moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٦٢١١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت انه بتاريخ ١ /١ / ٢٠٠٨م اتفق موكله مع المدعي عليه علي ان يكون موكله شريك في انشطه مصنع (...) وصيدليه (...) مقابل جهوده في تاسيسها واداره انشطتها بنسبه ٢٥ % من اجمالي الارباح دون راس المال والاصول, وقد انتهت هذه الشراكه بنهايه عام ٢٠١٦م ومنذ تاسيس الشراكه الي نهايه عام ٢٠١٦م لم يحصل موكله علي ارباحه وعند المطالبه بها انكر المدعي عليه هذه الشراكه من الاصل, وختم دعواه بطلب اثبات هذه الشراكه والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها لهذه الدايره طلبت الدايره من المدعي عليه في الترافع الالكتروني الجواب عن الدعوي كما طلبت من المدعي تقديم ما لديه من بينات علي الدعوي وارفاق شهاده الشهود وباطلاع الدايره علي الترافع الالكتروني تبين عدم تقديم الجواب عن الدعوي من المدعي عليه وقدم وكيل المدعي بان الاتفاق بين موكله و المدعي عليه كان شفهيا علي شراكه موكله في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) والمتمثله في مصنع (...) وصيدليه (...) وبيناته علي هذه الاتفاق شهاده الشهود ومراكز حسابات معده من قبل المدعي عليه بواسطه المحاسب الخاص به مسلمه لموكله شخصيا بغرض حساب مستحقاته عن ارباحه عن هذه الانشطه عن الفتره من بدايه الاتفاق حتي نهايه عام ٢٠١٦م، وهي مراكز التكلفه المقيده بالدفاتر النظاميه وبرامج الحاسب الالي الدليل المحاسبي المعتمد من المدعي عليه وارفق شهاده مكتوبه من الشاهد (...) نصها (بخصوص الشراكه بين (...) و (...) اطراف الدعوي التجاريه رقم (٦٢١١) لعام ١٤٤٢ه المنظوره امام الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض اقسم بﷲ العظيم انني قد حضرت اتفاق المذكورين علي وجود الشراكه في الارباح بينهما في ارباح نشاط مؤسسه (...) المتعلق بمصنع الملح والصيدليه (...) اعلم ان ذلك مقابل جهده في انشاء النشاط وتاسيسه ومباشره اعماله والاشراف عليه وعلي هذا اشهد وﷲ خير الشاهدين) ونص شهاده كل من (...) و(...) و(...) : (بخصوص الشراكه بين (...) و (...) اطراف الدعوي التجاريه رقم (٦٢١١) لعام ١٤٤٢ه المنظوره امام الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض اقسم بﷲ العظيم انني اشهد انني اعلم باتفاق المذكورين علي وجود الشراكه في الارباح بينهما فيما يتعلق بجميع الانشطه التجاريه الخاصه ب(...) والمتمثله في نشاط مؤسسه (...) والنقليات ونشاط الورش المختلفه وان هذا الاتفاق معلوم لجميع العاملين لدي (...) ويتعاملون مع الطرفين علي اعتبارهما شركاء وانني سمعت بنفسي من اكثر من شخص هذه المعلومه فيما يتعلق وتحديدا ان لفتحي حصه في ارباح نشاط مؤسسه (...) المتعلق بمصنع الملح والصيدليه (...) تساوي نسبه (٢٥%) وذلك مقابل جهده في انشاء النشاط وتاسيسه ومباشره اعماله والاشراف عليه وعلي هذا اشهد وﷲ خير الشاهدين ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه المثبته هويتهما ووكالتهما بملف الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فكرر ما ورد بلايحه الدعوي ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في شهاده الشهود (...) و(...) و(...) و(...) ومركز الحسابات وشيك تم صرفه سابقا لموكله بنسبته في الشراكه وبسؤال وكيله المدعي عليه الجواب عن الدعوي دفعت بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه لان الصفه للشركه وليس لموكلها وتدفع بعدم الاختصاص لكون المدعي يعمل لدي موكلها محاسب وتطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك فقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الالكتروني ثم قدمت وكيله المدعي عليه مذكره جاء فيها: انها تدفع بعدم القبول لرفع الدعوي علي غير ذي صفه وذلك لرفعه الدعوي ضد (...) بصفته الشخصيه وبالرجوع الي كافه الاوراق المقدمه في الدعوي نجد انها تخص مؤسسه (...) والتي كان يعمل بها المدعي بموجب عقد عمل, ثم ان المحكمه غير مختصه ولاييا بنظر هذه الدعوي لكون المدعي عامل عادي وليس بتاجر, وعلي افتراض صحه ما يدعي به المدعي وهو وجود اجر بنسبه من الربح فينطبق عليه نظام العمل (بناء علي الماده السادسه والتسعون من نظام العمل), واما فيما يخص الموضوع فنحن ندفع بعدم وجود اي بينه موصله لما يدعي به المدعي والاصل عدم الشراكه وعلي من يدعيها تقديم البينه علي ذلك من عقد شراكه او اتفاق تم بين الشركاء علي ان تتم الشراكه وبالنسب المذكوره من المدعي, واما بالنسبه للشهاده فغير صحيحه وغير موصله ولم يشهد احد ممن ذكر علي حضور الاتفاق الفعلي للشراكه او سماعها وهو ما تم الحكم به في قضيه سابقه في نفس المحكمه وبين نفس الاطراف في القضيه رقم ٥٣٣٩ لعام ١٤٤٢ه كما ان من موانع الشهاده ان يجر الشاهد علي نفسه نفعا ويجب ان تكون شهاده الشاهد علي امر قد حضره. علما بان ثلاثه من الشهود هم اقارب المدعي ويعملون بنفس الشركه كموظفين وحالتهم كحاله المدعي تماما حيث انه ليس الا محاسب يعمل في شركه موكلي بعقد عمل فقط ولا تربطه مع موكلي الا علاقه عماليه فقط وموجوده البينه علي ذلك وهو ما تم ارفاقه من عقد عمل ومسيرات رواتب ومخالصات باستلام مستحقات عماليه واجازات فاذا كان ما يشهد به الشهود صحيح هل يدعون بانهم شركاء ايضا وبالنسبه للشاهد الرابع (...) فهو يتراجع عن شهادته بعد علمه بحقيقه الامر فلم يكن يعلم بانه سيشهد علي اثبات شراكه بل تم ايهامه من قبل المدعي ان الشهاده لاثبات العلاقه العماليه والتي تثبت بان المدعي عامل لدي موكلي وليس شريك وتم التوقيع بدون اعطاءه الوقت الكافي للاطلاع علي ما كان مكتوب وهذه ما كانت الا ثقه بالمدعي بحكم الزماله التي بينهم. مع العلم بان موكلي قد صفي مستحقات المدعي العماليه بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٤م ومن ثم تم نقل كفالته الي شركه (...) وطلب رد الدعوي ثم ارفق وكيل المدعي مذكره ملخص ما جاء فيها: ان ما جاء في مذكره وكيله المدعي عليه مكرر فدعوي اثبات الشراكه مما تختص به المحاكم التجاريه وكذلك هذه الدعوي تستند الي اتفاق شراكه بين الطرفين, ثم انه ليس صحيحا ما جاء برد المدعي عليه من انعدام صفه المدعي في الدعوي لان الدعوي مطالبه باثبات شراكه والدعوي مرفوعه علي (...) باعتباره صاحب مؤسسه (...) وكلاهما ذمه ماليه واحده وهي مؤسسه فرديه يضمنها صاحبها بكل امواله , وهذه الدعوي ليس لها علاقه باي عقد عمل وانما منشاها هو اتفاق شراكه عليه شهود وبينات، وعلي الرغم من ان المدعي ليس موظفا في المؤسسه ولا يخل بهذه الحقيقه كون المدعي كان موظفا في المؤسسه في فتره زمنيه قديمه لا تمتد لفتره الشراكه موضوع الدعوي حيث تم نقل كفالته من المؤسسه تقريبا في عام ٢٠٠٣م فانه لم يرد بنظام العمل او اي نظام اخر ما يمنع ان يكون الشريك او حتي مالك كل المنشاه موظفا ويتقاضي راتبا شهريا بخلاف مستحقات شراكته, كما ان ادعاء المدعي عليه بسبق الفصل في الدعوي بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم (٥٣٣٩) ادعاء باطل ينطوي علي تدليس ظاهر، حيث الحقيقه ان موضوع الدعوي المحكوم فيها هي طلب اثبات الشراكه بين المدعي والمدعي عليه في اربح ورش لاعمال الحديد والالمنيوم والرخام ليس لها علاقه بمؤسسه (...) ونشاطها، بينما الدعوي في القضيه الماثله هو طلب اثبات شراكه بين المدعي والمدعي عليه في نشاط مؤسسه (...) المتعلق بمصنع الملح والصيدليه (...) وهو نشاط ليس له علاقه بالقضيه المحكوم فيها اما من حيث موضوع الشراكه فانه يستند الي ما سبق ان قدمه من بينات وما ذكرته وكيله المدعي من موانع الشهاده وتتمثل في كون الشهود يعملون لدي المدعي عليه وانهم اقرباء للمدعي فانه لا يوجد اي مانع من الاخذ بشهادتهم, ثم قدمت وكيله المدعي عليه مذكره جاء فيها : ان العلاقه بين طرفي الدعوي هي علاقه عماليه كما تم ذكره من قبل وقدمنا ما يثبت ذلك, كما اننا نسلط الضوء علي ما تقدم به المدعي من دفع بالماده السادسه عشر الا وهي الصفه فصفه المدعي من يوم دخوله للمملكه هو عامل لدي المدعي عليه بموجب عقود عمل, فاذا كان له اي مستحقات فعليه التوجه الي المحكمه المختصه وهي المحكمه العماليه وعلي فرضيه وجود نسب خاصه بالعامل فقد حددت الماده الرابعه والتسعون من نظام العمل كيفيه احتسابها اما القضيه رقم ٥٣٣٩ لعام ١٤٤٢ه فقد تم رد الدعوي من قبل الدايره لذات الاسباب التي ذكرناها، والشاهد هنا عدم وجود بينه موصله علي ادعاء الشراكه بغض النظر مع اي شركه فالبينه مطلوبه حتي باختلاف الدعوي وهذا كله يثبت انعدام اي شراكه بين المدعي وموكلي في اي شركه من شركاته. وموكلي علي اتم الاستعداد لاداء اليمين علي انكار ما يدعيه المدعي في هذه الدعوي. كما ان احد الشهود تراجع عن شهادته واقر بان الشهاده كانت مكتوبه مسبقا وطلب منه التوقيع عليها ولم يكتبها هو فهذا يبطل الشهاده من اساسها لكونها غير موصله من جانب ومن جانب اخر فقد اقر الشاهد بوجود تدليس بشهادته والمقدمه من قبل المدعي بعدم وجود شراكه ولم يحضر اي اتفاق بين المدعي والمدعي عليه، ثم ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها: واضافه الي ما ورد بردنا السابق فان الحكم الصادر بتاريخ ١٧/٩/١٤٤٢ه في الدعوي رقم (٥٣٣٩) الذي ارفقته وكيله المدعي عليه وتستند فيه الي عدم وجود الشراكه قول خاطي وغير صحيح فلا دلاله مطلقا لاي احكام غير نهاييه ولا تتسم باي صفه الزاميه, كما ان موكلي يرفض يمين المدعي عليه ويتمسك بالبينات المتمثله في الشهود وما قدمناه من مراكز حسابات معده من قبل المدعي عليه, وبناء علي ما سبق نطلب اثبات الشراكه في ارباح انشطه مؤسسه (...) المتعلقه بمصنع الملح والصيدليه (...) بنسبه ٢٥% ونطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠٠٠٠) ريال, وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه فذكر بانه يرفض طلب يمين المدعي عليه للبيانات التي قدمها وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم (الاسباب) بناء علي ما سبق بيانه من الواقعات سالفه البيان, ولما كان وكيل المدعي يطلب اثبات شراكه موكله للمدعي عليه في ارباح مؤسسه (...) بنسبه ٢٥% من ارباح المؤسسه والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وذكر انه يستند في ذلك الي شهاده الشهود ومراكز التكلفه المقيده بالدفاتر النظاميه وبرامج الحاسب الالي المعتمد من المدعي عليه ولما كانت وكيله المدعي عليه تدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي باعتبار ان المدعي يعمل لدي موكلها بمهنه محاسب وان المحكمه العماليه هي المختص بنظر الدعوي كما تدفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي موكلها بصفته الشخصيه لان الاوراق المقدمه من المدعي تخص مؤسسه (...) كما تدفع بعدم صحه الدعوي وتنكر شراكه المدعي لموكلها وان مجرد محاسب لدي موكلها وتستند في ذلك الي عقد العمل ومسيرات رواتب ومخالصات باستلام مستحقات عماليه واجازات وانه تم تصفيه مستحقات المدعي وتم نقل كفالته الي شركه (...) عام ٢٠٠٤م كما تطعن في شهاده الشهود بانه مردوده كونهم يعملون لدي المدعي عليه بتهمه المنفعه وبما ان النزاع القايم بين الطرفين في هذه الدعوي يتعلق بدعوي شراكه بين الطرفين فان المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر هذه الدعوي والحكم فيها بما ينهي النزاع بين الطرفين باعتبارها من نزاعات الشركاء ولما كان وكيل المدعي يستند في اثبات دعوي موكله الي شهاده الشهود والدفاتر المحاسبيه ولانه يلزم لقبول الشهاده نفي التهمه وبما ان الشهود يعملون لدي المدعي عليه وشهاده محل تهمه فان شهادتهم مردوده فضلا عن ان شهاده الشهود غير موصله لما يدعي المدعي لعدم ثبوت علم الشهود بالشاهده والحاصل بالرؤيه او السماع وكذلك رجوع الشاهد (...) عن شهادته وفق ما قدمته وكيله المدعي عليه كما ان الدفاتر المحاسبيه التي قدمها وكيل المدعي لا تثبت ما يدعيه من الشراكه في الارباح ولان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وبما ان الاصل هو عدم الشراكه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثباته لا سيما مع ثبوت عمل المدعي لدي المدعي عليه بمهنه محاسب واستلام مستحقاته خلال فتره عمله لدي المدعي عليه وبما ان الدايره قد افهمت وكيل المدعي بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي نفي دعوي موكله فرفض طلب اليمين بما له من حق رفض طلب اليمين عن موكله في وكالته عنه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي اما عن طلب وكيل المدعي باتعاب المحاماه فان التعويض عن الضرر الناشي عن اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه فما غرمه فيكون علي الظالم المماطل اذا كان علي وجه معتاد وبما ان الدايره قد انتهت الي رفض دعوي المدعي في اثبات الشراكه لعدم ثبوتها فان الدايره تنتهي تبعا لذلك الي رفض الطلب باتعاب المحاماه ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به وكيله المدعي عليه من عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي وفقا لما سبق بيانه من اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي كما ان المحاكم العماليه تختص بنظر المنازعات الناشيه عن عقود العمل وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه من اختصاص المحاكم العماليه بالنظر في المنازعات المتعلقه بعقود العمل وكذلك الماده الخامسه من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦ه علي انه يسري علي كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحه صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر حيث ان محل النزاع بين الطرفين في هذه الدعوي اثبات شراكه وليس مستحقات ناشيه عن عقد عمل كما لا ينال من ما انتهت اليه الدايره ما دفعت به وكيله المدعي عليه من عدم قبول الدعوي علي موكلها باعتبار ان المستندات التي يستند لها المدعي علي مطبوعات مؤسسه موكلها حيث ان دعوي اثبات الشراكه تكون في مواجهه من تم الاتفاق معه علي الشراكه وفي حال اقامه الدعوي علي المؤسسه فان المؤسسه لا تنفك عن ذمه مالكها ويكون الحكم في مواجهه مالك المؤسسه مما يعني عدم صحه ما دفعت به وكيله المدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣١٨ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ٦٢١١ لعام ١٤٤٢ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.