rega_gov_sa · executive_regulation · processed · 52 chunks
الماده الاولي يكون للالفاظ والعبارات الوارده في اللايحه معاني الالفاظ والعبارات الوارده في النظام، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، ويقصد بالعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها: الهييه: الهييه العامه للعقار. المجلس: مجلس اداره الهييه العامه للعقار. الماده الثانيه مع مراعاه احكام الماده (الرابعه) من النظام تختص الهييه بالاشراف علي تنظيم بيع وتاجير مشروعات عقاريه علي الخارطه، بما في ذلك: اصدار الدليل الاجرايي لبيع وتاجير مشروعات عقاريه علي الخارطه، وفقا للنظام واللايحه. اصدار القرارات التنفيذيه لممارستها الاختصاصات وفقا للنظام واللايحه. قيد المطورين العقاريين؛ وفقا للنظام واللايحه. ترخيص المشروعات العقاريه؛ وفقا للنظام واللايحه. الرقابه والتفتيش علي ساير اعمال النشاط. سجل قيد المطورين الماده الثالثه 1 - يشترط لقيد الشخص الاعتباري في سجل قيد المطورين الاتي: ا- سجل تجاري ساري المفعول. ب- الحصول علي (خمسه وثلاثين) نقطه من (ميه) نقطه كحد ادني وفقا للجدول في الماده (الخامسه) من اللايحه. 2- يشترط لقيد الشخص الطبيعي -عند الاقتضاء- في سجل قيد المطورين الحصول علي (خمسه وثلاثين) نقطه من (خمسه وخمسين) نقطه كحد ادني وفقا للجدول في الماده (الخامسه) من اللايحه. 3 - يجوز للمطور طلب رفع نقاط تقييمه في سجل قيد المطورين اذا تغيرت قدراته بعد قيده. 4 - يعلق قيد المطور اذا فقد الحد الادني من معايير التقييم ويعطي مهله تصحيحيه مدتها (ثلاثه) اشهر، ويشطب قيده اذا لم يصحح وضعه خلال هذه المده. 5 - لا يؤثر التعليق او الشطب وفق هذه الماده علي المشروعات التي صدرت لها تراخيص للبيع او التاجير علي الخارطه. الماده الرابعه يضمن سجل قيد المطورين الاتي: 1 - اسم المطور، وبيانات السجل التجاري وراس ماله، وعنوانه الوطني، وبيانات الاتصال بممثله النظامي. 2 - الهيكل التنظيمي للمطور، شاملا للوظايف الاساسيه. 3 - اسماء المشروعات العقاريه المنفذه او القايمه، وقيمتها. الماده الخامسه 1 - تكون معايير تقييم قدرات الشخص الاعتباري للقيد في سجل المطورين الاتي: المعيار المتطلبات طريقه التقييم وزن التقييم النوع اولا: القدرات الماليه قوايم ماليه من محاسب قانوني معتمد 1/البيان المالي للمنشات الحديثه اقل من سنه. 2/قوايم ماليه لسنه ماليه، للمنشات التي انشيت من سنه ولا تزيد عن سنتين. 3/قوايم ماليه لسنتين متتاليتين للمنشات التي انشيت منذ سنتين واكثر. *القوايم: الاصول المتداوله- الالتزامات النقديه- الارباح والخساير. الالتزامات اقل من 20% من حجم الاصول: 20 نقطه. الالتزامات اكبر من 20% واقل من 80% من حجم الاصول: 15 نقطه. الالتزامات اكبر من 80% واقل من 100% من حجم الاصول: 10 نقاط. الالتزامات (اكبر من/تساوي) حجم الاصول: 5 نقاط. 20 الزامي شهاده سلامه السجل الايتماني شهاده من شركه مرخص لها بتقديم الخدمات الايتمانيه تتضمن سلامه السجل الايتماني لطالب التاهيل، علي الا يتجاوز تاريخ اصدار الشهاده (ثلاثه) اشهر من تاريخ تقديم الطلب. - عدم وجود قضايا: نقطتين. - عدم وجود شيكات مرتجعه: 4 نقاط. - عدم وجود مبالغ متعثره: 4 نقاط. 10 الزامي ثانيا: القدرات الفنيه بيان بالمشروعات المنفذه وارفاق ما يثبت تنفيذها مشروعات تطوير عقاريه: وهي المشروعات الانشاييه بحسب نوعها وفق الاتي: السكنيه: ان تكون بحد ادني (10) وحدات سكنيه للمشروع الواحد. غير السكنيه (صناعيه، تجاريه، مكتبيه، ...): ان يكون مسطح بناء المشروع (2000) متر مربع فاكثر. تطوير بنيه تحتيه: ان يكون بمساحه (50.000) متر مربع فاكثر. كل مشروع تطوير عقاري منفذ خلال (10) سنوات ماضيه: 10نقاط 30 اختياري المنهج المتبع لاحد المشروعات المنفذه توضيح المنهج المتبع للمشروعات وفق الاتي: 1/نبذه عن المشروع وبياناته، توضح مساحته وانواعه والغرض من انشاء المشروع ومخطط المشروع. 2/برامج تقنيه تستخدم في اداره المشروعات لمراقبه تقدم المشروع علي سبيل المثال لا الحصر (مايكروسوفت، بروجكت، بريمافيرا) وغيرها. 3/ملخص دراسه الجدوي للمشروع تتضمن (التكاليف والايرادات). 4/هيكل فريق المشروع. 5/الجدول الزمني للمشروع. كل فقره في المتطلبات: نقطتين. استكمال المتطلبات: النقاط كامله. 10 اختياري ثالثا: القدرات المؤسسيه والموارد البشريه الهيكل التنظيمي الهيكل التنظيمي المعتمد للمنشاه الهيكل التنظيمي المعتمد: النقاط كامله. 1 الزامي لايحه تنظيم العمل لايحه تنظيم العمل معتمده من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه لايحه تنظيم العمل: النقاط كامله. 3 الزامي لايحه اداره السلامه والصحه المهنيه معتمده من صاحب الصلاحيه في المنشاه او شهاده ايزو 45001 شهاده ايزو 45001 او معتمده من صاحب الصلاحيه في المنشاه: النقاط كامله. 3 الزامي نطاق السعوده شهاده التوطين الصادره من الجهه المختصه شهاده التوطين: النقاط كامله 2 الزامي شهادات التامينات الاجتماعيه وقايمه المشتركين علي راس العمل. شهادات التسجيل الصادره من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه عدد الموظفين من 1 الي 5: نقطه واحده. عدد الموظفين من 6 الي 49: نقطتين. عدد الموظفين 50 فاكثر: ثلاث نقاط. 3 الزامي اجتياز البرنامج التاهيلي المعتمد من الهييه اجتياز مالك المنشاه او المدير او الموظفين المدرجين في قايمه المشتركين علي راس العمل شخص واحد: النقاط كامله 3 الزامي شهاده من هييه الزكاه والضريبه والجمارك شهاده (اقرار زكوي) ساريه المفعول مطابقه رقم السجل التجاري مع شهاده التسجيل الساريه: النقاط كامله 5 الزامي عدد المهندسين العاملين في المنشاه المهندسين المعتمدين من الهييه السعوديه للمهندسين العاملين في المنشاه المهندسين من 1 الي 2: نقطتين. المهندسين من 3 الي 9: 3 نقاط. المهندسين من 10 فاكثر: 5 نقاط. 5 اختياري برامج المسؤوليه الاجتماعيه معتمده من المنشاه برنامج معتمد: النقاط كامله 5 اختياري المجموع 100 2 - تكون معايير تقييم قدرات الشخص الطبيعي للقيد في سجل المطورين الاتي: المعيار المتطلبات طريقه التقييم وزن التقييم النوع اجتياز البرنامج التاهيلي للمطور العقاري شهاده اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد من المعهد العقاري شهاده الاجتياز: النقاط كامله. 10 الزامي بيان بالمشروعات التي قام بتنفيذها الشخص الطبيعي وارفاق ما يثبت تنفيذها. مشروعات تطوير عقاريه: وهي المشروعات الانشاييه بحسب نوعها وفق الاتي: 1/السكنيه: بحد ادني (3) وحدات سكنيه للمشروع الواحد. 2/ غير السكنيه (صناعيه، تجاريه، مكتبيه، ...): ان يكون مسطح بناء المشروع غير سكني (1000) متر مربع فاكثر. 3/تطوير بنيه تحتيه: ان يكون بمساحه (50.000) متر مربع فاكثر. كل مشروع تطوير عقاري منفذ خلال (10) سنوات ماضيه: 10 نقاط. 30 الزامي شهاده سلامه السجل الايتماني للافراد شهاده من شركه مرخص لها بتقديم الخدمات الايتمانيه علي الا يتجاوز تاريخ اصدار الشهاده شهرين من تاريخ تقديمها. خلو السجل الايتماني من القضايا والمرافعات والشيكات المرتجعه: النقاط كامله. 10 الزامي شهاده تسجيل في ضريبه القيمه المضافه للافراد شهاده تسجيل ساريه المفعول مطابقه لرقم السجل المدني. شهاده تسجيل ساريه صادره من هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشخص الطبيعي. 5 الزامي المجموع 55 الماده السادسه يشترط لاعتماد المكتب الاستشاري للمشروع العقاري الاتي: 1- سجل تجاري ساري المفعول. 2- اجتياز (10%) او (5) من مهندسي المكتب الاستشاري، البرنامج التاهيلي المعتمد من الهييه ايهما اقل، علي ان يكون مدير المشروع المرخص مجتازا للبرنامج. 3- ان يكون مرخصا من الهييه السعوديه للمهندسين. 4 - اذا كانت قيمه المشروع العقاري الواحد اكثر من (خمسه وعشرين) مليون ريال، فيجب الحصول علي شهاده تصنيف مقدمي خدمات المدن "بلدي"، علي ان تتضمن (اداره المشروعات الانشاييه-الاستشارات الهندسيه والمعماريه-الاستشارات الهندسيه للتخطيط الحضري)، وان تكون درجه التصنيف اللازمه للعمل علي المشروع وفق الاتي: درجه شهاده تصنيف مقدمي خدمات المدن "بلدي" الحد الاعلي لقيمه المشروع الواحد الاولي غير محدده. الثانيه مليار ريال. الثالثه خمس ميه مليون ريال. الرابعه ميتين وخمسون مليون ريال. الخامسه ميه مليون ريال. الماده السابعه يشترط لاعتماد المحاسب القانوني للمشروع العقاري الاتي: 1 - سجل تجاري ساري المفعول. 2 - ان يكون مرخصا من الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين. 3 - اجتياز (10%) او (4) من محاسبي المكتب البرنامج التاهيلي المعتمد من الهييه، ايهما اقل. ترخيص وتنفيذ مشروعات البيع والتاجير علي الخارطه الماده الثامنه 1- يجوز للمطور طلب (ترخيص تسويق المشروع العقاري) قبل ترخيص المشروع العقاري علي الخارطه. 2- يقدم المطور المستندات والبيانات لترخيص تسويق المشروع وفق الاتي: ا- رقم صك تسجيل ملكيه العقار. ب- رقم عقد التسويق بين الوسيط العقاري والمطور- ان وجد-. ج- نسخه عقد التطوير بين المطور ومالك الارض-ان وجد-. د- التصاميم المعماريه والمخططات الهندسيه. 3- تبت الهييه في طلب (ترخيص تسويق المشروع العقاري) خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال الرفض فيجب ان يكون القرار مسببا. 4- تكون مده (ترخيص تسويق المشروع العقاري) بما لا يتجاوز (ميه وثمانين يوما) ويجوز تمديدها للمشروعات التي لا تتطلب استلام اموال حجز الوحدات العقاريه من المشترين او المستاجرين، لمده او مدد مماثله. الماده التاسعه يلتزم الوسيط العقاري في تسويقه للمشروعات العقاريه علي الخارطه، لاحكام نظام الوساطه العقاريه ولوايحه. الماده العاشره 1-يجب علي المطور في حال رغبته باستلام مبلغ حجز وحدات عقاريه من المشتري او المستاجر خلال مده (ترخيص تسويق المشروع العقاري) الالتزام بالاتي: ا- الافصاح عن حاله المشروع والمخططات المستقبليه له. ب- عدم استلام اكثر من (5%) من قيمه الوحده العقاريه. ج- ايداع جميع مبالغ الحجز المستلمه في حساب الضمان المخصص لذلك. 2- اذا انتهت المده المحدده في ترخيص تسويق المشروع العقاري، ولم يستكمل المطور ترخيص المشروع، فتعيد الهييه المبالغ المودعه في حساب الضمان الي اصحابها. الماده الحاديه عشره مع مراعاه الاحكام الوارده في الماده (السادسه) من النظام يرخص للمشروع العقاري علي الخارطه بعد استيفاء الاتي: 1- تقديم دراسه جدوي المشروع مشتمله -بالاضافه لما ورد في الفقره (ك) من (1) من الماده السادسه من النظام- علي البيانات الماليه، والانشاييه، والتسويقيه المقدره للمشروع، والمصاريف الماليه والاداريه المتوقعه، ومده تسليم الوحدات ومصادر التمويل المتوقعه. 2- خطاب من (مركز خدمات المطورين "اتمام" او اي جهه مختصه بتراخيص البناء) يفيد بمطابقه المشروع العقاري للمتطلبات النظاميه لرخص البناء، والمخططات الهندسيه، والتصاميم المعماريه، ويكتفي به عن المتطلبات الوارده في الفقرتين (د) و (ح) من الماده السادسه من النظام. 3- اذا كان المشروع يحتوي علي وحدات عقاريه مفرزه، فيجب ارفاق محضر فرز الوحدات المعتمد وفقا لنظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها وادارتها. 4- فيما عدا العقارات المسجله عينيا؛ يجب ارفاق خطاب من مالك العقار بالموافقه علي التاشير علي صك تسجيل الملكيه للعقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكيته الي ان تستكمل اعمال التطوير العقاري. 5- حصول المطور العقاري علي نقاط التقييم وفقا للجدول الاتي: مساحه المشروع العقاري النقاط المطلوبه وفق الماده الخامسه من اللايحه مشروع المطور الفرد 35 نقطه فاكثر مشروع المطور –شخص اعتباري-، التي تقل مسطحات البناء عن 15,000م2 35 نقطه فاكثر مشروع المطور –شخص اعتباري-، التي تقل مسطحات البناء عن 25,000م2 45 نقطه فاكثر مشروع المطور –شخص اعتباري-، التي تزيد مسطحات البناء عن 25,000م2 55 نقطه فاكثر الماده الثانيه عشره يشترط لترخيص المشروع العقاري للشخص الطبيعي الاتي: 1- الا يتجاوز مسطح البناء في المشروع عن (5000) متر مربع. 2- الا تزيد مده تنفيذ المشروع علي (ثلاث سنوات). 3- الا تتجاوز عدد المشروعات العقاريه التي يسمح بتنفيذها سنويا عن (ثلاثه) مشروعات. الماده الثالثه عشره 1 - يجوز للهييه تقسيم المشروع العقاري الي عده نطاقات. 2 - يشترط في تقسيم المشروع العقاري الي عده نطاقات الاتي: ا- موافقه الهييه علي البدء في النطاق. ب- ان يكون لكل نطاق حساب ضمان مستقل. ج- ان يكون لكل نطاق تقارير هندسيه وماليه مستقله. الماده الرابعه عشره يلتزم المطور العقاري بالاتي: 1- تقديم قوايم ماليه عند نهايه المشروع العقاري –معده من المحاسب القانوني- للهييه، او عند طلبها. 2- تزويد المشتري او المستاجر بجميع المخططات الفعليه للوحده العقاريه والمنفذه علي الطبيعه. 3- تنفيذ المشروع حسب المواصفات المتفق عليها في العقود ودراسه الجدوي. 4- ايداع المبالغ من المشترين او المستاجرين في حساب الضمان مباشره. الماده الخامسه عشره يلتزم المحاسب القانوني بالاتي: 1- متابعه وتدقيق البيانات الماليه الخاصه بقيمه الوحدات العقاريه المتعاقد عليها، والتاكد من انها اودعت في حساب الضمان. 2- اعداد تقارير العمليات الماليه والمحاسبيه لحساب الضمان، وقايمه المركز المالي للمشروع، واوجه الصرف من حساب الضمان مرفقا بها المستندات اللازمه، او عند طلب الهييه. الماده السادسه عشره اذا كان عقار المشروع مسجلا عينيا وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار؛ فيجب توثيق جميع العقود والتصرفات في (سجل البيع علي الخارطه) لدي السجل العقاري. الماده السابعه عشره 1- فيما عدا العقارات المسجله عينيا وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار؛ يؤشر علي صك ملكيه العقار -محل المشروع العقاري- لدي الجهه المختصه بالتوثيق بعدم التصرف في ملكيته الي ان تستكمل اعمال التطوير العقاري، او الي ان يسجل العقار لدي السجل العقاري، واصدار وثيقه التسجيل وفق نظام التسجيل العيني للعقار ولايحته. 2- يشترط للتاشير علي صك تسجيل الملكيه للعقار المرهون، موافقه المرتهن. الماده الثامنه عشره يجوز رفع التاشير بعدم التصرف عن صك تسجيل الملكيه للعقار المراد تطويره قبل استكمال المشروع العقاري، بعد موافقه الهييه في الحالات الاتيه: 1 - المشروعات المقامه علي اراض حكوميه. 2 - استكمال اجراءات الفرز، او الدمج، او التعديل، او نقل الملكيه. 3 - الافراغ للمشتري قبل انجاز الوحده العقاريه. الماده التاسعه عشره 1- تعد الهييه نموذجا استرشاديا للاتفاقيه المبرمه بين المطور العقاري وبين مالك الارض او مالك منفعتها، علي ان تتضمن الاتفاقيه مسؤوليه المطور العقاري والمالك والتزامهم امام المشتري او المستاجر. 2- تعد الهييه نموذجا استرشاديا للاتفاقيه المبرمه بين المطور الرييس والمطور الفرعي-ان وجد- ونموذجا للاتفاقيات بين المطور وبين المكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني، والوسيط العقاري -ان وجد-. الماده العشرون 1 - تعد الهييه عقدا نموذجيا للبيع بين مالك الارض والمطور وبين المشتري او المستاجر -وذلك فيما عدا العقارات المسجله عينيا وفق نظام التسجيل العيني للعقار-، يتضمن ما يلي: ا- جدول الدفعات الماليه. ب- الاحكام المترتبه علي تاخر المشتري او المستاجر في سداد الدفعات الماليه. ج- الاحكام المتعلقه بالتعويض واجره المثل عند تاخر المطور في تسليم الارض او الوحده العقاريه، بما في ذلك احكام فسخ العقد. د- مده تنفيذ المشروع بما في ذلك المدد الاضافيه التي يجوز منحها للمطور. ه- احكام الملكيه المشتركه، وفق ما ورد في نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها وادارتها ولايحته. ويجوز للمطور تعديل هذا العقد بعد موافقه الهييه. 2- تضمن البيانات الوارده في الفقره رقم (1) من هذه الماده في توثيق التصرف في العقار الموصوف علي الخارطه بين اطرافه، وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار ولايحته. 3- يجب ان يتضمن عقد مالك الارض والمطور مع المشتري والمستاجر الاقرار بان للهييه احلال مطور بديل في الحالات التي تقتضيها ظروف تعثر المشروع العقاري، طبقا للنظام واللايحه وافضل الممارسات. الماده الحاديه والعشرون تكون ملكيه الاجزاء المشتركه في المشروع العقاري والتصرف فيها، وفقا لاحكام نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها وادارتها ولايحته. الماده الثانيه والعشرون 1- يتيح المطور لكل مشتر ومستاجر، او من ينوب عنهما؛ الاطلاع علي السجل المحاسبي لوحدته العقاريه، بناء علي طلب يقدم للمطور. 2- علي المطور تزويد المشتري او المستاجر بنسخه من السجل المحاسبي لوحدته خلال (عشره ايام) عمل. الماده الثالثه والعشرون تنشي الهييه قاعده بيانات للمشروعات العقاريه علي الخارطه، وعلي المطور ان يضيف فيها ما يلي: 1 - اسماء المقاولين والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني. 2 - بيانات ومواصفات تنفيذ المشروع. 3 - التقارير الصادره من المكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني، والبنك، وشهادات الانجاز. 4 - محاضر تعديل المخططات التنفيذيه، ونسخا من المخططات المنفذه فعليا. 5 - بيانات الموردين وشهادات الضمان. الماده الرابعه والعشرون تتيح الهييه –من قاعده البيانات- لاطلاع العموم ما يلي: 1- اسم المشروع العقاري، وبيانات صك تسجيل الملكيه، والمخطط المعتمد، وموقعه، ومساحته، وعدد وحداته، ونوعها، ومكونات وحداتها، وبيانات الموردين، وبيانات ومواصفات تنفيذ المشروع، وتقارير سير العمل، وتقارير المكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني. 2- اسم المطور، وتصنيفه. 3- اسم المكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني، والبنك، والمسوق او الوسيط العقاري-ان وجد-. 4- مده المشروع العقاري، وتاريخ البدء والتسليم. 5- استطلاع اراء المشترين او المستاجرين بشان الخدمات المقدمه من المطور. الماده الخامسه والعشرون 1-للهييه طلب تقرير سير المشروع العقاري من المكتب الاستشاري، او المحاسب القانوني، او البنك، كل (شهر) في الحالات الاتيه: ا- اذا تجاوزت مسطحات البناء للمشروع العقاري (5000) متر مربع، او اذا تجاوزت عدد الوحدات العقاريه في المشروع العقاري (ثلاثين) وحده. ب- اذا كان المشروع العقاري من المشروعات الحكوميه. ج- اذا كان المشروع واقع في المناطق الخاضعه للتطوير الحكومي. د- اي حاله اخري تحددها الهييه. 2-فيما عدا الحالات الوارده في الفقره رقم (1) من هذه الماده؛ للهييه طلب تقرير سير المشروع العقاري من المكتب الاستشاري، او المحاسب القانوني، او البنك، كل (ثلاثه) اشهر. الماده السادسه والعشرون تضمن اتفاقيه فتح حساب الضمان بين المطور وبين البنك الاتي: 1-ان يكون لكل مشروع حساب ضمان مستقل، ويكون له رقما موحدا يعد مرجعا للايداع. 2- ان يكون حساب الضمان (بالريال السعودي). 3- التزام المطور بعدم الصرف من الحساب الا للاغراض الخاصه بالمشروع. 4- شروط واجراءات الصرف من حساب الضمان بما يتفق مع احكام النظام واللايحه. 5- ان يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات او حوالات فقط. 6- ان يكون لكل عمليه ايداع رقم مرجع مذكور فيه رقم الوحده العقاريه، بناء علي عقد المطور مع المشتري او المستاجر. 7- عدم اسناد مهام البنك المبنيه علي الاتفاق مع المطور، الي طرف ثالث اثناء فتره تنفيذ المشروع لاي سبب. 8- ان تزود الهييه -عند طلبها- بكشف حساب الضمان. 9- عدم اغلاق حساب الضمان بالاتفاق مع المطور الا بعد موافقه الهييه. 10- عدم اصدار بطاقات صرف الي او بطاقات ايتمان علي حساب الضمان. الماده السابعه والعشرون 1- يتم الصرف من حساب الضمان بموجب وثيقه الصرف المقدمه من المطور الي البنك علي ان تكون مصادقه من المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني ومتضمنه المبالغ ومبررات الصرف، ويجوز ان تكون وثايق الصرف من خلال وسايل التقنيه الامنه. 2- علي المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني تحديد المفوض من قبل كل منهم للمصادقه علي وثيقه الصرف، وتزويد البنك بتواقيعهم. الماده الثامنه والعشرون مع مراعاه الماده الحاديه عشره من النظام يجوز بطلب من الهييه الصرف من حساب الضمان في الحالات الاتيه: 1 - سداد المستحقات الماليه للجهات الحكوميه. 2 - اعاده المبالغ للمشترين او المستاجرين. 3 - صرف مستحقات اطراف المشروع حال استحقاقها وعدم تعاون المطور. 4 - تحويل موجودات حساب الضمان لحساب الضمان للمطور البديل. 5 - اصلاح العيوب في المشروع وفق ما ورد في الفقره رقم (3) من الماده (الحاديه والثلاثون) من اللايحه. الماده التاسعه والعشرون يعد من المصاريف غير الانشاييه للمشروع المرخص له الاتي: 1-سداد قيمه الارض للمالك. 2- سداد مبالغ التمويل. الماده الثلاثون 1- اذا رغب المطور سحب ما يفيض عن التكلفه الفعليه، فيرفع تقريرا ماليا لانهاء المشروع الي الهييه، متضمنا تكلفه المشروع الفعليه علي ان تكون مبنيه علي عقود مع الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات، ومصادقا عليها من المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني. 2- اذا اجازت الهييه التقرير؛ اصدرت اذنا للمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني بالتوقيع علي اوامر الصرف للمبالغ الفايضه الي المطور، ولا يعفي ذلك عن مسؤوليه المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني في اي مرحله. 3- للهييه منع صرف الفايض اذا رات تاخر المطور في مراحل العمل، او عند الاخلال بالجوده المتعاقد عليها. 4- يجوز للهييه تحديد الصرف بجزء من المبلغ الفايض، وفقا لتقديرها وملاءه المطور وسجل مشروعاته العقاريه السابقه. الماده الحاديه والثلاثون 1- مع مراعاه الماده (الرابعه عشره) من النظام يحظر علي المحاسب القانوني صرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، اذا تبين للمكتب الاستشاري، او المشتري، او المستاجر، وجود عيوب في الانشاءات او التشطيب، بموجب تقرير من خبير مرخص نظاما، وتصدر الهييه قرارا باصلاح العيوب. 2- للهييه تمديد الاحتفاظ بالمبلغ، او تطلب تمديد الضمان البنكي -بحسب الاحوال- لمده (سته) اشهر، تبدا بعد صدور قرار اصلاح العيوب. 3- اذا اشعرت الهييه المطور العقاري بالعيوب، ولم يقم بالبدء باصلاحها خلال (خمسه ايام) من تاريخ ابلاغه فيجوز للهييه التصرف بالمبلغ المحجوز لاصلاح العيوب، او مصادره مبلغ الضمان البنكي، في حدود التكلفه التقديريه للاصلاح. 4- يجوز صرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان واعاده مبلغ الضمان البنكي للمطور قبل انقضاء المده المحدده في الماده (الرابعه عشره) من النظام اذا قدم وثيقه تامين علي العيوب الخفيه للمباني والانشاءات معتمده من هييه التامين، علي الا تقل مدتها عن (سنه). الماده الثانيه والثلاثون لا يجوز للمطور تعديل المخططات التنفيذيه المعتمده الا بعد موافقه الهييه والمشترين او المستاجرين. الماده الثالثه والثلاثون يجب علي المكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني، -كل فيما يخصه- ابلاغ الهييه عن اي مخالفه لاحكام النظام واللايحه، او الاخلال بالالتزامات التعاقديه للمطور تجاه المشترين والمستاجرين، خلال مده لا تزيد عن (خمسه) ايام عمل من تاريخ العلم بها. تاخر وتعثر تنفيذ مشروعات البيع والتاجير علي الخارطه الماده الرابعه والثلاثون 1-يعد المطور متاخرا عن تنفيذ المشروع اذا لم ينجز المشروع بعد انتهاء مدته دون سبب خارج عن ارادته. 2- يجوز ان تمنح الهييه مده اضافيه لتنفيذ المشروع بعد انتهاء مدته، علي الا تزيد عن (سنه). 3- يعد المطور متعثرا عن تنفيذ المشروع في الحالات الاتيه: ا- اذا لم ينجز المشروع بعد انتهاء مدته بما في ذلك المده الاضافيه الممنوحه له. ب- اذا توقفت اعمال التنفيذ لمده تزيد عن (ميه وثمانين) يوما في اي مرحله من مراحل المشروع. ما لم يقدم المطور سببا مشروعا تقبله الهييه. الماده الخامسه والثلاثون يلتزم المطور عند تاخره عن تسليم الارض او الوحده العقاريه في الموعد المحدد لانجازه -دون سبب خارج عن ارادته- بدفع تعويض مادي للمشتري او المستاجر وفق الاتي: 1- اذا كان المشروع ارضا مطوره؛ فيكون التعويض بناء علي اتفاق الاطراف علي الا يقل عن نسبه 2% من قيمه البيع تحتسب علي اساس سنوي. 2- اذا كان المشروع وحده عقاريه؛ فيكون التعويض بناء علي اتفاق الاطراف علي الا يقل عن اجره المثل للوحده من مقيم معتمد. الماده السادسه والثلاثون 1- تصدر الهييه دليلا فنيا لمعالجه المشروعات العقاريه المتاخره والمتعثره. 2- يجب ان يتضمن الدليل الفني جميع البيانات اللازمه فنيا وفقا لافضل الممارسات، ومنها: ا- وصف انواع تاخر وتعثر المشروعات العقاريه ودرجاتها. ب- الطرق والاساليب والاجراءات الواجب اتباعها لمعالجه التاخر او التعثر، بما في ذلك خطط اداره تصحيح انجازها، وتقرير التغييرات اللازمه لاستكمالها، بما في ذلك تغيير تابعي المطور، وتعديل المواصفات، دون اخلال بحقوق المشترين او المستاجرين. ج- ادوات التدخل الرييسه لمعالجه التاخر او التعثر. د- اعاده الهيكله الماليه بما في ذلك خيارات سد فجوات التمويل حال وجودها، وخيارات التمويل في حال اقتضي تاخر او تعثر المشروع العقاري تمويلا اضافيا. ه- اليات منح المدد الاضافيه للمشروعات العقاريه. الماده السابعه والثلاثون 1-تؤهل الهييه جهات خبره في تقويم تعثر مشروعات التطوير العقاري، واداره تصحيح مسارها؛ وذلك وفقا لافضل ممارسات المجال، وللهييه الاستعانه بالاستشاريين المتخصصين لمساندتها في التاهيل. 2- تطرح منافسه -وفقا للانظمه المرعيه- لاختيار الجهه المتخصصه بتقويم وتصحيح تعثر المشروعات العقاريه لكل مشروع متعثر علي حده. الماده الثامنه والثلاثون 1 - تشكل الهييه لجنه متخصصه للاشراف علي معالجه المشروعات العقاريه المتاخره والمتعثره، ولها الاستعانه بالخبراء لدعم اللجنه بالخبره اللازمه، ويكون للجنه كامل الاختصاصات المقرره في النظام واللايحه، والدليل الفني لمعالجه المشروعات العقاريه المتاخره والمتعثره. 2- تتخذ اللجنه التدابير الواجبه لحمايه حقوق ذوي العلاقه لاكمال المشروع العقاري المرخص، ومن ذلك: ا- تعيين شخص مؤهل لاداره العلاقه مع المطور لمعالجه تعثر المشروع العقاري. ب- فحص ومتابعه عمل المطور، والمكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني. ج- الزام المطور باستبدال المتسببين في تعثر المشروع العقاري. د- صرف مبالغ من حساب ضمان المشروع العقاري اذا كان لازما لتصحيح مسار المشروع. ه- احلال مطور بديل. الماده التاسعه والثلاثون اذا تعذرت التصفيه الرضاييه للمشروع العقاري المتعثر؛ فتحيل الهييه المشروع الي المحكمه المختصه. الاشراف والتفتيش والضبط الماده الاربعون الاعمال التي يجوز اسنادها الي القطاع الخاص هي اعمال الاشراف الفني ومنها ما يلي: 1- الاشراف علي المكاتب الاستشاريه، والمحاسبين القانونيين، في تنفيذ واجباتهم التعاقديه. 2- متابعه تنفيذ المشروعات العقاريه بعد ترخيصها؛ وفقا للالتزامات الاشرافيه والتعاقديه، علي ان يرفع للهييه تقارير دوريه عنها وان ينفذ توجيهاتها وفقا لاختصاصها. 3- الرقابه والتفتيش علي المشروعات العقاريه. الماده الحاديه والاربعون تسند الاعمال الي القطاع الخاص وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، وبناء علي عقد ينظم تفصيلا للالتزامات بما يحقق تنفيذ النظام واللايحه، علي ان يتضمن تقسيم الوظايف الاساسيه للمهام المسنده الي القطاع الخاص مما يقتضيه تنفيذ تلك الاعمال، ويجوز ان تسند الاعمال الي جهات متعدده في القطاع الخاص. الماده الثانيه والاربعون 1- يتولي مسؤولو الضبط الذين يصدر تعينهم بقرار من الهييه، ضبط مخالفات انشطه البيع او التاجير علي الخارطه وممارساتها، التي لا تتفق مع احكام النظام واللايحه؛ بموجب محضر، متضمنا الاتي: ا- اسم المخالف وبياناته، واسم المشروع العقاري، ومكان ضبط المخالفه، وزمانها، وتاريخها. ب- اسم مسؤول الضبط الذي رصد المخالفه، وصفته. ج- تحديد نوع وعدد المخالفات المضبوطه، والادله والقراين المستند عليها. د- كامل اقوال من تنسب اليه المخالفه، بما في ذلك اوجه دفاعه. ه- النتايج التي انتهي اليها مسؤول الضبط. و- توقيع المحضر من محرره ومن المخالف، او من يقوم مقامه، مع بيان صفته، وفي حال رفضه التوقيع يشار الي ذلك في المحضر. 2- يجوز استخدام الوسايل الالكترونيه الحديثه عند ممارسه صلاحيات الضبط. 3- لمسؤولي الضبط في سبيل تاديه مهامهم البحث والتحري ومتابعه البلاغات والشكاوي عن مخالفات النظام واللايحه، ولهم الاستعانه برجال الضبط الجنايي عند اللزوم؛ لدعمهم في عملهم وضبطهم للمخالفات. الماده الثالثه والاربعون المخالفات الجسيمه لاحكام النظام واللايحه هي: 1- الافعال الوارده في الماده (الرابعه والعشرون) من النظام. 2- الافعال المرتبطه بالغش او التضليل، او التحايل او الخيانه، وكانت عن قصد وعمد، او ترتب عليها ضرر بالغ علي صحه الانسان، او سلامته، او الصحه العامه، او البييه، او المرفق العام. الماده الرابعه والاربعون تنظر لجنه النظر في مخالفات احكام النظام واللايحه وايقاع العقوبات، المخالفات المضبوطه، وتكون قواعد عملها وفق الاتي: 1- تعقد اللجنه اجتماعاتها في المركز الرييس للهييه، او الكترونيا وفق ما تراه، ولها ان تعقد اجتماعاتها خارج الهييه متي دعت الحاجه لذلك. 2- لا تنعقد اجتماعات اللجنه الا بحضور اغلبيه اعضايها، علي ان يكون من بينهم رييس اللجنه او نايبه. 3- تعد اجتماعات اللجنه ومداولاتها سريه، ولا يجوز حضور غير اعضايها الا بموافقه رييس اللجنه. 4- يعد امين اللجنه محضرا لكل اجتماع؛ يدون فيه تاريخ انعقاده، ووقته، ومكانه، والحاضرون فيه، والمخالفات المنظوره، والاجراءات والوقايع المتداوله اثناء الاجتماع، والقرارات الصادره، ويوقع من رييس اللجنه او نايبه، والاعضاء الحاضرين. 5- يجوز تحرير محضر الاجتماع، ورفعه، وتوقيعه الكترونيا. 6- علي رييس اللجنه تنظيم الاعمال والمهام بين الاعضاء. الماده الخامسه والاربعون 1- يجب علي كل من نسبت اليه المخالفه -والاشخاص ذوي العلاقه- التعاون التام مع اللجنه في الكشف عن اي معلومات او بيانات تطلبها اللجنه. 2- للجنه الاطلاع علي جميع المعلومات المتعلقه بالمخالفه؛ بما فيها المعلومات السريه. 3- تصدر اللجنه قرار ايقاع العقوبه متضمنا الاتي: ا- اسم المخالف، وبياناته الاساسيه. ب- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ووصف المخالفه المرتكبه، وملخص الوقايع ذات الصله فيها، والدفوع المؤثره المقدمه من المخالف، والرد عليها، ومنطوق القرار، واسبابه. ج- رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رييس اللجنه، او نايبه. د- النص علي حق المخالف في الاعتراض علي قرار ايقاع العقوبه، وفقا للاجراءات المنظمه لذلك. ه- اي اضافه تري اللجنه مناسبتها. و- ويجوز تحرير القرار، ورفعه، وتوقيعه الكترونيا. 4- يعتمد الرييس التنفيذي للهييه قرار اللجنه، وتكون القرارات نافذه من تاريخ صدورها، ما لم يصدر امر من المحكمه الاداريه بوقف تنفيذها. 5- تتولي الهييه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب المخالف تصحيح ما يقع في قرارها من اخطاء ماديه، واذا وقع غموض او ايهام في القرار؛ فان للمخالف ان يطلب من الهييه تفسيره. الماده السادسه والاربعون 1- يصرف لرييس واعضاء وامين اللجنه مكافاه قدرها (2000) الفي ريال عن كل اجتماع يحضره، علي الا تزيد عن (20.000) عشرين الف ريال شهريا لكل عضو. 2- يشترط لاستحقاق مكافاه اللجنه توفر الاتي: ا- ان تباشر اللجنه اعمالها خارج وقت الدوام الرسمي. ب- الا يكون الرييس او العضو متفرغا لاعمال اللجنه. احكام ختاميه الماده السابعه والاربعون يتحقق الابلاغ بقرارات الهييه او لجنه النظر في المخالفات وايقاع العقوبات باحدي الوسايل الاتيه: 1-الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق. 2- لبريد الالكتروني. 3- احد الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه. 4- البريد المسجل. الماده الثامنه والاربعون يصدر المجلس جدولا للمقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه لما تقدمه من خدمات بناء علي احكام النظام. الماده التاسعه والاربعون تنشر اللايحه في الجريده الرسميه.