moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٨١٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ البنك (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) للتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ٩/٧/١٤٤١ه ذكر الداين فيه وفي مرافعته انه داين للمدين بمبلغ (١٠٣.٤٣٤.٦٤١ ريال) صدر بشانه قرار محكمه التنفيذ رقم (٣٩٠١٣٧٣٥١٤) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٩ه، وكذلك قرار محكمه التنفيذ رقم (٣٩٠١٣٧٤٠٩٢) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٩ه ضد الضامن الشخصي (...)، وقد تخلف المدين عن سداده حتي تاريخه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين، موضحا انه كان قد اخطر المدين ١٩/٤/١٤٤١ه وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس. وتلخصت اجابه المدين بعدم ممانعته من افتتاح اجراء التصفيه وكان قد استمهل لتقديم متطلبات افتتاح الاجراء، ثم قدم اثره جمله متطلبات افتتاح اجراء التصفيه كما لو قدم من مدين، موضحا ان اجمالي ديونه (٦٧١.٥٤٦.٨٥١ ريال)، وقدم نسخه قوايمه الماليه كما في ٣١/١٢/٢٠١٧م مرفقا ايضاحا حديثا لمتغيرات المركز المالي من مستخرجات نظامه المحاسبي، واوضح ان نشاطه التجاري تمثل في تجاره الجمله في الملابس الجاهزه والاقمشه والعطورات والادوات التجميليه والمواد الغذاييه والاجهزه الكهرباييه والالكترونيه ومواد البناء والادوات الصحيه والمجوهرات التقليديه، مسندا سبب تعثره الي عجزه التام عن سداد كامل الديون والالتزامات، اضافه الي الظروف الطاريه التي تعرض لها واضرت بمسيرته مثل احتراق مستودع المدين وتوقف الشركه الاجباري بسبب قرارات محكمه التنفيذ، الي جانب الوضع الاقتصادي الذي اثر علي سوق التجزيه خصوصا المنتجات الكماليه، وللقرارات الغير مراعيه لميزانيه المدين وتحولاتها والمثقله لكاهلها، كما اوضح المدين ان اجمالي قيمه اصوله التقديريه (٦٩.٣٢٨.٤٠٠.٦٥ ريال)، واكد علي عدم رغبته بالاستمرار بمزاوله النشاط ورغبته في افتتاح اجراء التصفيه، وقد اكد وكيل المدين في جلسه اليوم علي جديه موكله في الاجراء وعلي دقه وصحه المعلومات في البيانات المقدمه، واكد علي استعداد موكله للتعاون التام مع الامين، والتواصل معه فور افتتاح الاجراء وتزويده بنسخه الطلب وكامل ما يطلبه من مستندات وتمكينه من مقرات المدين كافه. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي (الاسباب) ومن حيث كان لازما لقبول طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين -وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه- ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقرره له -ان وجدت-، والا يقل مقدار الدين-او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس، وان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه، ثم انه ولما كان قد صدر قرار لجنه الافلاس رقم (٦/٢١٨) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠ه قد حدد الحد الادني لقيمه الدين الذي يخول الداين الحق في طلب افتتاح اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين بمبلغ (٥٠,٠٠٠ ريال) وهو ما كان الداين المتقدم قد استوفاه، ثم انه ولما كانت اجابه الداين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه للمدين مرهون -وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والتسعون من نظام الافلاس- بتحقق كون المدين متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله تكفي لمصروفات اجراء التصفيه، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثالثه والتسعين من النظام؛ تاسيسا عليه ولما كان الطلب قد استوفي في قناعه الدايره في الجمله شرط اجابته، وكان المدين متعثرا وفق ما تمسك به؛ عليه فان الدايره تنتهي الي افتتاح اجراء التصفيه للمدين، وتعيين امين الافلاس (...) امينا لاجراء التصفيه، علي ان يصدر بشان تحديد اتعابه لاحقا قرار مستقل. كما ان الدايره لتشير الي ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه -وفق ما نصت الماده الميه من نظام الافلاس- غل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين الامين، وان يحل الامين محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا يسال الامين شخصيا في مواجهه الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفه، كما ان من لازم حكم الدايره -وفق ما تضمنته الماده السابعه والتسعون من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن ضامن المدين او كفيله حال كونه موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر، وعلي ان يكون من لازم جمله ما تقدم رفع الحجز عن جميع اصول المدين ومنها الحسابات البنكيه العايده للمدين او اي من فروعه؛ علي ان يكون للامين فقط صلاحيات التصرف فيها امام الجهات المختصه، وعلي الامين اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه حيال تعديل صلاحيات التصرف علي الوجه المتقدم امام كافه الجهات المختصه ومن ضمنها البنوك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: افتتاح اجراء التصفيه لشركه مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). ثانيا: تعيين امين الافلاس (...) امينا لاجراء التصفيه.