moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 8186 لعام 1439ه المقامه من / شركه (...) القابضه، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) القابضه، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/02/23ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييسا القاضي خالد بن عبد الله الشمراني عضوا القاضي عمر بن مبارك الدوسري عضوا وبحضور عبد العزيز بن عبد الله بن طافوس الكعبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه مفادها انه سبق انه قامت موكلته بابرام اتفاقيه شراكه مع المدعي عليها في (...) لخدمات التواصل الاجتماعي وبموجبها تم تاسيس شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات وحيث دفعت موكلته مبلغا قدره (750.000) ريال وتبقي (750.000) ريال وحيث انه يحق للشركاء التنازل عن كامل او عدد من الحصص التي يملكونها ولرغبه المدعي عليها في شراء كامل حصص موكلتي فقد تم توقيع اتفاقيه بيع وتنازل عن كامل حصص موكلتي للمدعي عليها كما ان البيع والتنازل بمبلغ قدره (2.070.000) ريال وهي قيمه استرداد راس المال الذي دفعته موكلتي في (...) بالاضافه الي ما تم دفعه في تمويل راس المال، كما اتفق الطرفان علي اعتبار الدفعه المتبقيه المستحقه للمدعي عليها والبالغه قدرها (750.000) ريال دفعه مقدمه من عقد بيع الحصص علي ان تدفع المدعي عليها باقي المبلغ المستحق وقدره (750.000) ريال في مده اقصاها 31 مارس 2018م، وانتهت مده السداد دون ان تلتزم المدعي عليها بالسداد حسب ما هو متفق عليه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه يوم الخميس الموافق 6/11/1439ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي كما قدم مذكره مكونه من صفحتين لم تخرج عما ورد في لايحه الدعوي تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله وبالله التوفيق. وبجلسه يوم الاثنين الموافق 7/1/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده جاء فيها ان المدعيه خالفت الماده 157 من نظام الشركات كما احال علي الفقره (3 ) من البند ثالثا من عقد بيع الحصص المؤرخ في 22/11/1438ه وخلص الي طلب رد الدعوي بناء علي الفقره (3) من البند ثالثا لكونها قضت بالغاء اتفاقيه البيع كما طلب الزام المدعيه بسداد مبلغا قدره (1.000.000) ريال تمثل ما بقي من قيمه الحصص المسجله للمدعيه بالسجل التجاري اضافه الي مبلغ قدره (250.000) ريال والذي يمثل استرجاع الدفعه المقدمه للعقد، ضمت بملف القضيه وسلمت نسختها لوكيل المدعيه وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد. وبجلسه يوم الخميس الموافق 23/2/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده وذكر بانه يصحح طلبه في لايحه الدعوي بالمبلغ المطالب به ليصبح مليون وسبعين الف بدلا من 750 الف، كما جاء في مذكرته بان ثمن بيع الحصص محل الدعوي هو (2.070.000) ريال واجمالي المدفوع الي موكلته هو (1.000.000) ريال وهي عباره عن (750.000) ريال تم احتسابها كدفعه مقدمه وفقا لما هو منصوص عليه في الفقره (1) من البند الثالث من عقد بيع الحصص ومبلغ (250.000) ريال تم دفعها بموجب حواله بنكيه، واضاف في مذكرته بان تكييف المدعي عليه للعقد باطل حيث ان العقد قد انعقد بصوره ناجزه، باطلاع وكيل المدعي عليه علي مذكره المدعي ذكر بانه يتمسك بما جاء في رده السابق، ثم قرر المدعي عليه وكاله ان موكلته دفعت للمدعيه فقط مبلغ (250.000) ريال، والمتبقي مبلغ (1.070.000) ريال ويؤكد علي ما جاء في جوابه السابق. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه قد طالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (1.070.000) ريال والتي تمثل بيع وتنازل الطرف الاول (المدعيه) عن جميع حصصها في الشركه للطرف الثاني (المدعي عليها)، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه، وحيث انه تبين للدايره بان العقد المبرم بين الطرفين ناجزا للمدعيه لكون ان البند ثالثا الفقره (3) من العقد المبرم بين الطرفين نصت علي ان يتم تنازل الطرف الاول للطرف الثاني عن ملكيه الحصص المشار اليها بمده لا تتجاوز اسبوعين اعتبارا من تاريخ السداد الفعلي للدفعه الاخيره وفي حال اخفاق الطرف الثاني (المدعي عليها) بسداد المبلغ فان الطرف الاول (المدعيه) غير ملزم بالتنازل ويعتبر هذا العقد او الحصص وحقوقهما لاغيا، وحيث ان هذا العقد ابرم بين الطرفين وهم في كامل اهليتهم المعتبره شرعا ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بان موكلته دفعت مبلغا قدره (250.000) ريال وتبقي للمدعيه مبلغا قدره (1.070.000) ريال، فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها والزامها به، ولا ينال من نتيجه ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان البند ثالثا في الماده الثالثه نصت علي: "...في حال اخفاق الطرف الثاني بسداد المبلغ فان الطرف الاول غير ملزم بالتنازل ويعتبر هذا العقد او الحصص وحقوقهما لاغيا" اذ ان هذه الفقره اعطت المدعيه حق الفسخ من طرف واحد دون الاخر، وقد اختارت الاستمرار في العقد. واما ما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاتها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته وتكبدته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال وتحكم به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) القابضه (سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)القابضه (سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.070.000) مليون وسبعون الف ريال. ثانيا/ الزام شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) واخوانه القابضه (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (30.000) ريال اتعاب محاماه. امين السر عبد العزيز بن عبد الله بن طافوس الكعبي عضو عمر بن مبارك الدوسري عضو خالد بن عبد الله الشمراني رييس الدايره يوسف بن عبد الرحمن المشاري الحكم في القضيه رقم 1354 لعام 1440ه المقامه من / شركه (...) القابضه، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) القابضه، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها/ شركه (...) القابضه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (1.070.000) ريال والتي تمثل بيع وتنازل موكلته عن جميع حصصها في الشركه للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) القابضه بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) واخوانه القابضه مبلغا قدره (1.070.000) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) القابضه بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) واخوانه القابضه مبلغا قدره (30.000) ريال اتعاب محاماه، وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف نظرتها دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وحددت لذلك عده جلسات، ففي جلسه الاثنين 18/7/1440ه سلم وكيل المدعي صوره من اللايحه الاعتراضيه للحكم محل الدعوي، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد علي ما جاء فيها، وفي جلسه الاربعاء 12/8/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره سلم وكيل المدعي عليه صوره منها وباطلاعه عليها ذكر انها لم تات بجديد واكد علي تمسك موكلته بما جاء في البند الثالث من عقد بيع الحصص كما اكد الطرفان اكتفاؤهما وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وحيث ان الاتفاقيه بين الطرفين في بندها الثالث وفي الفقره (3) تنص علي انه يتم تنازل الطرف الاول للطرف الثاني عن ملكيه الحصص المشار اليها بمده لا تتجاوز اسبوعين اعتبارا من تاريخ السداد الفعلي للدفعه الاخيره وفي حال اخفاق الطرف الثاني بسداد المبلغ فان الطرف الاول غير ملزم بالتنازل ويعتبر هذا العقد او الحصص وحقوقهما لاغيا، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه بالرياض الصادر في هذه القضيه رقم 8186 لعام 1439 والقاضي: بالزام شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) واخوانه القابضه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1.070.000) مليون وسبعون الف ريال والزام شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) واخوانه القابضه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال اتعاب محاماه. ثانيا: برفض هذه الدعوي المقامه من شركه (...) واخوانه القابضه سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر موسي بن حنش بن علي الزهراني عضو محمد بن سعود العريفي عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع