ncar · law · processed · 23 chunks
(الزام) قرار رقم: -٥١٤٣٨/٨/١٩ : واتدريخ ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي العامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٩٦٣٩ و تاريخ ٥١٢٣٨/٤/٢٢ المشتمله علي بقيه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الثاني الثاني لرييس مجلس الوزراء وزير الدفاع رقم ١٠٤٧٨/١/١ و تاريخ ١٤٣٨/٤/٥، في شان مشروع تنظيم صندوق انديه ضباط القوات المسلحه. وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم الصندوق المشار一气. وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر المكي رقم (١٢/٣) وتاريخ ١٣٤١٤. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٩٠٤) وتاريخ (٧٢٨/٧) المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزاء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٠٥٥) وتاريخ (٢٠٥) و يقرر الموافقه علي تنظيم صندوق انديه ضباط القوات المسحه، بالصيغه المراقعه. اللبولات الملده رسم المادير تاريخ المادير الموفقات الموفقات الموفقات الموفقات الموفقات الموفقات الموفقات الموفعات الموفعات الموفعات الموفعات الموفعات الموفعات الموفعات الموفاعات الموفاعات الموفاعات الموفاعات الموفاعات الموفاعات الموفاعات الموفاقات الموفاقات الموفاقات الموفاقات الموفاقات الموفاقات الموفاقات الموفнования الموفнования الموفнования الموفнования الموفнования الموفнования الموفнования الموف�יות الموف�יות الموف�יות الموف�יות الموف�יות الموف�יות الموف�יות حفظه الله سيدي صاحب السمو الملكي ولي لمهد النايب الثاني لرييس مجلس الوناء وزير الدفاع نسخه للامانه العامه لمجلس الودناء نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لحييه الخبراء بمجلس الودناء نسخه لديوان المراقبه العامه السلام عليكم ورحمه الله ويركاته: ابعث لسموكم صوره من قرار مجلس الودناء رقم (٢٧٧) بضاريخ ١٩٩٨/٨/٨/٩ ال QAيي بالموايقه علي تنظيم صندوق انديه ضباط القوات المسلحه بالصيغه المراققه للقرار. وحيث تمت المواقفه الكريمه علي القرار؛ ارجو تفضل مुमكرم بالامر اكمال اللازن بموجه، وتقبلوا سموكم اطيب نحياتي وتقديري. رييس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسي نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات 1TTT/6/7 تنظيم صندوق انديه ضباط القوات المسلحه الماده الاولي: تعريفات: يقصد بالمصلحات الاتيه المعاني الموضحه امام كل منها: الانديه: انديه ضباط القوات المسلحه. الصندوق: صندوق الانديه. المجلس: مجلس اداره الصندوق. الماده الثانيه: يؤسس وفقا لهذا التنظيم صندوق يسمي: (صندوق انديه ضباط القوات المسلحه) ويهدف الي القيام بجميع الاعمال والتصرات التي من شانها المحافظه علي منشات ومرافق وادوات الانديه وتطويرها واستثمارها بما في ذلك تنظيم عمليه تحصيل الايرادات الماليه للانديه وتنميها واستثمارها و صرفها فيما يخدم تطوير منشاتها ومراقتها، ويتمتع الصندوق بالشخصيه المعنيه والخدمه الماليه المستقله. الماده الثالثه: يكون المركز الرييس للصندوق في مدينه الرياض، وله ان يشتي فروعا في المدن الاخري داخل المملكه. الماده الرابعه: يكون للصندوق مجلس اداره يشكل علي النحو الاتي: رييسا عضو وناي للرييس. عضوا. عضوا. عضوا. عضوا. يكون للصندوق مجلس اداره يشكل علي النحو الاتي: ١. رييس هييه امدادات وتموين القوات المسلحه ٢. مدير اداره الانديه والضيادات العسكريه للقوات المسلحه ٢. مندوب من الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه للقوات المسلحه عضوا. ٤. مندوب من الاداره العامه للاشغال العسكريه ٥. مستثمار قانوني يختاره رييس المجلس العربيه العربيه العربيه السعوديه الاستثمارات العامه لجميع المزرو الماده الخامسه: المجنس هو السلطه العليا المهينه علي شؤون الصندوق وادارته وتصريف اموره ووضع السيامه العامه التي يسير عليها وفقا لهذا التنظيم، بما يسهم في تلبيه احتياجات الانبيه لتطوير مراقفها ومنشاتها، وله علي وجه خاص ما ياتي : ١ - اقرار خطط ومشاريع استثمار منشات الانبيه ومراقفها، وتاجيرها بما لا يؤثر في نشاطاتها الرييسه. ٢ - اقرار الخطط اللازمه لتنظيم الاستفاده من الايرادات الماليه للانبيه. ٢ - اقرار مشاريع ويرامج الانديه التي يملوها الصندوق ومتابعه تنفيذها. ٤ - اعتماد لوايح الصندوق الماليه والاداريه. ٥ - اعتماد ميزانيه الصندوق السنويه. ٦ - اعتماد حساب الصندوق الختامي وتقريره السنوي. ٧ - اعتماد انشطه الصندوق. ٨ - الموافقه علي انشاء الشركات او الاشتراك في انشايها. ٩ - الموافقه علي ابرام عقود الشركات مع القطاع الخاص او مع القطاع العام. ١٠ - قبول التبرعات والهيات والوصايا. ١١ - تشكيل لجان فرعيه لاداره الانديه في المناطق الاخري. ١٢ - اقرار اي برنامج او مشروع او اتفاق او تعتقد يRARه مناسبا لطوير مشتات او مرافق او خدمات الانديه وتمعيه مواردها. ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحيات الي الرييس او نايبه او الي الامين العام. الماده السادمه: يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري (كل ثلاثه اشهر) بدعوه من رييسه او من نايبه، ويمكن دعوه المجلس للانعقاد بصفه استثناييه اذا استدعي الامر ذلك. ولا ينعقد المجلس الا بحصور اغلبيه الاعضاء علي ان يكون من بينهم الرييسي او نايبه، وللمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانه به دون ان يكون له حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس المجلس واعضاؤه الحاضروين وامين عام المجلس. المؤسسه المكترجيه والتنميه الاستعماله العربيه السعوديه الاستعماله العربيه السعوديه الماده السابعه تصدر قارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين في الاجتماع علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قارات بطريق عرضها علي الاعضاء، متفرقين الي في حاله الضروه، ويشترط عنديذ موافقه جمع اعضاء المجلس علي تلك القرارات كتابه، وتعرض هذه القرارات علي المجلس في اول اجتمع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع. الماده الثامنه: يمثل رييس المجلس الصندوق في علاقاته وصلاته بغيره من الجهات وامام القضاء، وله ان يفوض غيره بذلك. الماده التاسعه: يصرف لعضو المجلس مبلغ تدهره (٢٠٠٠) الفا يرال عن كل جلسه، علي الالا يتجابوز ما يصرف له في السنه الواحده (٣٠٠٠) ثالثين الف ريال. الماده العاشره: يكون للصندوق امين عام بعينه المجلس وهو المسؤول التنفيذي عن اداره الصندوق ومرجعه رييس المجلس وتركز مسؤولياته وصالحياته الماليه والاداريه في حدود ما ينص عليه التنظيم، وتهدده اللوايج، وما يقرره المجلس، ويمارس الامين العام الاختصاصات الاتيه: ١. الاعداد لاجتماعات المجلس. ٢. اقتراح الماليه والاداريه للصندوق. ٣. اقتراح انشطه الصندوق. ٤. متابعه القرارات الصادره من المجلس وتنفيدها. ٥. اعداد مشروع ميزانيه الصندوق ومشروع حسابه الختامي والقرير السنوي عن نشاطه. ٦. الاشراف علي العاملين في الصندوق وفقا للاصلاحيات الممنوحه له، وما يحدد في لوايح الصندوق الماليه والاداريه. ٧. تقدمي تقارير دوريه الي الممجلس عن اعمال الصندوق ومنجزاته ونشاطاته. ٨. اقتراح خط الصندوق وبرامجه ومشاريعه، والاشراف علي تنفيذها بعد موافقه الممجلس عليها. ٩. توقيع عقود استثمار منشات الانديه او تطوير مرافقها بعد ان يقرها الممجلس. ١٠. اي اختصاص اخر يمننده اليم المجلس. الماده الحاديه عشره: تكون ايرادات الصندوق الماليه من جميع الايرادات الذاتيه التي تحصل في نطاق الانديه او عن طريقها او من خلال استثمار او تاجير منشاها او مرافقها او من خلال تقدميم الخدمات او الاستثمارات او الدراسات وفقا لهذا التظيم ومن ذلك ما ياتي: ١- ايرادات استثمار او تاجير منشات الانديه او مرافقها او الخدمات المسانده. ٢- ايرادات الانشطه والبرامج التي تقدمها الانديه او تقدم عن طريقها. ٣- المبالغ المحصله من اشتراكات اعضاء الانديه. ٤- فوايض اموال الصندوق المده من السنه السابقه. ٥- الايرادات المحصله من استثمارات الصندوق. ٦- المقابل المالي للاستشارات او الدراسه او خدمات التشخيل التي يقدمها الصندوق ٧- قيمه المبيعات المختلفه للادوات والالمعدات والرجيع التي تم توفيرها من الصندوق. ٨- ايرادات الاعلانات الدعاييه او التسويق للشركات والمؤسسات. ٩- اي تبرع او هبه او وصيه يتلقاها الصندوق. ١٠- الايرادات الماليه الاخري التي يقرها المجلس. بجولي الصندوق الصرف من الايرادات الماليه علي كل ما يلزم لمتطلبات الانديه وتطوير مرافقها واستثمارها وتنميه مواردها، ومن ذلك ما ياتي: ١. اعمال التشغيل والصيانه والنظافه. ٢. اعمال اقامه المنشات والمرافق وترميمها. ٣. اعمال التجديد والاصلاح والاحلال. ٤. توفير جميع الاحتياجات. ٥. مكافات الانتاج والاداء. ٦. التعاقدات لتقدمي الخدمات او الاستثمارات او الدراسات او غيرها في مجال اختصاص الانديه. ٧. النشاطات الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه. وكذلك الصرف علي اي مشروع او برنامج اخري: يقرهم المجلس. الهم، الطريخ : التاريخ المرفات : المرفات السماعيلات والثانه السماعيلات والثانه الماده الثالثه عشره: تكون السنه الماليه للصندوق (اثني عشر) تبدا مع بدايه السنه الماليه للدوله وTNTYI بنهايتها، علي ان تبدا السنه الماليه الاولي له من تاريخ الموافقه علي هذا التنظيم، وTNTYI بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. الماده الرابعه عشره بفتح للصندوق حساب مستقل (او اكثر) في البنوك المحليه، وتودع فيه جميع ال ايرادات، ويمصرف منه وفقا للميزانيه المعتمده ووفقا لما ينص عليه هذا التنظيم. الماده الخامسه عشره مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجعا (او اكثر) للحسابات من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه ويحدد اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. الماده السادسه عشره: تزود وزاره الماليه ودبيوان المراقبه العامه بنسخه من حساب الصندوق الختامي. الماده السابعه عشره: يعمل بهذا التظيم من تاريخ الموافقه عليه.