tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4431057545 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-07-24 date_hijri=1444-12-23 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2974d5d5-73c1-4e41-9202-6e20a3a38a05 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٩٤٢٣ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: قامت موكلته بتوريد بضايع للمدعي عليها عباره عن اطعمه منوعه مكونه من اجبان مختلفه وزيتون وغيرها، في تاريخ ١٣/٠٢/٢٠١٩م صادقه المدعي عليها علي كشف حساب بمبلغ وقدره (٣٤,٧٥٢) اربعه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، تبقي بذمه المدعي عليها لموكلته مبلغا وقدره (٢٩,٧٥٢) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال وو قامت موكلته بمخاطبه المدعي عليها لسداد قيمه المبالغ المتبقيه بذمتها، ولكن دون جدوي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٩,٧٥٢) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٧,٩٦٢.٨٠) سبعه الاف وتسعمايه واثنان وستون ريال وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- كشف حساب بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٣ م بمبلغ اجمالي (٣٤,٧٥٢) اربعه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- عقد اتعاب محاماه مؤرخ في ١٤٤٤/١٠/٠٦ه ممهور بتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٩,٧٥٢) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٧,٩٦٢.٨٠) سبعه الاف وتسعمايه واثنان وستون ريال وثمانون هلله. وبما انه من المستقر فقها القضاء الحكم علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، ونصها: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وبما ان المدعيه وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب علي مبلغ مطابق لقيمه المطالبه ومصادق عليه من قبل المدعي عليها؛ ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته باتعاب المحاماه وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره بعيدا عما يطلبه الاطراف بحسب قواعد العداله والعرف المتبع والمنفعه العايده والجهد المبذول واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث ان ما يطلبه وكيل المدعيه في اتعاب المحاماه غير متناسب مع العرف فان الدايره تنتهي فيما منح لها من سلطه تقديريه الي الحكم باتعاب المحاماه وفق ما تراه متناسبا مع مبلغ المطالبه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٩,٧٥٢) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢,٩٧٥) الفين وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال مقابل اتعاب المحاماه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.