tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2561 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:36f384aa-32ae-4298-bea6-64fb36754d95 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2561 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...)للسيارات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...)للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
 
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: ( اولا: الوقايع: 1- سبق وان تقدمت المدعي علها/ (...)، بصفتها صاحبه مؤسسه (...) للتجاره، بطلب فتح حساب اجل مصدق من الغرفه التجاريه وذلك لشراء البضايع من موكلتي المدعيه، علي ان يكون سداد قيمه تلك البضايع خلال تسعين يوما من تاريخ استلام البضاعه، وقد تمت الموافقه من قبل موكلتي بفتح حساب اجل للمدعي عليها، وبفتره سماح للسداد قدرها (90 يوما). 2- جري التعامل بين موكلتي والمدعي عليها بموجب طلب فتح حساب الشراء المشار اليه اعلاه لعده سنوات، وكضمان ايضا قامت المدعي عليها بتحرير سند لامر لصالح موكلتي بقيمه سته ميلون ريال، وبناء عيله استلمت المدعي عليها البضايع المتفق عليها، وهي عباره عن بطاريات سيارات بانواع مختلفه وقطع غيار سيارات، وقامت المدعي عليها بدفع ثمن بعضها ولم تلتزم بسداد قيمه بعضها الاخر. 3- قامت موكلتي بالتواصل مع المدعي عليها واستنفاذ جميع الطرق الوديه لحثها علي سداد المديونيه التي بذمتها، وحل الموضوع معها بشكل ودي دون اللجوء الي الجهات القضاييه، الا انه لم نجد اي تجاوب من قبلها، ومن ثم قامت موكلتي بقيد دعوي تنفيذ للمطالبه بقيمه السند لامر المشار اليه اعلاه، فقام قاضي الدايره برفض الطلب وذلك لان السند غير مذيل بالتوقيع، وبعد مراجعه محكمه التنفيذ تبين لنا بان سبب الرفض التوقيع الموجود علي الورقه، اذ اعتبره قاضي الدايره ليس بتوقيع حي، علي الرغم من ان هذا التوقيع هو المعتمد للمدعي عليها لدي الغرفه التجاريه الصناعيه (...) ، بالاضافه الي ان هذا التوقيع هو المعتمد لدي البنوك فيما يخص التعاملات الماليه للمدعي عليها حسب المرفق. ثانيا: الطلبات: ولكل ما ذكر اعلاه، وحيث لم تلتزم المدعي عليها بسداد ما تبقي من قيمه البضايع بذمتها، واخلالها بما تم الاتفاق عليه، وحيث امر ﷲ عز وجل بالوفاء بالعقود في قوله عزوجل: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، ولقول الرسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه»، عليه نلتمس من الحكم بما يلي: 1- دفع الضرر الواقع علي موكلتي بالزام المدعي عليها بدفع المديونيه المتعلقه بذمتها وقدرها (5.183.699.99) خمسه ملايين ومايه وثلاثه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا وتسعه وتسعون هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال وذلك لقاء اتعاب متابعه الدعوي) سلم نسخه منها للمدعي عليه ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابا علي الدعوي جاء فيه ما نصه: (اولا: تتمسك موكلي بالمطالبه برد الدعوي كونها دعوي غير صحيحه: 1- ان الاصل هو براءه ذمه موكلي من ادعاء المدعيه كون ان العلاقه التجاريه انتهت بتاريخ 27/12/2018م بموجب خطاب المدعيه (شركه (...) للسيارات) الصادر للمدعيه والذي نص علي (انه تم سداد كامل رصيدكم لدي شركه (...) للسيارات المحدوده والرصيد بكشف الحساب صفر). 2- ان اخر تعامل كان هو ان المدعيه كانت تطالب موكلتي بمبلغ وقدره 998.028.28 ريال بموجب خطاب صادر من المدعيه بتاريخ 26/12/2018م وتؤكد المدعيه في خطابها ان هذا هو المبلغ المتبقي علي المدعي عليها وفي حال السداد يعتبر رصيد المديونيه صفر، وقامت المدعي عليها باصدار شيك مصرفي علي بنك (...) برقم (00000032) بالمبلغ المطلوب، وهنا اقرار من المدعيه بالمبلغ المتبقي والمسدد لهم. 3- مرفق كشف حساب صادر من المدعيه وصادر من سجلاتها التجاريه ونظام المدعيه المحاسبي والذي يؤكد فيه ان المبلغ المتبقي علي مؤسسه (...) هو صفر. وهنا نؤكد ان ادعاء المدعيه غير صحيح وباطل يراد به حق لكونه يخالف العرف التجاري (فلا يمكن ان يقوم تاجر باصدار خطاب -المشار اليها اعلاه - او كشف حساب من نظامه المحاسبي يفيد بان المبلغ المتبقي علي المدعيه هو صفر، ثم يعاود المطالبه بمطالبه ليس لها اساس من الصحه وغير صحيحه وتنافي جميع الاوراق المقدمه). ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر». ثانيا: الرد علي ان السند لامر هو عباره عن ضمان: اقرت المدعيه في لايحه ان السند الامر هو عباره عن (سند لامر كضمان علي التزاماتها بالسداد) بمبلغ 6 مليون ريال، وذلك بتاريخ 14/06/2017م. وذلك كان احد الشروط الموجوده في نماذجهم ومرفق بطلب فتح حساب بيع بالاجل لبضايع متعدده الاصناف والاشكال والاحجام، وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بارجاع السند لامر لانتهاء التعامل والغرض منه وموكلتي لا ترغب في التعامل مع شركه (...) للسيارات. لذا ولكل ما تقدم اعلاه، نطلب من فضيلتكم اخلاء ساحه موكلتي من هذه الدعوي والزام المدعيه بارجاع السند لامر لانتهاء العلاقه التجاريه بموجب الخطابات الصادره منهم وكشوفات الحسابات الصادره من المدعيه واخلاء ذمه موكلتي وانهاء النزاع، حيث ان محل الدعوي واحد ولا يخرج عما سبق، كما انه من واقع تبادل المذكرات مع المدعيه لم يتضح ما هو جديد وعليه نطلب الحكم برد الدعوي لسبق الفصل فيها وان الاصل هو براءه الذمه ولا يجوز الانتقال من الاصل الا بديل قاطع كما قرره الفقهاء وحيث ان ما قدمته المدعيه لم يكن حاسما في اثبات ما تقدم في دعواها وحيث ان الادعاء اذا تطرق لشك يسقط به الاستدلال) تسلم المدعي وكاله نسخه منها ثم استمهل المدعي وكاله للرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه. وفي جلسه 05/05/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: فيما يتعلق بادعاء المدعي عليها بانها سددت المديونيه التي بذمتها لصالح موكلتي وقدمت في سبيل اثبات صحه ادعايها مستندات، فهذا ادعاء غير صحيح ونرد علي ذلك وفقا لما يلي: 1- ان قيمه الشيك الذي قدمته المدعي عليها، ليس مقابل قيمه المديونيه التي بذمتها، وما يؤكد صحه ذلك، ان المدعي عليها قد استلمت بضايع من موكلتي قبل التاريخ الذي صدر فيه الشيك وهو 27/12/2018م بقيمه اكبر مما تم اصدار فواتير به (بمعني ان هناك سندات تسليم بضاعه للمدعي عليها لم تكن قد اصدر بها فواتير ولم تظهر في كشف حساب المدعي عليها بعد تاريخ الشيك المشار اليه اعلاه)، (مرفق صوره من بعض استلامات البضاعه) كنموذج نظرا لكثرتها وصعوبه تقديمها كلها، مما يدحض ادعايها بانها قامت بتسديد كامل المديونيه التي بذمتها والناتجه عن التعامل التجاري من عده سنوات. 2- ان المدعي عليها تتناقض في مواقفها حيث انها زعمت قيامها بسداد كامل المديونيه التي بذمتها بموجب اخر سداد لها بتاريخ 27/12/2018م، حسب المستندات المقدمه منها في الجلسه السابقه، في حين انها سبق وان اجتمعت مع موكلتي بتاريخ 04/09/2019م، اي بعد تاريخ الخطاب المقدم من المدعي عليها بتسعه اشهر تقريبا، وتم مناقشه المديونيه التي بذمه المدعي علها في محاوله لحل الموضوع معها بشكل ودي، وتم الاتفاق معها علي (تزويد مؤسسه (...) بسندات الاستلام للفتره من عام 2015م وحتي عام 2018م، لتقوم مؤسسه (...) بمراجعه السندات والفواتير وموافاه الشركه بنتيجه المراجعه، وقد تم ارسال تلك السندات مع مندوب الشركه الا ان المدعي عليها رفضت استلام تلك المستندات وعليه قامت الشركه بارسال ملف المستندات بواسطه احدي شركات البريد الخارجي ((...)) وايضا تم رفض الاستلام وبالتالي يتبين من خلال هذا الاجتماع اقرار المدعي عليها بانها مدينه لموكلتي علي عكس ما تزعم به من براءه ذمتها، وتكون ذمنها مشغوله استنادا للقاعده الشرعيه "من سعي الي نقض ما تم من علي يديه فسعيه مردود". وفي سبيل ذلك فان موكلتي علي استعداد لاحضار موظفيها الذين حضروا الاجتماع المشار اليه لاخذ افادتهم حيال ما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها وتنصلت منه. 3- ان الخطابات المقدمه من المدعي عليها ليس لموكلتي علم بها ومن الشخص الذي اصدرها، حيث ان الامور الماليه وحسابات العملاء والمديونيات التي عليهم تصدر من الاداره الماليه وهي المختصه بذلك حسب العرف التجاري المتعارف عليه في التعامل التجاري بين الشركات، وربما تكون قد حصلت المدعي عليها علي هذه الخطابات بالتواطؤ مع احد ممثلين الشركه ولا سيما ان موكلتي قد اكتشفت وجود عجز بمستودعاتها وحالات اخراج لبعض البضاعه وتسليمها للمدعي عليها دون ادخالها علي النظام بواسطه الموظف السابق (...) ((...) الجنسيه) وتوجد سندات تسليم موقعه من قبل المدعي عليها، وقد تم اتخاذ الاجراءات النظاميه ضده وهناك بلاغ مفتوح لدي النيابه العامه ضده، وبالنظر في هذه الخطابات وتاريخ تحريرها وتاريخ الشيك، يؤكد صحه ادعاء موكلتي بان الخطابات التي بحوزه المدعي عليها حصلت عليها بالتواطؤ. 4- كما نود ان نوضح لفضيلتكم بان المدعي عليها صدر حكم عليها من المحكمه الجزاييه بالرياض وثبوت قضيه تستر تجاري ضدها وبحق شقيق مالكه المؤسسه المدعو/ (...) ((...) الجنسيه)، مما يؤكد صحه ادعاء موكلتي بان المدعي عليها قد حصلت علي تلك الخطابات التي بحوزتها بالتواطؤ كما تم ايضاحه اعلاه. ثانيا: ان موكلتي لا تمانع في تكليف مكتب مراجع قانوني لمراجعه حساب المدعي عليها لدينا لبيان قيمه البضايع المسلمه لها والمبالغ المسدده من قبلها واعداد تقرير محاسبي، علما بان المدعي عليها خلال فتره التعامل التجاري مع موكلتي استلمت بضايع باجمالي مبلغ وقدره (92.964.891) ريال، وقد قامت بسداد مبلغ وقدره (87.781.191) ريال لموكلتي، وبالتالي يتضح بان المبلغ المتبقي بذمه المنفذ ضدها قدره (5.183.700) ريال، وفي حال عدم اقتناع المحكمه نلتمس انتداب مراجع قانوني لاعداد تقرير محاسبي عن كامل مده التعامل بين موكلتي والمدعي عليها. ثالثا: علي افتراض صحه ما تزعم به المدعي عليها بانها قامت بسداد المديونيه التي عليها وتصفيه حسابها، والافتراض خلاف الواقع، فلماذا لم تطالب موكلتي بتسليمها السند لامر، فان كانت قد قامت بتسديد جميع ما علي ذمتها فان ذلك يعني انتفاء الغرض من اصدارها للسند لامر لصالح موكلتي، وخاصه ان اخر سداد حسب زعمها كان بتاريخ 27/12/2018م، مما يؤكد عدم صحه ادعاء المدعي عليها. رابعا: الطلبات: ولكل ما ذكر اعلاه وبمذكرتنا السابقه، وحيث ان زعم المدعي عليها بقيامها بسداد قيمه المديونيه التي بذمتها ليس صحيحا، ونظرا لاخلالها بما تم الاتفاق عليه في طلب فتح الحساب المقدم منها وكذلك خلال الاجتماع معها والمشار اليه اعلاه. ولقول رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه»، عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- الزام المدعي عليها بدفع المديونيه المتعلقه بذمتها وقدرها (5.183.700) خمسه ملايين ومايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال وذلك لقاء اتعاب متابعه الدعوي) وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بينته علي توريد البضاعه المدعي بها فطلب مهله لذلك. وفي جلسه 05/06/1441ه قدم وكيل المدعيه ما طلبت منه الدايره وجري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وطلب مهله للرد. وفي جلسه 08/07/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (نفيد فضيلكم بان جوابنا علي المدعيه يتلخص في ثلاث نقاط جوهريه وهي: (الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، والدفع بعدم صحه الدعوي موضوعا لثبوت الوفاء والمخالصه بين الطرفين، والرد علي اقوال المدعيه ثم نختم بالطلبات)، وذلك كما يلي: اولا: الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه حيث لم يعد للمؤسسه اي وجود نظامي ان مؤسسه (...) للتجاره كانت مؤسسه فرديه مملوكه (...) في تاريخ 02/03/1439ه، ثم تحولت لشركه وتغير الشركاء بها لشركاء جدد، لذا نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وعلي المدعيه تصحيح دعواها ورفعها من جديد علي الشركه بناء علي ذلك، حيث لم يعد للمؤسسه اي وجود نظامي وانقضت شخصيتها تبعا لذلك. ثانيا: الدفع بعدم صحه الدعوي موضوعا لثبوت الوفاء والمخالصه بين الطرفين لا صحه لدعوي المدعيه، فمؤسسه (...) للتجاره وقبل ان تتحول لشركه وفق نظام الشركات، اوفت بالتزاماتها تجاه المدعيه، ولم يتبق للمدعيه اي مستحقات ورصيدها (صفر)، فقبل تحول المؤسسه الي شركه كانت ذمتها خاليه من اي التزام تجاه المدعيه، وهذا ثابت بالمستندات الصادره علي مطبوعات المدعيه وموقعه ومختومه بخاتم المدعيه، وذلك علي النحو الاتي: 1. نرفق اصل وصوره خطاب صادر من المدعيه علي مطبوعاتها وموقع من ممثلها ومختوم بخاتمها الرسمي بتاريخ 26/12/2018م، ونص الحاجه منه: "المكرمين مؤسسه (...) للتجاره (...) المحترمين السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته... يرجي التكرم بمراجعه كشف الحساب المرفق برصيد 998,028.28 ريال في تاريخ 26/12/ 2018م واصدار شيك لامر شركه (...) للسيارات المحدوده بكامل الرصيد ويعتبر حسابكم صفر في سجلاتنا بعد سداد المبلغ شاكرين ومقدرين حسن تعاملكم. (مرفق كشف حساب شركه (...) للسيارات المحدوده قسم قطع غيار السيارات الرياض، توقيع ممثل المدعيه ومختوم بخاتم المدعيه" اه ومرفق بهذا الخطاب كشف حساب صادر من سجلات المدعيه. 2. وبناء علي الخطاب المذكور اصدرت المدعي عليها شيك صادر منها برقم (...) ومسحوب علي مصرف (...) لصالح المستفيد المدعيه (الساده/ شركه (...) للسيارات المحدوده) بالمبلغ المطلوب (998028.28) تسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وعشرون هلله. 3. قبضت المدعيه الشيك المذكور وقامت بصرفه واودعته لحسابها، ونرفق لفضيلتكم اصل وصوره سند قبض واستلام صادر علي مطبوعات المدعيه ومن برنامجها المحاسبي ودفاترها التجاريه رقم السند ((...)) بتاريخ 26/12/2018م بمبلغ الشيك وقدره (998028.28) تسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وعشرون هلله. 4. وبعد ذلك اصدرت المدعيه خطاب صادر منها وعلي مطبوعاتها وموقع من ممثلها ومختوم بخاتمها الرسمي بتاريخ 27/12/2018م ونرفق لفضيلتكم اصله وصورته، ونص الحاجه منه: "المكرمين مؤسسه (...) للتجاره (...) المحترمين السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته.. مرفق لكم بموجب خطابنا كشف حساب لكم من تاريخ 01/01/2010م الي 27/12/2018م من 27 صفحه يبين الكشف انه تم سداد كامل رصيدكم لدي شركه (...) للسيارات المحدوده والرصيد بالكشف صفر شاكرين ومقدرين حسن تعاملكم. (مرفق كشف حساب شركه (...) للسيارات المحدوده قسم قطع غيار السيارات الرياض، توقيع وختم المدعيه" اه. 5. كما نرفق كشف حساب صادر من سجلات المدعيه وفيه اسم موظف المدعيه (...) بالاداره الماليه ومختوم بخاتم المدعيه مكون من 27 صفحه وفيه ان رصيد حساب المدعي عليها في سجلات وبيانات ودفاتر المدعيه (صفر) بتاريخ 27/12/2018م، وبعد هذا التاريخ لم يتم اجراء اي تعامل او توريد او استلام او طلب بين الطرفين فقد انتهي التعامل بينهما بتصفيه الحساب وسداد المبلغ المذكور اعلاه. ثالثا: الرد علي اقوال وكيل المدعيه 1. اقر وكيل المدعيه بالمستندات المذكوره اعلاه، ولم ينكر صحتها، مما تعد لازمه لها ومرتبه لاثرها، فالمستندات المرفقه صادره وموقعه ومختومه من المدعيه، وحجه كامله علي المدعيه، ومدون فيها براءه ذمه المدعي عليها وان رصيدها صفر لدي المدعيه بعد قبضها للشيك واصدارها كشف حساب نهايي يفيد ان الرصيد صفر. 2. اقر وكيل المدعيه بقبض المدعيه للشيك المذكور اعلاه، ودفع بانه ليس مقابل المديونيه التي بذمه المدعي عليها، وهذا قول غير صحيح، بل الصحيح انها قبضت الشيك بعد كتابها الذي حددت فيه جميع المستحقات وطلبها تصفيه المديونيه وبعد وفاء المدعي عليها بالمبلغ المطلوب اصبح الرصيد صفرا بحسب خطابات المدعيه وكشف حسابها المذكور اعلاه وما دون في سبب الشيك بانه (سداد الحساب حتي تاريخه)، ولم يتم طلب او استلام اي مواد بعد تاريخ المخالصه المذكور. 3. قال وكيل المدعيه انه تم استلام بضايع قبل تاريخ الشيك المذكور اعلاه بقيمه اكبر مما تم اصدار فواتير به، وهذا غير صحيح البته، ومردود عليه لان الاستلام لا يتضمن قيمه اصلا، ولانه بعد المخالصه بتاريخ 27/12/2018م لم يتم اجراء اي طلب او استلام من المدعيه. 4. قال وكيل المدعيه ان هناك سندات تسليم بضاعه لم يكن اصدر بها فواتير ولم تظهر في كشف حساب المدعي عليها بعد تاريخ الشيك المذكور اعلاه، وهذا حجه عليه، لانه يدل علي عدم وجود فواتير، واما تشكيكه في حسابات موكلته فلا يقبل لانها تاجر ودفاترها التجاريه حجه عليها بحسب نظام الدفاتر التجاريه، والثابت شرعا ونظاما ان دفاتر التاجر تعد حجه له وعليه وهذا هو العرف التجاري المعتبر. 5. قال وكيل المدعيه انه سبق الاجتماع مع المدعيه بعد تاريخ خطابات المخالصه النهاييه الصادره من المدعيه وسرد اقوال مرسله وقدم صوره ورقه غير موقعه من اي شخص، وهذا غير صحيح، فالورقه لم توقع، ولا حجه للورقه العرفيه الا بتوقيعها، كما انها مصنوعه علي مطبوعات المدعيه، ومن المعلوم انه لا يجوز للشخص ان يصنع دليلا لنفسه. 6. قال وكيل المدعيه ان الخطابات الموقعه والمختومه من المدعيه لا يعلم بها ولا الشخص الذي اصدرها وان الامور الماليه تصدر من الاداره الماليه، ونجيب عن ذلك ان عدم علمه لا يؤثر فيها ولا يقلل من حجيتها، فطالما انه لم ينكر الختم والتوقيع ومطبوعات المدعيه فهي صحيحه وحجه كامله، واما قوله بان الامور الماليه تصدر من الاداره الماليه، فهي صادره من المدعيه ومرفق بها كشف حساب مالي من الاداره الماليه ومختوم منه، بل وقبضت المدعيه الشيك وصرفته واودعته في حساباتها البنكيه فلا يقبل رجوعها بعد ذلك. 7. قال وكيل المدعيه ان موظفها (...) اتخذت ضده اجراءات نظاميه وهناك بلاغ مفتوح منها ضده في النيابه العامه، ونجيب عن ذلك ان عدد الموظفين الموقعين علي خطابات المدعيه التي تثبت ان رصيد المدعي عليها صفرا ليس موظفا واحدا بل اكثر من ثلاث موظفين وهم ((...) و (...) وامين الصندوق)، وخطابات المدعيه صادره من مطبوعاتها الرسميه ومختوم بخاتمها الرسمي وموقع من ممثليها ومرفق به كشف حساب رسمي ومختوم صادر من اداره حسابات ودفاتر المدعيه، علما بان (...) يعمل مدير مبيعات لدي المدعيه وليس عاملا عاديا، كما ان المدعيه في محضر الاجتماع غير الموقع والذي قدمته سمت وظيفته بانه مدير مبيعات الجمله، وطالما انها توجهت ضده ببلاغ للنيابه فعليها متابعه دعواها تجاهه ولا شان للمدعي عليها بالخلافات بين المدعيه ومنسوبيها. 8- قول وكيل المدعيه يخالف القضاء التجاري في المملكه المستقر في مباديه التجاريه علي حجيه الختم والتوقيع والحكم بموجبهما، فقد جاء في الحكم الصادر في الدعوي رقم (...) لعام 1438ه المؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالرياض ما نصه: "وبما انه من المقرر قضاء ان الاختام والتواقيع تعبر عن اراده اصحابها وهو ما اشارت له الماده 139 من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او عرفيه... اما الورقه العاديه فهي التي تكون موقعه بامضاء من صدرت عنه او ختمه او بصمته". 9- قول وكيل المدعيه يخالف القضاء التجاري في المملكه المستقر في مباديه التجاريه علي حجيه الختم والتوقيع والحكم بموجبهما حتي ولو لم يكن العامل مفوض، فقد جاء في الحكم الصادر في الدعوي رقم 6039 لعام 1439ه المؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالرياض ما نصه: "ولما كان وكيل المدعي عليها لم ينكر نسبه تلك المصادقات لموكلته ولكنه يدفع بان الموقع والقايم بالختم عليها غير مفوض بذلك ولا يقبل منه ذلك، فتسليم المدعي عليها لعمالها اوراقها واختامها وتسليطهم للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفاتهم عليها، ولا يجوز لها التنصل منها باي حال وعليه فلا يقبل قول المدعي عليها بانها لم تاذن ولم تفوض عاملها بالتوقيع والختم للمدعيه اذ انه دفع ارادت منه التنصل من المسؤوليه". 10- قول وكيل المدعيه يخالف القضاء التجاري في المملكه المستقر في مباديه التجاريه علي حجيه الختم والتوقيع والحكم بموجبهما حتي لو دفعت بوجود تواطي بين عمالها، فقد جاء في الحكم الصادر في الدعوي رقم 1317/2/ ق لعام 1438ه المؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بجده ما نصه: "ان ما دفع به ممثل المدعي عليها من وجود تواطي بين بعض موظفي موكلته والمدعيه دفع لا يبري المدعي عليها من وجوب الوفاء بقيمه المستخلصات المحصوره في هذه الدعوي، والمدعيه لا تتحمل جريره المدعي عليها في عيوبها الهيكليه واجراءاتها الداخليه وضعف رقابتها علي اداء تابعيها". 11- قول وكيل المدعيه يخالف القضاء التجاري في المملكه المستقر في مباديه التجاريه علي حجيه الختم والتوقيع والحكم بموجبهما حتي ولو لم يكن العامل مفوض، فقد جاء في الحكم الصادر في الدعوي رقم (...) لعام 1438ه المؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالرياض ما نصه: "وبما ان التعامل قد تم باسم المؤسسه المدعي عليها وفي مقرها وباستخدام محرراتها الرسميه، فان الدايره تنتهي الي الزامها بمبلغ المطالبه استنادا الي قاعده مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، ولا يقبل ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم التفويض بالتعامل باسم المدعي عليها مع تمكينه من مطبوعات المؤسسه واستخدام مقرها وعمالها، لانه مخالف لظاهر الحال، وللعرف التجاري، وداخل في باب التغرير، والقاعده الشرعيه ان الغار ضامن، ومن ثم فان التصرفات التي تقع من التابع يسال عنها المتبوع وكانها صدرت منه شخصيه، وللمتبوع الحق في ان يرجع علي تابعه فيما غرم بسببه". 12- ان القضاء التجاري في المملكه مستقر في مباديه التجاريه علي حجيه الختم بمفرده حتي لو كان التوقيع غير صحيح، فقد جاء في الحكم الصادر في الدعوي رقم 619/ ق لعام 1439ه المؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالمنطقه الشرقيه ما نصه: "ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بعدم صحه نسبه التوقيع لمدير المدعي عليها علي المستند، وطلبه احاله المستند لجهات الاختصاص، اذ ان ختم موكلته علي المستند يعد امرا كافيا لصحه امضاءها علي الورقه". 13- زعم وكيل المدعيه ان المدعي عليها صدر حكم عليها قضيه تستر تجاري وهذا غير صحيح ومحاوله تشكيك وخروج عن محل النزاع باقحام امور خارجه عنه فيه. 14- قال وكيل المدعيه انه لا يمانع من تكليف مراجع قانوني لحسابات المدعيه خلال فتره التعامل التجاري، وهذا غير صحيح ولا مقبول، فليس دور المحكمه مراجعه حسابات المدعيه وتدقيقها، وليس دور المحكمه البحث عن بينه وحجه للمدعيه، فالمدعيه تاجر ومكلف باثبات دعواه، واما كونه عجز عن مقابله البينات الواضحات الصادره منها ببراءه ساحه المدعي عليها ويحاول التشبث بمراجع حسابات لفتره عشر سنوات ورميه لملف مكدس بصور اوراق لا قيمه لها للدايره فلا يقبل منها هذا التصرف ويجعل دعواه غير محرره. 15- قال وكيل المدعيه انه طالما ان المدعي عليها سددت وصفت حسابها مع المدعيه فلماذا لم تطالب بتسليم السند لامر، ونجيب عن ذلك بان هذا اقرار ضمني من المدعيه بالتصفيه الموثقه بخطاباتها المرفقه، واما استلام السند لامر فلا ينفي حصول التصفيه، ولا يوجد ما يمنع من بقاء السند لاحتمال حدوث اي تعامل مستقبلي، علما بان المدعي عليها لديها ما يثبت انها رفعت دعوي قضاييه ضد المدعيه للمطالبه بتسليمها السند لامر المذكور. رابعا: في الطلبات: ولكل ما سبق، نطلب الحكم بما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ثانيا: رفض الدعوي لثبوت الوفاء والتصفيه بين الطرفين بناء علي خطابات المدعيه الموقعه والمختومه منها. ثالثا: الزام المدعيه باتعاب المحاماه ومتابعه الدعوي ومصاريف الاستشارات بمبلغ مايه الف ريال) وطلب وكيل المدعيه مهله للرد ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تاريخ التوريد فطلب مهله لذلك كما افهمته بان عليه الجواب علي المستند المؤرخ في (26/12/2018م) والمستند المؤرخ في (27/12/2018م) وافهمته بان عليه ضم الفواتير عن طريق البوابه الالكترونيه. وفي 22/07/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه واضاف: (نؤكد علي سقوط حق المدعيه في الرد علي مذكرتنا المقدمه في 10/07/1441ه بحسب جدول تبادل المذكرات الكترونيا، فقد تقدمنا بردنا خلال المهله المحدده لنا وفق الجدول، في حين ان المدعيه نكلت عن الرد والجواب فلم تقدم اي مذكره خلال المهله المحدده لها والتي انتهت في 19/07/1441ه). وفي 23/10/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: اولا/ يجيب وكيل المدعيه عن مذكره المدعي عليها المقدمه في الجلسه السابقه والتي طلب المهله للجواب عليها، كما يجيب عن الاسيله الموجهه له من الدايره في محضر الجلسه السابقه ويبين اقواله وطلباته الختاميه خلال مده قدرها 7 ايام تبدا من يوم الثلاثاء الموافق 24/10/1441ه وتنتهي بنهايه يوم الاثنين الموافق 01/11/1441ه. ثانيا/ يجيب وكيل المدعي عليها علي جواب المدعيه الوارد في البند (اولا) ويبين اقواله وطلباته الختاميه خلال مده قدرها 7 ايام تبدا من يوم الثلاثاء الموافق 02/11/1441ه وتنتهي بنهايه يوم الاثنين الموافق 08/11/1441ه. ثالثا/ يجب علي الطرفين الالتزام بما يلي: ا/ ان يكون ايداع المذكرات من خلال ايقونه (تبادل المذكرات) مع الصاق نص المذكره في الخانه المخصصه لذلك. ب/ ان تكون الاجوبه ملاقيه ومختصره علي المطلوب. ج/ التاكد من سلامه الكتابه والاملاء. د/ الالتزام بالمواعيد المحدده اعلاه. ه/ ارفاق المستندات التي يشار اليها في الجواب، وارفاق مستند الوكاله وبطاقه الهويه للوكيل. وفي 14/11/1441ه افهمت الدايره الطرفين بما يلي: 1/ علي الاطراف تقديم مذكره ختاميه ان رغبوا خلال خمسه ايام قبل قفل باب المرافعه. 2/ علي الطرفين تقديم المطلوب منهما عبر بوابه القضاء التجاري دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي 16/11/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (اولا: تتمسك موكلتي بكافه الدفوع التي سبق وان قدمتها في مذكراتها السابقه، ولم تقم المدعي عليها بالرد عليها وما تضمنته من دفوع ومستندات، بالاضافه الي رفضها الغير مبرر لطلب موكلتي بتكليف محاسب قانوني لمراجعه الحسابات واعداد تقرير محاسبي، ولذلك لخوفها من نتايجها ليقينها بان ذمتها مدينه لموكلتي بالمبلغ الذي تطالب به. ثانيا: لم تنكر المدعي عليها صحه صدور حكم عليها من المحكمه الجزاييه بالرياض رقم ((...)) يتضمن ادانتها بالتستر التجاري ضدها وبحق شقيق مالكه المؤسسه المدعو/ (...) ((...) الجنسيه) مما يدحض ادعاء المدعيه بانه تم تحويل المؤسسه الي شركه، ومما يؤكد صحه ادعاء موكلتي بان المدعي عليها قد حصلت علي تلك الخطابات التي بحوزتها بالتواطؤ مع موظف من طرف موكلتي من نفس جنسيه شقيقها، وقيدت موكلتي بلاغ ضده لدي النيابه العامه بتهمه خيانه الامانه (مرفق صوره من قيد البلاغ)، ومما يؤكد ايضا بان شقيق المدعي عليها هو من كان يدير المؤسسه وليس المدعي عليها بالمخالفه للانظمه المعمول بها بالمملكه، كما تم ايضاحه بالمستندات في مذاكراتنا السابقه. ثالثا: فيما يتعلق باعتراض المدعي عليها علي تكليف خبير محاسبي لمراجعه التعامل التجاري بين موكلتي والمدعي عليها، فهذا اعتراض في غير محله، حيث ان هذا الامر متعارف عليه في التعاملات التجاريه عند وقوع اي خلاف تجاري بين التجار، فيحق للمحكمه ندب خبير في هذا الامر استنادا لنص الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، ولا نعلم سبب رفض المدعي عليها لذلك الامر، ولا سيما وان الهدف منه هو مراجعه حساب المدعي عليها لدي موكلتي وبيان قيمه البضايع المسلمه لها والمبالغ المسدده من قبلها، وتتمسك موكلتي بحقها في تكليف مكتب محاسبي قانوني لمراجعه حساب المدعي عليها. رابعا: فيما يتعلق بالمستندات المقدمه من قبل المدعي عليها هي كشف الحساب والخطابين، وادعايها بانها قد سددت كامل المديونيه التي بذمتها ورصيد الحساب صفر، فهذا استناد في غير محله، فقد سبق وان ردت موكلتي علي ذلك وبالمستندات المؤيده لها بمذكراتنا السابقه، الا ان المدعي عليها لم تقم الرد عليها، ونود ان نوضح لفضيلتكم بان موكلتي لا علم لها من الشخص الذي اصدرها، وتؤكد ان مثل هذه الخطابات وبراءه ذمه العملاء تصدر من الاداره الماليه فقط، والمدعي عليها تعلم ذلك من تعاملها خلال السنوات الماضيه، بالاضافه الي ان الختم علي الاوراق ليس ختم الاداره الماليه الذي يستخدم في براءه الذمه، وهذا ما يؤكد صحه ادعاء موكلتي بان المدعي عليها قد حصلت علي هذه الاوراق بالتواطؤ وبطريقه مخالفه وصادره من موظف ليس له صلاحيه، رغم علمها التام من تعاملها خلال السنوات الماضيه بان هذه الاوراق لا تصدر الا من قبل الاداره الماليه حسب العرف التجاري المعمول به في كل الشركات والمتعارف عليه لدي الجميع عند التعاملات التجاريه. خامسا: بناء علي طلب الدايره الموقره سبق ان قدمنا سندات تسليم البضاعه للمدعي عليها بواسطه موظفنا المتواطي معها خارج النظام الالكتروني، وهذا ما يدعو موكلتي الي التمسك بطلب انتداب خبير محاسبي، لان كشف الحساب وعلي افتراض صحته لا يظهر التعامل الحقيقي لوجود بضاعه مسلمه للمدعي عليها خارج النظام، ومهمه الخبير المحاسبي في حال قبول الدايره بانتدابه ستكون رصد جميع التعاملات وحصر البضاعه المسلمه للمدعي عليها سواء كانت المدرجه في النظام الالكتروني، او المسلمه لها خارج النظام بسندات تسليم فقط ثم حساب المبالغ المسدده من المدعي عليها وما تبقي علي ذمتها. ولكل ما ذكر اعلاه وبمذكراتنا السابقه، وحيث ان زعم المدعي عليها بقيامها بسداد قيمه المديونيه التي بذمتها ليس صحيحا، ونظرا لاخلالها بما تم الاتفاق عليه في طلب فتح الحساب المقدم منها وكذلك خلال الاجتماع معها والمشار اليه بمذكراتنا، ولقول رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه»، عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- طلب اصيل الزام المدعي عليه بدفع المديونيه المعلقه بذمتها وقدرها (5,183,700) خمسه ملايين ومايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه ريال والتي تمثل قيمه البضاعه المسلمه لها. 2- طلب احتياطي تكليف مكتب محاسبي قانوني لمراجعه حساب المدعي عليها لدينا لبيان قيمه البضايع المسلمه لها والمبالغ المسدده من قبلها واعداد تقرير محاسبي بذلك يثبت قيمه المديونيه التي بذمه المدعي عليها. 3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال وذلك لقاء اتعاب متابعه الدعوي). وفي 18/11/1441ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه تم تقديم المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره حيث تعذر رفعها في النظام. وفي 11/01/1442ه علي الاطراف تقديم مكره ختاميه ان رغبوا خلال عشره ايام وعدم ارسالها عن طريق ايميل الدايره. وفي 13/01/1442ه اجاب وكيل المدعي عليها: اولا: المدعي عليها/ (...)لا تملك مؤسسه (...) للتجاره، وقد انتقلت ملكيه المؤسسه عام 1438ه لشخص اخر وهي ((...))، ولم يعد لتهاني اي صله او علاقه بالمؤسسه المذكوره، بل ان المؤسسه ذاتها قد تحولت لشركه، وموكلتي ((...)) لا تعد شريكا فيها، لذا نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي في مواجهه (...) لكونها لم تعد تملك المؤسسه المدعي عليها منذ ثلاث سنوات، ولكون المؤسسه ذاتها لم تعد موجوده كونها تحولت لشركه و ((...)) ليست شريكه ولا مديره فيها ولا علاقه لها بها. ثانيا: ان مؤسسه (...) للتجاره وقبل ان تتحول لشركه وفق نظام الشركات، قد اوفت بالتزاماتها تجاه المدعيه، ولم يتبق للمدعيه اي مستحقات ورصيدها صفر، ونؤكد علي الدفع بعدم صحه الدعوي موضوعا لثبوت الوفاء والمخالصه بين الطرفين، فلا صحه لدعوي المدعيه، فقبل تحول المؤسسه الي شركه كانت ذمتها خاليه من اي التزام تجاه المدعيه، وهذا ثابت بالمستندات السابق ارفاقها والتي اقرت بها المدعيه والصادره علي مطبوعاتها وموقعه ومختومه بخاتم المدعيه، وتفصيل ذلك كما يلي: 1. خطاب صادر من المدعيه علي مطبوعاتها وموقع منها ومختوم بخاتمها الرسمي بتاريخ 26/12/2018م يفيد بان المبلغ المطلوب حتي تاريخه مبلغ (998,028.28) تسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وثمانيه وعشرون ريالا وثمانيه وعشرون هلله فقط. 2. شيك صادر من المدعي عليها لصالح المستفيد المدعيه برقم (...)ومسحوب علي مصرف (...) بالمبلغ المطلوب (998,028.28) ريال وقد قبضت المدعيه الشيك المذكور وقامت بصرفه واودعته في حسابها. 3. سند قبض رقم ((...)) بتاريخ 26/12/2018م صادر علي مطبوعات المدعيه ومن برنامجها المحاسبي ودفاترها التجاريه باستلامها الشيك بالمبلغ المذكور وقدره (998,028.28) ريال. 4. خطاب صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها وموقع منها ومختوم بخاتمها الرسمي بتاريخ 27/12/2018م يفيد انه تم سداد كامل رصيد المدعي عليها لدي شركه (...)للسيارات المحدوده وان الرصيد بالكشف (صفر) ومرفق به كشف حساب موقع ومختوم من المدعيه. 5. كشف حساب صادر من سجلات المدعيه الاداره الماليه ومختوم بخاتم المدعيه مكون من 27 صفحه وفيه ان رصيد حساب المدعي عليها في سجلات وبيانات ودفاتر المدعيه بتاريخ 27/12/2018م (صفر). 6. وبعد هذا التاريخ المذكور 27/12/2018م لم يتم اجراء اي تعامل تجاري او توريد او استلام بين الطرفين فقد انتهي التعامل بينهما بتصفيه الحساب وسداد المبلغ المذكور اعلاه. ثالثا: اقر وكيل المدعيه بالمستندات المذكوره اعلاه، ولم ينكر صحتها، مما تعد لازمه للمدعيه ومرتبه لاثارها، فالمستندات المرفقه صادره وموقعه ومختومه من المدعيه، وحجه كامله علي المدعيه، ومدون فيها براءه ذمه المدعي عليها وان رصيدها صفر لدي المدعيه بعد قبضها للشيك واصدارها كشف حساب نهايي يفيد ان الرصيد صفر، فقد اقر وكيل المدعيه بقبض المدعيه للشيك المذكور اعلاه، فطالما انه لم ينكر الختم والتوقيع ومطبوعات المدعيه فهي صحيحه وحجه كامله، واما قوله بان الامور الماليه تصدر من الاداره الماليه، فهي صادره من المدعيه ومرفق بها كشف حساب مالي من الاداره الماليه ومختوم منها، بل وقبضت المدعيه الشيك وصرفته واودعته في حساباتها البنكيه فلا يقبل رجوعها بعد ذلك، واما قول المدعيه ان موظفها (...) اتخذت ضده اجراءات نظاميه وهناك بلاغ مفتوح منها ضده في النيابه العامه، فنجيب عن ذلك ان عدد الموظفين الموقعين علي خطابات المدعيه التي تثبت ان رصيد المدعي عليها صفرا ليس موظفا واحدا بل اكثر من ثلاث موظفين وهم ((...)و (...)وامين الصندوق)، وخطابات المدعيه صادره من مطبوعاتها الرسميه ومختوم بخاتمها الرسمي وموقع من ممثليها ومرفق به كشف حساب رسمي ومختوم صادر من اداره حسابات ودفاتر المدعيه، علما بان (...) يعمل مدير مبيعات لدي المدعيه وليس عاملا عاديا، وطالما انها توجهت ضده ببلاغ للنيابه فعليها متابعه دعواها تجاه موظفيها ولا شان للمدعي عليها بالخلافات بين المدعيه وتابعيها. رابعا: سال فضيلتكم وكيل المدعيه في الجلسه الماضيه عن تاريخ التوريد، فلم يجب عن ذلك بل ارفق جدول جديد غير موقع وغير مختوم وبدون تاريخ وعلي اوراق عاديه وليس علي مطبوعات المدعيه وصنعته حديثا، كما يتبين منه ان التواريخ المذكوره فيه كلها تواريخ سابقه لتاريخ الخطاب وكشف الحساب الموقع والمختوم من المدعيه بتاريخ 27/12/2018م والذي يبين ان رصيد المديونيه صفر وخلو ذمه المدعي عليها من اي مبلغ وفق ما سبق تفصيله وارفاقه من مستندات. وعليه نؤكد علي طلباتنا الوارده في المذكره المقدمه في 08/07/1441ه. وفي 13/01/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (نتمسك بما جاء مسبقا في دعوانا والاجابات الوارده فيها واحتياطيا فقد قمنا بتكليف مكتب محاسب قانوني خارجي وذلك لاجراء الخبره المحاسبيه حيال التعاملات الماليه بين موكلتي والمدعي عليها، لذا ارجو من مقام الدايره الموقره ان تسمح لنا بتقديم التقرير المحاسبي للمراجع القانوني والذي من المزمع الانتهاء منه خلال غضون شهر من الان والذي من شانه ان يبين المركز المالي في التعاملات الوارده في الدعوي والمسبق تقديم نسخه منها للدايره وللمدعي عليها من استلامات لبضايع لم تقم المدعي عليها سداد مقابلها ولم تقم حتي بالاجابه عليها لذا اطلب تمكيننا من تقديم التقرير). وفي 15/01/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه واضاف: (مذكره المدعيه الاخيره تؤكد ان دعواها غير محرره، ومرفوعه قبل اوانها، فهي متخبطه ولا تعرف مطالباتها، وليس دور القضاء الانتظار لشهر او اكثر لحين الانتظار ما سيسفر عنه محاسب (...)من حقوق له او عليه، فضلا عن ان دعواها غير صحيحه وفق ما هو ثابت من مستندات رسميه موقعه ومختومه وصادره عن المدعيه وعلي مطبوعاتها). وفي جلسه 12/02/1442ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكته يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلب مهله للرجوع الي موكلته. وفي جلسه هذا اليوم ذكر وكيل المدعيه بان موكلته لا تقبل بيمين المدعي عليها وذلك لكون المدعي عليها لا تعلم عن المؤسسه ومدانه بالتستر ويطلب ندب مكتب محاسبي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب) 
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسه ملايين ومايه وثلاثه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا وتسعه وتسعون هلله، مع تحميلها اتعاب المحاماه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان السندات المحرره كانت علي سبيل الضمان وانه ليس في ذمه المؤسسه ايه مبالغ بعد الشيك المحرر للمدعيه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها صحه دفوع المدعي عليها؛ اذ تم اقفال المبالغ المستحقه علي المدعي عليها وذلك بموجب الشيك رقم (00000032) وتاريخ 27/12/2018م، وتبعا لذلك تم اصدار خطاب من المدعي عليها بتاريخ 27/12/2018م والذي جاء فيه ما نصه: (مرفق لكم بموجب خطابنا كشف حساب لكم من تاريخ 01/01/2010م الي تاريخ 27/12/2018م من 27 صفحه يبين الكشف ان تم سداد كامل رصيدكم لدي شركه (...)للسيارات المحدوده والرصيد بالكشف صفر)، وحيث انكرت المدعي عليها استلام ايه فواتير بعد هذا التاريخ واستنادا للماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه (2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) وحيث انكرت المدعي عليها الفواتير ولم تقدم المدعيه البينه علي استلام المدعي عليها لها وافهمتها الدايره بان لها يمين خصمها ورفضتها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. واما بخصوص طلب المدعيه لندب خبير محاسبي لتدقيق الحسابات ولما كانت المدعي عليها تنكر الفواتير التي كانت بعد تاريخ الشيك وعليه فلا جدوي من ذلك اذ المؤدي واحد. 
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
محمد بن عبدﷲ البخيت
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1679 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)للسيارات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...)للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
(الوقايع) 
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسه ملايين ومايه وثلاثه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا وتسعه وتسعون هلله، مع تحميلها اتعاب المحاماه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وفي هذه الجلسه استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه
(منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26 / 2 / 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 2561 لعام 1441ه القاضي " برفض هذه الدعوي" وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي