moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 2372 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، حاصلها: اولا: نفيد فضيلتكم بان موكلتي المدعيه تعمل في نشاط نقل البضايع باجر علي الطرق البريه بالمملكه، بموجب الترخيص الصادر من وزاره النقل برقم (...)، ولما كانت الشركه المدعي عليها تعمل في نشاط المقاولات وتجهيز الصبات الخرسانيه والوحدات الاسمنتيه الجاهزه مقواه بالفيبر جلاس، فقد تلاقت اراده الشركه المدعي عليها مع موكلتي المدعيه وتم الاتفاق بينهما علي ان تقوم موكلتي بمجموعه نقليات للشركه المدعي عليها بلغت قيمتها (1.885.693) مليون وثمانميه وخمسه وثمانون الفا وستميه وثلاثه وتسعون ريالا، وبعد فشل المطالبه الوديه مرارا وتكرارا مع المدعي عليها فقد لجات موكلتي الي التقاضي واقامت الدعوي رقم (4620 لعام1440ه)، لدي الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، وبعد النظر والمداوله علي مدار جلسات عديده ولفتره زمنيه استمرت لعامين كاملين صدر فيها صك الحكم الابتدايي بتاريخ 07/04/1441ه لصالح موكلتي، كما نفيدكم بان المدعي عليها قد اعترضت علي الحكم وتم رفعه الي محكمه الاستيناف وبعد النظر فيه صدر حكم الدايره الثالثه بمحكمه الاستيناف التجاريه بالرياض في تاريخ 18/02/1442ه وذلك بعد عامين كاملين من رفع الدعوي والذي قضي منطوقه بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 07/04/1441ه، الصادر في القضيه رقم (4620 لعام1440ه)، القاضي بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.927.693) مليون وسبعميه وسبعه وعشرون الفا وستميه وثلاثه وتسعون ريالا، محمولا علي اسبابه. ثانيا: لا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات محاماه يتكبدها صاحب الحق للحصول علي حقه بسبب مماطله المدين (المدعي عليها) فضلا علي الكثير من الوقت والجهد في سبيل ذلك، كما نفيد فضيلتكم بانه شرعا ونظاما يتحمل الطرف المحكوم ضده والخاسر للدعوي اتعاب ومصروفات المحاماه لان مماطلته في سداد ديونه، ومحاوله اكلها بالباطل هي التي استدعت موكلي اللجوء الي القضاء وانابه الغير عنه في المرافعه، وعليه فانه لابد ان تتحمل الشركه المحكوم ضدها كافه المصروفات والاتعاب التي تكبدتها موكلتي في سبيل الحصول علي حقها قضاء، وبناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها: (177.107) ميه وسبعه وسبعون الفا وميه وسبعه ريالات. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 12/05/1442ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وطلبت منه الدايره تقديم عقد المحاماه وما يثبت السداد له، فقرر بان العقد مرفق، وقدم سدادا جزييا له بمبلغ قدره (105.000) ريال، وبسؤاله هل تم سداد اتعاب هذه القضيه وفقا للفقره (ب) من الماده (4) من العقد، فقرر في الترافع الكتابي بما نصه: (فاشاره الي الدعوي المقيده لدي فضيلتكم برقم 2372 لعام 1442ه والي طلب فضيلتكم الجواب منا علي ما ورد بسؤال فضيلتكم حول سداد مبلغ اتعاب الدفعه المؤجله او لا حتي تاريخه؛ فاننا نفيد فضيلتكم باننا نستحق هذه الاتعاب بعد صدور حكم نهايي في القضيه و تحصيل مبالغ موكلتي المحكوم بها في الدعوي الاصليه، وقد صدر الحكم النهايي في الدعوي وصك الحكم حاليا في طور التنفيذ، وقد تم رفع الحكم بمحكمه التنفيذ برقم طلب (...) وتاريخ 22/03/1442ه لدي الدايره 31 بمحكمه التنفيذ بالرياض وقد صدر علي المنفذ ضده (المدعي عليه في هذه الدعوي) قرار 34 ولم يقم بالسداد، وبانتظار صدور قرار 46 لايقاف خدمات الشركه المدعي عليها والتحفظ علي ارصدتها بالبنوك بمقدار مبلغ السند التنفيذي في الدعوي الاصليه، كما نفيدكم بان مبلغ الدفعه المؤجله المنصوص عليه بالفقره (ب) من الماده (4) من العقد بات واجبا ومستحقا في ذمه موكلتي بمجرد صدور الحكم النهايي في القضيه الاصليه، الا ان تاخر سداده بسبب عدم تحصيل المبلغ من المدعي عليها فضلا علي اننا امهلنا موكلنا بالسداد لحين تحصيل مبلغ المطالبه الاصليه من المدعي عليها، وعلي كل حال فان الاتعاب المؤجله المنصوص عليها بالفقره (ب) من الماده (4) من العقد قد اصبحت دينا ثابتا علي موكلتي المدعيه)، ولم يلتزم وكيل المدعي عليها بالاجابه في الترافع الكتابي، ثم انه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، اجاب بان موكلته لم تماطل في حق المدعيه وانها قدمت الحكم لدي المحكمه العليا ولم يتم البت فيه حتي تاريخه وان العقد لم يتضمن اتعاب المحاماه في الاتفاق الذي بين الطرفين، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، اكد علي ما جاء في لايحه الدعوي، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (177.107) ميه وسبعه وسبعون الفا وميه وسبعه ريالات، عن مصاريف القضيه رقم (4620 لعام 1440ه)، الصادر بها حكم هذه الدايره المؤرخ في 07/04/1441ه، المكتسب القطعيه بصدور حكم دايره الاستيناف الثالثه المؤرخ في 18/02/1441ه، بالمصادقه عليه، ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر اذ ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالفواتير الصادره لصالح المدعيه وتنازع في صحتها ولم تقدم ما يثبت المنازعه، بل قررت السداد لها، وهو مالم يثبت للدايره بعد انتداب الخبير المحاسبي، ولما كان الثابت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وبما ان المدعي وكاله قدم العقد المبرم بينه وبين موكلته المؤرخ في 04/12/1439ه، وبما ان الثابت بان المدعيه لم تغرم الاتعاب ولم تسددها حتي تاريخه، حيث قرر وكيلها بان السداد للاتعاب متوقف علي تحصيل المبلغ من المدعي عليها، وبما ان الثابت عدم تحصيل المدعيه من المدعي عليها المبلغ المحكوم به حتي تاريخه، ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعي عليها مالا لم تغرمه المدعيه بسببها، وتكون دعوي المدعيه مرفوعه قبل اوانها، علي انه ان غرمت المدعيه المبلغ، فيمكن لها اقامه دعوي مستقله. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لرفعها قبل اوانها. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن محمد البدر عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3231 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 177,107 ميه وسبعه وسبعون الف ومايه وسبعه ريالات، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لرفعها قبل اوانها فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الدعوي بين تاجرين،ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه، وبالله التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود