بنيت علي اساس باطل فلا تستحقها المدعي عليها، واما ما قيدته المدعي عليها في السند لامر من اجره المحامي، فان التقدير علي خلاف العاده علاوه علي ان نسبه ٢٠% كانت علي اساس استحقاق المدعي عليها لكامل المبلغ من الغرامه وكامل الاجره التي تدعيها وقدرها ١٦٥٠ريال وقد تبين خلافها اذ انها بمبلغ ١١٥٠ريال فقط، كما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت تكليفها لمحامي، وعليه فان الدايره تقضي بعدم استحقاق المدعي عليها لهذه الاجره المرصوده، واما ما يخص الطلب الثالث للمدعي باعاده اربعه جوالات ومبلغ ١٥.٨٠٠ريال، وبما ان هذه المطالبه ناشيه عن العقد محل الدعوي فان نظرها من اختصاص هذه الدايره، وحيث ثبت للدايره انكار المدعي عليها اخذها لما في السياره من اغراض، وحيث لم يقدم المدعي بينه موصله علي اخذ المدعي عليها لهذه الاغراض، وافهمت الدايره وكيلته بحق اليمين علي نفي اخذ الاغراض المذكوره، وحيث رفضت يمين المدعي عليها علي ذلك، ولما روي عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال : {البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه} ، ولما جاء في قصه الحضرمي والكندي واصلها في صحيح مسلم "١٣٩" وفيها قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم للحضرمي : {الك بينه} قال : لا قال : {فلك يمينه} قال : يا رسول ﷲ ان الرجل فاجر لا يبالي علي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال : {ليس لك منه الا ذلك} الحديث، ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، ولا ينال منه كون المدعي عليها هي التي سحبت السياره، فان سحب السياره كان بناء علي خطاب شرطه الشفا والاغراض ان كانت موجوده كما تدعي وكيله المدعي فانها تكون محروزه لدي الجهه التي سحبت السياره كما هو المتبع نظاما، هذا ولقوله تعالي: (يا الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا عدم استحقاق المدعي عليها علي المدعي من قيمه السند لامر محل الدعوي والصادر فيه قرار محكمه التنفيذ رقم ٤٠٦٣٥١٥٠ وتاريخ ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٠ سوي مبلغ قدره (٢١٥٠) الفان وميه وخمسون ريال وابطال ما زاد عن ذلك. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبما ان قيمه السند لامر محل الدعوي وقيمه الجوالات اضافه لمبلغ خمسه عشر الفا وثمانمايه ريال لا تزيد عن مبلغ خمسين الف ريال، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤ / ت وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ والذي نص علي اعتبار الاحكام الصادره في الدعاوي دون الخمسين الف ريال مكتسبه للقطعيه، فان هذا الحكم يعد قطيعا ولا يحق لاحد من الاطراف الاعتراض عليه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.