gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام **المفاتيح :** * زكاه * قرار رقم: ٢١-٢٠٢٠-IZD * الصادر في الدعوي رقم (٧-٢٠١٨-٢٢) * الربط الزكوي - قبول الدعوي شكلا - فروق الاستيرادات - غرامه التاخر في السداد - غرامه الخطا في الاقرار ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي من عام ٢٠٠٧م حتي عام ٢٠٠٩ م - ثبت للدايره ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٦ه وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي بتاريخ ١٤٣٢/٠٨/١٧ه - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الفقره (1/ا) من الماده (٥) ، الفقره (٢) من الماده (1) الفقره (۳) من الماده (٢٠)، الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. * التعميم مصلحه الزكاه والدخل رقم (۲۰۳۰) الصادر من مصلحه الزكاه والدخل بمسماها القديم في عام ١٤٣٠ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الخميس (١٤٤١/٠٦/١٩ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١٣م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۷-۲۰۱۸-۲۲) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠م. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تتلخص وقايع الدعوي في ان (...) تقدم بلايحه دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط الزكوي من عام ٢٠٠٧م حتي عام ٢٠٠٩م. واجابت المدعي عليها بمذكره رد مكونه من صفحتان تضمن ردها علي الناحيه الشكليه وعلي الناحيه الموضوعيه في اضافه لفروقات الاستيراد للاعوام من ٢٠٠٧ وحتي ۲۰۰۹م الي الوعاء الزكوي. وفي يوم الخميس (١٤٤١/٠٦/١٩ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١٣م)، فتحت الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي وبالنداء علي اطراف الدعوي تقدم وكيل المدعيه (...) التي تم الاطلاع عليها وتقدم ممثلين المدعي عليها (...) بتفويضهم من محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبعد سماع الاطراف وما تم تقديمه من مستندات قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي من عام ٢٠٠٧م حتي عام ٢٠٠٩م. وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) علي ان يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره." وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٦ه وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي بتاريخ ١٤٣٢/٠٨/١٧ه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت ربطها الزكوي باضافه فروق الاستيرادات الي الربح المعدل بناء علي ان المدعيه لم تقم بتوضيح اسباب الفرق بين ما ورد في الكشف الصادر من الجمارك وما افصحت عنه في بند المشتريات الخارجيه الوارده في اقراراتها. وحيث نص تعميم مصلحه الزكاه والدخل رقم (۲۰۳۰) الصادر من مصلحه الزكاه والدخل بمسمماها القديم في عام ١٤٣٠ه علي:" اذا تبين للهييه نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيرادات اكبر من حجم λ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الاستيرادات الوارده من بيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق واخضاعه للزكاه بواقع (٢,٥). وحيث نصت الفقره (١/ا) من الماده (0) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي : " تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه". وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي : " المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري". وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي : "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها." وحيث ان المصاريف تحسم اذا تم اثباتها بموجب مستندات ثبوتيه، ولا يجوز حسم المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثباتها، وفي ضوء ما تم اثباته مستنديا والموضح في الكشف الصادر من الهييه العامه للجمارك لذلك يتم قبول المصاريف وفقا لكشف الجمارك ويتم ارجاع مبالغ فروق الاستيراد الي الصافي ربح وما تم تقديمه من قبل المدعيه من مستندات لرسوم الشحن والتخليص والتي تخص المشتريات الخارجيه بالمبالغ ٧,٩٦٢,٩٧٥ ريال ) ، (۲,۷۱۸,۱۸۱ (ريال) ، (١,٥٦٧,٢١٥ ريال للاعوام ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م، ۲۰۰۹م علي التوالي، وحيث لم تقدم المدعيه المستندات التي تثبت المصاريف وحيث ان ما تم ارفاقه هو كشف اعدته المدعيه من قبلها لذلك لا تعتبر المصاريف مقبوله لعدم وجود مستندات ثبوتيه. وحيث ذكرت المدعيه في خطابها الذي يوضح فيه اسباب الاختلاف الي ان الشركه تقوم باحتساب المشتريات عند الانتهاء من المشروع فمثلا قد تقوم الشركه باستيراد البضاعه في سنه ٢٠٠٧م وتظهر علي اساس اعمال تحت التنفيذ وعندما يتم الانتهاء من العمل في ٢٠٠٨م تظهر علي انها مشتريات، وحيث ان ما تم ارفاقه هو كشف الاعمال تحت التنفيذ ولم يتم ارفاق كشف يوضح المصاريف التي تم تحميلها علي سنوات الاعتراض، وحيث اضاف المدعي ان اسباب الاختلاف تحتاج الي سرد تفصيلي للفواتير، ولم يتم اثبات اسباب الاختلاف بين ما تم الاقرار عنه وكشف الجمارك بالمستندات والفواتير، وحيث ما تم ارفاقه هو عينه لفاتوره نقل لعام ٢٠٠٧ م بمبلغ ( ٣٦,٧٤٠) ولا يمكن الاعتماد عليها ولا يوجد ما يثبت انها تخص المشتريات الخارجيه وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان بيانات الفاتوره ليست باللغه العربيه فان الدايره تري قبول المصاريف حسب ما ورد في كشف الاستيراد الصادر من الهييه العامه للجمارك، وعدم قبول باقي المبالغ التي لم يتم اثباتها مستنديا واضافتها الي صافي ربح العام للمدعيه. القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه قبول دعوي شركه (...) من الناحيه الشكليه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ثانيا: الناحيه الموضوعيه * تعديل القرار الصادر من المدعي عليها علي بند فروق الاستيراد واضافتها بقيمه سبعه عشر مليونا ومايتان واثنان واربعون الف ومايتان وسبعه وستون ريال سعودي (١٧,٢٤٢,٢٦٧) ر.س) لعام ٢٠٠٧م، وبقيمه ثلاثه ملايين وثلاثمايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريال سعودي (٣,٣٦٧,٩٢٦ ر.س) لعام ٢٠٠٨م، وبقيمه مليونان وثلاثمايه واربعه وثلاثون الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي (٢,٣٣٤,٣٣٩ ر.س) لعام ٢٠٠٩م الي صافي ربح العام للمدعيه بدلا من المبالغ في ربط المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٥م) موعدا لتسليم نسخه القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،