tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530092513 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:91fe03ba-0817-4f01-862f-7ec2e25b99bb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٥٧٢٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء فرع مطعم لمده خمسه واربعون يوما من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٦ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧ه، علي مبلغ وقدره (٤٨٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وثمانون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٩٦,١٢٢) مايه وسته وتسعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا، سدد منها مبلغ وقدره (٣٦٣,٧٥٠) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، والمتبقي مبلغ وقدره (١٦٧,٦٢٨) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها المتمثل في (نسبه الفرق بين الاعمال المنفذه والدفعات المسلمه اليها وقدرها (١٦٧,٦٢٨) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا وتسليمها لموكلته، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧ه، مما تسبب بانسحاب المدعي عليها والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر انها لم تكمل تنفيذ العقد ومقدار التعويض المطلوب مبلغ وقدره (١٦٧,٦٢٨) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا، والخطا المتمثل في غرامه الشرط الجزايي بمبلغ وقدره (٤٤,٠٠٠) اربعه واربعون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع نسبه الفرق بين الاعمال المنفذه والدفعات المسلمه لها بمبلغ وقدره (١٦٧,٦٢٨) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وبدفع الشرط الجزايي بمبلغ (٤٤,٠٠٠) اربعه واربعون الف ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد مقاوله بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٣م، علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي عباره عن انذار بدفع المستحقات علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٧م، والموجه للمدعي عليها، ومذيلا بختم وتوقيع المدعيه. ٣- محررات عاديه عباره عن تحويلات بنكيه عبر (...)(خدمات الشركات) للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٣٦٣,٧٥٠) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. ٤- محرر رسمي عباره عن صك حكم برقم (٤٣٠٧٠٤٠١٤) وتاريخ ١٤٤٤٣/١٠/٠٩ه، في القضيه رقم (٤٣٩١٥١٠٠٦)، الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض، والمؤيد من دايره الاستيناف السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (٤٣٣٦٠٣٢٨٧) بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: اقراره بصحه العلاقه التعاقديه وطعن في تقرير الخبير الذي تستند اليه المدعيه في المبالغ المدعي بها لكونه غير منصف ولم يتم بحضور المدعي عليها لعدم تبليغها، وجاء مضمونه منحازا بشكل كامل الي المدعيه حيث ان الخبير حسب غرامه التاخير بمقدار (١٠%) علي موكلته مع الضريبه، وان المبلغ الواصل لموكلته قدره (٣٦٣,٧٥٠) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا يعادل قيمه الاعمال المنفذه ولا تستحق المدعيه اعاده منه شييا لان عقد العمل نص علي ان الدفعه الثالثه تستلمها موكلته بعد اكمال ما نسبته (٥٠%) من العمل وهذا يعتبر اقرار من المدعيه بانجاز العمل بالنسبه المذكوره، وانها لا تستحق اي مبلغ فيا يخص التاخير والشرط الجزايي وان المدعيه هي السبب في توقف العمل وذلك بامتناعها عن دفع الدفعه الرابعه، وطلب رد الدعوي. ووردت مذكره من ممثل المدعيه في ١٤٤٤/٠٣/٠٦ه، وملخصها: اولا من ناحيه الاستيثاق لاثبات حاله العقار في غياب المدعي عليها: سبق وان تم اثبات حاله العقار محل الدعوي لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه المقيده برقم (٤٣٩١٥١٠٠٦)، واصدرت حكمها المؤيد من الاستيناف بما نصه: (حكمت الدايره باثبات تقرير المعاينه الصادر من مكتب الرابيه للاستشارات الهندسيه المؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/١٠ه، وملحقه المؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/٢٢ه)، وعليه فان ما اورده ممثل المدعي عليها من طعن في تقرير الخبير غير مقبول. وان موكلته قامت بالتزاماتها محل العقد المبرم في تسديد الدفعات المسلمه الي المدعي عليها وان موكلته قامت بسداد الدفعه الثالثه علي سبيل دعم وتسريع واستمرار المدعي عليها لانجاز المشروع بالرغم من انها غير مستحقه لكونها لم تنتهي من الاعمال محل الاستحقاق للدفعه الثالثه بناء علي الخطاب الموجه اليها. ثالثا/ من ناحيه الشرط الجزايي: ان المدعي عليها ماطلت في تنفيذ الاعمال والحقت بموكلته الاضرار بسبب توقفها عن العمل رغم تسلمها مبالغ تتجاوز العمل والمرحله مما تسبب في عدم انتفاع موكلته من المشروع وتكبدت اتعاب محاماه جراء فعل المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢١ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الاطراف؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع نسبه الفرق بين الاعمال المنفذه والدفعات المسلمه لها بمبلغ وقدره (١٦٧,٦٢٨) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ وقدره (٤٤,٠٠٠) اربعه واربعون الف ريال. ٣- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: اقراره بصحه العلاقه التعاقديه بين الاطراف وباستلامه المبالغ محل الدعوي ودفع بعدم استحقاق المدعيه للمبالغ المطالب بها ذلك ان الدفعات المستلمه من المدعيه هي وفق الاعمال المنفذه علي ارض الواقع وفق المنصوص عليه في العقد. وبما ان ممثل المدعيه طلب اعاده نسبه الفرق بين الاعمال المنفذه والدفعات المسلمه لها بمبلغ وقدره (١٦٧,٦٢٨) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا؛ ولما ان ممثل المدعيه قدم من المستندات ومنها تقرير المعاينه الصادر من هذه المحكمه، ولعدم تقديم المدعي عليها بينه تدفع ماقدمه المدعي ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه من ان تقرير المعاينه صدر دون حضور موكلته فالثابت باطلاع الدايره علي القضيه الصادر فيها الحكم باثبات الحاله تبلغ المدعي عليها وعلمها بالقضيه وكان عليها متابعه ذلك كما ان النظام اجاز اثبات الحاله دون حضور الطرف الاخر، كما في الماده (٣/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات من انه (يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الاخر، ومن ذلك: طلب المعاينه لاثبات الحاله او اثبات شهاده يخشي فواتها، ويكون ذلك وفقا لاحكام القضاء المستعجل) وباطلاع الدايره علي الاوراق التي قدمها المدعي عليه فلم يقدم بينه موصله علي نسبه الانجاز التي يدعيها من واقع الاوراق او المخاطبات او محضر معاينه للموقع من طرف محايد بل انه يظهر للدايره من واقع المخاطبات تخلف المدعي عليها عن الانجاز كما ان نسبه الانجاز التي ذكرها الخبير يتضح فيها اخلال المدعي عليها باعمالها ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بدفع الشرط الجزايي بمبلغ وقدره (٤٤,٠٠٠) اربعه واربعون الف ريال، ولما كان الشرط الجزايي تعويض عن الضرر الحاصل الذي تحقق وقوعه، ولما ان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه وبما ان الخبير اثبت عدم الانجاز وتقصير المدعي عليها وعدم التسليم خلال المده المتفق عليها وتعطل الموقع محل النزاع عن تشغيله وبما ان العقد تضمن شرطا جزاييا متفقا عليه بين الاطراف، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ لما كان من الثابت مماطله المدعي عليها في العقد المتفق عليه المدعيه واحوجهه المدعيه الي الشكايه (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها لم تكمل الاعمال وفق المتفق عليه في العقد، وتبين ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، ولما كان تقدير الاتعاب يعود للدايره استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للوجبات السريعه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦٧,٦٢٨) مايه وسته وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للوجبات السريعه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٤,٠٠٠) اربعه واربعون الف ريال تمثل الشرط الجزايي. ثالثا/ الزام المدعي عليها (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للوجبات السريعه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تمثل اتعاب التقاضي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439555728 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
مؤسسه(...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع نسبه الفرق بين الاعمال المنفذه والدفعات المسلمه لها بمبلغ وقدره (167,628) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا، و الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ وقدره (44,000) اربعه واربعون الف ريال، و الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا/ الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (167,628) مايه وسته وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (44,000) اربعه واربعون الف ريال تمثل الشرط الجزايي. ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال تمثل اتعاب التقاضي.، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المستانفه تطعن في تقرير الخبير، كما ان المستانفه ترفض الدعوي حيث ان المبلغ الواصل للمستانفه قدره (363.750) يعادل قيمه الاعمال المنفذه ولا تستحق المدعيه اعاده شيء منه لان عقد العمل نص علي ان الدفعه الثالثه تستلمها المستانفه بعد اكمال ما نسبته 50% من العمل والمدعيه حولت الدفعه الثالثه لقناعتها بالانجاز، كما ان العقد كله ب485 الف بدون ضريبه والواصل 316،304 الف بدون الضريبه، وحسب البند 14 من العقد فانه يطلب الزام المدعيه بتزويد المحكمه بالمبالغ المحوله للمقاول الجديد والفواتير لك يتم احتساب المبلغ بحسب العقد، كما ان المدعيه لا تستحق اي مبلغ بدعوي التاخير او الشرط الجزايي، كما ان المدعيه هي السبب في توقف العمل وذلك بامتناعها عن دفع الدفعه الرابعه، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب نقض الحكم والحكم مجددا برد الدعوي..اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ 14/1/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، ولم يحضر اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه،و عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 28/1/1445ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.مع تعديل قيمه الشرط الجزايي وفق الماده 14 من العقد.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4430889063 وتاريخ 09/11/1444 ه في القضيه رقم 439555728 مع تعديله ليكون كالتالي: اولا/ الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للوجبات السريعه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (167,628) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها مؤسسه(...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للوجبات السريعه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال تمثل الشرط الجزايي. ثالثا/ الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للوجبات السريعه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال تمثل اتعاب التقاضي وبالله التوفيق.