tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 5864 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ddd9a9fb-eead-4a57-ad0d-c6b5e797b64f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٨٦٤ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (لقد اتفقت انا والمدعي عليه/ (...) علي ان يقبلني مؤسسه (...) المملوكه له ( بما لها وما عليها ) من ديون وعليها مبلغ وقدره ١٠٠١١٦٨ريال وانا التزمت بها وبعد نقل السجل والمؤسسه باسمي تبين ان المبالغ التي لها ٧٣١٤٨٩ ريال حسب جهاز المحاسبه المعمول به في المؤسسه من اكثر من ست سنوات ( مبالغ مجمعه ) بمبالغ زهيده ٦ ريالات و ٢٠ ريال و نصف ريال وقد استلمت من بعض العملاء الجدد مبلغ وقدره ١٦٨٢٦٨٠ ريال مشار اليها في البيان المرفق وهذا تسويف وتحايل. امل من فضيلتكم الزام المدعي عليه باحضار الوثايق والعقود التي تثبت مبالغ المديونيه للمؤسسه حتي اتمكن من تحصيل المبالغ المتبقيه بطريقه نظاميه وشرعيه او تكليفه بتحصيلها او تحملها وقدرها ٥٦٣٢٢٠ ريال)، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٣/٠٨/١٤٤٢ه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات، وعليه تقدم المدعي بمذكره كرر فيها ما اورده في صحيفه مرفقا بيان رصيد العميل القديم وعقد المبايعه والتنازل، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٦/١٠/١٤٤٢ه ذكر المدعي عليه بانه قبل المؤسسه للمدعي بما لها وما عليها ولم يكن عليها مديونيات في حينها، حيث سلم المحل كامل باغراضه للمدعي وبما فيه من فواتير والنظام المحاسبي، وبعرض ذلك علي المدعي انكر وبسؤال المدعي عن مزيد بينه علي دعواه؟ فقال ان ورقه اتفاقيه البيع نص فيها ان اتقبل المؤسسه بما لها وما عليها مبينا انه قبل ذلك علي ان المؤسسه لها ديون وعلي المدعي عليه بيانها، ثم قرر المدعي اكتفايه بما ذكره، وافهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقرر عدم قبوله ليمينه، هذا وبعد دراسه القضيه وتاملها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفي الدعوي تاجران والتعامل بينهما محل الدعوي من قبيل الاعمال التجاريه فهي بذلك من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعي يدعي شراء المؤسسه التي كان يمكلها المدعي عليه، وانه بعد الشراء وبعد النظر في النظام تبين لهذه المؤسسه مستحقات وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتسليمه بيانات من عليه هذه المستحقات او الزام بسداد مبالغها وقدرها ٥٦٣٢٢٠ ريال ، وحيث اقر المدعي عليه ببيع المؤسسه لما لها وما عليها لصالح المدعي وانكر وجود مديونيات لصالحها، وانكر معرفته ذلك، وحيث لم يقدم المدعي بينه موصله لما يدعيه وحيث لم ينص العقد الموقع بين الطرفين علي التزام المدعي عليه بتسليم بيان بالغرامين للمؤسسه، لذا فالاصل عدمها، كما ان الاصل ان المدعي قد دخل علي علم بما للمؤسسه واشتراها بمبلغها في حينه، وهو مستفيد بعلمه بالديون التي يذكرها ولا يحاسب المدعي عليه لاسيما مع تكييف ذلك تبرعا منه ان ثبت صحه هذه المديونيات، ويقع علي عاتق المدعي الوصول للغارمين مع استصحاب دخوله بعد الاطلاع علي كشوفات وحسابات هذه المؤسسه، وحيث افهم بحقه في طلب يمين الدعوي علي نفي دعواه فقرر عدم قبولها، ولما روي عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال : {البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه} ، ولما جاء في قصه الحضرمي والكندي واصلها في صحيح مسلم "١٣٩" وفيها قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم للحضرمي : {الك بينه} قال : لا قال : {فلك يمينه} قال : يا رسول ﷲ ان الرجل فاجر لا يبالي علي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال : {ليس لك منه الا ذلك} الحديث، ولما جاء في الماده (١٣٢) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا افهمت المحكمه الطرف باحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها اليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعه طلب توجيه تلك اليمين)، ولجميع ما سبق
(منطوق الحكم) 
فقد حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٤٤٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه باحضار الوثايق والعقود التي تثبت مبالغ المديونيه لمؤسسه كان يملكها المدعي عليه قام بشرايها موكله حتي يتمكن من تحصيل المبالغ المتبقيه بطريقه نظاميه وشرعيه او تكليفه بتحصيلها او تحملها وقدرها ٥٦٣٢٢٠ ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، ، فقدم المدعي لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
وبما ان الاستيناف مقدم من المدعي ،وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، وبما ان الدعوي بين تاجرين بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم) 
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي، وبﷲ التوفيق.