tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1474 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-04-13 document_type=ruling entity=document_number:63bec99e-52eb-4981-adf4-f44c02f38e76 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1474 لعام 1441 ه
المقامه من/ سعد عوض سفر الحارثي هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه عبدالرؤوف ابراهيم بترجي واخوانه غير ذلك (...) 
 
القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا
القاضي عبدالرحمن بن راجح بن رجاء العصلاني عضوا
 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه : " ان المدعي اشتري بضاعه من المدعي عليها وهي عباره عن (حليب اطفال) بمبلغ مالي وقدره (831,600 الف ريال ) -ثمانمايه وواحد وثلاثون الفا وستمايه ريال وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين، وقد تم بموجب ذلك تحرير (سند لامر) للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق به بين الطرفين وذلك لكون البضاعه محل النزاع تبين انه تبقي في صلاحيتها مده 9 اشهر، ثم ذكر المدعي اصاله بانه يوجد قرار صادر من هييه الغذاء والدواء بان اي بضاعه يتبقي لفتره الانتهاء (6اشهر) لا تباع ،كما ذكر بان موظف المدعي عليها والمدعو اسماعيل ابراهيم اسماعيل (مصري ) تعهد بكتابه موافقه علي فاتوره البيع بان البضاعه قابله للاسترجاع والاستبدال في حال تعثر المدعي ببيعها او تصرفها او في حال رغب العميل في ذلك بموجب العقد كما نص علي ذلك العقد في فقرته رقم (5)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها برد (سند الامر) وفسخ العقد بين الطرفين، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 13/4/1441ه موعدا لنظرها وفيها تبين حضور المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر؛ ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه تحرير دعواه بشكل واضح فاستعد بذلك، ثم توالت الجلسات وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها الا في جلسه 20/5/1442ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها البراء بن عبدالرحمن بن ابن سعيد – المثبت في الضبط هويته وصفته – وتشير الدايره بانها وجهت اسيله عبر الترافع الالكتروني الي المدعي وهي كالتالي :
س1/ هل ما تطالب به هو الزام المدعي عليه برد البضاعه محل النزاع لكونها مخالفه لنظام هييه الغذاء والدواء فيما يتعلق بالتاريخ وكذلك رد السند لامر س2/ ما البينه علي ان البضاعه مخالفه للنظام في بيعها بالتواريخ التي تم توريدها للمدعي؛ س3/ متي كان تاريخ استلام البضاعه محل النزاع، يرجي تقديم ما يثبت صحه الدعوي فيما يتعلق بالتاريخ ، ثم طلب المدعي مهله للرد فتم افهامهم بتبادل المذكرات الكترونيا قبل الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وكاله واصاله، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها؛ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بان من كتب التعهد المذكور في المستند المقدم من المدعي ليس له علاقه بشركه موكله، ومن يمثل الشركه هو المدعو مصطفي عوض ﷲ، ثم وبعد الاطلاع علي العقد تبين ان من يمثل المدعي عليها هو مصطفي عوض ﷲ، ثم عقب المدعي اصاله بان التعامل كان مع اسماعيل ابراهيم اسماعيل وانه لم يتعامل مع شركه المدعي عليها، حيث ان جل التعامل مع الوسيط لها المذكور انفا ، ثم ذكر انه يمثل الشركه الام ( الصانعه ) وهي شركه كبريتا، وهي المورده للشركه المدعي عليها، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب) 
بما ان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليها برد السند لامر وفسخ العقد بين الطرفين، وبما ان المدعي قد استند في دعواه علي التعهد والفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والتي جاء فيها كتابه بخط اليد ما نصه : " اتعهد انا اسماعيل ابراهيم اسماعيل بان البضاعه المباعه ل مؤسسه همس العنايه من طرفنا شركه عبدالرؤوف بترجي ( المدعي عليها ) قابله للاسترجاع والاستبدال في حال تعثر العميل في بيعها او تصريفها او في حال رغبه العميل بذلك – بصمه وتوقيع المدعو اسماعيل ابراهيم اسماعيل – "، وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم صحه دعوي المدعي وتنكر صحه ذلك الاقرار المكتوب بخط اليد، كما تدفع بان المدعو اسماعيل ابراهيم ليس له علاقه بالشركه المدعي عليها، وبما ان المدعي ذكر في جلسه هذا اليوم ما نصه : " بان التعامل كان مع اسماعيل ابراهيم اسماعيل وانه لم يتعامل مع شركه المدعي عليها، حيث ان جل التعامل مع الوسيط لها المذكور انفا "، وبما ان الدايره بعد التحقق من العقد المبرم بين الطرفين تبين لها ان الممثل للشركه المدعي عليها هو المدعو مصطفي عوض ﷲ وليس اسماعيل ابراهيم اسماعيل، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد جاء في مادته الخامسه ما نصه : " ان البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل الا بموافقه الشركه الصانعه لتلك البضاعه خطيا ولا يحق للطرف الثاني ( المدعي ) التوقف عن السداد في اي حال من الاحوال... حيث انه قد استلمها وهي في حاله جيده وصالحه للاستعمال..."، وبما ان الامر ما ذكر فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، واما بخصوص ما ذكره المدعي بان المدعو اسماعيل ابراهيم اسماعيل يمثل الشركه الصانعه؛ فان الدايره تجيب بان ذلك تناقض من المدعي حيث ذكر في جلسه هذا اليوم بان المدعو اسماعيل ابراهيم اسماعيل يمثل الشركه الصانعه واما ماذكر في التعهد الذي يستند عليه المدعي في دعواه ما نصه : " اتعهد انا اسماعيل ابراهيم اسماعيل بان البضاعه المباعه ل مؤسسه همس العنايه من طرفنا شركه عبدالرؤوف بترجي ( المدعي عليها ) "، فمن غير المقبول في العرف التجاري ان يكون ممثلا للشركه الصانعه وللمدعي عليها في ان واحد، كما ان العرف الجاري بين التجار انه لا يمكن ان تصدر الموافقه من الشركه بصفه احد موظفيها وانما لابد ان تكون بصفتها النظاميه لاسيما وان المدعي قد استند عليه بانها موافقه من الشركه الصانعه؛ كما ان الدايره تجيب : بان ذلك التعهد مكتوب علي الفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعي عليها، واما بخصوص ما ذكره المدعي بكون التعامل كان مع المدعو/ اسماعيل ابراهيم حيث انه قد التزم باعاده البضاعه فان الدعوي تكون في مواجهته وليس في مواجهه المدعي عليها لاسيما وان المدعي ذكر في جلسه هذا اليوم ما نصه : " بان التعامل كان مع اسماعيل ابراهيم اسماعيل وانه لم يتعامل مع شركه المدعي عليها "، وبما ان الماده الخامسه من العقد قد بينت الطريقه والكيفيه المتفق عليها في اعاده البضاعه محل النزاع، وبما ان ما ذكره المدعي لا تنطبق عليها الماده المتفق عليها بينهما، فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب . وﷲ الموفق؛ وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت
عضو
القاضي عبدالرحمن بن راجح بن رجاء العصلاني
رييس الدايره 
القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3456 لعام 1442 ه
المقامه من/ سعد عوض سفر الحارثي هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه عبدالرؤوف ابراهيم بترجي واخوانه غير ذلك (...) 
 
القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا
 (الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي المشار اليه، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار، وتتلخص في طلب الزام المدعي عليها بارجاع البضاعه للشركه الصانعه والغاء سند الامر الذي حرره المدعي للمدعي عليها. وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده اصدرت حكمها القاضي: برفض هذه الدعوي. 
وباحاله القضيه لهذه الدايره وفي جلسه 26/ 11/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه من/ سعود الحارثي وبسؤال الحاضر عن المدعي في هذه الجلسه عن صفه مقدم الاعتراض افاد بانه وكيل وليس محام.
 
(الاسباب) 
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من وكيل المدعي شكلا.
رييس الدايره 
القاضي سعدي بن محسن الزهراني